x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

خصائص الخصومة الإدارية

المؤلف:  رشيد ضاوي رشيد

المصدر:  الخصومة الإدارية العادلة

الجزء والصفحة:  ص 21-28

2024-01-24

935

تمتاز الخصومة الإدارية بذاتيتها المستقلة التي تنفرد بها عن غيرها من الخصومات الأخرى، نظرا لظروفها وطبيعتها الوظيفية مما أتاح للقضاء الإداري الخروج عن قواعد القانون المرافعات المدنية وإنشاء العديد من القواعد الأصولية التي تتخذ أمامه أثناء نظر الدعوى الإدارية ، وذلك أما لتعويض النقص الحاصل في قانونه الخاص أو عند تعارض أحكام قانون المرافعات المدنية مع طبيعة الخصومة الإدارية (1) ، وفيما يأتي سنسلط الضوء على أهم الخصائص التي تمتاز بها الخصومة الإدارية.
اولا : ايجابية إجراءات الخصومة الإدارية
تمتاز الخصومة الإدارية بالصفة التحقيقية (التنقيبية) على خلاف الخصومة المدنية التي تغلب عليها صفة الخصيصة الاتهامية بإلقاء عبئ مسؤولية الإجراءات على عاتق الخصوم، على خلاف ما يقوم به القاضي الإداري من توجيه إجراءات الخصومة والتحكم في سيرها (2)، إذ يتولى القاضي الإداري توجيه هذه الإجراءات واستيفاء ما يراه لازما للفصل في الدعوى منذ رفعها إليه بإيداع صحيفتها لدى قلم كتاب المحكمة وهذا ما يجعلها أكثر بساطة من نظيرتها الخصومة المدنية التي تتسم بالتعقيد بسبب هيمنة الخصوم على إجراءاتها، ولالتزام القاضي المدني بالدور الحيادي فيها.
تعود خاصية ايجابية إجراءات الخصومة الإدارية إلى طبيعتها الموضوعية من حيث تعلقها بالصالح العام من جهة والى حالة عدم التوازن بين أطراف الخصومة الإدارية التي تجعل من خصم الإدارة وهم الأفراد العاديين غير قادرين على إثبات ما يدعونه، بالتالي ينهض الدور الايجابي للقاضي الإداري الذي ينصب على مساندة الأفراد لتحقيق قدر من التوازن بين أطراف الخصومة (3)، حيث للقاضي أن يأمر بالتحقيق متى ما تبين له لزوم ذلك، ويتولى مهمة السير بالإجراءات ويقوم بفحص ما يتم تقديمه من أوراق ووثائق، ويطلب استكمال المستندات والأوراق الناقصة، وله ان يطلب ما يراه ضروريا من الخصوم ان كان مؤيدا لادعاء المدعي أو معارض له متى ما كانت لازمة لبيان الحقيقة ، كما له ان يقوم بإدخال أي شخص يرى في إدخاله فائدة للدعوى أو ان يعفي أي من الخصوم من تقديم دليل معين أو ان ينقل عبئ تقديم هذا الدليل إلى الخصم (4)، من خلال ما يطلبه من الإدارة من تقديم المستندات التي بحوزتها المتعلقة بالدعوى محل النظر من قبله(5).
وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بحكمها بقضائها ان ( الإجراءات الإدارية إجراءات ايجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم – النظام القضائي بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية في حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات الأثر المترتب على ذلك: لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع علي عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية )(6).
ثانيا : كتابة إجراءات الخصومة
تتصف الخصومة الإدارية بالصفة الكتابية نتيجة الاعتماد وبصورة أساسية على العناصر الكتابية في إجراءاتها، لكونها تقوم على مبدأ المرافعات التحريرية في صورة المذكرات والمستندات التي تقدم من قبل الخصوم ويتم الرد عليها كتابة أيضا، ويعود أساس ذلك إلى الطبيعة العينية للخصومة الإدارية والى طبيعة الخصوم (7)، فطلبات الخصوم ودفوعهم وجميع ما يقدمونه من مستندات تكون مكتوبة في مذكرات ينظرها القاضي بناء على توجيهاته بحيث لا يحق للخصوم ان يطلبوا المرافعة الشفوية وان كان من الممكن ان يطلب القاضي إليهم اوالى المفوض إبداء ما يلزم من توضيحات بشكل شفوي أي ان يكون دور المرافعة الشفوية محددا في شرح ما يتم تقديمه من مذكرات الخصوم (8) ، وفي هذا السياق قد قضى مجلس الدولة الفرنسي بان ( المذكرات والمذكرات المضادة المقدمة في الصورة الكتابية من شانها تأكيد الصفة الحضورية للإجراءات أمام القضاء الإداري وتلعب نفس دور المناقشات الشفوية)(9). أما المحكمة الإدارية العليا في مصر فقد أكدت ذلك في حكمها في 1968/11/3 بقولها ...ان النظام القضائي الإداري يعتد في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها وفقا للإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة علي القضاء إذ يقوم هذا النظام أساسا علي مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها ان يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم كما يقوم علي تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة وليس من حق ذوي الشأن ان يصروا أمام المحكمة علي طلب المرافعة الشفوية وإنما لرئيس المحكمة ان يطلب إليهما والى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات )(10). لذلك فمن الواضح ان الصفة الكتابية لإجراءات الخصومة الإدارية تعود إلى الآلية التي يتم بها حسم المنازعة الإدارية من مستندات وملفات ومكاتبات تحتاج إلى الدقة والتعمق أثناء مرحلتي البحث والإعداد وهذا ما لا يمكن للمرافعة الشفوية ان تؤمنه، لذا فمن الأجدر ان يتم إيداعها في ملف الدعوى كي يتمكن أطراف الخصومة من الاطلاع عليها وتنفيذ ما جائت به (11)، ولهذا فان من مقتضى الصفة الكتابية ان يتم إثبات جميع وقائع المنازعة الإدارية وما يثار حولها من ملاحظات وبيانات في أوراق يتم إيداعها في ملف الدعوى(12).
ثالثا : البساطة والسرعة في الإجراءات
تعد بساطة إجراءات الخصومة الإدارية من ابرز السمات التي تميزها، حيث ان البساطة تعني سهولة الإجراءات المتبعة أمام القاضي الإداري من خلال ابتعادها عن كل ما من شانه ان يسمها بالتعقيد والمماطلة ولذا توصف بأنها غير مربكة ولها فاعلية كبيرة، ويعود السبب في ذلك إلى الدور الايجابي للقاضي الإداري الذي يحول دون تراكم المستندات وتعقيد ملف الخصومة باستبعاد كل إجراء يراه غير مجدي فيها ويؤدي إلى تعطيلها وإرهاق الخصوم دون مبرر. كما يعود ذلك إلى طبيعة الخصومة الإدارية التي يختصم بها الشخص أعمال الإدارة والتي تكون في الأغلب قرار إداري الذي يتم فحص شرعيته من قبل القضاء وان ذلك لا يمكن تكبيله بإجراءات معقدة تؤدي إلى نفور الأفراد عن اللجوء إلى القضاء والتضحية بحقوقهم (13)، بالتالي فان يسر الإجراءات وسهولة القيام بها، يكفل للأفراد ضمانة حق الدفاع في مواجهة الإدارة، ومن شانه ان يعمق ثقة الإفراد في القضاء الإداري.
أما إذا كانت إجراءات الخصومة الإدارية معقدة ومطولة فإنها ستؤدي إلى عزوف الأفراد عن مقاضاة الإدارة. وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر ذلك بقضائها أن ( الإجراءات الإدارية تستهدف التبسيط وسهولة الإجراءات ومنع التعقيد والبعد بالمنازعة الإدارية عن لدد الخصومة الفردية وتهيئة الوسائل لتمحيص القضايا تمحيصا دقيقا ولتأصيل الأحكام تأصيلا يربط بين شتاتها ربطا محكما بعيدا عن التناقض والتعارض متجها نحو الثبات والاستقرار متكيفا مع مقتضى الخصائص المميزة للمنازعات في القانون الإداري  )(14).
