1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الضمانات الشكلية للدعاية الانتخابية

المؤلف:  حسين علي جبر ناصر الزيداوي

المصدر:  اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق

الجزء والصفحة:  ص 43-51

2024-08-24

219

أولاً: مبدأ حياد السلطة الادارية
أوكل المشرع العراقي مهمة مراقبة الانتخابات والدعاية الانتخابية أو الحملات الانتخابية إلى هيأة مستقله وهي هيئة مهنية ووطنية اطلق عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي هيئة دستورية شكلت بموجب أحكام الدستور العراقي لعام 2005 الحالي وتطبيقاً لأحكام المادة (102) من (الفصل الرابع / الهيئات المستقلة)، التي نصت (تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون)، ومبدأ الحياد في الجهات المعنية بالشأن الانتخابي يعني وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمرشحين من دون تفضيل وتمييز لا يجد له سنداً من القانون أو يشكل مخالفة قانونية والحياد امر ضروري للإدارة الانتخابية من اجل كسب ثقة الناخب السياسي، وعموم الجماهير، وكذلك كسب ثقة الشركاء في العملية السياسية، وأنَّ الجهاز الحيادي، لا يهتم بنتيجة الانتخاب الذي يديره، فدوره يقوم على تهيئة الساحة التي سيتواجه فيها المرشحون والأحزاب، وعلى تزويد جميع الناخبين بالمعلومات المطلوبة، لتمكينهم من التصويت بطريقة متنورة، إلى حد معقول، وعلى تجميع الاصوات، و اعلان النتائج دون الاضرار باي حزب، أو مرشح))(1).
إذ يجب على الموظفين العاملين ضمن الجهاز الاداري التعامل مع جميع الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين على قدم المساواة، وبمسافة واحدة من الجميع من دون تفريق بالمعاملة نتيجة وعد أو ترهيب أو ترغيب مما يخل بنزاهة العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية عموماً.
لذلك فأن المشرع الفرنسي في المادة (50) من قانون الانتخابات لعام 1974 وضع قاعدة تطبق على الجميع وهي يحظر على كل أعضاء السلطة العامة او المحلية ان يقوموا بتوزيع بطاقات الانتخاب، أو يجهروا بانتمائهم السياسي، أو يقوموا بتوزيع منشورات لصالح احد المرشحين(2)، وسار على المنوال نفسه المشرع المصري في المادة (40) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لعام 2014 ، المعدل حيث شكل لجان تتألف من أعضاء الهيئات القضائية، وعدد من العاملين أو الموظفين في الدولة، أو القطاع العام، ويصدر قرار تشكيل اللجان من رئيس الهيئة العليا للانتخابات (3)، ونجد أن القانون رقم (9) لعام 2020 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي عالج هذا الموضوع بوضوح وصراحة في نص المادة (27) (4) (لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك اجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين).
ثانياً: مبدأ المساواة:
يعد مبدأ المساواة من المبادئ الاساسية التي تحكم الدعاية الانتخابية ويقصد بهذا المبدأ منح فرص متساوية من حيث الزمان أو المكان، أو نحوها من الفرص ومن دون محاباة على حساب بقية المرشحين أو الأحزاب المشاركة في الشأن الانتخابي ومن أمثلة ذلك اتاحة فرص متساوية لكل مرشح أو حزب سياسيي في مدة البث التلفزيوني، أو الإذاعي ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة وكذلك الصحف والمجلات، التي تسهم في نشر الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الكيانات السياسية، ويعد الحق في المساواة من الحقوق المدنية والسياسية التي أشار إليها الدستور العراقي لعام 2005 المادة (14) والتي تنص العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)(5)، وأن الحق في تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة، لتحقيق ذلك كما جاء في المادة (16) من الدستور الحالي وهو نص قانوني واجب التطبيق من قبل السلطات والهيئات كافة ومنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويجب أن يهيمن مبدأ المساواة على جميع اجراءات وقواعد الحملات الانتخابية كتخصيص الاماكن بشكل متساو بين المرشحين مثل اماكن تعليق الصور واللافتات والملصقات (6) ، وهو رأي محمود يحسب للمشرع العراقي.
