القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تحول الالتزام الثانوي الى التزام اساسي بالإرادة الضمنية للطرفين في العقد
المؤلف: علي عبد الحسين خضير الغانمي
المصدر: الالتزام الثانوي في العقد
الجزء والصفحة: ص 91-94
2024-08-27
402
يمكن ان يتحول الالتزام الثانوي الى التزام اساسي ولكن ليس بصورة صريحة وانما يكون ذلك بصورة استنتاجية اي بالإرادة الضمنية للطرفين المتعاقدين .
تستنتج هذه الحالة ضمنا ومن خلال الظروف التي تحيط بالعقد سواء كانت تلك الظروف سابقة أو معاصرة او لاحقة .
اذ ان المقابل الذي يتجاوز المقابل العادي قد يفهم منه انه تضمن زيادة اضافية في مقابل اعتبار الالتزام اساسي (1).
وايضا من خلال العادات والاعراف الساري التعامل بها ففي دعوى رفعت امام محكمة باريس الابتدائية (2)، تتلخص وقائعها بان احد الزبائن قد فقد معطفه الفاخر الذي كان قد وضعه في المكان المخصص له في احد المطاعم الباريسية المشهورة, وقد حاول صاحب المطعم ان يدفع مسؤوليته عن حادث الفقدان بقوله ان اعتبارات اللياقة المسموح بها لا تسمح له بان يورد شرط عدم وجود ايصال بتسلم المعطف من الزبون .
الا ان المحكمة لم تأخذ هذا الدفع بالحساب فقد جاء في قرارها بانه, طالما استقبل صاحب المطعم العميل ومن دون تحفظ فان العقد قد تضمن التزام عليه بحراسة اشيائه والالتزام بالحراسة يجد اساسه في الالتزام بتقديم الطعام ذاته باعتباره احد الملحقات التي لا يمكن الاستغناء عنها تبعا للظروف والعادات التجارية .
فمن خلال القرار يتبين ان الارادة الضمنية للطرفين قد تم استخلاصها ليس فقط من المقابل المرتفع الذي يدفعه العميل, وانما استعانت المحكمة بالعادات والاعراف التجارية في مثل تلك المطاعم .
فقد علق احد الفقهاء على هذا القرار بانه (هذا الالتزام رغم كونه ثانوي بحسب الأصل الا انه يعد جوهرياً وفقا لإرادة الاطراف الضمنية, وما يؤكد ذلك الأمر هو المبلغ الباهض الذي يدفعه العميل ليس فقط لتناول الطعام وهو ما يمكن ان يجده في اي مطعم متوسط اخر – بل لتلقي ضيافة معينة لا تتوافر في المطاعم الأدنى, وهكذا يكون الالتزام في هذه الحالة بالنظر الى المقابل المرتفع التزام اساسي)(3)
وفي قضية اخرى نظرتها محكمة استئناف ليون في فرنسا (4)، تتلخص وقائعها في ان احد الزبائن لشركة خاصة بالعلاج عن طريق المياه المعدنية قد ترك سيارته الخاصة في الموقف المخصص لها من قبل تلك الشركة اذ يتولى العاملون فيها تنظيم دخول السيارات الخاصة بالزبائن وتسليمها لهم بعد خروجهم من الشركة ولكن عند عودة الزبون لتسلم سيارته اكتشف أنها قد سرقت اذ قام احد العاملين بتسليمها الى شخص آخر .
فقضت المحكمة بتعويضه عن سرقة سيارته بالرغم من وجود لافتة معلقة من قبل الشركة تعلن فيها عدم مسؤوليتها عن السيارات الخاصة بالزبائن عند تركها بالموقف التابع لها, وقد اشارت المحكمة الى ان تلك الشركة قد تكفلت بتنظيم موقف السيارات المخصص لعملائها وقد اخذت مقابلا لهذه الخدمة فضلا عن الثمن المقابل للالتزام الاساسي الذي تلتزم به الشركة اصلا والمتعلق بعلاج الزبائن بالمياه المعدنية, وبذلك لا تكون خدمة استعمال الموقف دون مقابل لها وهنا تكون الارادة الضمنية لأطراف العقد قد انصرفت الى انشاء التزام اساسي اخر ملقى على عاتق الشركة وهو الحفاظ على السيارات الخاصة بالزبائن اثناء وجودهم للعلاج .
فيلاحظ من هذا القرار انه استند على ارادة المتعاقدين الضمنية في تحويل الالتزام الثانوي الى التزام اساسي من خلال افتراض وجوده فضلا عن ان العادات الجارية والعرف دورا مهما في ذلك .
اذ درجت مثل تلك الشركات على استلام سيارات العملاء بغية تنظيمها وحفضها في الموقف التابع لها وبمفهوم المخالفة تبين أن عدم وجود مقابل مادي وعدم توفر العادات والاعراف الجارية يعني ان ارادة الاطراف لا تريد تحويل الالتزام الثانوي الى اساسي فالمقابل المادي والعادات والاعراف يكمل بعضها بعضا للوصول الى الارادة الضمنية للمتعاقدين.
____________
1- د. صالح ناصر العتيبي, فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2009, ص 179
2- في 1972/12/6, اورده .د اسامة ابو الحسن مجاهد, فكرة الالتزام الرئيسي في العقد واثرها على اتفاقات المسؤولية , دار النهضة العربية القاهرة 2003 ص 43
3- Philippe J estaz. Op. cit. p293
4-C.Lyon 24 Janv 1928, 3ech,Siry-Recueil general des Loiset des arre st, 1929 II p.95
آورده د. صالح ناصر العتيبي. المصدر السابق، ص 179-180 .