القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في الرقابة الموسعة التي ارست بها القواعد
المؤلف: احمد حمد عباس دلي
المصدر: دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة: ص 103-104
2024-09-05
548
عملت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة على توسيع اختصاصها بنظر الطعون المقدمة من الموظفين والعاملين في المنظمات الفرعية والوكالات المتخصصة من قرارات صادرة بحقهم من الادارة الدولية بأنها تخضع إلى رقابته ففي قضية Hilpernet Radicopulos)) عام 1956 والتي تتلخص وقائعها بأن السيدين هيلبرن وراديكيبولس صدر قرار من المدير العام لوكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينيين بنقلهما إلى الوكالات المتخصصة وهذا القرار مس مركزهما القانوني مما جعلهما يطعنان به أمام المحكمة بعد اتمام الطعن الداخلي مما جعل السكرتير العام للأمم المتحدة الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنطر الطعن على أساس انهما معينين من قبل مدير عام وكالة اغاثة اللاجئين وانهم لا يعملون بسكرتارية الأمم المتحدة ومن ثم لا يمتد اختصاص المحكمة اليهما؛ لأنَّ اختصاص المحكمة مقصور على موظفي سكرتارية الأمم المتحدة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وقضت باختصاصها بنظر الطعون لجميع الموظفين سواء بالأمانة العامة أم العاملون في الوكالات وان هذا الاختصاص يستند إلى المصادر القانونية للمحكمة ومنها نصوص النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة وكذلك نصوص الميثاق إذ أشارت المادة (63 و 57) من الميثاق بأن يمتد اختصاص المحكمة إلى أي منظمة متخصصة تابعة إلى الأمم المتحدة (1) .
أستطاعت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة من توسيع اختصاصها ليشمل كل موظف في الملاك الوظيفي للأمانة العامة للأمم المتحدة وأي شخص أخر يثبت بأن له حقوق على المنظمة أذ اعتمدت المحكمة الرقابة الموسعة لتحقيق ذلك، وفي قضية (تالان) عام 1982 أشارت المحكمة بأنها متاحة لأي شخص يمكنه ان يثبت أنه يستحق حقوقاً بموجب عقد أو شروط تعين أو النظام الأساسي والإداري للموظفين (2).
حاولت الامانة العامة للأمم المتحدة ان تقيد اختصاص المحكمة الإدارية بأبعاد موظفي الوكالات عن رقابتها؛ لأن هولاء تم تعينهم من المدير العام للوكاله وليس الأمين العام إلا أن المحكمة الإدارية ارست قاعدة قانونية بأن جميع من لهم علاقة بالمنظمة من عقد دائمي او مؤقت أو أجور يومي يخضع إلى رقابة المحاكم الإدارية الدولية.
___________
1- منظمة للأمم المتحدة حكم المحكمة الادارية المرقم (63) في 1956/10/29متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm
2- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص 105.