x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف الحكم المنعدم لغة واصطلاحاً

المؤلف:  علي عبد الحسين منصور

المصدر:  فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات

الجزء والصفحة:  ص 8-12

2023-12-27

644

أولا- تعريفه لغة:

الحكم المنعدم مصطلح ثنائي مزدوج ذو مقطعين مما يقتضي تعريفه متصلاً و معاً لكي يستقيم المعنى اللغوي للمصطلح بشكل كامل، فالحكم هو القضاء، وقد حكم بينهم يحكُّم بالضم حُكماً ، وحكم له وحكم عليه، والحكيم هو المتقن للأمور والمحاكمة هي المخاصمة إلى الحاكم (1) والحكم هو العالم ، والحكم أيضا صاحب الحكمة من العلم، والحَكَم بفتحتين الحاكم ، وحكمه في ماله تحكما والمحكم هو الشيخ المجرب (2) كما يقال وأحكم الشيء أتقنه (3) وقد ورد لفظ الحكم في القرآن الكريم اذ قال تعالى عز وجل  (( فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله )) (4) وقال تعالى أيضا ((أن الحكم ألا الله )) (5) كما قال تعالى أيضا (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )) (6)

أما تعريف الانعدام لغة: العدم: ضد الوجود، المعدوم: خلاف الوجود المنعدم: ما يساوي صفرا، أعدمت الشيء من باب طرب على غير قياس أي فقدته، والعدم أيضا الفقر وكذا (العدم) بوزن القفل. ونظيرهما الجحد والجحد والصلب ، واعدم الرجل افتقر فهو معدم (7).

ثانيا - تعريفه اصطلاحاً:

لم تورد قوانين المرافعات المدنية تعريفا للحكم المنعدم ، مع أن البعض منها عرف الانعدام ونص على حالاته في تشريعاته (8) وقد يكون الأمر أن هذه القوانين أرادت ترك التعريفات وصياغتها للفقه كونها من صميم عمله.

ولما كان القانون قبل أن يرتب أثاراً معينة على عمل ما يفترض وجوده، فلابد أذن من معرفة العناصر اللازمة للوجود وتلك العناصر اللازمة للصحة (9) وبمعنى أدق متى يكون العمل منعدما ؟

لم يكن هناك اتفاق بين الفقهاء الذين يأخذون بفكرة الانعدام، وقد اتجهوا بهذا الخصوص إلى اتجاهين، الأول يأخذ بفكرة الانعدام المادي بينما يأخذ الاتجاه الأخر بفكرة الانعدام القانوني. وسوف نقف على مدلول كل من

هاتين الفكرتين وما أورده كل منهما من تعريف للحكم المنعدم في فقرة مستقلة وكما يأتي:

1- فكرة الانعدام المادي

 يطلق البعض ممن يأخذون بالانعدام في الفقه الإجرائي، على هذه الفكرة ، بفكرة الانعدام المادي(materille) أو الفعلي ( de fait) ، وذلك لأنه في حالة الانعدام لا توجد مادية العمل، وان العمل القانوني يعتبر منعدما أذا تخلف احد عناصره التي بغيرها لا يتصور وجوده من الناحية المنطقية ومن ثم من الناحية المادية، فيرجع في تحديد عناصر الوجود إلى المنطق وليس إلى النصوص القانونية ، وتظهر هذه الفكرة في تعريف البعض للعمل المنعدم بأنه العمل الذي لا يشتمل على عناصر واقعية تفرضها طبيعته وموضوعه وبغيرها من المستحيل منطقيا تصور وجوده)) ومن الأمثلة التي تساق للانعدام المادي - حكم لا يشتمل على قرار- إعلان صحيفة بيضاء بغير أي بيان – حكم يصدر من شخص لم يكن قاضيا - عدم أمضاء القاضي على الحكم (10) . ويبدو لنا إن هذا الاتجاه ، وان كان يأخذ بفكرة الانعدام إلا انه قد ابتعد في تصوره عن الصحة ، فالحكم المنعدم غير موجود قانونا ، فهو كعمل إجرائي يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى يوجد فيها بتوافر أركان نشوئه ، ثم تليها مرحلة الصحة حيث تتوافر شروط صحته ، ومن ثم مرحلة ترتيب الآثار القانونية ، وحتى يوصف بالصحة والبطلان لابد أن يوجد أولا من الناحية القانونية ، فإذا لم يوجد فهو منعدم قانونا، ولا تأثير بعد ذلك لوجوده المادي من عدمه ، كما انه ليس من الصحة في شي أن يقال بانعدام وجوده المادي مع انه حدث لا يمكن إنكاره.

