x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
تطهير الثياب والابدان من النجاسات
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص35
2024-10-13
510
النجاسة على ضربين: أحدهما: دم والآخر غير دم. فالدماء على ثلاثة أقسام: أحدها يجب إزالة قليله وكثيره، وهي ثلاثة: دم الحيض والاستحاضة والنفاس، والثاني: لا يجب إزالة قليله ولا كثيره وهي خمسة أجناس: دم البق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة والقروح الدامية، والثالث: ما يجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا في السعة وهو المضروب من درهم و ثلث، وما نقص عنه لا يجب إزالته وهو باقي الدماء من سائر الحيوان سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم، وإن قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة، وما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليلة و كثيرة وهي خمسة أجناس: البول والغائط من الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة، وما يكره لحمه فلا بأس ببوله وروثه مثل البغال والحمير والدواب وإن كان بعضه أشد كراهية من بعض، وفي أصحابنا من قال بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله و كثيره (1) والمنى نجس من كل حيوان يجب غسله ولا يجزى فيه الفرك، والخمر نجسة بلا خلاف أو كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك، وكل نجاسة يجب إزالة قليلها و كثيرها فإنه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك. فإن لم يتحقق ذلك وشك لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدركه الحس فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة، وإذا تحقق حصول النجاسة في الثوب ولم يعلم موضعه بعينه وجب غسل الثوب كله وإن علم أنه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لا غير، ولا يتعدى إلى غير ذلك الموضع سواء كانت الرطبة أو يابسة، وإن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين ولم يتميز غسلهما معا ولم يجز له التجزي، وإن قطع أحد الكمين وجب عليه غسل الكم الآخر ولا يجب عليه غسل جميع الثوب.
الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء لا يجب غسله سواء كانت من الغسلة الأولة (الأولى) أو الثانية، وإن قلنا: إنه يغسل من الغسلة الأولة (الأولى) كان أحوط. فأما الوضوء به فلا يجوز لما روى من أن الماء الذي يزال به حكم النجاسة لا يجوز استعماله في الوضوء (2) وكل نجاسة يجب غسلها لا يكفى صب الماء عليها إلا بول الصبي خاصة قبل أن يطعم، وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليها الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس، وإذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه فإنه يطهر ذلك النصف ولا يتعدى إليه النجاسة من النصف الآخر. ما مس الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفارة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها أو أرجلها في الماء وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء، ولا يراعى في غسل ذلك العدد لأن العدد يختص الولوغ فإن كانت يابسا رش الموضع بالماء فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش وكذلك إن مس بيده شيئا من ذلك و كان واحد منهما رطبا وجب غسل يده وإن كان يابسا مسحه بالتراب، وقد رويت رخصة في استعمال ما يشرب منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير (3) وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه وخرجا حيين لأنه لا يمكن التحرز من ذلك. إذا صافح ذميا أو محكوما بكفره من أهل الملة كان حكمه حكم ما ذكرناه من النجاسات، وإذا أصاب ثوبه ميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضع غسل كله، وإن مس بيده ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم أو مس ما قطع من حي وفيه عظم وجب عليه الغسل وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب ذلك، وإن كان ما مسه به من القطعة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل بل يجب عليه غسل يده، وإن كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به حسب، و لا بأس بعرق الجنب و الحائض إذا كانا خاليين من نجاسة فإن كان على بدنهما نجاسة و عرقا نجس الثوب الذي عرقا فيه، وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا (4) وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته، وكل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلهما وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب، وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول وطلعت عليه الشمس وجففته فإنه يطهر بذلك ويجوز السجود عليه والتيمم به وإن جففته غير الشمس لم يطهر، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه وتجفيفه غير أنه يجوز الوقوف عليه في الصلاة إذا كان موضع السجود طاهرا ولم تكن النجاسة رطبة فيتعدى إليه، ولا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المائعات ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك، وفي أصحابنا من أجازه ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك بطلت صلوته وإن علم أن فيه نجاسة.
ثم نسيها وصلى كان مثل الأول عليه الإعادة، وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا والوقت باق أعاد الصلاة وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه فإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك الثوب وتمم الصلاة فيما بقي، وإن لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه ما يستر عورته به أخذه وستر به العورة وصلى وإن لم يكن بالقرب منه شيء ولا عنده من يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة، وإن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم صلوته من قعود إيماء، والمذي والوذي طاهران لا يجب إزالتهما فإن أزالهما كان أفضل، والقيء ليس بنجس وفي أصحابنا من قال: هو نجس (5) والصديد والقيح حكمهما حكم القيء سواء، وإذا أصاب خفه أو تكته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شيء من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس وإزالته أفضل.
وما لا نفس له سائلة من الميتات لم ينجس الثوب والبدن، ولا المائع الذي يموت فيه ماء كان أو غيره وإن تغير أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ والعقرب فإنهما إذا ماتا في الماء يستحب إراقته، وطين الطريق لا بأس به ما لم يعلم به نجاسة فإذا مضى عليه ثلاثة أيام أزيل استحبابا.
وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسة فإن كان جاريا من الميزاب فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصافه الماء لأن حكمه حكم الماء الجاري.
والماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من جنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس فإن انفصل منه ووقع على نجاسة. ثم رجع عليه وجب إزالته وإذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد، وروى أنه يتركهما ويصلى عريانا (6) والأول أحوط، وإن كان معه ثوب نجس ولا يقدر على الماء نزعه وصلى عريانا فإن لم يتمكن من نزعه خوفا من البرد صلى فيه، وإذا تمكن نزعه أو غسله وأعاد الصلاة.
وبول الخشاف نجس وبول الطيور كلها وذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل.
المرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كل وقت ولا يمكنها التحرز منه غسلت الثوب كل يوم مرة واحدة وصلت فيه، وبول الصبي قبل أن يطعم يكفى أن يصب الماء عليه، وبول الصبية لا بد من غسله على كل حال، وإذا مس الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره سواء كان كافر أصل أو كافر ملة أو كافر ردة وكان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء وعلى هذا كل ثوب قصره كافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره. وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولا نعلم أنه أصابه شيء من ذلك استحب غسله. وإن أصابه شيء من المسكر أو الفقاع وجب غسله ولا يجوز الصلاة فيه على حال قبل ذلك.
_____________________
(1) قال في مفتاح الكرامة: وعن أبى على والشيخ في النهاية القول بالنجاسة، وإليه مال الأردبيلي وتلميذه السيد صاحب المدارك.
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 221 ح 630 عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال، لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل، و قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه. إلخ.
(3) مضى منا ذكر هذا الخبر في ص 10 .
(4) قال المجلسي في مرآت العقول: اختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام فذهب ابنا بابويه والشيخان وابناهما إلى النجاسة بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب، والمشهور بين المتأخرين الطهارة.
(5) قال في المختلف: لا أعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد.
(6) قال الحلي في السرائر، وإذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس والأخر طاهر ولم يتميز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما. قال بعض أصحابنا: يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا، و قال بعض منهم: نزعهما و يصلى عريانا وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى.