x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

البنات أمانات في أعناق الآباء

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص46ــ48

2024-01-25

437

رسول الله (صلى الله عليه وآله): بناتنا لبنينا، وبنونا لبناتنا(1).

وعنه (صلى الله عليه وآله): إنما النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدةً(2) فقد أرَقَّها، فلينظر أحدكم مَن يُرِقٌ كريمته(3)،(4).

وعنه (صلى الله عليه وآله): النكاح رق؛ فلينظر أحدكم أين يضع كريمته(5).

وعنه (صلى الله عليه وآله): من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه(6).

وعنه (صلى الله عليه وآله): من زوج كريمته بفاسق نزل عليه كلَّ يوم ألفُ لعنة، ولا يصعد له عمل إلى السماء، ولا يُستجاب له دعاؤه، ولا يُقبل منه صرف(7) ولا عدل(8).

وعنه (صلى الله عليه وآله): من زوج ابنته أو واحدةً من أهله ممن يشرب الخمر فكأنما قادها إلى النار(9).

وعنه (صلى الله عليه وآله): يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم، إنهنَّ يُردن ما تُريدون(10).

وعنه (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يُزوّج إذا خطب(11).

وعنه (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني، فليس بأهل أن يزوج إذا خطب(12).

الإمام المجتبى (عليه السلام) - لرجل جاء إليه يستشيره في تزويج ابنته ـ: زوجها من رجل تقي، فإنّه إن أحبّها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها(13).

الإمام الصادق (عليه السلام): لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبية، ولا يزوج ابنته ناصباً(14)، ولا يطرحها عنده(15).

وعنه (عليه السلام): تزوجوا في الشُّكَاك ولا تُزوّجوهم؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرُها على دينه(16).

وعنه (عليه السلام): لفُضَيل بن يسار وقد سأله: إنّ لامرأتي أختاً عارفةً على رأينا(17) ... (إلى أن قال): فأُزوّجها تمن لا يرى رأيها؟ ـ: لا، ولا نعمة ولا كرامة، إن الله عزّ وجلّ يقول: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكَفَّارِ لَا هَنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}(18) - الممتحنة / 10 –

وعنه (عليه السلام) - في شارب الخمرـ: إن خطب إليكم فلا تزوّجوه، فإِنَّ مَن زوج ابنته شاربَ خمر فكأنما قادها إلى الزنا، ومن زوج ابنته مخالفاً له على دينه فقد قطع رحمها(19).

وعنه (عليه السلام) فيه أيضاً - : لا تُزوجوه، ولا تتزوجوا إليه(20).

وعنه (عليه السلام): من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها(21).

الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لأخيه عليّ لما سأله: رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به: إن لم تكن فاحشةً فزوجه(22) - يعني الخنث(23).

الإمام الرضا (عليه السلام) - في رجل كتب إليه: أنّ لي قرابةً قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء: لا تزوّجه إن كان سيّء الخلق(24).

وعنه (عليه السلام): لا تزوّج شارب خمر، فإنّ مَن فَعَل فكأنما قادها إلى الزنا(25).

وعنه (عليه السلام): إياك أن تُزوّج شارب الخمر، فإن زوجته فكأنما قُدْت إلى الزنا(26).

_________________________________

(1) مكارم الأخلاق: 204.

(2) الوليدة: الأمَة والصبية (اللسان).

(3) كريمته، أي: عزيزته (المجمع).

(4) أمالي الطوسي: 519/46 م18، عنه في الوسائل 14: 52/8.

(5) المحجة البيضاء 94:3.

(6) مكارم الأخلاق: 204، المحجة البيضاء 94:3.

(7) الصرف: التوبة، يقال: لا يُقبَل منه صرف ولا عدل، أي توبة وفدية (المجمع).

(8) إرشاد القلوب: 174 عنه في المستدرك 5: 279/6.

(9) جمع الجوامع 7: 169/22036، كنز العمال 5: 357/13219.

(10) أحكام النساء : 70.

(11) الكافي 5: 348/2، عنه في الوسائل 13: 230/1 و14: 53/2.

(12) الكافي 5: 348/3، عنه في الوسائل 53:14 /3 و 5.

(13) مكارم الأخلاق: 204.

(14) الناصب: هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم (المجمع).

(15) الفقيه 3: 408/9.

(16) الكافي 5: 348/1.

(17) أي: تعتقد بالإمامة.

(18) الكافي 5: 349/6.

(19) الفقيه 4: 58/1، عنه في الوسائل 17: 249/7.

(20) أمالي الصدوق: 339/1، عنه في الوسائل 17: 249/8.

(21) الكافي 5:347/1، عنه في الوسائل 14: 53/1.

(22) قرب الإسناد: 247/977، عنه في الوسائل 14: 54/2.

(23) الخنث: التكسر والتثني، والمخنث من ذلك للينه وتكسره (اللسان).

(24) الفقيه 3: 409/13، عنه في الوسائل 14: 54/1، البحار 103: 234/17.

(25) فقه الرضا (عليه السلام): 237، عنه في المستدرك 14: 191/1.

(26) فقه الرضا (عليه السلام): 280 عنه في المستدرك 14: 191/1. 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+