x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية

المؤلف:  نهلة عبدالله زياد المحمدي

المصدر:  روج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 81-82

2024-01-27

416

أن الأصل في تطبيق القوانين الضريبية هو سريانها على التصرفات، والوقائع التي تقع بعد نفاذها، ولا ينسحب أثرها على الماضي خاصة وأنّ المُشرع الدستوري المصري لم يأل جهداً في ترسيخ هذا المبدأ، رغبة منه في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية. لا سيما أن تقرير الرجعية يؤدي إلى أضرار خطيرة.
إلا أنه بالرغم من أهمية هذا المبدأ، وأثره الكبير على استقرار مراكز الأشخاص المالية، وما يسببه الأثر الرجعي للقانون من اضطرابات تتمثل في عدم معرفة المكلفين موقفهم الضريبي بدقة (1)، نجد أن التطبيق العملي للقوانين الضريبية من السلطة التنفيذية سار على خلاف ذلك إذ صدرت العديد من القرارات الإدارية عن الإدارة الضريبية، تمثل خروجاً على هذا المبدأ ومن هذه القرارات:
أولاً: قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (665) لسنة 1983، وقرار وزير المالية المرقم (218) لسنة 1983
إن القرارين المذكورين أعلاه، قد تضمنا فرض ضريبة كمركية على السلع والبضائع بأثر رجعي علماً أن قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (665) لعام 1983، قد صدر بالاستناد الى التفويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (16) من قرار رئيس الجمهورية، بقانون رقم (21) لعام 1977 والتي نصت على : (يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اخضاع بعض البضائع والمواد سالفه الذكر للضرائب الجمركية، والضرائب والرسوم المتعلقة بها )، واعمالاً لهذا التفويض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه سابقا، والذي جاء مضمون المادة (1) منه على اخضاع السلع التي تم تحديدها، والتي ترد برسم المنطقة الحرة، التابعة لمدينة بورسعيد للضرائب الجمركية، وذلك طبقاً لما جاء في المادة (61) من القانون ذي الرقم (21) لعام 1977. وجرى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ: 1983/8/4، وتمَّ العمل به من تاريخ صدوره بتاريخ : 1983/7/26 ، فلا يكون قرار رئيس مجلس الوزراء إلّا رجعي الأثر، وذلك لأن سريانه من تاريخ صدوره، قبل ان يتم نشره في الجريدة الرسمية يفيد بانطوائه على أثر رجعي، فيما يرتبط بضريبة كان يلزم ان تتصل أحكامها بالمخاطبين بها، وذلك عن طريق إعلامهم بحقيقتها، ونوع السلع والبضائع التي تشملها وذلك توقياً لمداهمتهم بها. اما قرار وزير المالية، ذي الرقم (218) لعام 1983 ، والذي جاء نص المادتان: الأولى والسادسة منه، على اخضاع البضائع والسلع للضريبة الجمركية، ويكون ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار في: 1983/7/26، علماً أن هذا القرار صدر بتاریخ: 1983/8/2، وتم نشره في جريدة الوقائع المصرية، بتاريخ: 1983/11/8 ، منسحبا الى البضائع التي أفرج عنها برسم المنطقة الحرة التابعة لمدينة بورسعيد، والتي تكون محددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ذي الرقم (695) لعام 1983 ، المذكور سلفاً، واعتباره سارياً من تاريخ العمل بهذا القرار في: 1983/7/26 ، وبذلك فان قرار وزير المالية طبق بأثر رجعي، لكونه ثُمَّ العمل به قبل نشره في الجريدة الرسمية، علماً أن كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية قد تجاوزا التفويض الذي أجاز لهما إصدار تلك القرارات، إذ لم يمنح لأي منهما سلطة إصدار قرار بأثر رجعي(2).
