x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

صور اغتصاب السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية في الميدان الضريبي

المؤلف:  نهلة عبدالله زياد المحمدي

المصدر:  خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص83-97

2024-02-13

365

على الرغم من تأكيد المشرع الدستوري الحالي في إناطة الشؤون الضريبية فرضاً، وإعفاء وتعديلاً وجباية إلى السلطة التنفيذية التشريعية حصراً، دون مشاركة أو مبادلة، إلا أن التطبيق العملي أظهر ثمة أعمال وقرارات إدارية، اتخذتها السلطة التنفيذية في العراق، أو اجراءات تبنتها، اجترحت بها ذلك الأمر، وذهبت تتناول فيها بعض الشؤون الضريبية بأعمال إدارية مغتصبة بذلك اختصاص السلطة التشريعية بهذا الصدد. ويمكن أن نشخص بعض التطبيقات التي تمثل صور لمخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة، وكالآتي:
أولاً: اغتصاب اختصاص السلطة التشريعية في مجال فرض الضريبة:
يراد بفرض الضريبة هو : انشاء التزام، أو عبء تحت اسم ضريبة، أو ما يحمل طبيعتها على شخص معين فيما يتصل بنشاط معين يمارسه أو نشاط يقوم به، وسواء كان هذا الأمر بمناسبة الدخل، أو رأس المال، أو انفاقه، ويُعد عنصر الفرض هذا من أبرز اختصاصات السلطة التشريعية المنوط بها، وهو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه مبدأ قانونية الضريبة كما سبق أن فصلنا، والذي يتضمن مجموعة من المفاهيم الأساسية للضريبة، ومنها: تحديد الواقعة المنشئة للضريبة، وتحديد الشخص الخاضع للضريبة، والنطاق الزماني والمكاني لفرضها، وسعرها (1)، إلا أن ميدان التطبيق أظهر قيام السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها بتنظيم تلك العناصر من تلقاء نفسها، مما يُعد ذلك اغتصاباً لاختصاص السلطة التشريعية في الشؤون الضريبية، ومن ذلك ما يلي:
1 - قيام السلطة التنفيذية بتحديد الواقعة المنشئة للضريبة:
يراد بالواقعة المنشئة للضريبة هي: النتيجة التي بتحققها يتحقق التزام المكلف بدين الضريبة، (2) ، أو أنّها المناسبة التي تسمح للدولة بالتدخل لإجبار المكلفين على التنازل عن جزء من الوعاء الذي تم اختياره اساساً لفرض الضريبة (3). وتعد الواقعة المنشئة للضريبة من المفاهيم الأساسية، التي يقوم عليها عنصر فرض الضريبة والتي ترتبط بوعاء الضريبة ولا يمكن فصلها عنه، وهي تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية كما أسلفنا، ومن ثُمَّ فلا يجوز للسلطة التنفيذية تحديد هذه الواقعة وإلا عدت مخالفة لأحكام الدستور، ومع ذلك فإنّه ثمة العديد من القرارات الإدارية التي صدرت عن السلطة التنفيذية في المجال الضريبي، قامت عن طريقها بتحديد الواقعة المنشئة للضريبة، ويتجلى لنا ذلك واضحاً في الحالات الآتية:
أ- فرض السلطة التنفيذية ضريبة المبيعات على واقعة استيراد السيارات بخلاف ما نص عليه القانون:
نص قانون الموازنة العامة لعام 2015 على ( فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة ( 20%) من قيمة الكارت ونسبة (15%) على شراء السيارات بكافة أنواعها وتذاكر السفر (30) على السكائر والمشروبات الكحولية وعلى وزارة المالية إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة في عموم العراق)(4). وعندما ركنت وزارة المالية إلى إصدار التعليمات التنفيذية رقم (5) لعام 2015 (5) لتنفيذ المادة المذكورة أعلاه، نجد أنّ هذه التعليمات قد تضمنت نصاً يفيد بفرض ضريبة المبيعات على واقعة استيراد السيارات فحسب، بخلاف ما جاء به المُشرع في قانون الموازنة المبين أعلاه الذي نص على واقعة شراء السيارات ولم يقصرها على الاستيراد. مما يعني أن السلطة التنفيذية قد ذهبت هنا إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بخلاف ما نَصَّ عليه المُشرع، وهو ما يمثل اغتصاب لاختصاص السلطة التشريعية. ويضاف إلى ذلك أن التعليمات المذكورة قد أحدثت خلطاً بين ضريبة المبيعات والضريبة ،الكمركية، كون الأخيرة تفرض على واقعة عبور البضائع الحدود الكمركية سواء عند الاستيراد أم التصدير، أما ضريبة المبيعات فهي تفرض على واقعة بيع البضائع وليس استيرادها (6).
ب - فرض السلطة التنفيذية ضريبة الدخل على واقعة الشراء وليس البيع: 
من المعروف أن قانون ضريبة الدخل، رقم (113) لعام 1982 ، نَصَّ على الخضوع للضريبة أي ربح يتولد للمكلف من الأنشطة التي حددها في المادة الثانية منه وان هذا الربح عادة ما يتولد بالنسبة للأموال المنقولة من عملية بيعها، كون ضريبة الدخل تُفرض على الدخل الصافي بعد خصم التكاليف والخسائر، إلّا أنّ السلطة المالية قد عمدت في بعض المواضع إلى فرض ضريبة على واقعة الشراء وليس البيع، مما يُعد ذلك اغتصابا لاختصاص السلطة التشريعية في مجال الضرائب، وهو ما تعرضت إليه اللجان الاستئنافية الضريبة، في العديد من قراراتها ومن ذلك قرار اللجنة الاستئنافية الثالثة، بعدم جواز فرض الضريبة على واقعة الشراء، والتي تحققت بموجب قرار الهيئة العامة للضرائب، ذي الرقم (23648/14)، بتاريخ 2002/6/27 إذ تضمن هذا الأخير الاستدلال بواقعة الشراء بإخضاع الشخص للضريبة، بمعنى أنها تبنت معياراً مادياً للتمييز بين الشراء لغرض الاستعمال الشخصي، والشراء بقصد المضاربة وأنّ مضمون هذا المعيار، يتحدد على أساس ضرورة إلزام المكلف باحتفاظه بالموجودات المشتراة لفترة زمنية أمدها سنة، وهو أمر وإن كان يساعد إلى حد ما للوقوف على نية المكلف من الشراء، لكن لا يبرر سبب فرض الضريبة على جميع عمليات الشراء. وقد أنكرت اللجنة الاستئنافية ذلك، وبينت بأن فرض الضريبة على واقعة الشراء هو بلا سند من القانون، كون ضريبة الدخل تفرض على واقعة البيع وليس الشراء، وإن عملية الربح لا تتحقق بمجرد الشراء (7).
وفي حكم آخر لذات اللجنة المذكورة أعلاه، قضت فيه بعدم جواز قيام السلطة المالية بفرض الضريبة على شراء السيارات والساحبات استناداً إلى ما ورد في الضوابط السنوية التقديرية لعام 1999 ، لأنّ الضريبة على الدخل تفرض على واقعة الربح المتولد من عملية البيع، وليس الشراء(8).
وفي قضية ثالثة، أصدرت اللجنة الاستئنافية الثالثة قرارها بعدم جواز قيام السلطة المالية بفرض ضريبة على المكلف عن واقعة شراء الساحبات للأغراض الزراعية، من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بنسبة %12% من قيمة الساحبات)، لكون قرار السلطة التنفيذية بفرض هذه الضريبة يفتقد إلى السند القانوني(9).
كذلك رفضت الهيئة التمييزية قيام السلطة المالية، بفرض ضريبة على السيولة النقدية عن واقعة شراء عقار بثمن ما، والتي اعتادت السلطة المالية على استيفائها، معتمدة في فرضها على مجرد الحدس بوجود مصدر للدخل، إذ تفترض أن المشتري قد حصل على مبلغ شراء العقار من نشاط هو بالأصل خاضع للضريبة(10).
2 - تحديد السلطة التنفيذية الشخص المكلف بالضريبة
يراد بالمكلف هو كل شخص يكون خاضعاً للضريبة، وملزم بدفعها في المواعيد المحددة قانوناً فالمكلف قد يكون شخصاً طبيعياً، أو معنوياً، وإن تحديد المكلف بدفع الضريبة له أهميته في تحديد الدخل الخاضع للضريبة (11) ، وبما أن تحديد المكلف بدفع الضريبة يُعد أحد الأركان الأساسية لعنصر فرض الضريبة، والذي جعل المُشرع الدستوري السلطة المختصة بتحديده هي السلطة التشريعية وحدها، فلا يجوز التنازل أو التفويض فيه، ويمنع على السلطة التنفيذية نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر غير الشخص الذي نص عليه المشرع، على الرغم من ذلك فأن السلطة التنفيذية، خرجت عن الاحكام الدستورية، وتجاوزت حدود اختصاصها من خلال نقل عبء الضريبة إلى أشخاص غير المكلفين قانوناً بأدائها(12). ومثال ذلك: قرار مجلس الوزراء والذي نَصَّ على أنّ : أولاً: تتحمل وزارة النقل الضرائب والرسوم المتحققة عن تنفيذ الشركات للعقود المشار إليها في كتاب وزارة المالية ... وصرفها من تخصيصات المنشآت العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة المالية" (13).
إذ رأى بعض الفقه ونحن نؤيده أن السلطة التنفيذية خالفت أحكام الدستور، ونصوص قانون ضريبة الدخل، بنقل عبء الضريبة إلى جهة غير الجهة التي حددها المشرع الضريبي، مما يُعد اغتصاباً صريحاً لاختصاص المُشرع، فضلاً عن ذلك، تحميلها عبء الضريبة إلى جهة حكومية، أعفاها المشرع الضريبي، بموجب قانون ضريبة الدخل من الضريبة (14).
3- ركون السلطة التنفيذية إلى تحديد وعاء الضريبة
يراد بوعاء الضريبة: المال محل الخضوع للضريبة، سواء كان هذا المحل رأس مال أو دخل (15) وعلى الرغم من أنّ السلطة التشريعية هي المعنية بتحديد وعاء الضريبة، كونه أحد العناصر الأساسية لفرض الضريبة، إلّا أنّ ثمة بعض الأعمال التي قامت بها السلطة التنفيذية يمكن وضعها في خانة اغتصاب اختصاص السلطة التشريعية ذاك (16)، وهو ما يتجلى لنا في قرار السلطة المالية، الذي تضمن فرض ضريبة على الأرباح المتحققة من شهرة المحل وبررت فرضها لهذه الضريبة، أنها دخلاً غير معفي من الضريبة بنص القانون، ولكونها لا تخضع لأية ضريبة في العراق (17)، إلّا أنّ الهيئة التمييزية أصدرت قراراً بإلغاء تقدير السلطة المالية، الذي اجرته على الأرباح المتولدة من شهرة المحل لعدة أسباب منها: 
أ- ان التقدير الذي أجرته السلطة المالية لم يكن مبنيا على إيراد واضح.
ب- لكونه لم يرد نصاً قانونياً يجيز لها ذلك (18).
ثانياً: مخالفة السلطة التنفيذية لعنصر جباية الضريبة:
أن تحصيل الضريبة طبقاً لأحكام الدستور النافذ، لا يكون إلا بقانون تسنّه السلطة التشريعية، وذلك لعدة أسباب منها:
وعلى الرغم من أنّ المُشرع حدد طرق وأساليب جباية الضريبة، إلا أن السلطة المالية في كثير من الحالات ذهبت إلى مخالفة عنصر جباية الضريبة، ويمكن بيانها على النحو الآتي: 
 1- امتناع السلطة التنفيذية عن جباية الضريبة بلا سند من القانون: أصدر مجلس الوزراء قراراً (20)، يتضمن إطفاء الذين الضريبي المستحق، أزاء المكلفين والذي نَصَّ على قيام وزارة المالية بإطفاء الديون المستحقة للحكومة على المكلفين من ذوي الدخول المحدودة والذين لم تتم مطالبتهم بالضرائب المترتبة عليهم للمدة من 2009/1/1 ، ولغاية (2011/12/31) وقد استند مجلس الوزراء في ذلك إلى الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية، والذين العام رقم (95) لعام 2004 المعدل والتي نصت على أن يخضع وزير المالية للقيود التي يضعها مجلس الوزراء ولوزير المالية التنازل عن حق الحكومة الفدرالية في استحصال مبلغ مستحق الدفع أو ارجاء موعده أو تقسيطه (21).
ومن وجهة نظرنا نعتقد أنّ قرار مجلس الوزراء غير صحيح، وفيه اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية المتعلق بجباية الضريبة وعمدت إلى تفسير خاطئ للقانون السابق ذكره باستناده في الاطفاء إلى أحكام الفقرة (11) من القسم المذكور سلفاً، كون هذه المادة نصت بشكل صريح، على أن يكون لوزير المالية حق التنازل على استحصال مبلغ مستحق الدفع لكن هذا الأمر لا يفهم منه أن ينصرف التنازل لى جميع المبالغ المالية، بل يقتصر على تلك الأموال التي لا تدخل ضمن حدود اختصاصات السلطة التشريعية، بمعنى أن النص أعلاه يمكن تطبيقه في حالة إذا تَمَّ التنازل عن مبلغ القروض، أو أقساط الدين الحكومي، أو الغرامات إلّا أنّه لا يجوز أن ينصرف البته إلى المسائل المناطة بموجب نص الدستور إلى السلطة التشريعية مثالها الضريبة والرسم (22).

1 - إن جباية الضرائب تمس حماية حقوق الأشخاص، وحرياتهم من تعسف الإدارة الضريبية أثناء قيامها بمهمة تحصيل دين الضريبة.
2- ومن جانب آخر، فإنّها تحمي حقوق الخزانة العامة للدولة، من الضياع والإهدار. لذلك كان يلزم أن تخضع الجباية لأحكام الدستور، وانّ الإدارة الضريبية ملزمة لمراعاة الأوقات الأكثر ملائمة لجبايتها (19).
وهنا لابد أن نشير إلى أن قرار مجلس الوزراء ذاك قد صدر، لتصويب توجه الهيئة العامة للضرائب في الماضي، التي استمرت بتطبيق أحكام المادة (20)(23) من قانون موازنة 2008 للسنوات: 2009، 2010 ، 2011 والتي كانت تنص على مضاعفة السماحات الضريبية ومقياس الضريبة، مما يترتب عليه عدم جباية الضريبة، أو تخفيض مقادير الجباية منها بلا سند من القانون، لأن العمر الزمني لقانون الموازنة أمده سنة، تنتهي جميع نصوصه ومراحله في: 2008/12/31 ، كونه قانوناً مؤقتاً، وهو ما أشارت إليه المادة (20) من قانون موازنة 2008 وهذا ما يعني أنّ الهيئة العامة للضرائب قد عمدت إلى عدم جباية ضريبة من المكلفين بخلاف القانون، ومع ذلك فإن التصويب الذي قام به مجلس الوزراء، من خلال قراره المذكور آنفاً، يُعد أيضاً غير دستوري، وأنّ المُشرع وحده هو الذي يملك التعامل مع عنصر جباية الضريبة، ويسقط الدين الضريبي المستحق على المكلف بشرط أن لا يكون ذلك بأثر رجعي.
2- استمرار السلطة التنفيذية بجباية الضريبة بعد انتهاء الأمد الزمني للقانون الذي فرضها
تعد من أبرز المخالفات التي ارتكبتها السلطة التنفيذية، فيما يخص عنصر جباية الضريبة هو استمرارها بتحصيل ضريبة مقررة، بموجب نص ورد في قانون الموازنة، والذي هو قانون سنوي مؤقت بعد انتهاء عمر هذا القانون، والأمثلة على ذلك كثيرة، نبينها على النحو الآتي: أ- استمرار السلطة التنفيذية بجبايته ضريبة المبيعات على كارتات الهاتف النقال، أو خدمة الانترنت بنسبة ( 20%) ، والتي نصت عليها المادة (33 / ف أ ، من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015. إذ لم تقف السلطة المالية بهذه الجباية عند المدة التي كان يسري بها قانون الموازنة، بعده قانوناً سنوياً مؤقتاً، بل استمرت حتى بعد انتهاءه، أي بعد 12/31/2015 إلى حين صدور قانون موازنة 2016، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2016/1/18، علماً أن هذا القانون الأخير قد تضمن أيضاً نصاً يفيد بفرض ذات الضريبة على كارتات الموبايل والانترنت، لكن لكون المُشرع الدستوري نص على عدم رجعية القوانين الضريبية، وذلك في المادة (19/ تاسعا)، لذا فإن هذا النص يفترض أن يسري من تاريخ نشره، والمذكور أعلاه، ولا يسري من 2016/1/1(24).
ب وقد تكرر الحال بتطبيق احكام قانون الموازنة 2015 ، خارج الأمد الزمني المحدد له عند تطبيقها لأحكام قوانين موازنة : 2016، 2017، 2018 و 2019، والتي تضمنت جميعها أحكاماً تخص فرض ضريبة مبيعات وغيرها، إذ استمرت السلطة المالية بجباية الضريبة على الرغم من انتهاء الأمد الزمني المحدد لها وكان آخر تلك الأعمال هو الاستمرار بجباية الضرائب المنصوص عليها، في قانون موازنة 2021 والذي نصت المادة (18) أولاً) منه على استمرار) فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة ( 20%) وتفيد إيراداً نهائياً للخزينة العامة، ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 على أن يكون التحاسب في الهيأة العامة للضرائب الاتحادية...) (25) ، بعد انتهاء الأمد الزمني لهذا القانون أي في 2021/12/31 ولم تقف عن تلك الجباية إلا بعد إصدار مجلس الوزراء قراراً ذي الرقم (306) لعام 2022، والذي ألغى بموجبه ضريبة المبيعات على كارتات الموبايل والانترنت، إلا أن هذا القرار لم يسر من 2021/1/1، وانما من تاريخ إقراره، مما يعني أنّ كل الأموال التي تمت جبايتها من السلطة المالية للمدة من 2011/1/1 لغاية تاريخ صدور ذلك القرار، تُعد مجباة، بناءً على قرارات إدارية منعدمة، لكونها خالفت أحكام القانون والدستور، وإن إصدار مجلس الوزراء لهذا القرار لتصحيح مسار السلطة المالية بجباية الضريبة لا يرفع المخالفة عنها، وذلك لاستمرارها بجباية هذه الضريبة من دون أن يكون هناك سند قانوني تستند إليه، فضلاً عن ذلك استمرارها بتحصيلها خلال عام ،2022 أي من 2021/12/31 إلى تاريخ بداية تطبيق القرار السالف ذكره في 2022/12/1 وهي بذلك تجاوزت الفترة الزمنية التي حددها المشرع، وقامت بجباية ضريبة غير مستحقة قانوناً، وكان للمكلف الحق في المطالبة بإلغائها بأي وقت أمام الجهات القضائية وذلك لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون (26)، وقد أصدر رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات اعماما بالغاء ضريبة الهاتف النقال تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور آنفا (27)
ثالثاً: اغتصاب اختصاص السلطة التشريعية من خلال التحكم بعنصر الاعفاء من الضريبة 
يعد عنصر الاعفاء من الضريبة من أكثر العناصر التي تغلغلت إليها السلطة التنفيذية، في العديد من القرارات والأعمال التي أصدرتها، والتي عُدَّت بذلك مغتصبة لاختصاص السلطة التشريعية، ومخالفة لمبدأ قانونية الضريبة، وبرر ذلك لأسباب عدة من أبرزها: السبب الأول: مراحل التطور التي مر بها النظام الضريبي في العراق، والذي انقسم إلى مرحلتين : مرحلة ما قبل 2003، والتي يعد دستور 1970 جزءاً منها، والذي لم يجعل الاعفاء أحد عناصر قانونية الضريبة، وهذا يعني جواز قيام السلطة التشريعية بتفويض السلطة التنفيذية مسائل تدخل ضمن عنصر الاعفاء وإن السلطة التنفيذية مارست اختصاص الاعفاء في هذه المرحلة.
أما المرحلة الثانية، وهي ما بعد صدور عام 2005 ، والذي جعل عنصر الاعفاء أحد عناصر قانونية الضريبة، وهذا يعني عدم جواز قيام السلطة التشريعية، بتفويض السلطة التنفيذية تنظيم شروط وحالات الاعفاء، وتحديد الأشخاص المشمولين به إلا أن المتتبع لأعمال الإدارة الضريبية في العراق يجدها مازالت متأثره بأحكام دستور 1970 الملغى، متجاهلة بذلك في كثير من الحالات الحظر الدستوري عليها، في ظل دستور 2005 النافذ (28).
السبب الثاني: استمرار العمل بالنصوص القانونية الواردة في القوانين الضريبية المختلفة، التي تجيز تفويض السلطة التشريعية اختصاصها بالإعفاء للسلطة التنفيذية، كون تلك القوانين صدرت في ظل دساتير كانت تسمح بذلك التفويض، إلّا أنّه بعد صدور دستور 2005، الذي لم يجز تفويض الاختصاص، لا في مسائل فرض الضريبة، أو الإعفاء منها، لذا أضحت تلك النصوص التي تجيز التفويض، والمبينة في القوانين الضريبية تلك معارضة للدستور، ولا ينبغي أعمالها.
ومن أبرز تلك النصوص ما ورد في الفصل الخامس من قانون الاستثمار رقم (13) لعام 2006 بخصوص الإعفاءات التي يتم منحها بموجب هذا القانون بتخويل مجلس الوزراء تحديد المناطق التنموية والتي نصت على تمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء.."، وكذلك تفويض الهيئة الوطنية للاستثمار تمديد مدة الإعفاء وهو ما جاء في نص المادة (15) من القانون السالف ذكره: أن للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سنين الإعفاء من الضرائب والرسوم...(29).
وكذلك التفويض الذي ورد في ظل قانون ضريبة العرصات عندما حول المُشرع الضريبي مجلس الوزراء اختصاص منح الإعفاء، إذ نصت المادة (2) منه على المجلس الوزراء استثناء بعض الأقضية والنواحي من أحكام هذا القانون بناءً على اقتراح الوزير (30)، فضلاً عن ذلك ما ورد في البند (ج) الفقرة (5) من المادة (4) من قانون ضريبة العقار الذي فوض وزير المالية أو من يخوله تمديد مدة الإعفاء إذ نصت على اللوزير أو من يخوله تمديد المدة المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة (6) ستة أشهر أخرى....(31).
وان كل هذه النصوص تخالف نص المادة (28) من دستور 2005، والذي جعل الإعفاء ضمن اختصاصات السلطة التشريعية التي لا يجوز التفويض فيها، ومن الجدير بالذكر أن
أبرز صور اغتصاب اختصاص السلطة التشريعية من السلطة التنفيذية في مجال الإعفاء من الضريبة هي:
1 - الإعفاء الضريبي غير المستند إلى تفويض تشريعي:
إن المتتبع لأعمال السلطة التنفيذية يجد فيها العديد من القرارات، التي تمثل انتهاكاً للدستور وتغولاً في اختصاص السلطة التشريعية في مجال الإعفاء من الضريبة، ومخالفة للقوانين، ومن هذه القرارات ما يأتي:
أ- قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (311) لعام 2015 والذي نص على (اطفاء الديون المتحققة بذمة العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط، استناداً إلى أحكام الفقرة (11) من القسم الرابع، من قانون الإدارة المالية، والدين العام رقم (95) لعام 2004، والبند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (72) لعام 2014). يتبين لنا أن هذا القرار تضمن أطفاء الديون المترتبة بذمة المكلفين، بدفع ضريبة الاستقطاع المباشر، إذ إنّه قرر استعمال مصطلح الاطفاء، الذي له دلالة الاعفاء من الضريبة، وهذا مجانب لما نص عليه الدستور العراقي النافذ، الذي جعل الإعفاء من اختصاص المُشرع وحده، وإن مجلس الوزراء استند في إصداره إلى أحكام الفقرة (11)، من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لعام 2004 ، والتي نصت على: (يخضع وزير المالية للقيود التي يضعها مجلس الوزراء والوزير المالية التنازل عن حق الحكومة الفدرالية في استحصال أو إرجاء موعده أو تقسيطه...)(32).
وهنا نشير إلى أن هذا التخويل المسند لوزير المالية كما اسلفنا ذكره، ينصرف إلى الديون الأخرى غير الضريبية مثل: ديون القرض والغرامات المالية، أو غير ذلك، ولا ينصرف إلى الضريبة، لأن الإعفاء من الضريبة، أو التنازل عنها لا يكون إلا بقانون، طبقاً للمادة (28/ أولاً) من الدستور، ولا يجوز التخويل بهذا الإعفاء دستورياً(33).
