x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
اقسام الصوم
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص279
2024-10-16
888
الصوم ينقسم خمسة أقسام: مفروض، ومسنون، وقبيح، وصوم إذن، وصوم تأديب.
فالمفروض على ضربين: مطلق من غير سبب، وواجب عند سبب. فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان، وشرائط وجوبه ستة، خمسة مشتركة بين الرجال والنساء وواحد يختص النساء. فالمشترك: البلوغ وكمال العقل والصحة والإقامة، ومن حكمه حكم المسافرين، وما يختص النساء فكونها طاهرا. فهذه شروط في وجوب الأداء وأما صحة الأداء فهذه شروطها أيضا مع الإسلام، وأما القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط الإسلام والبلوغ وكمال العقل في النساء والرجال.
والواجب عند سبب على ضربين: أحدهما: ما كان سببه تفريطا أو معصية، والآخر: ما لم يكن كذلك. فالأول ستة أقسام: صوم كفارة الظهار، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، وصوم قضاء من أفطر يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، وصوم كفارة القتل، وصوم جزاء الصيد، وصوم كفارة اليمين.
والضرب الآخر خمسة أقسام: قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر، وصوم النذر، وصوم كفارة أذى حلق الرأس، والصوم دم المتعة، وصوم الاعتكاف.
وينقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام: مضيق ومخير ومرتب. فالمضيق أربعة أقسام: صوم شهر رمضان، وقضاء ما يفوت من رمضان، وصوم النذر، وصوم الاعتكاف.
والمخير أربعة: صوم كفارة أذى حلق الرأس، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة، وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال متعمدا لغير عذر، وهو ثلاثة أيام، وصوم جزاء الصيد.
والمرتب أربعة: صوم كفارة اليمين، وصوم كفارة قتل الخطاء، وصوم كفارة الظهار، وصوم دم الهدى، وسنبين كيفية التخيير في ذلك فيما بعد في أبوابه إن شاء الله.
وينقسم الصوم الواجب قسمين آخرين: أحدهما: يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة، والآخر لا يتعلق به ذلك. فالأول أربعة أجناس: صوم شهر رمضان، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام، وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال والاعتكاف، وما لا يتعلق بإفطاره كفارة فهو ما عدا هذه الأربعة أجناس من الصوم الواجب وهي ثمانية على ما قدمنا، وتنقسم هذه الواجبات قسمين آخرين: أحدهما: يراعى فيه التتابع، والآخر، لا يراعى فيه ذلك.
فالأول على ضربين: أحدهما: متى أفطر في حال دون حال بنى، والآخر
يستأنف على كل حال.
فالأول: ستة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل الخطاء أو الظهار أو إفطار من شهر رمضان أو نذر معين بيوم أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين. فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا أو كان إفطاره من الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال، وكذلك من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطاء أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى على كل حال.
وصوم دم المتعة إن صام يومين. ثم أفطر بنا، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد.
وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه في شهر رمضان بعد الزوال.
وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع: السبعة الأيام في دم المتعة، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع لفظا أو معنا [وصوم جزاء الصيد خ ل] وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر، وإن كان التتابع فيه أفضل. فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام أو ثمانية أيام متتابعات. ثم يفرق الباقي.
ومن وجب عليه شيء من هذه الأنواع فلا يصمه في سفر ولا في يوم العيدين، ولا أيام التشريق إن كان بمنى. فإن كان في غيره من الأمصار جاز أن يصوم أيام التشريق ولا تصوم المرأة أيام حيضها. فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه إلا القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن كان دخل فيهما صوم يوم العيد وأيام التشريق، ومن وجب عليه الصوم بنذر عينه وقيده بأن يصومه في سفر كان أو حضر فإنه يلزمه صومه في السفر.
وأما يوم العيدين فإن صادف نذره المعين أفطر، وعليه القضاء، وإن علق النذر بصوم العيدين أفطر، ولا قضاء عليه لأنه نذر في معصية، وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه صوم ذلك اليوم لأن بعض النهار لا يكون صوما، وإن كان قدومه ليلا فما وجد شرط النذر. فإن وافق قدومه في بعض النهار قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم، وإن كان بعد الزوال أفطر ولا قضاء عليه فيما بعد، وإن كان نذر أن يصوم بعد قدوم زيد فإنه يلزمه أن يصوم. ثم ينظر فإن لم يعين ما يصوم صام أقل ما يكون به صائما وهو يوم واحد وإن كان عين فعلى حسب ما عين، وكذلك القول في سائر الأسباب التي علق النذر بها. ولا يجب الصوم بالدخول فيه فمتى صام بنية التطوع جاز له أن يفطر أى وقت شاء ولا قضاء عليه إلا أن يكون بعد الزوال فإن إفطاره مكروه.
وما يفطره المرأة في أيام الحيض يقضيه إذا طهرت.
ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان.
ثم يصومها فإن صام شعبان ورمضان لم يجزه، إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين.
ومن نذر أن يصوم شهرا فلا يخلوا من أحد أمرين: إما أن يعينه أو يطلقه.
فإن عينه بأن يقول: شعبان أو رجب أو غيره فإنه يلزمه الوفاء، ويصوم إذا رأي الهلال من ذلك الشهر إلى أن يرى الهلال من الشهر الآخر سواء كان تاما أو ناقصا، وإن عينه بأن قال: من وقت قدوم زيد أو صلاح عمر أو ما جرا مجراه فوافق ذلك في بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما لأن الهلال لا يمكن اعتباره، والأخذ بالاحتياط أولى في الشرع.
وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو يصوم ثلاثين يوما.
ومتى نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزه.
فإن نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر.
ومن نذر أن يصوم حينا صام ستة أشهر.
ومن نذر أن يصوم بمكة أو المدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا وجب عليه أن يحضره. فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج ويقضى إذا عاد إلى أهله ما فاته.
إذا نذر أن يصوم مثلا الخميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه عن رمضان لم يجب عليه القضاء للنذر لأنه لا دليل عليه، وإن صامه بنية النذر وقع عن رمضان ولا قضاء عليه أيضا.
وإن نذر أن يصوم غدا وكان غدا الأضحى، ولم يعلم لم يلزمه قضاؤه، والأحوط قضاؤه.
وإن نذر أن يصوم لا على وجه القربة على جهة اليمين ومنع النفس لم ينعقد نذره بحال.
وأما المسنون: فجميع أيام السنة إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وأكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس في العشر الأول، وأول أربعا في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وصوم يوم الغدير ويوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وصوم يوم عاشوراء على وجه المصيبة والحزن وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، وأول يوم من ذي الحجة، وأول يوم من رجب، ورجب كله، وشعبان كله، وصوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وأما الصوم القبيح فعشرة أيام: يوم الفطر ويوم الأضحى، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان. وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وهو أن يجعل عشائه سحوره، وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان والتشريق.
وأما صوم الإذن فثلاثة أقسام: أحدها صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها وكان له أن يفطرها، وأما ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج، وكذلك المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيده ولا يعتبر إذنه في الواجبات، والضيف كذلك لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، ولا إذن عليه في الواجبات.
وأما صوم التأديب فخمسة أقسام: المسافر إذا قدم أهل، وقد أفطر أمسك بقية النهار تأديبا فإن لم يمسك أو جامع فيما بعد لم يكن عليه شيء، وكذلك الحائض إذا طهرت والمريض إذا بريء، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ.