x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : قانون الشركات :

تشكيل مجلس ادارة الشركة

المؤلف:  اسيل عامر حمود النوري

المصدر:  الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل

الجزء والصفحة:  ص90-92

2024-06-26

76

لقد حدد المشرع العراقي في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ، كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة ، فنص في المادة (20) على إن المجلس يتكون من مدير عام الشركة باعتباره رئيساً للمجلس وثمانية أعضاء (1)، تجري تسميتهم على النحو الاتي (2) :
أولا: أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات الإدارية في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها ، حيث نعتقد إن اختيار رؤساء هذه التشكيلات الإدارية ، جاء موافقاً لرغبة المشرع في ضمان توفير الخبرة الفنية والكفاءة العلمية داخل هذا المجلس .
ثانيا: عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة ، حيث لم يحدد قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997(3)،المؤهلات التي يستلزم توافرها في المنتسبين الذين يرشحون انفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ، ونعتقد ان ذلك مرده إلى النظام الداخلي الخاص بالشركة(4).
ولعل العلة من إشراك العاملين في الشركة العامة في إدارتها تكمن في الفلسفة الإدارية الحديثة القائمة على عد العمل عنصراً من عناصر الإنتاج الفعالة ، الذي يقوم جنباً إلى جنب مع عنصر رأس المال في الإدارة والإنتاج المربح(5).
هذا ولم يحدد المشرع اية ضوابط او شروط يقتضي توافرها في العضو المنتخب وانما ترك ذلك للمادة (21) من قانون الشركات العامة النافذ ، التي أحالت هذا الموضوع للنظام الداخلي وفقاً للمؤهلات والشروط العامة ، الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ، ومن ذلك النظام الداخلي للشركـة العامـة للحديد والصلب ، والذي جاء فيه(6) :
1. أن يكون المنتسب المرشح على الملاك الدائم للشركة .
2. أن يكون عراقي الجنسية .
3.أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية على الأقل .
4. لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات ، وبضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة.
5. غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح.
ثالثا: عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي(7).
هذا ولم يحدد القانون جهة انتساب هذين العضوين ، وفيما اذا كانوا موظفين ضمن الوزارة المعنية أم خارجها ، ولعل العلة في ذلك هو إدخال أعضاء إلى مجلس إدارة الشركة يتمتعون بالحيادية والخبرة الفنية عند إبداء الرأي.
رابعا: يكون لمجس الإدارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين ، ولعل السبب من وجود العضو الاحتياط هو الرغبة في مواجهة حالات النقل او التقاعد او الاستقالة(8).
وبعد أن يتم انتخاب مجلس الإدارة بكامل أعضائه الأصليين والاحتياط ، يتم انتخاب نائب لرئيس مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لمجلس الإدارة ، حيث يباشر مهامه كنائب للرئيس ويحل محله عند غيابه لأي سبب كان(9).
______________
1- ان اختيار عدد قليل لإدارة الشركات العامة (المشروعات العامة) جاء ليمكن هذه الإدارة من إدارة الشركة بصورة رشيدة ، وحتى تكون مناقشاتها مجدية ومنتجة نحو تحقيق الصالح العام ،انظر في ذلك ، د. أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971 ، ص 188 .
2- انظر مادة (20) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
3- انظر الفقرة (ثانياً)من المادة (20)من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
4- خولت المادة (43) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 الوزير صلاحية اصدار النظام الداخلي للشركة ، بعد اعداده من مجلس إدارة الشركة وفقاً للقانون وخلال مدة(60) يوماً من تشكيله وتضمن ما يلي :
اولاً: واجبات واختصاصات مجلس الإدارة .
ثانياً : طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة .
ثالثاً : المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة.
رابعاً : الهيكل الإداري للشركة.
5- د. أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971 ص193.
6- انظر النظام الداخلي للشركة العامة للحديد والصلب لسنة 1997.
7- انظر الفقرة (ثالثاً )من المادة (20) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
8- انظر الفقرة (رابعاً) من المادة (20) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
9- انظر الفقرة (خامساً) من المادة (20) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.