1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المراهقة والشباب :

مرحلة البلوغ والشباب / اختيار الزوجة للولد

المؤلف:  محمد جواد المروجي الطبسي

المصدر:  حقوق الأولاد في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)

الجزء والصفحة:  ص185ــ191

2024-07-23

284

من حقوق الولد على أبيه أن يختار له زوجةً صالحة، فإن الآباء يعلمون بأن الأمر ليس هو اختيار الزوجة للولد فحسب، بل لابد أن يكون المؤثر والذي يلعب دوراً في مصير الولد هو معرفته لثقافة الزواج، والأصول الحاكمة على علاقة الزوجية، وتبيين المسؤوليات الخطيرة - التي سوف يواجهها في المستقبل - هي وظيفة الأبوين.

أ. اختيار الزوجة حق من حقوق الولد

لقد عد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضية الزواج ضمن حقوق الولد على أبويه، فقال: ((من حق الولد على والده ثلاثةٌ: يُحسِّنُ اسمه، ويُعَلِّمُهُ الكتابة، ويُزوِّجُه إذا بلغ))(1).

ب. اختيار الزوجة الصالحة

إن الزواج هو من حقوق الأولاد، حيث إنّ اختيار الزوجة والزوج الصالحين واجب، فعلى الوالدين ـ اللذين يعرفان طعم الحياة حلوها ومرها، ويعرفان مشاكل الزواج واللذين كسبا في هذا الطريق تجارب كثيرة - عدم التسامح في هذا الأمر، وعلى الآباء أيضاً أن لا يمروا منه مرّ الكرام، وأن لا يضحوا بأبنائهم في سبيل الثروة والمال، ولا يأخذوا بظواهر الأمور الدنيوية الزائلة، بل ينظروا بعين الدقة والتأمل، وبما يتطابق الضوابط الدينية والإسلامية الأصيلة. وعليهم أن يطلعوا على أخلاق وتدين الشخص المقابل (زوجاً كان أو زوجة) ذلك أن عدم أخذ ذلك بنظر الاعتبار أو التسامح فيه يجرّ خسراناً لا يمكن جبره، فيكون الزواج مقدّمة لمشاكل عدة، وتصير فيه الزوجة سبباً للعذاب والمصائب بدلاً عن كونها سبباً للراحة والاطمئنان، والحياة الحلوة المقرونة برضى الله تعالى، وسوف نشير هنا إلى بعض خصائص الزوج والزوجة:

1. الزوجة الصالحة

أمسك رجل بيد ولده، وأتى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو قال يا رسول: ما حق ابني هذا؟ قال: ((تُحسِنُ اسمه، وأدبه، وتضعه موضعاً حسناً))(2).

ولعلّ المقصود من ((تضعه موضعاً حسناً)) كما في هامش كتاب عدة الداعي هـو

انتخاب الزوجة الصالحة.

2. الزوج المتقي الخائف من الله تعالى

جاء رجل إلى الحسن (عليه السلام) يستشيره في تزويج ابنته، فقال: ((زوجها من رجل تقي، فإنّه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها))(3).

وفي كتاب العيال أنه قال: ((زوجها من يخاف الله....))(4).

ومن الطبيعي أن المتقي والخائف من الله تعالى هو الذي يرى نفسه دائماً في محضر من الله، ولا يسمح لنفسه أبدأ بالظلم للغير ليقع في المعصية، ولا يُعرض نفسه لسخط الله وغضبه في أذى وتعذيب زوجته التي جُعِلت أمانةً في يده. أن المتقي والخائف من الله تعالى يكون صابراً حليماً رؤوفاً متحمّلاً للمشاكل، فإن سمع من زوجته ما يغيضه عفا وصفح عنها ونبّه زوجته ـ بالسلوك الحسن والقول الطيب - على خطئها، وقبح ما صدر عنها.

3 - 4. الزوج المتدين الأمين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))(5).

وقال الحسين بن بشّار كتبت إلى أبي جعفر الباقر (عليه السلام) فـي رجـل خـطب إلى، فكتب: ((من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائناً من كان فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفاسد كبير))(6).

