القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الإعفاء من العقوبة في إطار جريمة الرشوة
المؤلف: اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر: الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة: ص 227-228
2024-09-25
524
من يتوسط في الرشوة يلاحق كشريك، أما من سهلها وأعطى إرشادات وشدّ العزيمة يلاحق كمتدخل . يعفى الراشي أو المتدخل من العقوبة، إذا بـاح بأمر الجريمة للسلطات ذات الصلاحية، أو اعترف بها قبل إحالة القضية على الحكم.
البوح عن الجريمة، الفرض في هذه الحالة عدم علم السلطات العامة بأمر جريمة الرشوة رغم وقوعها بالفعل فالجريمة إذا لا زالت في طي الكتمان، بحيث يؤدي الإخبار عنها إلى تمكين السلطات من كشفها وضبط مرتكبيها . والبوح يجب أن يكون للسلطات ذات الصلاحية وهي عادة السلطات التي يهمها اكتشاف أمر الجريمة".
الاعتراف بالجريمة، لا يتصور الاعتراف بالجريمة إلا بعد وقوعها وعلم السلطات العامة بها. ويشترط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 353 من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط، وأن يكون حاصلاً لدى سلطات الاستدلال أو التحقيق قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
هذا الإعفاء لا يمحو الصفة الجرمية للفعل وفقا للقواعد العامة في موانع العقاب، فهذا الإعفاء له طبيعة شخصية لا ينتج أثره إلا في مواجهة من توافرت في حقه. فلو كان الراشي فقط هو المعترف لأعفي وحده من العقاب دون المتدخل، والعكس أيضاً صحيح .