x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الموضوعية في الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 53-55

2024-03-12

221

الموضوعية في الاستنباط هي التزام القاضي بأن يكون مصدر استنباطه تلك الوقائع الثابتة في الدعوى والظروف المحيطة بها بما لها من وجود مستقل عن ذاته ، فلو بحث عن مناط أو أساس أو عناصر خارجها أو أدخل ما ليس منها ، فهذا يعني أنه خرج عن موضوعها، و يمكن ان يقال عنه حينئذ إن هذا القاضي ليس (بقاضي الموضوع)، فهي تفرض عليه أن يتجرد عن أي خلفية مرتكزة في نفسه (1) تنای به عن سلامة الاستنباط ، ومن ثم يبتعد عن الحقيقة القضائية مما يؤدي إلى تشخيص دلالة غير صحيحة للواقعة موضوع النزاع ، فيجب عليه أن ينظر الدعوى بالمجهر القضائي لا بالمجهر الذاتي فلا يبحث عن مقدمات استدلاله خارج المعطيات الواقعية التي عرضت عليه في الدعوى المنظورة ، فمتطلبات الموضوعية تقتضي منه أن يؤسس اقتناعه العقلي على الحقيقة التي تثبت أمامه ، وما يجريه من تحقيق لجميع العناصر المعروضة عليه(2)
ومما يستلزم خروجه عن الموضوعية أيضاً لو كانت الواقعة مصدر استنباطه مستمدة من علمه الشخصي ؛ لأنها لا تكون حينئذ من ضمن الوقائع الثابتة في موضوع الدعوى ، ومن ثم فعدم التجرد من ذلك يقدح بسلامة الاستنباط ، وهذا غير ما لو كان العلم استلزمه تفسير الوقائع ومتطلبات الاستنباط ، فهو لا يقدح لأنه تحقق للقاضي أثناء نظر الدعوى وفي مجلس القضاء بالاستناد إلى وقائع وظروف كل قضية ، ومن ثم فمن متطلبات الموضوعية أن يبتعد عن الارتباط بأي نسق فكري يعتقد أنه الموصل إلى الحقيقة سوى ما يقتضيه المنهج العلمي والمنطق القضائي ، فرغم انتماء القاضي الايدلوجي ولكنه يعمل في ضوء الضوابط التي تحقق الموضوعية في عمله وخروجه بنتائج علمية في الدعوى المنظورة(3) . وحتى يكون موضوعيا يجب عليه أن يبيّن بمنتهى الوضوح مؤدى كل دليل ، أي ما يُثبته هذا الدليل أو ينفيه ، وماهي الوقائع التي أعتمد عليها ، فيذكر أن الدليل يؤكد حصول كذا ، وأن الواقعة تفيد كذا ، أي إنه يعزز عمله الاستنباطي بالتسبيب (4) .
وخلاف ذلك لو أنه شوّه أو حرّف، بأن عدّل أو غير المعنى الظاهر لواقعة مؤثرة في الاستنباط بحيث يؤدي إلى ترتيب نتائج ما كانت تترتب لولا ذلك ، ويتحقق التحريف حين يتجاهل القاضي حقيقة أو مضمون واقعة ثابتة أو يعمد إلى حذف أو اضافة عناصر جديدة أو تحميل عبارات الواقعة أمور لا تتسع لاستيعابها (5) ، والحال يقتضي منه أن يتجرد عن أي اعتبار شخصي والا فقد الموضوعية المطلوبة في العمل القضائي ، لاسيما الاستنباطي الذي يملك فيه قدراً من السلطة التقديرية .
ومن موجبات التزام القاضي بالموضوعية ما قدمناه من ضرورة إحاطته بالقواعد المنطقية لأنها تضع له المبادئ الضرورية التي يستطيع بها ضبط فكره ووزن أحكامه ويتجنب التحفظ الذي يمكن ان ينطوي عليه تفكيره ، فإن تلك القواعد تمده بمنهج التفكير الصحيح لكي لا تؤثر الأنفعالات الذاتية في عملية الاستنباط (6).
ولكي نضمن السلامة للملكة الاستنباطية لابد أن يتمتع القاضي بقدر عال من الموضوعية فلا يؤمن بما يجب أن يؤمن به بل يؤمن بما يتوافق مع الحجة والدليل ، فهناك ترابط وتلازم بين الموضوعية وبين الالتزام بالحجة (7)، وعليه فالقاضي الموضوعي هو الذي ينطلق من الواقعة والدليل الثابت لديه في موضوع الدعوى لا الثابت بحسب ذاته وعلمه الخاص ، ونجد في مفردات القرارات القضائية التعبير عن المحكمة التي تنظر في القضية بأنها محكمة الموضوع ، وفي هذا دلالة على أن تكون سمة القضاء هي الموضوعية لكي يأتي الاستنباط القضائي سليماً والحكم الفاصل في الدعوى محكما ....
وفي هذا الصدد يمكن أن نستأنس بقرار محكمة النقض المصرية القاضي بأن ( لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ... )(8).
اذن من مستلزمات الاستنباط القضائي ليس كل واقعة تكون من ظروف الدعوى وبالتالي تصلح محلا للاستنباط فلابد ان تكون هذه الواقعة ثابتة في الدعوى المنظورة بدليل مقبول قانونا وان تكون لها صلة بالواقعة موضوع النزاع والخصومة المفتقرة إلى الدليل القانوني المباشر ، وليس كل قاض يتمكن من هذا الاستنباط وانما لابد ان يملك مؤهلات هذا العمل الاستدلالي الدقيق وان تتوفر فيه الكفاءة العلمية بأحاطته للقواعد والاسس المنطقية التي على اساسها يبتني استنباط الدلالات والقرائن، وان تكون لديه الملكة لهذا العمل الاستنباطي، وان تتوفر فيه الكفاءة الشخصية بتميزه بالقابليات الذهنية التي يستطيع معها تشخيص ما يدل على اثبات الادعاء ، وان تناى به من الوقوع في الاوهام الفكرية التي تكون مدعاة للوقوع في الخطا عند ممارسة هذا الاستدلال المنطقي ، وان يتميز بالموضوعية بتجرده عن أي نسق فكري يبعده عن المنهج العلمي وما يقتضيه المنطق القضائي والقانوني . 