وقد أكدت هاتين الروايتين على ثلاثة أمور مهمة وأساسية وعلى نتيجة مرة:

الأول: أن يكون الزوج مرضي الدين؛ لأنّ الدين بمثابة صمام الأمان، يحفظ تعادل الفرد ويمنعه من تجاوز الحدود الإلهيّة، ولا يدع المرء ينجرّ نحو فعل المحرمات فإنّ ذلك مقدمة خرق حجاب العلاقة الزوجية والجو الدافئ للأُسرة.

إن الإنسان المنحرف لا يكون متديّناً ولا يتمسك بأي أصل من الأصول العائلية أو الاجتماعية، فإنه وفي أي وقت أراد وشاء يذهب إلى داره، ويعطي لنفسه الحق فــي ارتكاب أي عمل قبيح، مما قد يؤدّي به ذلك إلى السجن بارتكاب السرقة أو المنكرات وسائر الفساد، وهذا كله يؤدي إلى تلاشي وانهدام الأسرة.

الثاني: أن يكون الزوج أميناً، فإنّ الخائف لا يمكن أن يكون زوجاً مناسباً لابنتكم وابناً لأولاده، ولا ينظر إلى أهله وعياله نظر الأمين، وأما لو نظر إليهم نظر الأمين تمكن حينئذ من الحفاظ على زوجته وولده ويسعى جاهداً في حراسة هذه الأمانة الإلهية من دون تقصير فيها، هذا مضافاً إلى ما يتصف به الأمين في المجتمع من حسن السمعة والشهرة الحسنة وهذا بنفسه فخر للعائلة.

الثالث: قوله (عليه السلام) في الرواية الثانية: ((كائناً من كان)) فإنّ الزوج إذا كان متديناً لابد من تزويجه كائناً من كان، أي سواء كان فقيراً أو غنيّاً، وسواء كان جميلاً أو قبيحاً، وسواء كان والده فقيراً أم لا، فإنّ كلّ ذلك لا دخالة له في الزواج وصلاحية الزوج ولياقته.

وأما النتيجة المرّة المترتبة على عدم تزويج المتدين والأمين وأنه إن لم يكن كان في الأرض فساد كبير وفتنة، هو أنه لعلّ المقصود من ذلك أن الملاك في الزواج إن لم يكن على أساس الإيمان والأمانة سوف لا يكون للمتدينين واللائقين مجال، وسوف يتقدم أُناس فاسدين وخونة بدل أولئك، وحينئذ سوف تتكوّن العائلة ويشاد صرحها على أساس معايير غير إسلامية ولا إنسانية، فإن كان كذلك سوف يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، وسوف يلعب الزوج غير اللائق وغير المسؤول بمصير العائلة بسهولة، وسوف يضيع مستقبلها بآماله الباطلة.

5. أخلاق الزوج

قال عليّ ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولو كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خُلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير))(7).

وقد أكدت هذه الرواية على ملاكين مهمّين هما الدين والأخلاق، وعدّهما عاملين في إحراز السعادة وتوثيق أواصر العائلة، وإن عدم أحد هذين الأمرين بنظر الاعتبار يجعل في الأرض الفتنة والفساد الكبير، وليس مثل دناءة النسب وغيره معياراً في ذلك.

طلب علي بن أسباط الإرشاد من الإمام الباقر (عليه السلام)

كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): ((فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا جاءكم من ترضون خُلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))(8).

6. لا يمنعكم الفقر من التزويج

إن الفقر والغنى بيد الله تعالى، هذا مضافاً إلى أنّ الثروة والمال لا يأتيان بالسعادة، إنما أساس السعادة والاطمئنان في الحياة هو إيمان الزوج والزوجة، فقد ورد عن أبـي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: ((إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه، ولا يمنعك فقره وفاقته، قال الله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130]، وقال: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: 32](9).

ج تزويج المخالف في الدين

لا تزوجوا فتياتِكم لمن يُخالِفكم في الدين، فإنّها بذلك تخرج عن دينها وتدخل في دين آخر؛ لكون ذلك في الحقيقة قطعاً لرحمها، وهو قول الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: ((من زوج ابنته مخالفاً على دينه فقد قطع رحمها))(10).