وإن تطبيق مبدأ المساواة يتطلب توحيد السقف المالي للانفاق على الدعاية الانتخابية، لإنَّ التفاوت في الانفاق يعني زيادة فرص الفوز لحزب أو مرشح على حساب الآخر، مما يعد مخالفة لأهم أسس الدولة الديمقراطية القائمة على الشفافية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الشؤون العامة بناء على حرية الرأي والفكر ومساواة الجميع أمام القانون.
ويظهر من ذلك أن المساواة أمام القانون بين المواطنين كافة، يمثل ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم، لا نه بانعدام المساواة ستكون باستطاعة السلطات العامة ان تغير معاملتها مع الافراد طبقا" لأهوائها (7).
في فرنسا مثلاً (( نجد أن مبدأ المساواة يظهر واضحاً في العديد من النواحي التنظيمية للحملات الانتخابية، فقد نصت المادة (10) من المرسوم الصاد رفي 14 مارس 1964 على احترام مبدأ المساواة، وبأن يتمتع جميع المرشحين بنفس التسهيلات التي تقدمها لهم الدولة))(8)، أي يتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استعمال وسائل الاعلام المختلفة المرئية أو المسموعة ومن خلال اوقات متساوية مخصصة للجميع، وكذلك مساحات متساوية لنشر المطبوعات والملصقات وفي نفس الاماكن من حيث التميز.
وكذلك نظمت المادة (167) من قانون الانتخاب الفرنسي الصادر في 14/1/1988 استخدام المرشحين للوسائل الاعلامية الحكومية من خلال تقسيم الوقت بالتساوي بين الأحزاب (9).
اما مصر، فأنه وفقاً للقانون الخاص باتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري يجب الالتزام بتخصيص جانب من وقت الارسال الاذاعي والتلفزيوني للأحزاب السياسية مرحلة الانتخابات لشرح برامجها للشعب، الا ان الواقع العملي، يبين عدم اعمال مبدأ المساواة بين كافة الأحزاب، وعدم تخصيص الوقت الكافي للدعاية الانتخابية لجميع المتنافسين، مما دفع أحزاب المعارضة المصرية
آبان مرحلة الانتخابات التشريعية لعام 1984 ، بإقامة دعوى ضد وزير الاعلام، لعدم تخصيصه الوقت الكافي، وبما يمكن الأحزاب المتنافسة من شرح برنامجها الانتخابي(10).
أما في العراق، فأنه فضلاً عما ورد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من تقرير لحق المساواة وكما مر علينا أثناء البحث فإنَّ للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدار انظمة انتخابية تجد أساسها في القانون الانتخابي المعني، ومن تلك الأنظمة الانتخابية النظام الانتخابي رقم (8) لسنة 2013 والخاص بتنظيم عمل وسائل الاعلام لانتخاب مجلس النواب العراقي في حينه(11)، وقد تضمن في القسم الثاني (التغطية العامة النزيهة ) 1 ( استنادا إلى حق التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومات فان وسائل الاعلام يجب أن تكون دقيقة في معطياتها ونزيهة وغير منحازة في نقلها لجميع مراحل الدعاية الانتخابية وهذا تأكيد على مدى حرص الادارة الانتخابية على استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب القانون لتنظيم ممارسة الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع وسائل الاعلام من اجل نجاح العملية الديمقراطية تحت خيمة الدستور الضامن لمبدأ المساواة امام القانون، وكل قانون الأحزاب العراقي رقم (36) لعام 2015 في الوقت الذي أكد فيه على حق الأحزاب في استخدام وسائل الاعلام لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه فإنّه أكد أيضاً على أن تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الأحزاب في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين وذلك بموجب أحكام المادة (23) /أولاً/ ثانياً من القانون، واكثر من ذلك نص القانون على ان يلتزم الحزب نفسه بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها كما في المادة (24) رابعاً، ومما ينبغي ذكره أنَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليست هي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم دور وسائل الاعلام في تغطية الدعاية الانتخابية في العراق، إذ توجد هيئة الاعلام والاتصالات تتولى ايضاً وضع ضوابط، ونظم للتغطية الاعلامية اثناء مدة الانتخابات ومنها تلك الصادرة في عام 2009 فقد جاء في المادة (9) / التغطية المنصفة (( على جميع وسائل البث الاعلامي ان توفر للكيانات والتحالفات السياسية أو أي من مرشحيها فرصاً وتغطيات منصفه فيما يتعلق بالأحداث والنشاطات الانتخابية التي يشاركون فيها والتي تستحق التغطية الاخبارية وغيرها من القواعد والنظم التي تخص شبكة الاعلام العراقي، وكيفية توفير تغطية عادلة بالتنسيق مع المفوضية وهي الجهة المسؤولة عن اجراء الانتخابات والاستفتاءات في العراق (12) ، وهوما أكد عليه ايضا قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لعام 2015 المادة (6) أولاً رابعاً(13).