ب-  قرار مجلس الوزراء رقم (56) لعام 2020 ، والذي نص على: (إطفاء الديون المترتبة بذمة شركة الواحة الصينية الخاصة برسوم إعادة إعمار العراق على مواد ومعدات استخدمت لتشغيل حقل الاحدب النفطي وشطبها والتي تم تغيير صفة الادخال الكمركي لها من مؤقت إلى دائمي، البالغة (41600393982 دينار، فقط واحد وأربعون مليار وستمائة مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون دينار...)، وقد صدر هذا القرار بالاستناد إلى أحكام المادة (46 / خامساً وتاسعاً) من قانون الإدارة المالية، والاتحادية رقم (6) لعام 2019(34).
ج- أصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، رقم (24) لعام 2021، قراراً ينص على: (الموافقة على التنازل عن مبلغ ضريبة الدخل عن إصدار سندات جمهورية العراق لسنة 2006 المترتبة بذمة المصرف التجاري العراقي حضراً للسنوات من 2006 لغاية 2017، البالغ قدره (5701142000) دينار، فقط خمسة مليارات وسبعمئة وواحد مليون ومئة واثنين وأربعين ألف دينار على وفق أحكام المادة 46 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة  2019 (35).
نلحظ على القرارات المذكور أعلاه، أن مجلس الوزراء عاد وتغول في اختصاص السلطة التشريعية في عنصر الإعفاء من الضريبة، مستعملاً مرة مصطلح الاطفاء وفي مرة أخرى استعمل صيغة التنازل، وهذا بخلاف ما ينص عليه الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، وهو بذلك يشكل اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية فالمُشرع وحده هو الذي يملك الحق بتقرير الاعفاء عن طريق من قانون بهذا الشأن، فقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء شركة الواحة الصينية من الضريبة، وكذلك قرار مجلس الوزراء بالتنازل عن ضريبة الدخل عن اصدار سندات جمهورية العراق صدرا بدون سند من القانون.
د- من التطبيقات العملية الأخرى الصادرة عن السلطة التنفيذية والتي تعد بحق منعدمة لكونها يعتريها عيب عدم الاختصاص الجسيم لمخالفتها لمبدأ قانونية الإعفاء هو قرار مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (ق/7749/21/1/2 في عام 2008 الخاص بإيقاف الاستقطاعات الضريبية على المخصصات الاستثنائية والضيافة التي يتقاضاها المدراء العامون وإعفاء موظفي الدولة حصراً في الضرائب المفروضة على المخصصــــات واشترطت أن يتم إدراج ذلك في مشروع الموازنة العامة التكميلية. من الملاحظ على هذا القرار، أن له وجهان للمخالفة : الوجه الأول خالف نص المادة (14) من الدستور، والتي ذهبت إلى التأكيد على أن العراقيين متساوون أمام القانون، وأن هذا القرار أحدث تفرقة بين موظفي الدولة، والقطاع الخاص والوجه الثاني مخالفته لنص المادة (28) من الدستور، والتي جعلت الإعفاء اختصاصاً محجوزاً للسلطة التشريعية، فبالرغم من أنّ المشروع الدستوري العراقي أوصد الباب أمام السلطة التنفيذية، من التدخل في عنصر الإعفاء، إلا أن ذلك لم يمنعها من التدخل فيه(36).
2- استمرار السلطة التنفيذية بمنح الاعفاء بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة قانونا 
نلحظ أن السلطة التنفيذية استمرت في مواضع عدة، بمنح الاعفاء بعد انتهاء المدة الزمنية التي حددها المشرع الاعتيادي لها في النصوص القانونية، دون سند قانوني، أو دستوري يجيز لها ذلك، ويتجلى لنا ذلك على سبيل المثال عندما نص قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) العام 2009 في المادة (39) منه على إعفاء الشركات الوطنية والأجنبية ومن ضمنها المشروع الفردي المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتب عليها نتيجة أعمالها المذكورة وفي إطار العقد)، وطالما أن هذا الاعفاء ورد في قانون مؤقت هو قانون الموازنة العامة الاتحادية، المشار إليها أعلاه، فان تطبيقه ينتهي بانتهاء السنة المالية، لكن ما حصل أن السلطة التنفيذية، المتمثلة بالسلطة المالية استمرت بتطبيق هذه الاعفاءات للسنوات 2010_2015 دون سند قانوني، أو دستوري يجيز لها ذلك (37).
وبذلك فإن استمرار السلطة التنفيذية تطبيق الاعفاء المنصوص عليه، في المادة أعلاه خارج المحددة قانوناً له فيه مخالفة صريحة لنص القانون وأحكام الدستور، وفيه إغتصاب الاختصاص السلطة التشريعية. 

_______________ 

1- د. رائد ناجي احمد الاطار الدستوري لتوزيع الاختصاص الضريبي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأحوال الخروج عنه في التطبيقات العملية، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019 ، ص 149. 