د. التحذير من التزويج لشارب الخمر والفاسق وسيئ الخلق

وردت روايات كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) تحذر الآباء من تزويج فتياتهم لشارب الخمر والفاسق وسيئ الخلق... لما يتبع ذلك من عواقب وخيمة.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((من شرب الخمر بعد ما حرَّمها الله فليس بأهل أن يُزوَّجَ إذا خطب))(11).

وقال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): ((من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها))(12).

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((من زوج كريمته بفاسق نزل عليه كل يوم ألف لعنة، ولا يصعد له عمل إلى السماء، ولا يُستجاب له دعاؤه، ولا يُقبل منه صرف ولا عدل))(13).

وعنه صلوات الله عليه وآله أيضاً أنه قال: ((من زوَّجَ كريمته من فاسق فقد قطع

رحمها))(14).

عن الحسن بن بشار قال: كتبتُ إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): إنّ لي قرابة قد خَطبَ إلى وفي خُلقِه سوء، قال: ((لا تُزوّجه إن كان سيّئ الخلق))(15).

هـ. استشارة النساء في التزويج

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((ائتمروا النساء في بناتهن))(16).

و. استشارة الفتاة في التزويج

ومن أهم المسائل التي يجب على الأب مراعاته في اختيار الزوج استشارة البنت في أمر الزواج، فإنّ من الواجب عليه معرفة رأيها في ذلك، وقد ورد التأكيد على أخذ

رأي الفتاة خصوصاً في أمر الزواج.

استشارة النبي (صلى الله عليه وآله) الزهراء (عليها السلام)

روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لما خطب عليّ فاطمة أتاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ((إنّ عليّاً قد ذكركِ، فسكتت، فخرج فزوجها))(17).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((إذا أراد أحدكم أن يُزوّج ابنته فليسَتَأمرها))(18).

وقال (صلى الله عليه وآله): ((تستأمر الأيم في نفسها، قالوا: فإنّ البكر تستحي، قال: إذنها صماتها))(19).

ز. عدم الإكراه في التزويج

يتصوّر الكثير من الآباء أنّ لهم صلاحيّة اتخاذ أي قرار ما داموا هم أرباب العائلة ولذا فهم لا يعطون الأهمية لرأي ورضى الولد أو البنت في أمر الزواج، ويحاولون إعداد أرضية التزويج لولدهم أو بنتهم ممّن أحبّوا بأي ثمن كان ذلك، فإنّ مثل هذا الزواج لا أساس له وسريعاً ما تزول بسببه العلاقة الزوجية، وله ثمار مرة وأضرار لا تخفى على أحد.

شكوى ابن أبي يعفور إلى الإمام الصادق (عليه السلام)

عن ابن أبي يعفور قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أردت أن أتزوج امرأةً وأنّ أبوي أرادا غيرها، قال: ((تَزوّج الذي هويت ودَع التي هوى أبواك))(20).

ح. التعجيل في تزويج الفتاة

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((حق الولد على والده... إذا كان أنثى يعجل سراحها إلى بيتِ زوجها))(21).

______________________

(1) مكارم الأخلاق، ص220؛ كنز العمال، ج 16، ص 417.

(2) عدة الداعي، ص76.

(3) مكارم الأخلاق، ص204.

(4) كتاب العيال، ج1، ص273.

(5) مستدرك الوسائل، ج14، ص188.

(6) مكارم الأخلاق.

(7) وسائل الشيعة، ج 14، ص 52.

(8) نفس المصدر، ص 51.

(9) مستدرك الوسائل، ج 14، ص 188.

(10) وسائل الشيعة، ج 17، ص 249، ح 7.

(11) مكارم الأخلاق، ص 204.

(12) وسائل الشيعة، ج 14، ص 53.

(13) مستدرك الوسائل، ج 5، ص 279.

(14) مكارم الأخلاق، ص 204.

(15) وسائل الشيعة، ج 14، ص 54.

(16) نهج الفصاحة، ص 2.

(17) بحار الأنوار، ج 43، ص 136.

(18) كنز العمال، ج 16، ص 311.

(19) مسند زید، ص 272.

(20) مكارم الأخلاق، ص 237.

(21) وسائل الشيعة، ج 15، ص 199.