2 - فكرة الانعدام القانوني

وفقا لهذه الفكرة يتم البحث لتحديد العناصر اللازمة لوجود العمل من الناحية القانونية ، فالقانون هو الذي يحدد عناصر الوجود التي أذا تخلف احدها يعتبر العمل منعدما ، فثمة عيوب أذا شابت الحكم أفقدته كل قيمة في نظر القانون (11) أي جردته من مدلول الحكم ، فيوصف بأنه منعدم.

ولما كانت النصوص القانونية يتم الرجوع إليها في تحديد عناصر الوجود كما يتم الرجوع إليها في تحديد عناصر الصحة ، وهي لم تحدد تحديدا دقيقا في تلك النصوص لذا اختلف أنصار هذه الفكرة بهذا الشأن ، فذهب بعضهم (12) إلى إن (( الحكم يعتبر منعدما من الناحية القانونية أذا خالف قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام (العام)) وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه فذهبت إلى عدم انعقاد الخصومة أصلا بين طرفيها يجرد الحكم من احد أركانه مما يجوز معه التمسك بانعدامه)) (13)

وفي اعتقادنا إن هذا الرأي شديد الحماس لهذه الفكرة مما دعاه إلى المغالاة والتوسع فيها إلى درجة شمول الانعدام إلى كل الأحوال التي تتعلق بمخالفة القواعد التي تعد من النظام العام ، ومما لا يخفى إن تلك القواعد (( يكاد يكون الاتفاق معدوما على تبني ضابط مستقر لها ، وكذلك خلت نصوص القوانين في أكثر الدول من تعريف جامع مانع يحدد المقصود بفكرة النظام العام)) (14) .

وفي ذات الاتجاه عرفه آخر(( الحكم الذي افتقد منذ الأساس سببا جوهريا من أسباب تكوينه وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد)) (15) وعلى ما نرى إن هذا التعريف معيب كسابقه من حيث عدم توخي الدقة في الصياغة الفنية والقانونية ، فانه إذا كان المقصود بالسبب الجوهري الذي أورده التعريف احد العناصر الجوهرية التي تمتد إلى كيان الحكم ، فهو دون شك يختلف عن ركن الحكم الذي ينعقد به وان كان تخلف أي منهما يؤدي إلى انعدام الحكم ، لذا فأنه يكون قد اغفل حالة انعدام الحكم بفقدان احد أركانه مع إنها اشد الحالات إمعانا بالانعدام ولا يمكن أن يكون العكس فهذا الأمر لا يستقيم ، من إن ركن الشيء جزء من حقيقته وماهيته وان ما ذكر من كونه من العناصر أو الأسباب الجوهرية (كما جاء بالتعريف) يدل دلالة واضحة على عدم التمييز بينهما وهذا ما يعكسه التعريف من تصور خاطئ وقصور في البيان لا يحمد عليه.

وهناك رأي يقول (16) ((إن الحكم المعدوم هو الحكم الذي يولد ميتا بسبب العيب الخطير الذي لحقه وامتد إلى كيانه وهبط به إلى درك الانعدام وأزاله )) .