ثالثاً شرعية الوسائل المستخدمة في الدعاية الانتخابية:
يقصد بشرعية الوسائل المستخدمة في الدعاية أن تكون مجازة على وفق القانون الانتخابي والدستور الذي ينظم الشأن الانتخابي في بعض الدول بعيداً عن وسائل العنف والإكراه وبما يضمن حرية التعبير وحرية الفكر كمبدأ دستوري يتم مراعاته في القانون الانتخابي الذي يمنع ويحظر كل اشكال العنف والإكراه المعنوي والجسدي ويحاسب كل من يستخدم الوسائل غير المشروعة تحت عنوان جرائم الدعاية الانتخابية؛ وذلك نظراً لأهمية لانتخابات واعتمادها كأسلوب أو وسيلة وحيدة للوصول للحكم والسلطة في الدول الديمقراطية واتساع حجم المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، وتصاعد دور الدعاية الانتخابية بوصفها من أهم أسس الانتخابات ولاسيما في المجتمعات الديمقراطية الراسخة، وعلى الرغم من ذلك تبقى هناك ممارسات غير مشروعة تصاحب الدعاية الانتخابية للمرشحين، أو الأحزاب والكيانات السياسية، تظهر اثناء الممارسة الميدانية نتيجة استخدام المال السياسي والوعود والترغيب الذي تشهده الانتخابات الموسمية والتي تشهد ايضاً اساليب الخداع والتضليل للرأي العام وتشويه سمعة الخصوم من خلال ما يعرف بالعنف الانتخابي ونحوه من الوسائل غير الصحيحة، ولذلك تسعى التشريعات الانتخابية لمعالجة الاستخدام غير المشروع لوسائل الدعاية الانتخابية تحقيقاً لانتخابات حرة وشفافة تمثل مكونات الشعب بكل اطيافه بعيداً عن الإكراه والعنف، فعلى المرشح أن لا يلوح بالتهديد والعقوبات والتخويف، وأن لا يلوح بالهدايا والعطايا (14)، لما لها أثر في إيقاع الناخب في الغش والوهم وتوجيه إرادته نحو عمل يضر بالمصلحة العامة.
في فرنسا مثلاً، تحظر النصوص، وسائل الدعاية غير المشروعة، كاستخدام الملصقات التي تتضمن تركيبة الألوان الخاصة بعلم الدولة، وهي ( أزرق احمر ابيض) خشية ان يتولد لدى الناخبين، الاعتقاد بوجود ترشيح رسمي مؤيد من السلطات العامة (15).
