1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

تطبيقات المحكمة الإدارية في الأمم المتحدة للاستئناف لمبدأ التسبيب

المؤلف:  احمد حمد عباس دلي

المصدر:  دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي

الجزء والصفحة:  ص 125-126

2024-09-08

512

من تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في وجوب تسبيب القرار الإداري وأن يكون التسبيب صحيح ففي قضية السيدة (Freshoan) عام 2010 وملخص القضية انها كانت موظفة في قوات حفظ السلام كمترجمة فورية عام 1998 بقت تتنقل بين الجهات التابعة إلى الأمم المتحدة حتى عام 2003 بدأت تعاني من الم في ذراعها اليسرى وقد احيلت إلى لجان طبية التي بينت بأن المدعية تستطيع ممارسة عملها لكن بدون استخدام لوحة المفاتيح الكيبورد وتم تشخيص اصابة في العصب الزندي في الكتف من قبل مجلس طبي بناء على طلبها، على أثر ذلك قررت الإدارة عدم تجديد عقدها مما جعلها تقدم طلبا إلى صندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لعام 1948 للحصول على استحقاقات العجز وقد رفض الصندوق الطلب على أساس ان عدم القدرة على استخدام الكيبورد لا يمنع من اداء واجباتها في المنظمة بالرغم من تقديمها بيانات من معاهد ومدارس تثبت ان اعاقتها تمنعها من اداء واجباتها لذلك طعنت بقرار الصندوق الذي منعها من استحقاق العجز وقد اجابت المحكمة بأن المادة (33) من النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية بينت بأن العجز عدم القدرة على مواصلة الخدمة في المنظمة بشكل معقول تتوافق مع قدرته بسبب الاصابة بشكل دائمي أو طويل الامد وان الصندوق بني قراره على سبب غير واضح بمعني ان اللجنة الطبية لم تحدد ان الموظفة قادرة على واصلة تقديم خدمة بتوفر التكنلوجيا الحديثة أم لا تستطيع ذلك لكي يستطيع الصندوق ان يبني قراره على سبب صريح (1)، وقد الزم مجلس العدل الداخلي بتقريره عام 2018 بأن ينبغي على الإدارة ان تبين الأسباب التي تمنع من أعادة الموظف إلى وظيفته السابقة أو إلى وظيفة مماثلة وان تبين الأسباب خلال مدة معقولة (2).
بينت المحكمة من خلال حكمها بأن التسبيب من المبادئ المهمة التي تحمي حقوق الموظفين وتمنع تعسف الإدارة في استخدام السلطة التقديرية في اتخاذ التدابير التأديبية وهي بذلك ارست قاعدة قانونية بوجوب بيان السبب الحقيقي لاتخاذ القرار، اذ ان الموظفة أصبحت لا تستطيع ممارسة اختصاصها بسبب العجز وهذه يمنحها تعويض العجز.
_______________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكم الاستئناف رقم (39) في 2010/3/30 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments-orders.shtml
2- غزيل عائشة: الحماية القانونية للموظف الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ،الجزائر، 2019 ، ص 300.

مواضيع ذات صلة


مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة
طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها
طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية
دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد
دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية
تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ
تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير
تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي