x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مادة القياس في الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 78-80

2024-03-31

275

ولكي يصل القاضي إلى نتائج صحيحة لابد أن يعتمد على ما هو صادق في ظروف الدعوى، فيقوم بعملية برهنة أي استدلال يراعى فيه صدق المقدمات ، لأن الاستدلال كصورة لا يحدثنا عن صدق النتائج وإنما عن ضرورة صدورها عن مقدمات معلومة ، في حين أن البرهنة تخبرنا بصدق ما نصل إليه من نتائج ، لأنها تقوم على التسليم بصدق المقدمات ، فصورة القياس تضمن صحة الانتقال من المقدمات إلى النتائج ، ولكنها لا تضمن الصحة الموضوعية للنتائج ؛ لأن ذلك متعلق بمادة القياس(1).
ويترتب على ما تقدم، أن الإخفاق في الوصول إلى النتائج اللازمة للتصديق قد لا يكون ملازما للخطأ في ترتيب هيأة الاستدلال بل قد يكون أمرا واردا في مواد الاستدلال ، كأن يتجه القاضي إلى التأليف بين مقدمات توصف موضوعاتها أو موادها بأنها كاذبة أو غير قابلة للإنتاج، فحينئذ ، وان كان التأليف سليما ، فأن النتائج ستأتي غير صالحة إلى تصديق معين ، كما لو كانت الوقائع غير مؤثرة أو غير قابلة في دلالتها لإثبات الواقعة المجهولة ، أو أن تقارير الخبراء التي استعان بها القاضي لا تنتهي إلى الإجابة مما يدور في خلده من تساؤلات ، و نكون أمام فساد في عملية الاستدلال حينئذ يتحتم على القاضي عدم الوقوع فيه، فإذا تمكن القاضي من إعمال الكيفية المنطقية السليمة في ترتيب مواد الاستدلال ، وهي الوقائع التي كلف النظر فيها ، وكانت تلك المواد قيمة المحتوى ومنتجة فيما تشتمل عليه ، فإن النتيجة التي يصل إليها القاضي ستكون قابلة لتحصيل الاقتناع اللازم في التوصل إلى دلالة تثبت الواقعة المجهولة (2).
فيجب أن تكون الواقعة المعلومة مصدر الاستنباط منتجة ، ويعني ذلك أن من شأن هذه الوقائع الثابتة إنها تحمل دلالة تُوصل إلى إقناع القاضي بثبوت المدعى به ، فلابد أن تكون هذه الوقائع ، وهي مقدمات الاستدلال القياسي ، متعلقة بالواقعة المجهولة موضوع النزاع ، وبرغم كون اختيار الواقعة محل الاستنباط يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن هناك وقائع تبدو معدومة الجدوى عند النظر إلى كل منها على انفراد، في حين لو نظر إليها القاضي مجتمعة لامكن أن تؤدي إلى إثبات الواقعة المجهولة ، وعلى القاضي ان يأخذ بالحسبان كل الوقائع الثابتة في الدعوى بصفة مجتمعة ، ويَعدُّها مقدمات لقياسيه المنطقي وليس كل واقعة على انفراد. ويُلاحظ أن كل واقعة منتجة تكون متعلقة بالدعوى ولكن ليست كل واقعة متعلقة بالدعوى تكون منتجة ، فلو طالب المؤجر المستأجر بأجرة شهر معين، فقدم المستأجر وصولات دفعه للإيجار لأشهر سابقة ليدلل على أنه يدفع الأجرة بانتظام ، فهذه الواقعة ، وإن كانت متعلقة بالدعوى ، إلا أنها غير منتجة ؛ لأن دفع الأجرة السابقة لا يمكن أن يستنبط منه دلالة على دفع الإيجار للأشهر اللاحقة ، وكذا لو وضع شخص يده على عقار مدة تزيد على خمس عشرة سنة وكان العقار مسجلا في دائرة التسجيل العقاري فهذه الواقعة لا تصلح مقدمة للاستدلال القياسي لأنها واقعة غير مؤثرة ، لأن التشريع العراقي لا يأخذ بالتقادم المكسب بالنسبة للعقارات المسجلة (3) .
وعندما ينظر القاضي وقائع الدعوى ، ولأجل أن يصل إلى نتائج صحيحة ، لابد أن يضع نصب عينيه هاتين الحقيقتين اللتين لا يشك فيهما عاقل ولا استنباط بدونهما
1- كل ممكن لابد من علة في وجوده ، فأي واقعة لابد لها علة في وجودها ، ويُعبر عن هذه الحقيقة ( استحالة وجود الممكن بلا علة .
2- كل معلول يجب وجوده عند وجود علته فهناك تلازم قهري بين العلة والمعلول، فيستحيل أن يوجد معلول دون علته ، ويُعبّر عن ذلك (استحالة تخلف المعلول عن العلة) . وعليه فكل واقعة ثابتة لابد من علة موجبة لوجودها بناءً على الحقيقة الأولى هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنه إذا وجدت العلة انتظم البرهان بناءً على الحقيقة الثانية ومن ثم نصل إلى نتائج صحيحة (4).
والاستدلال القياسي يتنوع ، فتارة يكون من العلة إلى المعلول ، وهو ما يسمى (بالبرهان اللمي) لأنه يأتي جوابا لأداة الاستفهام (لم) نحو لم عقد البيع بين الأب وولده صوريا؟ فيأتي الجواب لأن هذا العقد لم يكن له ثمن حقيقي في الواقع، وكل عقد بيع لم يكن له ثمن حقيقي فهو بيع صوري ، وتارة أخرى يكون الاستدلال بالمعلول على العلة أي العلم بوجود المعلول سببا للعلم بوجود العلة ، فالمعلول يكون واسطة في إثبات العلة ، وان كان معلولا لها في الخارج، ويسمى هذا البرهان (بالبرهان الأني) ؛ لأنه يعطي الأنية المأخوذة من كلمة (أنَّ) المشبهة بالفعل التي تدل على الثبوت والوجود ، أو يسمى ببرهان الدليل (5) كدلالة التوقيع على الموقع والبصمات على أصحابها ، وأن الولد وما يحمل من بصمات هو معلول لأبيه. وليس مضمون مقدمات القياس مما تكون محلا لتصدي التشريعات لها ، لأن هذه المسألة مرتبطة بالعمل القضائي ، فالقاضي يتحرى الوقائع والمبادئ لتكون مُقدمات لقياسه والتي يطمئن معها بان ينتهي في استدلاله إلى نتائج صحيحة ، ومع ذلك يمكن ان تفيد من قول المشرع العراقي في المادة ( 102 ) من قانون الإثبات المتقدمة هذا المضمون، أعني صدق المقدمات باشتراطه أن يكون الاستنباط من أمر ثابت في الدعوى المنظورة .
وفي هذا المعنى ذهب القضاء المصري بأنه ( لا يجوز ان يعتمد القاضي على أدلة ووقائع استمدها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي ينظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم، كما ان له ان يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذ صحيح في الأوراق ولكنه إذا دخل في تقديره واقعة تخالف الثابت بالأوراق فهذا يكون عيبا في الاستدلال.. ) (6) .
مما يعني أن مواد استدلاله يستمدها مما هو ثابت في القضية المنظورة ، سواء تحقق الثبوت في القضية قيد النظر أو في قضايا أو أوراق أخرى ، لكن لابد أن تكون ضمت لهذه القضية ، وإلا إذا كانت مواد الاستدلال خلاف ذلك فلن يصل القاضي إلى نتائج صحيحة حينئذ ، ناهيك عن ذلك أن يكون هذا الثابت في ظروف الدعوى يحمل دلالة على إثبات الواقعة المجهولة .
__________
1- عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، 3 ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977 ، ص83. ابن رشد ، تلخيص القياس لأرسطو ، تحقيق وتعليق .د عبد الرحمن بدوي ، ط ا ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، السلسلة التراثية 17، الكويت ، 1988 ، ص5 .
2- د. محمد حمید عبید ، دور الاستدلال المنطقي في تكوين اقتناع القاضي الجزائي ، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة من كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، العدد 29-30 ، المجلد 1، السنة 2017، ، ص10.
3- د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، الجامعة المستنصرية ، 1976، ص 49 . د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1، جامعة بغداد ، 1984 ، ص38-39. سید حسن البغال ، المطول في الإثبات ، مج 1 ، الناشرون المتحدون ، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص 41 .
4- الشيخ محمد رضا المظفر، المنطق ، مطبعة النعمان النجف الاشرف ، بلا سنة نشر ، ص 355-356 .
Yves CARTUYVELS, (dir.) ; et al. Le droit malgré tout : Hommage à François Ost. Nouvelle édition [en resses de l'Univeligne]. Bruxelles : Prsité Saint Louis, 2018. P. 53.
5- الشيخ محمد رضا المظفر، المنطق ، مطبعة النعمان النجف الاشرف ، بلا سنة نشر ، ص 353-354. سعيد عبد الله المدلوح ، توضيح المنطق ، مؤسسة المنارة ، بلا مكان نشر ، 1996 ، ص211 .
6- قرار محكمة النقض المصرية ، نقض 3 يناير 1990 ، منشور في مجموعة أحكام محكمة النقض ، س46 ، رقم 3، ص 46 ، نقلا من : د. محمد حمید عبيد ، مصدر سابق ، ص10.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+