x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

زوال صفة عنوان الحقيقة عن الحكم المنعدم

المؤلف:  علي عبد الحسين منصور

المصدر:  فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات

الجزء والصفحة:  ص 103-106

2023-12-31

591

يقتضي الحكم القضائي أن يكون عنوانا للحقيقة ، ومطابقا لما اشتملت عليه الدعوى القضائية من طلبات في إطار النزاع المعروض أمام المحكمة . ولكن ما هي هذه الحقيقة التي ينطوي عليها الحكم ويكون عنوانا لها ؟ أو بمعنى أخر متى يكون الحكم عنواناً للحقيقة ؟

لما كان للحقيقة معنى في اللغة وفي الاصطلاح ، فلابد لنا أن نعرض لهما في فقرة مستقلة نتناول في ثناياها المعنى اللغوي والاصطلاحي للحقيقة فيما نخصص فقرة ثانية إلى الحكم عنواناً للحقيقة وكالاتي:

أولا : معنى الحقيقة في اللغة والاصطلاح :

سوف نتناول كل منهما في بند مستقل وكالاتي :

1- الحقيقة في اللغة:

معنى حقيقة ( اسم) الجمع ( حقائق )، الحقيقة : الشيء الثابت يقينا ، الحقيقة عن (اللغويين) : ما استعمل في معناه الأصلي ، حقيقة الشيء : خالصه وكنهه حقيقة الأمر : يقين شأنه ، حقيقة الرجل : ما يلزمه والدفاع عنه ، تقصي الحقائق : استكشافها تتبعها والتيقن منها ، حقيقة واقعة : ما هو أمر واقع وليس على سبيل المصادفة (1) فالحقيقة في اللغة هي الثبات ، والاستقرار والقطع واليقين ومخالفة المجاز، ومن ثم " فالحقيقة عند العرب " بمعنى الحق والصدق والصحة ، واليقين ، والوجوب ، والرصانة ، ومقابلة التجاوز ، وفي هذا الإطار يذهب البعض (2) إلى القول (( بلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه)) فتقول العرب فلان يسوق الوسيقة وينسل الوديعة الحقيقة ، والحقيقة ما يحق عليه أن يحميه وجمعها حقائق ، والحقيقة في اللغة ما استقر في الاستعمال على أصل وضعه والمجاز ما كان بضد ذلك ، وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة : وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه ، فأن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البته ، وأحققت الشيء أوجبته ، وتحقق عنده الخبر أي صح ، وكلام محقق أي رصين ، والحق : صدق الحديث واليقين بعد الشك وهناك من يذهب (3) إلى إن الحقيقة هي  اسم لما أريد به ما وضع له ، وهي فعلية من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعله ، أي حقيق والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في العلامة لا للتأنيث

2 - الحقيقة في الاصطلاح :

 هي كل ما هو مقصود وواقعي وثابت ويقيني ، أو هي مطابقة الفكر للفكر، أو مطابقة الفكر للواقع ، أو كما يقول العرب " الحقيقة هي مطابقة ما في الأذهان لما هو في الأعيان " وتتناقض الحقيقة مع الكذب ، والغلط والوهم والطعن والشك والتخمين والرأي والاعتقاد الباطل  (4). فالحقيقة ، هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب ، والشيء الثابت قطعا ويقينا ، يقال حق الشيء إذا ثبت وهو اسم للشيء في محله ، وما به الشيء هو هو ، كالحيوان الناطق للإنسان (5)، ومن هنا نجد إن الحقيقة تتخذ مفهوما معرفيا وقيمياً ، فعلى المستوى المعرفي ، الحقيقة هي التي يتطابق فيها الحكم مع الموضوع أو يتوافق فيها الحكم النظري مع الممارسة العملية ، كما يقصد بالحقيقة على المستوى القيمي كل ما هو صادق وحسن ويقيني وثابت وذلك في مقابل الكذب والشيء الزائل .