وما يلاحظ على هذا التعرف التناقض وعدم الدقة ، فهو بعد أن ذهب إلى إن الحكم يكون معدوماً بسبب العيب الخطير الذي لحقه ، وهو ما قصد به المؤثر الخارجي الذي اعدم الحكم عاد وذهب إلى القول إن هذا العيب هبط بالحكم إلى درك الانعدام في حين إن الانعدام ينشأ عن العيب الذاتي الذي يعتري الحكم كما وانه أوسع في المعنى من الحكم المعدوم، إضافة إلى إن هذا الرأي لم يبين ماهية العيب الخطير الذي يفقد الحكم صفته ، فهو وان اخذ بفكرة الانعدام إلا انه لم يصب كبد الحقيقة المتوخاة منها.

ومع اختلاف التعريفات التي سيقت فأن أصحاب هذا الاتجاه من الفقهاء (17) يوردون العديد من الأمثلة لحالات الحكم المنعدم ويذكرون منها:

ا- إذا صدر الحكم من شخص لا يعتبر قاضيا.

ب- إذا صدر الحكم من قاض دون إن يحلف اليمين القانونية.

ج - إذا صدر الحكم من قاض لا يمتلك ولاية القضاء.

د - إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة.

هــ إذا صدر الحكم من قاضي حجر عليه.

و- إذا صدر الحكم شفاها دون أن يتم تحريره

ي - إذا صدر الحكم من قاض مسحوب اليد.

ز- إذا صدر الحكم من قاضيين بدلا من ثلاثة وكان النصاب القانوني لتشكيل المحكمة ثلاث قضاة.

ولما كانت مقتضيات البحث العلمي تقتضي بيان الرأي في هذه الاتجاهات ، فإننا نجد إن فكرة الانعدام المادي التي قال بها الاتجاه الأول هي فكرة غير موفقة في تحديد انعدام الحكم القضائي ، فهو قد استند إلى حجج تدل على عدم وضوح مفهوم الانعدام للعمل الإجرائي لديه ، وذلك لاعتماده على المنطق في تحديد عناصر وجود العمل الإجرائي ، في حين يقصد بالانعدام لهذا النوع من العمل عدم وجود الإجراء من الناحية القانونية فالإجراء حتى وان كان موجودا من الوجهة المادية ، فأنه يعتبر هو والعدم سواء من الناحية القانونية ، فالانعدام جزاء يترتب على واقعة لها وجود مادي، لان القانون لا يعتد بذلك الوجود طالما إن الأثر القانوني لها لم يعد له وجود ((فالعمل الإجرائي هو العمل القانوني الذي يترتب عليه مباشرة أثرا إجرائيا ويكون جزءا من خصومة)) (18) ومن ثم فأن البداية التي انطلق منها هذا الاتجاه كانت غير صحيحة والمقدمات غير الصحيحة تقود إلى نتائج غير صحيحة ، وهذا ما كان في موقف هذا الاتجاه وهو ما لم يذهب إليه الاتجاه الثاني الذي اخذ بفكرة الانعدام القانوني برغم الاضطراب الذي أوردته التعريفات التي قال بها أنصاره لذا فهو أوفر حضا بالتأييد والقبول .

ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف الحكم المنعدم : (( الحكم الذي اعتراه عيب ذاتي أصاب انعقاده أو كيانه وافقده أحد أركانه أو مقوماته كحكم قضائي وجعله مجرداً من جميع الآثار القانونية والذي يكفي التمسك بإنكاره أو الحكم بانعدامه في كل الأحوال التي يثبت فيها ذلك .))

_____________

1- انظر: محمد ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة ، الكويت ،1983، ص 148

2- انظر نديم وأسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم، تجديد صحاح الجوهري، المجلد الأول ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ص 97

3- انظر لويس معلوف ، المنجد ، دار المشرق ، بيروت ، 1986، ص 36

4- سورة (ص) الآية (26)

5-  سورة (يوسف ) الآية (40)

6-  سورة (النساء ) الآية (65)

7-  انظر محمد ابن أبي بكر الرازي ، المصدر السابق ، ص 418

8-انظر: المادة (55) من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني رقم 40 لسنة 2000 والتي نصت على أن ((الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع أثاره الشرعية و القانونية ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون)) .

