x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تحقيق الفرض في الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 69 -72

2024-03-14

178

لقد تقدم أن القاضي يبدأ الملاحظة بالشك الإيجابي ثمَّ يشرع بتتبع الوقائع الجزئية وملاحظتها وتحليلها ، حتى يفترض في ذهنه فرضا معينا يفسر به ولو مؤقتا ما لاحظه في الدعوى المنظورة . ولكن متى يكون هذا الفرض مقبولا بشكل نهائي؟ أو بتعبير آخر هل يفتقر هذا الفرض إلى التحقق من صحته؟ 
الواقع أن الفرض يحتاج إلى قدر من الاختبار حتى يتحقق القاضي هل هو صحيح أم غير صحيح ؟ وقد تقابله احتمالات أخرى لذا يجب استخدام الطرق المؤدية إلى التحقق من صدقه ، وهل انه يحتاج إلى التعديل ؟ فبعد أن استكمل القاضي الملاحظة والتحليل قد ينتهي إلى أن هناك خصائص للوقائع على غير ما تبادر إلى ذهنه من احتمال النتائج ، و قد يضع ضابطا حينئذ يصحح ما افترضه ابتداءً حتى يكون ذلك مقبولاً  (1)  ، وإذا كانت التجربة العلمية في العلوم الطبيعية هي وسيلة التحقق من صحة الفرض ، ففي الدعوى يكون النظر والاختبار العقلي والمنطقي هو وسيلة التحقق من صحته ، حتى يتبين فيما إذا كان زائفا فيعدل القاضي عنه إلى غيره، أو إذا كان صحيحا فيُعدُّ هذا الفرض التفسير المقبول للوقائع (2) .
فإذا انتهى القاضي من تتبع الوقائع الجزئية ملاحظة وتحليلاً ، وهي تُعدُّ مُقدمات الاستقراء القضائي في الدعوى ، سينتهي إلى النتيجة التي لها صلة بالواقعة المجهولة ، وهذه النتيجة المستنبطة بالاستقراء أما تُثبت صحتها وأما ينتهي إلى عدم صحتها ، بمعنى إن صح الفرض بعد دراسة المقدمات كان هو النتيجة المطلوبة في عملية الاستقراء ، وقد وضعت طرق لتحقيق الفروض تُعرف بالطرق الاستقرائية (3) وهي:
1 - طريقة الاتفاق (التلازم) ويُراد بها أنه لو حدثت واقعة ضمن وقائع متعدّدة اتفقت جميعها في وصف من الأوصاف ، فإن هذا الوصف يكون سبباً لتلك الواقعة ، وتسمى هذه الطريقة أيضاً بطريقة التلازم في الوقوع ، أي التلازم بين العلة والمعلول في الوقوع ، فإذا وقع الأول تبعه الثاني والعكس بالعكس .
2 - طريقة الاختلاف : وهي عكس الطريقة الأولى، ومعناها أن تنفق جميع الوقائع في كل شيء إلا في وصف واحد اقترن ببعضها ولم يوجد في بقية الوقائع فنعلم أن هذا الوصف سبب الواقعة .
3- طريقة البواقي: وهي تعني أن واقعة ما لو اقترنت بأوصاف متعددة، فينظر المستقرئ في هذه الأوصاف ثمَّ يحذف حسب معلوماته السابقة ما لم يكن هو سببا فلا يبقى أمامه حينئذ إلا سبب واحد (4)
فيعلم أنه هو سبب الواقعة، ويستخدم الأصوليون هذه الطريقة أو هذا المنهج ويسمى عندهم (بالسبر والتقسيم)(5). وفي وسع القاضي استخدام ذلك سواء عند اختيار الواقعة محل الاستنباط أو عند تعدد الاحتمالات الأخرى مع الفرض الذي افترضه في الدعوى، فإذا تضمنت الدعوى وقائع متعددة ، وهو يريد أن يستدل منها على إثبات الواقعة المجهولة ، فإذا اختار واحدة منها مصدرا لاستنباطه ، ولكي يتأكد من صحة اختياره فيقوم بإثبات عم صلاحية بقية الوقائع لذلك ومن ثم يستبعدها ولا يُبقي إلا الواقعة الصالحة للاستدلال ، وأما في حالة تعدد الاحتمالات مع ما فرضه من احتمال ، فإنه بالملاحظة والتحليل للوقائع وبالطرق الاستقرائية يُثبت ضعف بقية الاحتمالات واستبعادها ، وإن ما فرضه هو الراجح .
4- طريقة التغيير النسبي : ويُقصد بها أن تغيّر واقعة ما على نحو كلما تغيرت واقعة أخرى على نحو خاص ، فيدل على ارتباط الواقعتين بنوع من العلاقة السببية ، أي إن يكون بينهما تناسب عكسي(6). كالتناسب الحاصل بين الوعي والطلاق ، فكلما ارتفعت نسبة الوعي في المجتمع كلما انخفضت نسبة الطلاق ، وكلما انخفض الوعي ارتفعت نسبة الطلاق فيه .
فالقاضي عندما يُلاحظ وقائع الدعوى ويضع فرضا يفسر به الوقائع كما في مثالنا المتقدم (دعوى منازعة نسب الطفل ) ، ثم يبذل قصارى جهده في التحقيق والتدقيق فيما توصل إليه ، وهل أن ما افترضه صحيح أم غير صحيح ، وهو في كل ذلك ملتفت جيدا لما بين الوقائع من ملازمات سببية ، فقد يتحقق من صحة الفرض بالملازمة بين أمرين ، فإذا حدث الأول تبعه الثاني فإذا وجدت البصمة الوراثية في الطفل تحمل العوامل الوراثية للمدعي تبع ذلك أن هذا الطفل ينتسب إليه ، وإذا تخلفت البصمة في الطفل عن ذلك تخلفت ابوة المدعي له حينئذ .
فالاستدلال القضائي هو جوهر فن القضاء ؛ ذلك أن الاستدلال يقوم على استنتاج علمي باستخدام المنهج الفرضي ، إذ يمكن أن نتأكد من صحة التفسير ، فالمنهج العلمي يعني أن نحصل على مادة بحثنا بأسلوب معين من الواقع ثمَّ نردها إلى تصورات الفكر، وبذلك يتمكن القاضي من تركيب القضايا، فالقاضي يستخدم الاستقراء حين يشاهد وقائع معينة وحين يجرب ويُلاحظ نتائج تجاربه فيثبت في ذهنه فرض أو مجموعة فروض نتيجة ملاحظاته وتجاربه المتواصلة ثم يحاول أن يتأكد من صحتها باستخدام الملاحظة والتجربة، فإذا تأيدت فروضه بالملاحظات التي قام بها ، وتأكد من صحة الفرض ، يصبح الفرض حينئذ نتيجة تنسحب على الوقائع قيد الاستقراء والدراسة ، وبذلك يحصل بعمله الاستدلالي على ما لم يكن ظاهراً من قبل في الدعوى ، أي ينتقل مما هو معلوم وثابت فيها إلى ما هو مجهول وغير ثابت فيها (7)
______________ 
1- محمد فهيم درويش، فن القضاء بين النظرية والتطبيق ، مطابع الزهراء للإعلام العربي ، مصر ، 2007  ، ص 314 . حوبة عبد القادر، مناهج العلوم القانونية ، المركز الجامعي بالوادي ، ، معهد العلوم القانونية والإدارية ، الجزائر، 2010 ، ص22. الطيب السنوسي  أحمد ، الاستقراء واثره في القواعد الفقهية والأصولية ، ط3 ، دار التدميرية ، داربان حزم، الرياض ، 2009  ، ص183
2-  عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، 3 ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977  ، ص 116 و ص 145 . 
3-  وضعها الإنكليزي (جون ستيوارت ميل، فيلسوف ومنطقي واقتصادي ، ولد 1803 وتوفي 1873، طوّر منهج البحث الاستقرائي ، من مؤلفاته (نظام المنطق ) و (مبادئ الاقتصاد السياسي). أنظر: الموسوعة الفلسفية ، وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، بأشراف روزنتال و يودين ، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة ، بيروت ، 1980  ، ص518.
4- ولدى الفيلسوف الإنكليزي بيكون منهج استقرائي قريب من هذه الطريقة يسمى منهج الرفض والاستبعاد . يُلاحظ ان (بيكون) طبق هذا المنهج للتأكد من نتيجة الاستقراء على القانون العام ، فحتى نتأكد من صدق القانون ينبغي أن نتأكد من أنه لا توجد ملاحظة أو حادثة أو ظاهرة تعارض ذلك القانون ، فاذا ظهرت حالة سلبية ولو واحدة ، تكون كفيلة برفض القانون ، وعليه فمن أجل أن نؤيد صحة القانون الذي توصلنا إليه بالاستقراء علينا أن نثبت أن كل القوانين والنظريات المناقضة أو المنافسة له ،باطلة أنظر الموسوعة الفلسفية ، المصدر نفسه، ص 99-100 . د. فهمي محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1977،   ص 65. 
5-  وهو منهج يكثر استعماله في المسائل الخلافية لأنه وسيلة من وسائل إفحام الخصم لأن المستدل به يعمل على سد المنافذ التي يستطيع الخصم من خلالها الطعن براي الخصم الآخر ، اذ يعمل استنادا لما يملكه من مهارة عالية في استيفاء الأقسام الممكنة ثم يقوم على إبطالها جميعا ويستبعدها حتى يثبت صحة ما ادعاه . فهذا النمط من الاستدلال يقوم على أساس الفرض والاحتمال ، فهو يبحث في مرحلة التقسيم عن الاحتمالات الممكنة محاولا تشخيصها وتحديدها في دائرة مغلقة . فقد يحدد المستدل احتمالين أو أكثر ، ويجعلهما في دائرة مغلقة أما ان ... وأما ان ( فلا ثالث لهما . أنظر: علي جاسب الخزاعي ، الاستدلال بالسبر والتقسيم بحث منشور في مجلة آداب البصرة الصادرة عن كلية الآداب، جامعة البصرة ، العدد 57 ، لسنة 2011   ص 62-63 وص 66-67 . 
6- د. محمود فهمي زيدان ، مصدر سابق، ص 93-96. د. إبراهيم مصطفى إبراهيم منطق الاستقراء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1999،  ص 106-107 . الطيب السنوسي  أحمد ، الاستقراء واثره في القواعد الفقهية والأصولية ، ط3 ، دار التدميرية ، داربان حزم، الرياض ، 2009  ، ص91-93 
14- محمد فهيم درويش، فن القضاء بين النظرية والتطبيق ، مطابع الزهراء للإعلام العربي ، مصر ، 2007  ، ص214 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+