x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

عناصر القصد الجرمي لجرائم التحريض غير المتبوع بأثر

المؤلف:  محمد هادي حسين حسن

المصدر:  المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر

الجزء والصفحة:  ص 61-64

2024-03-18

202

الأصل في الجرائم أن تكون عمدية والاستثناء أن تكون غير عمدية وبذلك كانت الجرائم العمدية أكثر عدداً وأشد عقاباً فالشارع يهتم بمجابهة أولئك الذين اتجهت إراداتهم الى مخالفة نصوص القانون أكثر من مما يهتم بمجابهة الأشخاص الذين يخالفون أحكام القانون لعدم اتخاذهم تحوطات الحيطة والحذر (1) ويتخذ الركن المعنوي في الجرائم العمدية صورة القصد الجرمي والذي عرفه المشرع العراقي بأنه : ( توجيه الفاعل إرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى ) (2) كذلك عبر عنه المشرع الأردني بلفظ (النية) وعرفها بأنها : ( هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون)(3) أما المشرع المصري لم يورد تعريف للقصد الجنائي (4) ، ويتحقق القصد الجرمي بتوافر عنصرين هما العلم والإرادة .
اولا - عنصر العلم :- هو إلمام الشخص بماهية الأشياء وتوافر اليقين لدى الجاني بأن سلوكه يؤدي الى نتيجة جرمية يعاقب عليها القانون ، فالعلم بهذا الاتجاه مفترض حتمي فلا إرادة لشيء مجهول (5) فاشتراط العلم لاتجاه الإرادة لأحداث النتيجة أمر واقعي من حيث الترتيب الزمني إذ إن الإرادة وهي تتوجه الى تحقيق السلوك لتحقيق غرض معين تفترض أن يكون هذا الشخص عالماً بماهية الشيء المقدم عليه وبالوسيلة الملائمة التي تؤدي بالإرادة تحقيق هذا الغرض(6) ومن الضروريات تحقق العلم بالعناصر القانونية للجريمة وهي موضوع الحق المعتدى عليه ، والعلم بموضوع الحق المعتدى عليه في جرائم التحريض غير المتبوع بأثر يتمثل بعلم الجاني بموضوع الحق الذي ينصب عليه نشاطه التحريضي المكون للجريمة وإلا انتفى القصد لديه ، والحقوق التي يحميها القانون من وراء تجريم نشاط التحريض غير المتبوع بأثر كثيرة واهمها وأغلبها هي حقوق ومصالح عامة دعت السلطة السياسية في مدة نشوئها وعند سن القانون العقوبات بأن تضع هكذا نصوص تحافظ على كيانها واستقلالها لا سيما جرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية .
كذلك وجب العلم بخطورة الفعل المرتكب فلكي يتوفر القصد الجنائي لابد من أن يحيط الجاني علما بخطورة فعله وأن من شأنه إحداث إعتداء على الحق محل الحماية القانونية (7) وقد يتطلب لإعمال نص التجريم في بعض الحالات توفر علم الجاني بصفات معينة كتطلب علم الجاني أن الشخص الذي يقع عليه التحريض حدث لم يتم الثامنة عشر من عمرة (8) (9) فالأصل أن القانون يسبغ حمايته على كل شخص والاستثناء يتطلب صفة معينة (10)، ويرى الفقه الجنائي أن العلم بالقانون أمر مفترض ومسلم به في التشريعات ويسوغون افتراض العلم بالقانون الجزائي تمليه الضرورة الاجتماعية كونه لو أجيز الاحتجاج بالجهل بالقانون لكان القانون عنصراً في الجريمة وأصبح الجهل نافيا للقصد الجرمي وبالتالي ينهدم الركن المعنوي وفي ذلك تعطيل للنصوص القانونية مما يترتب عليه إهدار غاية المشرع من تشريع النصوص القانونية (10) وهذا ما أكدته الفقرة (1) من المادة (37) عقوبات عراقي والتي نصت ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر .. ولما كان العلم حالة ذهنية لا تكفي وحده لقيام القصد الجرمي لدى المحرض بل يتطلب فضلاً عن ذلك توجيه إرادة الفاعل نحو النتيجة التي تترتب على القصد .
ثانيا - عنصر الإرادة : - يعرف الفقه الجنائي الإرادة بأنها ( نشاط ذهني يتجه الى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينة فهي قوة يستعين بها الانسان للتأثير على ما يحيط به من أشخاص وأشياء ولا بد من توافر إدراك ووعي لهذه الإرادة وعلم مفترض مسبق بالغرض المستهدف والوسيلة التي يستعان بها لبلوغ الغرض ) (11) ولهذا التعريف ميزة مهمة فهو يجمع بين عناصر الإرادة من نشاط نفسي ومظهر خارجي فضلا عن الحرية المتعلقة بالجانب النفسي والمظهر الخارجي فالجانب النفسي يراه الفقه أنه النواه الأولى في الفعل الإرادي وهذه النواة تتمثل بالشعور والاحساس والحاجة الى شيء يشبع رغبة أو ضرورة التخلص من شيء يسبب ألام أو ضيقاً ، كما لو كان هناك شعور بالجوع يدفع الانسان للسرقة لغرض الطعام أو يكون بغية التخلص من إنسان يهدد حياته فالجانب النفسي يبدأ بالإحساس والحاجة ثم التفكير في العمل والموازنة بين مختلف السبل واخيراً ينتهي الأمر بالقرار ، أما المظهر الخارجي للإرادة فهي الحركة العضوية فقد تكون بالإيجاب فعلا أو بالامتناع فلا تعني الإرادة شيئاً دون المظهر الخارجي فالعزم النفسي لا قيمة له ما لم يتصل بالعلم الخارجي إذ الإرادة دون مظهر لا تعدو أن تكون أكثر من أمنية أو رغبة (12) ،وتتمثل الإرادة في جريمة التحريض بإرادة السلوك التحريضي ونتيجة هذا النشاط (13) أما في جرائم التحريض غير المتبوعة بأثر والتي هي من جرائم السلوك المجرد فهي جرائم تقوم على السلوك فقط إذ يكتفي المشرع بالنشاط التحريضي فقط دون أن يتطلب نتيجته بالمعنى المادي ومن ثم يكفي اتجاه إرادة المحرض في هذه الجرائم الى تحقيق النشاط المكون للجريمة بصرف النظر عن النتيجة بمعناها المادي (14) فجرائم الخطر تمثل النتيجة فيها الخطر الناشئ عن السلوك وهذا الخطر هو النتيجة التي لا يحبذها المشرع وعلى أساسها جرم بعض أنواع السلوك دون تحقق نتيجة مادية(15) .  
____________ 
1- ينظر: د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة طبع، ص10.
2-  تنظر المادة (1/33) من قانون العقوبات العراقي. 
3- تنطر المادة (63) من قانون العقوبات الأردني.
4-  تختلف الخطة التشريعية من مشرع لأخر حيال اغفال التعاريف ولهذا الامر بعض المزايا كما له في أحيان أخرى عيوب ، فبعض التشريعات تفضل حسم الموضوع عن طريق وضع تعريف لأمر ما لا سيما في المسائل الخلافية وتبغي بذلك استقرار الحلول العلمية وتوحيدها ، اما التشريعات الأخرى تفضل ترك امر التعريفات للفقه الجنائي حتى لا تكون حجر عثره في التطور الفكري ولكي لا يكون التعريف عقبة في سبيل الوصول لحلول اكثر ارتقاء ، ويرى جانب من الفقه الجنائي ان المشرع المصري لم يضع في حسبانه الميزات التي تم ذكرها انقابل انه لم يضع التعريفات في مواضع عديدة تماشيا مع ما جاء بخطة المشرع الفرنسي الذي لك يورد تعريف للقصد  الجنائي للمزيد ينظر: عبد المهيمن بكر سالم القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1959، ص29. 
5- ينظر: د. هاني مصطفى محمد، دور الإرادة في بناء القصد الجنائي في القانون الوضعي والإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2011، ص 185-187
6-  ينظر: عقيل عزيز عودة، نظرية العلم بالتجريم، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2007، ص 69.
7-  ينظر: د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص57.
8- على سبيل المثال تنظر المواد (448) ،387) من قانون العقوبات العراقي.
9-  ينظر: د. سعيد علي القططي ، الاتجاهات الحديثة في التجريم والعقاب ، ط1، مركز الدراسات العربية ، مصر ،  2016، ص 60. 
10- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام، مكتبة السنهوري، بيروت ، 2018،  ، ص303. 
11- ينظر: د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة طبع  ، ص200.
12-  ينظر: د. هاني مصطفى محمد، دور الإرادة في بناء القصد الجنائي في القانون الوضعي والإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2011،  ص167.
13-  إرادة السلوك والنتيجة هي عنصر القصد الجرمي في جرائم الضرر لا الخطر والتحريض المراد هنا هو التحريض بالاشتراك للمزيد تنظر المادة (48) عقوبات عراقي والمادة (40) عقوبات مصري.
14-  ينظر: د. مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام ج 3  سلامة للنشر والتوزيع 2018 ، ص 554.
15-  ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي الاحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون سنة طبع  ، ص 296. 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+