رابعا : عدم المساواة بين الخصوم
إن الخصومة الإدارية وبطيعة الحال تجمع من بين أطرافها دائما احد أشخاص القانون العام الذي يتمتع بامتيازات السلطة العامة، أما الطرف الآخر فيكون من الأفراد سواء كانوا موظفين أو أفراد عاديين مجردين من تلك الامتيازات والنفوذ الممنوح للإدارة، وبالتالي تنشأ حالة عدم التوازن والتكافؤ بين أطراف الخصومة الإدارية (15). وتتضح حالة عدم المساواة بين أطراف الخصومة الإدارية من خلال ما تملكه الإدارة من سلطة إصدار القرارات والأعمال الإدارية بإرادتها المنفردة من دون وجود أي اعتبار إلى موافقة أو عدم موافقة الطرف الذي توجه إليه هذه القرارات أو الأعمال الإدارية، وهذا ما يدل على أنَّ الإدارة تتمتع بسلطات واسعة تجعل من أطراف الخصومة غير متساوية ومتكافئة مما يسمها بهذه الصفة (16) فالإدارة تمتلك سلطة تعديل والغاء الأوضاع والمراكز القانونية بإرادتها المنفردة، وكما لها السلطة التقديرية في الإجراءات الإدارية حيث إنها تتمتع بقدر كبير من الحرية فيما يتعلق بتقييد نفسها بهذه الإجراءات من عدمه ومثال ذلك الآراء الاختيارية والاستشارية السابقة على إصدار الإعمال الإدارية، في حين ان الطرف الآخر في الخصومة الإدارية وهم الأفراد العاديين نجدهم مجردين من هذه الامتيازات وليس لديه إلا ان يقدم طلبا إلى جهة الإدارة من اجل الحصول على خدماتها، وله أيضا حق التظلم من أعمال الإدارة وحق الطعن أمام القضاء (17).
خامسا : السرية
تتميز الخصومة الإدارية بخاصية السرية التي تعني إخفاء ما يشتمل عليه ملف الخصومة، وهذه الصفة تقتصر على ملف الخصومة من أوراق ومستندات أما الدعوى الادارية بذاتها فإنها تكون معلومة لأطرافها وللغير بحيث لا تكون سرية، فان الأوراق والمستندات والأعمال الإجرائية كالخبرة والمعاينة وغيرها من الأعمال التي تتضمنها إجراءات الخصومة الإدارية تكون سرية لا يجوز لغير أطراف الخصومة من الاطلاع عليها مع استثناء تقرير مفوض الحكومة الفرنسي الذي يكون شفاها وعلنيا (18) وان هذه الخاصية تعود لطبيعة أطراف الخصومة الإدارية التي تكون الإدارة احدها والتي تظهر باعتبارها سلطة عامة وممثلة للمصلحة العامة ، وبالتالي لابد من ان تحظى هذه المستندات التي تكون بحوزتها بالحماية من خلال الحفاظ على سرية هذه المستندات ودعم هذه السرية وعدم اطلاع الغير على هذه المستندات لضمان حماية المصلحة العامة (19).
وبالنظر إلى الأساس الذي تقوم عليه خاصية سرية إجراءات الخصومة الإدارية نرى بأنه يستند على طبيعة أطراف الخصومة الإدارية التي يكون الإدارة احد أطرافها ممثلة للسلطة العامة ما يستتبع على نحو الضرورة حماية المصلحة العامة هو التي تمثلها من خلال الحفاظ على سرية المستندات التي تقدمها الإدارة بالقياس على سرية الأعمال التي تقوم بها وبهذا لابد من ان تكون إجراءات التقاضي سرية وهذا بالنتيجة يعود بالمصلحة للإدارة على حساب من يقوم بمقاضاتها بحيث لا يعود هناك من فارق بين أعمال الإدارة العادية وأعمالها أثناء التقاضي، وكذلك تعود صفة السرية إلى طبيعة إجراءات الخصومة واتسامها بالطابع الكتابي حيث ان مستندات وأوراق الدعوى لا يمكن لغير الخصوم من الاطلاع عليها (20).