2- عباس مفرج الفحل، الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي (دراسة قانونية مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، 2016 ، ص89-90
3- طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بلا سنة نشر، ص 144. 
4-  الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون الموازنة العامة في العراق لعام 2015 ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4352 بتاريخ 2015/2/16.
5-  نصت الفقرة "ثامنا" من المادة (1) من تعليمات فرض وجباية ضريبة المبيعات رقم (5) لعام 2015. والتي صدرت استناداً إلى احكام الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015 على (يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة آراؤها، ثامناً، شراء السيارات، استيراد السيارات بأنواعها كافة نشرت التعليمات المذكورة أعلاه في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4363، في 2015/5/4
6-  د. أثير طه محمد، مدى دستورية تشريعات الضرائب غير المباشرة في العراق، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، العدد 1425/2/36هـ - 2004م، ص 64-65 . 
7- قيصر يحيى جعفر الربيعي، السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة بغداد، 1425هـ 2004م، ص 64-65 . 
8-  قرار اللجنة الاستئنافية الثالثة 75 ل 3 في 2000/6/18 ، ذكره دكتور رائد ناجي أحمد، مصدر سابق، ص 150
9- قرار اللجنة الاستئنافية الثالثة رقم 75 ل 3 في 1999/10/6 ، أشار إليه قيصر يحيى جعفر الربيعي، السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة بغداد، 1425هـ 2004م  ص231. 
10- قرار الهيئة التمييزية المرقم 65 في 1997/5/25 ، منشور في الكتاب السنوي لعام 1997 الصادر في القسم القانوني في الهيئة العامة للضرائب، ص 45 أشار إليه قيصر يحيى جعفر الربيعي، السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة بغداد، 1425هـ 2004م  ، ص 65-66.
11- منتهى جواد الكاظم التوازن بين الالتزامات الضريبية والحقوق الدستورية في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، العدد التاسع عشر، 2019، ص128. 
12- د. رائد ناجي أحمد سعد عطية، عيب اغتصاب السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية في الشؤون الضريبية في العراق، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العدد 20.
13- قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2009 في جلسته الاعتيادية رقم (42) المنعقدة بتاريخ 2009/11/17. نقلا عن د. رائد ناجي أحمد عيب اغتصاب السلطة السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية في الشؤون الضريبية في العراق، ص313.
14-  رائد ناجي أحمد اطار الدستوري لتوزيع الاختصاص الضريبي، مصدر سابق، ص151. ينظر، تفصيل ذلك الفقرة ثامناً من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لعام 1982. 
15- حسين خلاف، الاحكام العامة في قانون الضريبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1966 ، ص 100
16- قيصر يحيى السيد عبد اللطيف نايف الطبيعة القانونية لسلطة الإدارة في تقدير الضريبة اتفاقاً، بحث منشور على الموقع الالكتروني،
https://www.iqj.net 10/1/2023. 4.50 pm.
17- قرار اللجنة الفنية رقم 38 في 1997/5/26 ، الهيئة العامة للضرائب، 43 س6099 في 1997/9/17، القسم الثاني التعليمات والقرارات والتعديلات الخاصة بضريبة الدخل، أشارت اليه سهاد عبد الجمال عبد الكريم، التزامات الإدارة الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 1426هـ 2006م، ص 91.
18-  قرار الهيئة التمييزية المرقم 25 في 1998/5/14 ، غير منشور، نقلا عن سهاد عبد الجمال عبد الكريم، التزامات الإدارة الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 1426هـ 2006 ص91
19-  عباس مفرج الفحل، الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي (دراسة قانونية مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، 2016،  ، ص106-107. 
20- قرار مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2012 في الجلسة الثانية بتاريخ 2012/1/10 والذي تم نشره على موقع مجلس الوزراء بتاريخ 2012/1/11.
pm تاريخ وقت الزيارة 2023/10/15. 0.30 http://www.cabinet.iq 
21- الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (94) لعام 2004 الصادر باستناد إلى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة رقم 95 لعام 2004.
22-  د. رائد ناجي احمد، مصدر سابق، ص 165..
  http://wiki.dorar.alir99.net.28/12/2022. 8.20 pm  
23- المادة 20 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2008 علی (اولا)، تضاعف مبالغ السماحات للموظف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1982........ ثانيا، تضاعف المبالغ الخاصة بمقياس الضريبة الواردة في المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1982 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (49) لسنة 2004) 
24- نصت المادة (24) الفقرة (أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لعام 2016 على استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة ( 20%) من قيمة الكارت وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره 25000 (خمسة وعشرون ألف دينار) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية (السفر) (الخارجي) وتقيد إيراداً للخزينة العامة على أن يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة) نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4394 في 2016/1/18.
