x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

امتداد الخصومة على وفق قانون التسجيل العقاري

المؤلف:  منصور جبر شياع الحجامي

المصدر:  امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص143-146

2024-06-27

87

الأصل بالنسبة لتوقيت انتقال ملكية العقارات من البائع للمشتري بتمام البيع مباشرة (1)، وذلك وفقاً لنص المادة (131) من التقنين المدني العراقي تقضي بأنه :( اذا كان المبيع عينا معينة بالذات أو كان قد بيع جزافا، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، وأما إذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكية إلا بالإفراز).
إلا أنه المشرع العراقي استثني العقارات من نقل الملكية فور إجراء عقد البيع وقيد هذا النقل بتمام إجراءات التسجيل، وذلك على وفق نص المادة (508) من ذات القانون على أن: (بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون).
فضلاً عن نص المادة (2/1126) من القانون ذاته إذ نصت على أن : ( العقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد إلا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانوناً ) ، و من ثم أسس المشرع العراقي أركاناً خاصة بمسألة نقل ملكية العقارات والتي يتعين على صاحب المصلحة إجراؤها وإلا ترتب عليه عدم نقل هذه الملكية .
وباستقراء نصوص قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971م يتضح أن المادة (2/3) على أن: (لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري ) ، ومن ثم يطرح التساؤل الأن حول امتداد الخصومة المدنية المتعلقة بعقار ما بدعوى التمليك وطبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة 1977م في حالة وفاة المتعهد و انتقال الخصومة إلى الورثة ولم يكن العقار قد تم تسجيله - فهل تنتقل التركة للورثة الالتزامات المتعلقة بالتركة بمجرد الوفاة وإلي أي تتعلق الديون بها؟
أجابت المادة (189) من قانون التسجيل العقاري بأن : ( يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير أنه لا يمكنه التصرف به إلا بعد تسجيله في السجل العقاري ) .
وتطبيقاً لذلك يتضح أن المشرع العراقي قد حدد الوقت الذي ينتقل فيه الحق بالملكية العقارية وما في حكمها إلى الورثة بتاريخ وفاة المورث، ومن ثم فهم يمتلكون التركة من وقت وفاة المورث، ومن ثم ينتقل إليهم الحق في الدعوى من تاريخ الوفاة (2) .
إلا أن هناك لبساً وتناقضاً كبيرين بالقضاء العراقي في تطبيق أحكام المواد سالفة الذكر، ولاسيما في مسألة امتداد الخصومة المتعلقة بدعوى التمليك أو دعوى المطالبة بالتعويض عن النكول ، إذ قررت محاكم بامتداد الخصومة فضلاً عن تركة مورثهم وبعضهم الآخر قرر إلزام المدعي برفعها على الورثة بصفتهم الشخصية ، وليس إضافة للتركة ، وإلا كان مصير الدعوى الرد شكلاً ، لعدم توجه الخصومة إلى المدعي عليهم الفعلين .
إذ تمت الملاحظة أن هناك خلافاً واضحاً قد وقع في مسألة رفع الدعوى إضافة للتركة من عدمه فبعض المحاكم تلزم رفع الدعوى إضافة للتركة ، أما بعضها الآخر يشترط لرفعها اختصام وامتداد الخصومة إلى الورثة بصفتهم الشخصية، ومن ثم يتعين استقراء موقف القضاء العراقي في هذا المقام.
ونبدأ بالاتجاه الذي يتطلب رفع الدعوى على الورثة بصفتهم الشخصية، إذ قررت محكمة الرصافة بصفتها التميزية بأن دعوى المدعية أقيمت على المدعي عليهم إضافة لتركة مورثهم، وإذ أن ملكية العقار تنتقل إلى المدعي عليهم بوفاة مورثهم، لذا فأن التركة لا تصلح أن تكون خصماً في دعوى التمليك، وكان من الواجب اقامتها على المدعي عليهم بصفتهم الشخصية باعتبارهم تملكوا العقار عند الوفاة، وإذ أن الخصومة من حق القانون فكان على المحكمة رد الدعوى لعدم توجه الخصومة) (3) .
وفي المقابل قررت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التميزية بضرورة التفريق بين مسألتين بخصوص توجيه الخصومة في التعويض بدعوى التعويض عن النكول إلى ضرورة التفريق في توجيه الخصومة بين ما إذا كان المورث هو الناكل أم الورثة إذ قررت بأن: ( الخصومة تتحدد في دعوى النكول اتجاه الشخص الناكل، فإذا كان المتوفي هو الناكل تكون التركة هي الخصم، أما إذا كان النكول بعد الوفاة فأن الورثة الناكلين هم الخصم بصفتهم الشخصية) (4) .
إلا أن ذات المحكمة كانت قد قررت في حكم سابق لها بإقامة الدعوى إضافة لتركة مورثه وليس بصفته الشخصية إذ أوردت بأن: ( المدعين أدعوا في عريضة الدعوى بأن المدعي عليها باعت لمورثهم والدهم كافة أسهمها الموروثة عن والدها، ويلاحظ أنهم أقاموا الدعوى بصفتهم الشخصية ولم يقيموها إضافة لتركة مورثهم المذكور مما يستوجب رد الدعوى من جهة الخصومة ) (5) .
وهو ما سار عليه قضاء محكمة استئناف بغداد - الرصافة بصفتها التميزية بأن : ( دعوى تملك العقار تقام من قيل ورثة المتعهد له إضافة إلى تركة مورثهم وليس أصالة عن أنفسهم ) (6) .
في حين قضت محكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التميزية في حكم لها بأن يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث وتقام الدعوى عليه بصفته الشخصية دون اضافتها للتركة ( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أن المدعيتين (س) و(ل) بنتي (ب) اقامتا ... الدعوى على المدعى عليهم وموضوعها أن مورثهما اشترى العقار ... لهما من مورث المدعى عليهم وطلبتا تمليكهما العقار المذكور استناداً إلى القرار 1198 لسنة 1977 ، وأن محكمة البداءة قضت برد الدعوى لعدم توجه الخصومة لان المدعيتين لم تقيما الدعوى على المدعى عليهم فضلاً عن تركة مورثهم باعتبار أن مورثهم باع العقار حال حياته وقبض الثمن ، وأن هذا الاتجاه من المحكمة غير صحيح ، ، لأن الوارث يكتسب حق الملكية العقارية، وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث... الخ المادة 189 من قانون التسجيل العقاري .
لذا فأن إقامة المدعيتين الدعوى على المدعى عليهم بصفته الشخصية صحيح... وإذ أن محكمة البداءة ردت الدعوى لعدم توجه الخصومة خلافاً لوجهة النظر في أعلاه لذا قرر نقض القرار المميز...) (7) .
ومن ثم فهناك تضارب قضائي في مسألة امتداد الخصومة المدنية بدعوى التمليك و دعوى التعويض عن النكول ( فرق البدلين ) - سواء امتدادها إلى الورثة بصفتهم الشخصية أم امتدادها إليهم فضلاً عن التركة ككل ، إلا أنه في المجمل يعد الأمر سالف الذكر صورة من صور امتداد الخصومة المدنية بخصوص قانون التسجيل العقاري .
إلا أن الأمر يختلف في حالة المطالبة بدعوى إبطال تسجيل العقار إذ نصت المادة (130) على أن يصدر الوزير قراره بالإبطال بسبب مخالفة التسجيل لأحكام القانون أو استناده إلى وثائق أو بينات غير قانونية ..)، إذ يطرح التساؤل حول امتداد الخصومة المتعلقة في هذه الدعوى فهل توجه الخصومة إلى المدعي عليهم بصفتهم الشخصية أم اضافة للتركة ؟.
أجابت محكمة التمييز الاتحادية على هذا التساؤل في قرار حديث لها بأن: (... المادة 1/1106 من القانون المدني فأن الدعوى عند المطالبة بالمستحقات المالية المترتبة للمورث بذمة الغير تقام من الورثة أو احدهم بصفة شخصية وليس اضافة للتركة على خلاف دعوى المطالبة بإبطال قيد العقار واعادة تسجيله باسم المورث التي يتعين أن تقام اضافة لتركة المورث المتوفى ، لان اعادة تسجيل العقار يكون باسم المورث لا باسم الوارث لتعلق ذلك بالتركة... إذ إن الدعوى موضوع الطعن التمييزي اقيمت اضافة للتركة لا بصفة شخصية فتكون مقامة من غير صفة ومن اشخاص خصومتهم غير متوجهة وإذ انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى..) (8) .
__________
1- أهتم المشرع العراقي بالملكية العقارية اهتماما كبيراً، إذ اتضح هذا الاهتمام من خلال نصوص المدني وقانون التسجيل العقاري، وأخيراً قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006م الصادر في تاريخ 2006/1/9م، وذلك نشراً بجريدة الوقائع العراقية (العدد (4081) في 2006/3/6م، إذ يُعد هذا القانون أحد القوانين المتخصصة بالملكية العراقية، إذ تضمن عدداً من القواعد القانونية الموضوعية والشكلية التي تسري أحكامها على التصرفات الواقعة على الملكية العقارية. إذ ورد بصفة أساسية بالمادة (5) من هذا القانون بأن العقارات النشار إليها به: " تشمل الحقوق العينية الاصلية الواردة في الفقرة (1) من المادة (68) من أحكام القانون المدني العراقي .."
2- د. أجياد ثامر نايف الدليمي، انتقال الحق في الدعوى المدنية، ص(34).
3- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 1991/358، الصادر بتاريخ 1999/12/11 ، منشور على الموقع الالكتروني: https://political- encyclopedia.org/library تاريخ الزيارة 2023/5/15 .
4- قرار محكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التميزية المرقم 157 / حقوقية/ 2011 الصادر بتاریخ: 2011/3/13، منشور على الموقع الالكتروني: https://political-encyclopedia.org/libraryتاريخ الزيارة 2023/5/15 .
5- قرار محكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التميزية المرقم 144 / حقوقية / 200 الصادر بتاريخ: 2000/4/10، منشور على الموقع الالكتروني: https://political-encyclopedia.org/libraryتاريخ الزيارة 2023/5/15
6- القرار رقم 2006/109م، الصادر بتاريخ: 2006/11/17م، المشار إليه لدى د رحيم صباح الكبيسي، مدى تعلق التركة بالخصومة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية العدد السادس، 2016م، ص (2).
7- محكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التمييزية ينظر القرار رقم 67 / مدنية / 2010م ، بتاريخ 2010/2/14م، منشور لدى المجلة القضائي الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، العدد الثالث عشر، تموز/ 2010م
8- قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية : رقم الحكم : 252/ الهيئة الموسعة المدنية/ 2021م، الصادر بتاريخ : 2021/7/13م، منشور على الموقع : 2618.https://www.sjc.iq/qview - تاريخ الزيارة 2023/5/20م