ففي فرنسا قد أشارت العديد من النصوص التشريعية إلى مبدأ علانية الإجراءات الإدارية ومنها قانون 6 يناير 1978 الخاص بالحق في الاعذار أو الإخطار المسبق وقانون 17 يوليو 1978 المتعلق بمنح جماهير الإدارة حق الاطلاع والعلم بالوثائق الإدارية (21)، أما المشرع المصري فقد نص في قانون مجلس الدولة المرقم (47) لسنة 1972 على ان يكون إصدار الحكم في الخصومة الإدارية في جلسة علنية (22)، وبالنظر إلى مدى اتصاف إجراءات الخصومة الإدارية المتبعة أمام القضاء الإداري العراقي بخاصية السرية فاستنادا إلى نص الفقرة الحادية عشر من المادة السابعة من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 نجد أن هناك تباين في موقف المشرع حيث نراه من جانب قد أشار إلى سرية إجراءات الخصومة فيما يتعلق بالإجراءات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل عند النظر بالطعون الانضباطية (23)، ومن جانب آخر أشار إلى علانية الإجراءات استنادا إلى نص أحكام قانون المرافعات المدنية فيما يتعلق بدعاوى محكمة القضاء الإداري مع جعل الإجراءات سرية عندما ترى المحكمة أو بناء على طلب احد الخصوم من اجل المحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة (24).
سادسا : استقلال إجراءات الخصومة الإدارية
إن استقلالية إجراءات الخصومة الإدارية تعد من الخصائص المميزة للخصومة الإدارية حيث تتمتع الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري بخاصية الاستقلال عن باقي الإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي، ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف طبيعة الخصومة الإدارية واختلاف طبيعة الخصوم، فنجد في فرنسا عدة تشريعات تنظم الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري ومنها المراسيم الصادرة في 9/30 ، 1953/11/28 و 1959/4/10، وفي  1969/1/28 حيث أدخلت عدة تعديلات بالقانون رقم (125-95) الصادر في 1995/2/ 8 الخاص بتنظيم جهات القضاء والإجراءات المدنية والجنائية والإدارية(25).
أما المشرع المصري فقد نظم إجراءات الخصومة الإدارية في قانون مجلس الدولة المرقم (47) لسنة 1947 المعدل حيث نصت المادة الثالثة منه على " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى ان يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي (26) ومن ذلك يتبن لنا ان للقضاء الإداري المصري تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة لحين إصدار قانون الإجراءات الإدارية.
وبالرغم من ان قانون الاجراءات الادارية لم يصدر حتى الآن ، ألا أننا نرى بأن المشرع المصري قد أبدى صراحة وجهة نظره في أتباع مسلك نظيره الفرنسي بتشريع قانون إجراءات إدارية مستقل وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ذلك بقولها " ان المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص ... ولما لم يصدر بعد هذا القانون كما ان قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاما تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلي الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة وذلك علي غرار ما جاء بالمواد الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات ومن ثم فان هذه الأحكام تطبق في شان سير الخصومة في الدعاوي والطعن المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لأنها لا تتعارض مع طبيعتها ....(27).
بيد أن المشرع العراقي قد أشار في الفقرة الحادية عشر من نص المادة السابعة من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 على ان إجراءات الخصومة الإدارية تكون محكومة بموجب قانون المجلس وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل.