25- وذات النص تكرر في المادة (23/أولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لعام 2017، نشرت في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4430 في .2017/1/9 وكذلك تم النص على هذه الضريبة في المادة (17/أولا /أ) من الموازنة العامة الاتحادية رقم (9) لعام 2018 ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4485 في 2018/4/2 وكذلك نصت عليها المادة (18/أولا /أ) من قانون موازنة العراق الاتحادية رقم (1) لعام 2019، نشرت في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4529 في .2019/2/11 المادة (18/أولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لعام (2021، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4625 في 2021/4/12، علما ان العراق كان خالياً من إقرار قانون موازنة عامة اتحادية طيلة عام 2020. نصت الفقرة (ي) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ، والتي صدرت استنادا لأحكام المادة (52) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لعام 2021 على ( يدفع مبلغ الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لسنة 2021 من المكلف شهرياً مصحوباً بتقرير مصدق من المحاسب المختص يوضح نشاطه وفق النموذج الذي تعده الهيئة العامة للضرائب لهذا الغرض على ان لا يتجاوز توريد دفع مبلغ الضريبة إلى الهيئة العامة للضرائب النصف الأول من الشهر الذي يلي انتهاء مدة الشهر السابق موقعاً منه أو من يمثله قانوناً اعتبارا من 2021/1/1 مع تطبيق تعليمات فرض وجباية ضريبة المبيعات رقم 5 لسنة 2015 في كل ما لم يرد في نص علماً أن المكلف المخالف لأحكام هذه الفقرة يكون عرضة للمسائلة القانونية وفق المواد الواردة بالفصل الثامن والعشرون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لعام 1982 المعدل على ان يكون التحاسب الضريبي في الهيئة العامة للضرائب الاتحادية...). 
26- قرار مجلس الوزراء رقم 306 لعام 2022 في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة في 2021/11/22 (الموافقة على إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت البالغة (%20) وبقيمة الكارت، بدءاً من 2022/12/1) وتضمن القرار تولي هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذه، وأخذ ما يقتضي باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور وإرسالها إلى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة. 
27- قرار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد 17526/2/5/6 في 2022/1/27. نقلا عن الموقع الالكتروني www.cabinet.iq http// تاريخ الزيارة 202023/6/25، 9،20. 
28- ريبين سلام محمد سعيد الاعفاءات في النظام الضريبي العراقي مع إشارة خاصة إلى إقليم كردستان العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة السليمانية، 1429هــ 2008م، ص31 وما بعدها. 
29- بان صلاح الصالحي، الاستثمار والاعفاءات الضريبية كلية القانون جامعة بغداد ص 1-2-3-14-15،
30- المادة (15) الفقرة ثانياً من قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006.
31-  المادة (2) من قانون ضريبة العرصات العراقي رقم 46 لعام 1962. (4) المادة 4 / 5 /البند ج من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 162 لعام 1959. 
32- قرار مجلس الوزراء رقم (311) لعام 2015 في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2015/8/20، المادة 46 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لعام 2004.
33- رائد ناجي أحمد، مصدر سابق، ص 125 
34- قرار مجلس الوزراء رقم 56 لعام 2020 في جلسته الاعتيادية السابعة المنعقدة بتاريخ 2020/2/18 والذي صدر استنادا إلى نص الفقرة الخامسة والتاسعة من المادة 46 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 1 لعام 2019 والتي نصت على خامساً لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية أو الوزير المختص... تاسعاً، لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات العائدة إلى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية). 
35-  جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية (24) والمنعقدة بتاريخ 2021/9/22 منشور على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء العراقي www.cabinet.iq http// نصت المادة (46 /ثانيا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية العراقي رقم 6 لعام 2019 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4550 بتاريخ 4 ذو الحجة 1440هـ 2019/8/15م، ص 27 على لوزير المالية التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبلغ مستحق الدفع أو تقسيطه أو إرجاء تسديده ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء....). 
36- جاء هذا القرار في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ف /7749/21/1/2 في 2008/4/13، ذكره د. عباس مفرج الفحل، الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي (دراسة قانونية مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، 2016،  ، ص105. 
37-  تعميم صادر عن وزارة المالية، الدائرة القانونية. الامور المالية رقم 2/14/803 في تاريخ 2015/3/5. 

مواضيع ذات صلة


مكنة السلطة التنفيذية من تنفيذ القوانين الضريبية
مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة بناءً على تفويض مخالف للدستور
صور مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة بناءً على تفويض مخالف للدستور
رقابة المحكمة الدستورية العليا على مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية تطبيق القانون الضريبي
رقابة القضاء الاعتيادي على مشروعية القرارات الإدارية الضريبية في مصر
رقابة القضاء الاعتيادي على مشروعية أعمال الإدارة الضريبية في العراق
رقابة القضاء الإداري على مشروعية قرارات الإدارة الضريبية في مصر
دور السلطة التنفيذية في اكمال التشريع الضريبي
صور مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي
دور المحكمة الدستورية في الرقابة على خروج السلطة التنفيذية عن جادة مبدأ قانونية الضريبة
دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على خروج السلطة التنفيذية عن اختصاصها الضريبي
دور السلطة التنفيذية في تفسير القوانين
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+