وفي فرنسا أيضا، قضى المجلس الدستوري، بأن استخدام اسم رئيس الجمهورية، من قبل بعض المرشحين الذين يعتمدون في الدعاية على مساندة انجازات الرئيس لهم، أصبح كثير الوقوع منذ عام 1958(16)، مما يشكل مخالفة وتضليل للرأي العام يتمثل في الاستفادة من إنجازات الرئيس في الدعاية
الانتخابية من قبل الغير ومن وسائل الدعاية الانتخابية غير المشروعة وغير القانونية، التي حظرها القانون الفرنسي قيام المرشح بمخاطبة جموع الناخبين ليس كونه مرشحاً ، وإنما بصفته الرسمية(17)، وتعد فرنسا من أكثر الدول من حيث الدقة في التنظيم القانوني لأعمال الدعاية الانتخابية، فقد أصدر المشرع كثيراً من القوانين التي نظمت استعمال الوسائل الدعاية، فقد نظمت الوسائل الدعاية الخاصة بانتخابات الجمعية الوطنية بموجب قانون 20 مارس 1914 ، وقانون 17 اغسطس 1945 وقانون 25 أكتوبر 1946 ، وايضاً 13 اكتوبر لسنة 1958 ، وقانون 29 ديسمبر 1966(18) ، وهذ يؤكد حرص المشرع الفرنسي على معالجة الاستخدام غير المشروع لوسائل الدعاية الانتخابية وتقليل آثارها في الناخب الفرنسي.
أما في مصر، فقد ورد في قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم (3) لسنة 2005 (القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ) المادة (2) يتعيّن الالتزام في الدعاية الانتخابية بقواعد منها، الامتناع عن استخدام العنف، أو التهديد به، وحظر تقديم الهدايا، أو التبرعات أو المساعدة النقدية أو عينيه أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، وسواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكما ورد النص على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية مراقبة ما تقوم به وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة؛ لأغراض الدعاية الانتخابية، وذلك من أجل ضمان تحقيق المساواة بين المرشحين في استخدام هذه الوسائل ومنحها القانون أن تتخذ ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك(19). وحرص المشرع المصري في الانتخابات البرلمانية على حظر استخدام المباني والمنشآت الحكومية ووسائل النقل العام بموجب المادة (11) من قانون رقم (38) لعام 1972 المعدل بقانون (175) لعام 2005(20)، وهذا تأكيداً من المشرع المصري على حرمة المال العام، وعدم استخدامه لأغراض الدعاية الانتخابية للمرشحين، أو الأحزاب السياسية، وما يترك ذلك من آثار، ومخاوف تطال نزاهة الانتخابات وصحة وسائل الدعاية الانتخابية المستخدمة فيها، ومن ثم الوقوع تحت طائلة مخالفة القانون نتيجة الاضرار بالمال والمصلحة العامة.
ومنع المشرع المصري ايضاً استخدام المرشحين للشعارات المستندة إلى اساس ديني في الدعاية الانتخابية، وكان آخرها التعديل بموجب المرسوم رقم (46 لعام (2011) الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1953(21).
أما في العراق فأن قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (22)، منع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك أماكن العبادة لأي دعاية انتخابية أو انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين وذلك لإبعاد هذه الأماكن التي هي محل ثقة عامة عن الاستغلال غير الصحيح في ظل أجواء المنافسة السياسية والدعاية الانتخابية الشديدة بين الأحزاب أو الائتلافات السياسية والمرشحين، وقد ورد هذا المنع بموجب المادة (25) من هذا القانون، وحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات التي تقوم بها القوى السياسية والمرشحين من اجل الترويج للبرنامج الانتخابي والتثقيف الانتخابي لصالح المرشح، أو القائمة الانتخابية وذلك مخافة استغلال شعار الدولة في كسب التأييد والدعم وايهام الناخب بان المرشح يحظى بالدعم من الدولة وهذا الحظر يشمل ايضا الاعلانات والنشرات التي تستخدم في الحملة الانتخابية بما في ذلك المنشورات والمطبوعات، التي تستخدم لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل فريق الحملة الانتخابية للمرشح أو للحزب السياسي، وذلك بحسب المادة (26) من هذا القانون، وفي اطار منع استغلال النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة نص القانون في المادة (27) على حظر استغلال ما يتمتع به الموظفون من نفوذ وظيفي أو استخدام موارد الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية سواء كان ذلك لصالحهم أم لصالح المرشحين وهذا الحظر يشمل الاجهزة الأمنية والعسكرية وذلك لابعاد هذه الأجهزة عن الشبهات والتدخل في الشؤون السياسية لصالح مرشح أو حزب ما في الوقت الذي تمثل هذه المؤسسات والأجهزة الجميع من أبناء الوطن.
