1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الزوج و الزوجة :

التوسعة على الزوجة

المؤلف:  الشيخ توفيق حسن علوية

المصدر:  مائة نصيحة للزوج السعيد

الجزء والصفحة:  ص42ــ46

2024-08-28

248

الزوج السعيد هو الذي يوسع على زوجته حال الإستطاعة بالمال والسكن والأثاث .

وهذا بالحقيقة ما صرّح به القرآن الكريم حيث قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]، وهذا أيضاً مما يدخل تحت عموم قوله (صلى الله عليه وآله): ((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)) وفي رواية: ((خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي))(1).

ومهما يكن من شيء فإن الإنفاق والبذل على الزوجة على قسمين:

القسم الأول: ويرتبط بالإلزام والوجوب الشرعي، فعلى الزوج نفقة زوجته بحسب حالها ((فيجب لها النفقة مع القدرة من الإطعام والكسوة والسكن والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما يُحتاج إليه بحسب حالها ومنه الدواء وأجرة الطبيب ومصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه أو بالخروج عن بيتها بغير إذنه من غير عذر مسوغ))(2)، وهذا مع القدرة أما مع عدم القدرة فيمتثل لقوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]. وقال إمامنا الصادق (عليه السلام) في تفسير هذه الآية: أن ينفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما))(3).

القسم الثاني: ويرتبط بكرم الزوج، وشكره لنعمة الله عزّ وجل عليه، فيتبرع الزوج من تلقاء نفسه للتوسعة على زوجته، فقد قال إمامنا السجاد (عليه السلام): ((إن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله))(4)، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج))(5)، وقال (صلى الله عليه وآله): ((ما من عبد يكسب ثم ينفق على عياله إلا أعطاه الله بكل درهم ينفقه على عياله سبعمائة ضعف))(6)، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنيعاً إلى أسرائه))(7) ، وقال (صلى الله عليه وآله): ((الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله))(8).

يقول صاحب جامع السعادات: ((الإنفاق على الأهل والعيال والتوسع عليهم، وهو أيضاً من الواجبات على النحو المقرر في كتب الفقه. وما ورد في مدحه وعظم أجره أكثر من أن يحصى، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله)). وقال (صلى الله عليه وآله): ((خيركم خيركم لأهله)).

وقال (صلى الله عليه وآله): ((المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته)). وقال: ((أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف)). وقال (صلى الله عليه وآله): ((دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، وأعظمها أجراً الدينار الذي أنفقته على أهلك)). وقال (صلى الله عليه وآله): ((ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، وأن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى فم امرأته)). وقال (صلى الله عليه وآله): ((من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة)) ... وقال صلى الله عليه وآله) يوماً لأصحابه: ((تصدقوا: فقال رجل إن عندي ديناراً. قال: أنفقه على نفسك. فقال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال: إن عندي آخر، قال : أنفقه على خادمك، قال: إن عندي آخر. قال (صلى الله عليه وآله): أنت أبصر به)). وقال (صلى الله عليه وآله): ((ملعون ملعون من ألقى كله على الناس ملعون ملعون من ضيع من يعوله))(9) وقال رضوان الله عليه: ((ينبغي لطالب الأجر والثواب في انفاق العيال: أن يقصد في كده وسعيه في تحصيل النفقة وفي إنفاقه وجه الله وثواب الآخرة، إذ لا ثواب بدون القربة وأن يجتنب عن تحصيل الحرام والشبهة، ولا يدخل على عياله إلا الحلال، إذ أخذ الحرام وإنفاقه أعظم الذنوب وأشد المعاصي، وأن يقصد في التحصيل والإنفاق، فليحترز عن الإقتار لئلا يضيع عياله، وعن الإسراف لئلا يضيع عمره في طلب المال فيكون من الخاسرين الهالكين))(10) .

وأما عن سعة المسكن فإن الروايات قرنت بين الزوجة الصالحة والمنزل الواسع وعدتهما من سبيل السعادة ففي الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ((من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الواسع...))(11)، ونلاحظ أن بعض الروايات ربطت بين الدار الضيقة والزوجة السيئة كسبيل من سبل الشقاوة، فعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ((والأربع من الشقاوة: ... والمرأة السوء، والمسكن الضيق))(12).

وبالطبع فإن هذا راجع إلى قدرة الإنسان فإن لم يكن له قدرة على توسعة المنزل فالمرأة الصالحة تشرف الدار الضيقة وتوسعها بسعة أخلاقها.

وأما بالنسبة للأثاث فينبغي إكرام الزوجة في جعل ذلك من حقها، وورد أن أحدهم دخل على الإمام (عليه السلام) فرأى في منزله أثاثاً فاخراً، فلما سأله عن سر ذلك، قال (عليه السلام): هذا متاع المرأة(13) .

وعن الإمام السجاد (عليه السلام): ((إنما نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين بها ما شئن ليس لنا منه شيء))(14) .

وليُعلم بأنه ورد في بعض أخبار أحد الأئمة (عليهم السلام) أن بعض أصحابه وجدده (عليهم السلام) في بيت أثاثه فاخر جداً ولما انتقلوا إلى بيت له آخر في يوم آخر وجدوه فـي بـيـت لا أثاث فيه سوى بعض الإغراض الـحـقـيـرة؛ وأمام استغرابهم كان جوابه: ذلك للزوجة وهذا لي. وهذا يعني أن الأثاث الفاخر للزوجة من سبل التوسعة.

وفي جميع مجالات التوسعة ينبغي عدم الإسراف كما ينبغي عدم الإقتار وفاقاً لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، وورد أن الإمام الصادق (عليه السلام) أخـذ قـبـضـة مـن حصى وقبضها بيده، فقال: هذا الإقتار الذي ذكره الله في كتابه ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى كفه كلها ثم قال : هذا الإسراف .

ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام(15). ومن هنا فإن لم ينفق الرجل على زوجته فهو ليس مستحقاً لها فمن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما(16).

__________________________

(1) جامع السعادات، ج1، ص 385.

(2) منهاج الصالحين للسيد الحكيم، ج2، 170.

(3) مكارم الأخلاق، ص 281.

(4) ميزان الحكمة، ج4، ص 290.

(5) م. ن .

(6) مكارم الأخلاق، ص 280.

(7) م. ن .

(8) جامع السعادات، ص 385.

(9) م. ن.

(10) م. ن.

(11) مكارم الأخلاق، ص 163.

(12) م. ن ، ص 164 .

(13) م . ن . ص 170.

(14) م . ن .

(15) جامع السعادات، ص 387.

(16) مكارم الأخلاق، ص 281.