يتضح لنا من كل ما تقدم، أن قراري كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية تضمنا فرض ضريبة كمركية بأثر رجعي، متجاوزين حدود وقيود التفويض، بسلب جزء من اختصاص المشرع من دون سند دستوري، أو قانوني يجيز لهم ذلك، فضلاً عن ذلك، أن القرارين أعلاه بسريانهما بأثر رجعي، إذ خالفا حق المكلف بالتوقع المشروع تجاه الضرائب إذ يفترض أن يكون المكلف على بينة من مركزه القانوني، تجاه الفريضة المالية المخاطب بها.
ثانياً: قرار وزير المالية رقم (143) لسنة 1992:
والذي جاء مضمونه مد مدة الإقرار للمسجل من ستين يوماً إلى ثلاث سنوات إن هذا القرار صدر بالاستناد إلى تفويض غير دستوري من المُشرع الضريبي (3). إِلَّا أَنَّ التطبيق العملي لهذا القرار قد تم بأثر رجعي، امتد إلى عام 1991، متجاوزاً حدود وشروط التفويض، فالتفويض الذي خوّل وزير المالية إصدار هذا القرار لم يمنحه سلطة إصدار القرار بأثر رجعي، وهو بذلك يخالف نص المادة (187) من دستور 1971 الملغي، التي اشترطت لصحة الرجعية في تطبيق القوانين الضريبية، أن ينص المُشرع الضريبي على ذلك صراحةً وأن تتحقق أغلبية خاصة من مجلس الشعب، وأن يكون هناك مصلحة اجتماعية يرتجي تحقيقها من خلال تقرير الرجعية لهذا القرار. فضلاً عن ذلك، فإن سريان القرار بأثر رجعي يحدث اضطرابات خطيرة، منها اختلال العلاقات القانونية، إذ يصطدم بالتوقع المشروع للمكلفين بأداء الضريبة (4).
وتأسيساً على ما تقدم، فإنّنا نجد أن القرار المذكور سلفاً، لم تتحقق فيه الضوابط الدستورية التي استلزمها المشرع الدستوري، لتقرير الرجعية في تطبيق القوانين الضريبية هذا من جانب، ومن جانب آخر خالف مبدأ قانونية الضريبة المنصوص عليه في المادة (119) من دستور 1971 الملغي.
ثالثاً: قرار وزير المالية رقم (10) لسنة 1996:
من المخالفات الأخرى للسلطة التنفيذية، والتي انطوت على تطبيقها للقانون بأثر رجعي، هو قرار وزير المالية المذكور أعلاه، والذي صدر بتاريخ: 1996/1/17 إذ نصت المادة الأولى فيه على لا يرد ما سبق تحصيله من مبالغ الضريبة على مرتبات العاملين في الخارج المفروضة بالقانون رقم (229) لسنة 1989 (5). يتضح من القرار أعلاه، أنّه تم سحب آثاره على جميع الوقائع والتصرفات، التي وقعت قبل صدوره، وذلك بتطبيق القرار المذكور بأثر رجعي.
_______________ 
1- رمضان صديق الضرائب في ميزان المحكمة الدستورية العليا، أصل هذا البحث محاضرة ألقيت في حفل الإعلان عن ميلاد الجمعية العملية للتشريع الضريبي بفندق ماريوت القاهرة، الموافق 2017/2/18، ص 109 وما بعدها. 
2- نبيل محمد هواجه الأثر الرجعي للتشريع الضريبي في قضاء المحكمة الدستورية العليا دراسة تحليلية مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع  ، ص 133 - 134 - 135. 
3-  حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 40 لسنة 15 قضائية . 
4- راجع في ضوابط الرجعية حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 23 لسنة 12 ق، جلسة 1993/1/2، قضية 232 لسنة 16 ق جلسة 2007/4/15 غير منشور قضاء اداري دعوى رقم 242 لسنة 16 ق، جلسة 2007/4/15 غير منشور، قضاء إداري دعوى رقم 242 لسنة 2 ق جلسة 1949/5/2 لسنة 20، نقلاً عن أيمن شرف الدسوقي السعدني، مبدأ مشروعية الضريبة (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة طنطا، قسم التشريعات المالية والاقتصادية  ، ص 265-266 .
5- قرار وزير المالية المصري رقم 10 لعام 1996 نشر في جريدة الوقائع المصرية، العدد 19، بتاريخ 22 يناير 1996 نقلا عن أيمن شرف الدسوقي السعدني، مبدأ مشروعية الضريبة (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة طنطا، قسم التشريعات المالية والاقتصادية ، ص 391 


 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+