وحظر المشرع العراقي ممارسة كل أشكال الترغيب والترهيب أو الضغط والإكراه ومنح المكاسب المادية، أو المعنوية والوعد بها بهدف الكسب الانتخابي من خلال التأثير في قناعات وارادة الناخب باستخدام الضغط الجسدي، أو المعنوي بشكل غير مشروع، خدمة لأغراض الدعاية الانتخابية والمنافسة السياسية بعيداً عن الأجواء الصحيحة في الاختيار القائم على القناعة والاختيار بوعي وارادة كاملة وخالية من القيود، وذلك بحسب ما جاء في المادة (28)، ومنع استغلال المال العام، وهو ملك الجميع والحفاظ عليه واجب الجميع، وكذلك منع القانون في المادة (29) استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزبي سياسي أو الانفاق من الأموال المخصصة للوزارات أو أموال الاوقاف كونها وجدت خدمة للجميع ولغرض انجاز اعمال هذه الجهات وفقاً للقانون، ولأبعاد الدعاية الانتخابية والنظام الديمقراطي في العراق من خطر التدخل الخارجي بحجة دعم الأحزاب أو دعم شرائح معينة من المجتمع منع القانون تمويل الدعاية الانتخابية للمرشح أو الحزب السياسي من أموال الدعم الخارجي، ولم يغفل المشرع العراقي الممارسات غير المشروعة في يوم التصويت أو الاقتراع حيث منع توزيع برامج عمل أو منشورات أو سواها في من المنشورات أو الوثائق من قبل المرشح أو بواسطة غيره لكون ممارسة مثل هذه الاعمال تؤدي إلى التشويش على ارادة الناخب، وهذا المنع يشمل ايضاً العاملين في دوائر الدولة وأعضاء السلطات المحلية، وكذلك لا يجوز ترويج دعاية انتخابية لمرشح أو حزب سياسي غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية، وذلك استنادا لأحكام المادة (30) أولاً ثانياً (ثالثاً) من هذا القانون بل ذهب المشرع العراقي إلى اكثر من ذلك عندما قرر في الفصل الثامن مجموعة من الأحكام الجزائية تتراوح ما بين الحبس أو الغرامة تطال المخالف لأحكام هذا القانون منها تلك المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومما ينبغي ان يذكر هنا ان نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لعام 2020 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جاء ايضاً بأحكام تنظم الدعاية الانتخابية، وتمنع الاستعمال غير المشروع، ومنها منع نشر أي إعلان أو برامج، أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع، وممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية للأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين لمسافة تقل عن (100) متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع، أو الأبنية التابعة للمفوضية، المادة (5) من هذا النظام، وقد مر علينا اثناء البحث ذكر بعض الأمثلة على المخالفات المرتكبة في الدعاية الانتخابية.
ومنع النظام الانتخابي رقم (5) لعام 2020 استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل الأحزاب أو التحالفات السياسية في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، كون الدعاية الانتخابية المعدة من قبل المفوضية تستهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وهي جهد وطني ومهني لا يدعم حزب، أو مرشح ما، وإنما تقف مع الجميع على مسافة واحدة بدون تفضيل أو محاباة في المعاملة؛ وذلك تطبيقاً لمبادئ الدستور والمساواة امام القانون وترسيخاً لمبادئ العدالة والحياد التي تحكم عمل مؤسسات وهيئات الدولة كافة، المادة (6) من النظام، وحظر النظام ايضاً وفي المادة (13) منه اصدار البيانات الزائفة أو استخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب سياسي مشارك في العملية الانتخابية، أو ضد المفوضية، فضلاً عن حظر الافكار التي تدعو إلى اثارة العنف والكراهية، أو النعرات القومية، أو الدينية، أو الطائفية، أو التكفيرية، أو القبلية، أو الاقليمية وسواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة وأي وسيلة اخرى من وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة، فضلاً عما ما ورد في الحظر ايضاً في المواد (7، 8، 9، 10، 11، 12 ، (15) من هذا النظام، التي تجد لها ذكراً ايضاً في القانون الانتخابي رقم (9) لعام 2020 ومرت علينا أيضاً أثناء البحث.
