1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الزوج و الزوجة :

وقاية وحماية الزوجة

المؤلف:  الشيخ توفيق حسن علوية

المصدر:  مائة نصيحة للزوج السعيد

الجزء والصفحة:  ص47ــ51

2024-10-17

206

الزوج السعيد هو الذي يحمي زوجته في الدنيا من أذى نفسها وأذى الناس حتى تشعر بالأمان والإطمئنان وهو الذي يقي زوجته من عذاب الله عزَّ وجل وجهنم والنيران في دار الآخرة والحياة.

ولا ريب بأن مقولة الأمن من مقولات الحياة المهمة في دار الدنيا، ومن المقولات الأساس والأهم في دار الآخرة.

وباعتقادي فإن أي فتاة حينما ترغب في الزواج تستحضر في ذهنها الشعور بالأمان والاطمئنان حينما تكون في كنف زوجها وحضنه، وعلى الزوج أن يتفهم هذه المسألة وأن يُشعر زوجته بهذه الرغبة، والزوج وفضلاً عن أنه لا بد له أن يجعل زوجته في جو آمن ومحمي عليه أن لا يكون هو بنفسه عامل تدمير لمقولة الأمن بالنسبة للزوجة، ففي كثير من الأحايين وللأسف الشديد فإن الزوج بنفسه يكون ناسفاً لمقولة الأمن بالنسبة للزوجة، وحينها تتطلع الزوجة إلى من هو خارج إطار الزواج لكي يضمن لها مقولة الأمن بخلاف ما هو متوقع عادة .

ومهما يكن من شيء فإننا سوف نقسم الحديث هنا إلى قسمين :

القسم الأول: حماية الزوجة بالمعنى الأخص أي حمايتها من أذى الناس في الخارج، ومنع أي أحد من الطامعين فيها، أو العازمين على ضربها، أو جرحها، أو قتلها، أو الإعتداء عليها بقصد الإغتصاب الجنسي أو غير ذلك.

وهنا يلزم على الزوج حماية زوجته من كل هذه التعرضات من أي شخص سواءً كان قريباً أم بعيداً، خليلاً أم غريماً أو غير ذلك .

ولقد جاء في الحديث عن الإمام الباقر (عليه السلام) قوله: ((إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فأبدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب الله ولرسوله (صلى الله عليه وآله)(1).

وورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم)). قلت: وكذلك إذا كانت معه امرأة؟ قال: نعم ))(2)، وعن أبي جعفر (عليه السلام): ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قُتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك، الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق))(3).

وبالجملة فلا بد من الدفاع عن الزوجة من جملة ما يدافع عنه .

قال الشهيد الأول قدس سره في اللمعة الدمشقية في مسألة العقوبات المتفرقة من كتاب الحدود: ((ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمداً على الأسهل ودم المدفوع هدر حيث يتوقف ولو قتل كان كالشهيد))(4)، وقال الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية شارحاً :

(ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم) وهو جائز في الجميع مع عدم ظن العطب، وواجب في الأول (5) والأخير (6) (بحسب القدرة) ومع العجز يجب الهرب مع الإمكان، أما الدفاع عن المال فلا يجب إلا مع اضطراره إليه(7)، وكذا يجوز الدفع في غير ما ذكر(8) مع القدرة، والأقرب وجوبه مع الضرورة، وظن السلامة (معتمداً) في الدفاع مطلقاً (على الأسهل) فالأسهل كالصياح ثم الخصام ثم الضرب، ثم الجرح ، ثم التعطيل)، ثم التدفيف (ودم المدفوع هدر حيث يتوقف) الدفاع على قتله، وكذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه .

(ولو قتل) الدافع (كان كالشهيد) في الأجر(9) .

إن حماية العرض من الكرم والحمية، وعدم الحماية من البخل والدياثة. قال في جامع السعادات: ((ما يبذل لوقاية العرض، وحفظ الحرية، ودفع شر الأشرار وظلم الظلمة، فإن السخي لا يقصر في شيء من ذلك، والبخيل ربما منع بخله عن ذلك، فيهتك عرضه ويذهب حرمته. وفي بعض الأخبار دلالة على أن البذل لذلك صدقة وتقدم أن ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة)).

القسم الثاني: وقاية الزوجة من الإنحراف ومن عذاب الله عز وجل، والأصل في ذلك القرآن الكريم، حيث قال تعالى بصدد ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].

وللأسف الشديد فإن بعض الأزواج يخضعون لزوجاتهم حينما يرغبن إليهم بالسماح لهن بفعل المعاصي والمنكرات، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه الثياب الرقاق فيجيبها))(10)، وبهذا المعنى قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((كل امرىء تدبره امرأة فهو ملعون))(11) يعني تدبره في المعصية، وإلا لو ارشدته إلى الطاعات فما الضير في ذلك.

فالمطلوب من الزوج إذن وعظ زوجته لوقايتها من الذنوب ومن غضب الله عزَّ وجلَّ فعن الصادق (عليه السلام) قال: ذکر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: عظوهن بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر))(12) .

إن ما يُحزن لأجله في هذه الأيام أن بعض الفتيات يشترطن البقاء على عدم التحجب للإرتباط بالأزواج، بل إن منهن من ترفض الزوج بالمطلق ليس لأجل أي شيء وإنما لأجل أنه يريد أن تلبس الحجاب وهذا ما واجهته فعلاً في إحدى المرات التي كنت أعالج فيها قضية طلاق، بل لا أبالغ إذا قلت بأن من الفتيات من تعلق قبول الخاطب لها بأن يقبل بأن يكون لها أصدقاء رجال كما جرت عليه عادتها قبل الإرتباط به .

وعلى أي حال فعلى الزوج أن يقي زوجته من الإنحراف الدنيوي المؤدي إلى السخط الإلهي في الآخرة، ولهذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((لا يكن أهلك أشقى الخلق بك))(13). فلا بد للزوج من أن يكون سبباً لنجاة زوجته في الآخرة فضلاً عن كونه سبباً لسعادتها في الدنيا، ومن هنا فعلى النساء أن يخترن رجلاً يكون عوناً لهن على أمور الآخرة، وبالنسبة للزوج فليبدأ بنفسه قبل غيره فعن الصادق (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا قد عجزت عن نفسي كُلفت أهلي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك))(14).

_____________________________

(1) الوسائل، باب 5، أبواب الدفاع، ح1.

(2) م. ن، باب 46 من أبواب جهاد العدو، ح12.

(3) م . ن، ح9 .

(4) الزبدة الفقهية، ج 9، 433 - 435.

(5) الدفاع عن النفس.

(6) الدفاع عن الحريم.

(7) فيجوز وإذا اضطر يجب.

(8) يعطل أحد الأعضاء.

(9) م. س.

(10) ميزان الحكمة، ج 4 ، ص 290.

(11) م. ن.

(12) مكارم الأخلاق، ص298.

(13) ميزان الحكمة، ج 4، ص 287.

(14) مكارم الأخلاق، ص 281.