x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القانون الاداري :

تعريف العقوبة الانضباطية

المؤلف:  رفقة عبدالناصر نعمة زيدان

المصدر:  حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية

الجزء والصفحة:  ص 7-8

2024-07-04

125

لم تعرف القوانين التي تعنى بالشؤون الوظيفية العقوبات الانضباطية وهو أمر كما يقال ليس من مهمة المشرع الذي تقتصر مهمته على إيراد العقوبات الانضباطية مبيناً أنواعها وأثارها المادية والمعنوية على حقوق الموظف، تاركاً امر تعريفها للفقه والقضاء (1), ومن تعريفات الفقهاء الفرنسيين للعقوبة الانضباطية فهناك من عرفها بانها : ( تتضمن جزاء ادبياً ومادياً في أن واحد مستقر في النظام الوظيفي، أذ تمس الموظف في شرفه وفي وظيفته) (2), يتبين لنا ان هذا التعريف قد تناول الأثر القانوني للعقوبة الانضباطية .
أما الفقه المصري فهناك من عرفها بانها الحرمان من مزايا الوظيفة، دون أن تصيب الموظف في شخصه أو حريته او حتى في امواله الخاصة) (3) . نلاحظ ان هذا التعريف قد ميز بين العقوبة الانضباطية والعقوبة الجنائية التي تصيب الانسان في شخصه وحريته .
أما الفقه العراقي فحاول هو الآخر تعريف العقوبة الانضباطية، فقد عرفها البعض على انها (الجزاء الذي تفرضه بقرار إداري جهة مخولة بذلك ، بحق موظف او مكلف بخدمة عامة، بسبب سلوكه المخالف لتشريعات الإدارة النافذة، وله أثار قانونية ) (4) .
نلاحظ من خلال التعاريف السابقة إلا أن جانباً من الفقه لم يستخدم لفظ جريمة على السلوك الذي يعرض الموظف المخالف للعقوبة الانضباطية ويرى قصره على احكام قانون العقوبات فقط، حيث انه من غير المعقول في حالة تأخر الموظف عن عمله مثلاً هذا يعني ارتكابه مخالفة تستحق العقوبة الانضباطية قد نقول في حق الموظف أنه مجرم لأنه ارتكب مخالفة انضباطية, ويمكن أن نعرف العقوبة الانضباطية (هي العقوبة التي توقع من قبل السلطة المختصة على الموظف المرتكب فعلاً مخالفاً للنظام الوظيفي العام وذلك لزجره وردع غيره من الموظفين لكي لا يقدموا على ارتكاب مخالفة انضباطية بغية ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد ) .
____________
1- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، ط2 دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012، ص212.
2- نقلاً عن د. حسان عبد الله يونس الطائي، التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية، دراسة مقارنة، دار الكتب والوثائق القومية 2016 ، ص229 .
3- اللواء محمـــــــــد مـاجـــــــــد ياقوت، شرح القانون التـأديبي للوظيفة العامـــــة، دار الجامعـــــــــــة الجديدة، الاسكندرية، 2009، ص 613.
4- عبد المحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الادارة، ط1، مطبعة الشعب، بغداد، 1986، ص 23.