ومما ينبغي هنا ذكره هو السماح في استخدام دور العبادة بموجب أحكام هذا النظام لأغراض حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات، والترويج للعملية الانتخابية فقط المادة (18)، ومنع جميع المرشحين من استخدام صور، وأسماء رؤساء الأحزاب والتحالفات التي لا ينتمون اليها، ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية الانتخابية المادة (19) ، وذلك لتجنب تضليل الرأي العام، وكسب الأصوات بشكل غير شرعي، وما يجب ذكره هنا القسم الرابع من النظام تضمن النص في المادة (21)(23): على أن تتولى لجان الرصد المشكلة في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات والتنسيق مع امانة بغداد والمديريات والدوائر البلدية التابعة لها، وذلك لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية والتنسيق حول نفس الموضوع مع هيئة الاتصالات والاعلام بشأن المخالفات المرتكبة من قبل وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة وخاصة تلك المملوكة للمرشحين، أو للأحزاب السياسية، وذلك من اجل الحفاظ على الأمن المجتمعي والنسيج الاجتماعي وضمان نزاهة الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية وبما يحافظ على ثقة كل اطراف العملية الانتخابية بما فيها المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي والمنظمات الاقليمية والمحلية.
_____________
1- عبدو سعد واخرون النظم الانتخابية، ط 1 ، منشورات الحلبي، بيروت، 2005، ص62.
2- علاء كامل محسن، الرقابة على دستورية الانتخابات النيابية (دراسة مقارنة)، ط 1 ، الناشر المركز العربي، القاهرة، 2017، ص 129 وما بعدها.
3- علاء كامل محسن، مصدر سابق، ص 129 وما بعدها.
4- للمزيد ينظر : قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
5- للمزيد ينظر: دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
6- د. عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، ط 1 ، الناشر زين الحقوقية، بيروت، 2018م، ص 150.
7- د. حمید موحان ود اياد خلف الديمقراطية والحريات العامة، ط 1 ، الناشر مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 263
8- سعد مظلوم العبدلي، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة بابل، 2007، ص 140
9- د. عكاب احمد محمد، مصدر سابق، ص 152.
10- سعد مظلوم العبدلي، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات (دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص 140.
11- سعد مظلوم العبدلي، الموسوعة التشريعية الانتخابية، ج 2، ط 1 ، الناشر الشروق، النجف الاشرف، 2016م، ص 425.
12- دليل قواعد ونظم التغطية الاعلامية خلال فترة الانتخابات هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، عام 2009، ص7.
13- للمزيد ينظر : قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) الصادر عام 2015.
14- سلسلة دراسات سياسية واستراتيجية معاصرة، العدد الأول (1) / جامعة بغداد، 2014، ص 17.
15- ضياء حمد عاجل، جرائم الدعاية الانتخابية (دراسة مقارنة) ط 1 ، الناشر زين الحقوقية، بيروت، 2016م، ص30.
16- د . داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية، (دراسة تحليلية ) بدون طبعة الناشر دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2006 ص 546.
17- د. عكاب احمد محمد، مصدر سابق، ص 163.
18- سعد مظلوم العبدلي، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات مصدر سابق، ص 143.
19- د. عبد الفتاح مراد، موسوعة الانتخابات ط ،1، الناشر بلا بدون تاریخ، مصر، ص 74.
20- د. عادل محمد السيد الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية بدون طبعة الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 307.
21- د. عكاب أحمد محمد، مصدر سابق، ص 164.
22- للمزيد ينظر : قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
23- للمزيد يراجع النظام الانتخابي رقم (5) لعام 2020 ، الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.