ثانيا : معنى الحكم عنوان الحقيقة

يعد الحكم القضائي عنوانا للحقيقة ، إذ انه يصدر بعد أن يدلي الخصوم بطلباتهم ودفوعهم ويكون منهيا للخصومة والنزاع سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض في كل طلب أو دفع أورده الخصم ، فلابد إذن أن يستقر ويبقى ويحوز الحجية ، وقد وضع المشرع قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مقتضاها إن الأحكام تصدر دائما صحيحة من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع ، حتى يضع حدا للخصومة فلا تتأبد ، فمتى صدر الحكم امتنع على المحكمة التي أصدرته أن تعدله أو ترجع عنه (6) فلا يملك المحكوم عليه التخلص منه (7) ولا يجوز لأي محكمة أخرى أن تعيد النظر فيه (8) ولما كانت هذه القرينة القانونية خطيرة فقد أحاط المشرع الإحكام بعناية خاصة ضمانا لحقوق الخصوم ، فإذا أصبح الحكم غير قابلاً للطعن فيه ، عد في نظر المشرع عنوناً للحقيقة والصحة وأغلق كل سبيل لإعادة النظر فيه ، كما ولا يجوز الطعن في الأحكام أو التمسك ببطلانها بغير الطعن فيها ، فلا يجوز أن ترفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان الأحكام ، وذلك لتأكيد استقرارها وعدم إمكان المساس بها وبحجيتها بغير اتخاذ الطريق الاستثنائي وفي الميعاد المقرر لذلك ، وإلا كان على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى ، أو بعدم قبول الطعن إذا رفع في غير ميعاده أو في غير الأحوال التي نص عليها المشرع ، ولا يعمل بالقواعد المتقدمة إلا بالنسبة إلى الأحكام التي تحمل هذه الصفة ، فالقرار لا يعد مستوفياً شكل الحكم إلا إذا كان مكتوباً وفق ما نص عليه القانون ، وصادراً في خصومة رفعت وفقاً لقواعد المرافعات إلى محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ، ومختصة ، أو أصبحت مختصة بعدم التمسك بانعدام اختصاصها في الوقت المناسب ، وقد يصدر الحكم في خصومة دون أن يستوفي كل الشكل المقرر ، أو دون أن تستوفي الخصومة شكلها فيحصل التمسك بانعدام الحكم ، فقد تصيب الحكم شائبة تفقده وجوده وطبيعته كحكم قضائي ، إذا ما امتدت إلى أركان انعقاده، ونظرية الحقيقة هذه سائدة في الفقه الفرنسي والمصري ، إذ بمقتضاها فأنه يفترض أن ما ينطق به القاضي بشأن الخصومة هو ما يتفق مع الحقيقة وان خالفها في بعض الأحيان (9) . وهذا الأمر يدعونا إلى القول إن زوال صفة الحقيقة عن الحكم ، هي إن تلك القواعد الاستثنائية المقررة للطعن في الأحكام لا تسري في أحوال الانعدام، ومن ثم يجوز أن ترفع دعوى مبتدأه بطلب انعدام الحكم ، كما يجوز التمسك به على صورة دفع في أية خصومة تستند إلى الحكم المنعدم .

ومع ذلك نعتقد إن كون الحكم يحمل صفة عنوان الحقيقة هي مسألة نسبية ، فهي لا توجد إلا في ذهن المشرع فهو قد استوحى هذه الفرضية من سلسلة الإجراءات التي يتم أتباعها من قبل المحاكم عند إصدار الأحكام والتي تتبع خطى النصوص القانونية المنظمة لصدورها ، فإذا ما استوفت تلك الشروط عدها المشرع صحيحة وأضفى عليها صفة عنوان الحقيقة ، إلا إن الأمر قد يبدو مغايرا للواقع ، إذ إن الإجراءات المتبعة في إصدار الأحكام وان كانت ترمي إلى المساواة بين الخصوم في استيفاء حقوقهم والفصل في النزاع المعروض وصولا للحقيقة إلا إن ذلك لا يمنع من كون هذه الأحكام بعيدة عن الحقيقة ، فالمحاكم تستند إلى الوقائع والأدلة المسندة في الدعوى والتي قد تتوافر لدى الخصم غير صاحب الحق ، والتي تمكن من صدور الحكم لصالحه ، لذا فأن زوال صفة عنوان الحقيقة عن الحكم المنعدم إنما هو زوال تلك الصفة في نظر المشرع الذي أسبغها على الحكم في حالة توفر شروطه وأسبابه وأركانه والتي تجعل منه حجة بما فصل فيه من وقائع ، ومن ثم عده غير موجوداً وجواز التمسك بانعدامه في كل الأحوال التي يثبت فيها ذلك ، فحقيقة الحكم ما هي إلا الحقيقة القانونية وان كانت لا تمثل بالضرورة الحقيقة الواقعية ، ومن ثم فأن زوال هذه الصفة إنما هو زوال وجود الحكم وعدم الاعتداد به قانوناً ، فلا حقيقة بلا وجود.

_______________

1- انظر : أبو الحسن احمد ابن فارس ابن زكريا الرازي ، معجم مقاييس اللغة ، المجلد الأول ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بیروت، لبنان ، 2001 - ص 1910

2- انظر : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب ، المجلد الثاني ، دار صادر ، بیروت، لبنان ص 720

3- انظر علي ابن محمد علي الجرجاني ، كتاب التعريفات ط1، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، 2007، ص 420

4- انظر علي ابن محمد علي الجرجاني ، المصدر السابق ص 425

5-  انظر : الخليل ابن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الازدي الحميري، كتاب العين ، ط1 ، دار إحياء الترات العربي بيروت - لبنان ، 2005، ص 416 .

6- انظر: المادة (160/2) من قانون المرافعات المدنية

7-  انظر: المادة 1351 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي رقم 1123 لسنة 1975 والتي تنص على انه (( حجية الأمر المقضي فيه ليس لها محل إلا بالنسبة لما كان محلا للحكم، ويجب أن يكون الأمر المطلوب نفسه وان تؤسس المطالبة على نفس السبب وان تكون المطالبة بين نفس الخصوم وبنفس الصفة ))

8- انظر المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979

9-  د. عبد الحكم فودة موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2003  ، ص 306

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+