9-  ويميز الفقه والقضاء بين أركان الحكم ومقومات وجوده وبين مقتضيات صحته ويعتبرون إن أركان الحكم هي أساس وجوده وبدونها يتجرد الحكم من العناصر الجوهرية اللازمة لتكوينه ويفقد صفته كحكم وهو ما يعني انعدامه ، أما مقتضيات صحة الحكم ، فهي الشروط التي يستلزم توافرها في هذه الأركان انظر في ذلك ، محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج2 منشاة المعارف ، 1989، ص 378، كذلك د. أحمد أبو ألوفا ، نظرية الأحكام ،ط 6 ، مشاة المعارف، الإسكندرية ، 1989 ، 136 ص 320

10-  انظر:

Kayser -les nullities d ordre public rev. trim. civil. 1930. p. 1134 - 1135

كذلك: 263 .SOLUS et (R) PERROT , droitjudiciaireprive,t. 1 . sirer ,1980 1981 10286, p

11-  انظر: د. عبد الحكم فودة موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2003 ، ص ص 279

12- انظر محمد میر غني خيري ، علانية النطق بالحكم ، مجلة العدالة ، العدد الثامن 2000 ، ص 13 ، حيث ذهب إلى إن ((مخالفة قاعدة علانية النطق بالحكم تؤدي إلى انعدام الحكم وليس إلى بطلانه، أي أن هذا الحكم كأن لم يكن أو بمعنى أخر كأن لم يولد أصلا )) ولكن يؤخذ على هذا الرأي ابتعاده عن الدقة ، وذلك إن النطق بالحكم في جلسة علنية ليس ركنا من أركان الحكم، بل هو شرط من شروط صحة الحكم .

13-  قرار محكمة النقض المصرية، طعن 894 ص 61 ق في 1991/11/24 ، كذلك انظر قرار محكمة التميز الاتحادية المرقم 431/ هيئة موسعة جزائية / 2011) والذي جاء فيه (لا) يجوز طلب التدخل التمييزي في القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف / بصفتها التمييزية ( لدى محكمة التمييز ) ويخرج من اختصاصاتها وان اتجاه الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بقرارها المطلوب تصحيحه غير صحيح وصدر القرار خلافا لقواعد الاختصاص والتي هي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها لأنها غير مختصة للنظر فيه ، وعليه واستنادا لأحكام المادتين 266/ 1 و 26/8 / ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قرر قبول تصحيح القرار التميزي المرقم 12911/هيئة جزائية أولى / 2011 و اعتباره قرارا) معدوما) (غير منشور)

14-  انظر: د. غالب علي الداودي و د. حسن محمد الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، ج 2، مكتبة السنهوري، بيروت ، لبنان ، 2009 ، ص 176

15- انظر حميدي عبيد الخلف ، انعدام الحكم القضائي ، بحث، مجلة المحامون ، نقابة المحامين السوريين ، دير الزور ، 2009 ، ص 2

16- ماهر أبو العينين، دعوى البطلان الأصلية ، مجلة المحاماة ، العدد الأول ، خالية من السنة، ص 131

17- انظر إبراهيم المشاهدي، معين المحامين في المرافعات والإثبات، ج - مكتبة الجيل العربي، الموصل، العراق، 2004 ص 34، كذلك د. احمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص 337 ، أنور طلبه بطلان الأحكام وانعدامها ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 2006 ، ص 408، نصرت ملا حيدر ، مقالة منشورة في مجلة المحامون ، سوريا ، خالة من العدد ، 1975 ص 483

18-  انظر: د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، منشاة المعارف، الإسكندرية ، 1959 ، ص 107، د احمد فتحي سرور، البطلان في الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتوراه ، 1959، ص 206 ، كذلك د. غنام محمد غنام، نظرية الانعدام في الإجراءات الجزائية ، جامعة الكويت ، لجنة التأليف والنشر العلمي ، 1999، ص 213

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+