___________ 
1-  للموضوعية في العلم دلالات متعددة ومتداخلة من أهمها الدلالة القيمية (الاكسيولوجية) ، والدلالة المعرفية (الابستمولوجية) ، بمقتضى الدلالة الأولى بعد الموضوعية عند معظم العلماء تجردا ونزاهة وتجنبا لكل حكم من أحكام القيمة ، فيجب أن يُدرك رجل العلم العالم إدراكاً غير متأثر بمصالحه الشخصية أو بتطلعاته وآرائه المسبقة ورغباته وميوله واهوائه وتحيزاته، وأن يعكس في علمه العالم كما يعكسه الآخرون اذا نظروا بمنظاره لا كما يُحب أن يكون ، وهذا ما يجعل الموضوعي يختلف عن الشخصي أو الذاتي ، فالموضوعي هو ما يكون مشتركا بين جميع المشاهدين أو الملاحظين ، والذاتي هو ما يختلف من فرد إلى آخر اختلافا جوهريا، ولا يعني ذلك أن الموضوعية تحرر من كل القيم بل إيثار قيمة أو مجموعة قيم ما دامت تتطلب الدقة في البحث والنزاهة والأمانة والشجاعة والمثابرة والصبر وعدم التسرع وقوة التحمل وحسن الاختيار ودقة الملاحظة والتقصي والقدرة على التعميم والتفسير والتنسيق والتنظيم والاستنتاج السليم ، كما لا يعني ذلك أن الباحث لا يتدخل على الاطلاق، فالباحث ليس مجرد آلة تصوير للواقع تقوم بنقله كما هو . وأما بمقتضى الدلالة الثانية تُشير الموضوعية إلى العلاقة بين ذات الدراسة والموضوع المدروس ، وهذا الدلالة تثير خلافا حادا بين فلاسفة العلم ، فهناك من يرى امكانية الفصل التام بين الذات العارفة والموضوع الذي يعرف ، وهؤلاء يؤكدون على أن الباحث يسير وفق قوانين مستقلة عن الإنسان الذي يكتشفها ، وأن الباحث الموضوعي يجب أن يكون كالمرأة المستوية يعكس ما في الواقع من وقائع وقوانين بدون تدخل منه . انظر : د. محمد سليمان الأحمد ، قاعدة نصل اوكام ودورها في تكوين ملكة قانونية سليمة ، مطبعة شهاب ، أربيل ، 2010 ، ص88-89 . د. أحميدوس مدني ، الوجيز في منهجية البحث القانوني ، ط 1، بلا ناشر ،2015، ص29-30.
2- د. حلمي محمد الحجار وراني حلمي الحجار، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010، ص197. محمد فهيم درويش، فن القضاء بين النظرية والتطبيق ، مطابع الزهراء للإعلام العربي ، مصر ، 2007  ، ص 252 و أنظر أيضاً : سعيد عبد الله المدلوح ، توضيح المنطق ، مؤسسة المنارة ، بلا مكان نشر ، 1996 ،  ص177 
3- د. علي أحمد الجراح، قواعد الاثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2010 ، ص13. قيس عبد الستار عثمان ، مصدر سابق ، ص 126-127. و أنظر أيضا د غسان زكي بدر الموضوعية في ابحاث علم الاجتماع ، بحث منشور في مجلة حولية كلية الانسانيات والعلوم الاسلامية الصادرة من جامعة قطر ، العدد الرابع ، 1981، ص 89 .
4-  البرفسور باجيران ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص178-179.
5-  د. محمد علي الكيك ، أصول تسبيب الأحكام الجنائية ، مطبعة الإشعاع ، بلا ناشر ، ص312 .
6- البرفسور باجيران ملكيفيك ود. فهر عبد العظيم ، مصدر سابق، ص 72 . 
7-  د. محمد سليمان الأحمد ، قاعدة نصل اوكام ودورها في تكوين ملكة قانونية سليمة ، مطبعة شهاب ، أربيل ، 2010،  ، ص90. 
8- الطعن رقم 372 لسنة 29 ق جلسة 1964/10/22 ، مكتب فني ،15، جزء رقم 3 نقلا من : البرفسور باجيران ملكيفك و د. فهر عبد العظيم ، مصدر سابق، ص 81 . 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+