ونرى أنه على المشرع العراقي إتباع ما سار عليه نظيره الفرنسي في تشريع قانون خاص بالإجراءات الإدارية وذلك لما تتميز به إجراءات الخصومة الإدارية عن بقية الإجراءات المتبعة في الخصومات الأخرى المنصوص عليها في قوانين المرافعات بحيث لا يعد ذلك استثناء على تلك القواعد الإجرائية وإنما لكونها تمثل نظاما مستقلا وأساسيا لا يحتم على القاضي الإداري بالرجوع إلى قانون المرافعات عند انعدام النص أو غموضه في قانونه الخاص بل للقاضي ان يستنبط القواعد الإجرائية التي تتلائم مع طبيعة الخصومة الإدارية وضرورات سير المرفق العام (28) وذلك من خلال الاستعانة بالمبادئ العامة للإجراءات بحسب دوره الإنشائي للقواعد الإدارية التي طبقها في العديد من الحالات (29)، وفي هذا الشأن يعد القضاء الإداري الفرنسي له الدور البارز والمهم في خلق الحلول الإجرائية التي تتلائم مع طبيعة الخصومة الإدارية في الحالات التي تعوزه النصوص الإجرائية (30).
_______________ 
1- جاء في حكم للمحكمة الإدارية العليا في مصر ان الأصل ان إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكامه لا تبطق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمرافعات الإدارية وأوضاعها الخاصة بها الطعن رقم (801) لسنة اق، في 1966/3/27، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا مصدر سابق، ج 3، ص 1407.
2- د. جيهان محمد إبراهيم جادو، الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، دار الكتاب القانوني، 2009، ص 42
3 - عبد العزيز عبد المنعم خليفة أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2016، ص 110.
4-  نصت المادة (9) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 على ( للقاضي ان يأمر أيا من الخصوم بتقديم دليل الإثبات الذي يكون بحوزته ، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتبار امتناعه حجة عليه). 
5-  د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص 123-124.
6-  ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ، الطعن رقم (760) لسنة 24ق ، في 1980/11/18، موسوعة الأحكام القضائية ، مصدر سابق، ج 3، بند 2652 ، ص 1410.
7-  د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص 118 
8-  مصطفى محمد تهامي منصورة، إجراءات الخصومة الإدارية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس القاهرة، 2006 ، ص 72
9-  ينظر: حكم مجلس الدولة الفرنسي (1957-EC،18،Janvier،1957،montega،J.A،.200.P) أشارت إليه الدكتورة جيهان محمد إبراهيم جادو، الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، دار الكتاب القانوني، 2009 ، ص 40.
10- ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (348) لسنة 9ق ، في 1968/11/3، موسوعة الأحكام القضائية، مصدر سابق، ج 3، بند رقم (2650) ، ص 1408 .
11- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2008، ص 344.
12- د. احمد كمال الدين ،موسى طبيعة المرافعات الإدارية ومصادرها مجلة العلوم الإدارية في مصر، السنة التاسعة عشر ، العدد الأول، يونيه، 1977، ص 100. 
13- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 140 وما بعدها. 
14- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في تاريخ 1963/11/23 أشار إليه الدكتور محمد احمد إبراهيم المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2016، ص 880. 
15-  د. مازن ليلو راضي الخصومة الادارية العادلة بين احكام القضاء الاداري وقضاء المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، مجلة الحقوق، م ، ع (29-30) ، 2016  ، ص 2
16- عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة ، مبادئ الخصومة الادارية المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، ط 1 ، 2012،  ، ص 161. 
17- مصطفى محمد تهامي منصورة، مصدر سابق ص 80.
18- د. جيهان محمد إبراهيم جادو، الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، دار الكتاب القانوني، 2009،  ص 41. 
19- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 134. 
20-  د. مصطفى محمود الشربيني مصدر سابق، ص 135.
21-  مصطفى محمد تهامي، مصدر سابق، ص 87.
22- ينظر : المادة رقم (33) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل. 
23- ينظر: الفقرة (الخامسة) من المادة رقم (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
24-  ينظر : المادة رقم (61) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل. 
25- د. محمد احمد إبراهيم المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2016 ،ص 868.
26-  ينظر: المادة رقم (3) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
27-  ينظر : حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، ، الطعن رقم (771) لسنة 15ق، في تاريخ 1976/2/8، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، مصدر سابق، ج 3، البند رقم (2651) ص 1408. 
28- د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، ط 1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016، ص 284. 
29- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 257.
30-  د. محمد احمد إبراهيم المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2016 ص 868

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+