x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

فقدان التنظيم القانوني لحالات وقف وانقطاع مدد الطعن بالقرارات الإدارية الانضباطية

المؤلف:  ورود محمد جابر

المصدر:  القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل

الجزء والصفحة:  ص 104-106

2023-11-20

765

رغبة من المشرع في ضمان الاستقرار اللازم للمراكز القانونية الناشئة عن القرارات الإدارية فقد اتجه إلى تحديد موعد محدد للطعن بالقرارات الانضباطية يترتب على إنقضائه رد الطعن شكلاً(1) وقد تجسد ذلك بنص المادة (15 /ثالثاً رابعاً /ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ(2)، إلا أن جوهر العدالة التي تهدف القوانين إلى تحقيقها تفرض وجوب إيقاف سريان تلك المدد أو انقطاعها في حالات معينة وهذا ما اتفق عليه الفقه الإداري جملة وتفصيلا(3)، وعليه سنبحت في مفهوم وقف ميعاد الطعن وانقطاعه وأهم الحالات التي يتحقق فيها الوقف والانقطاع، تم نوضح القصور الذي اعترى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ بنقص النص صراحةً على تلك الحالات والحكمة من وجوب إقراراها تشريعياً.

أولاً: وقف ميعاد الطعن بالإلغاء.

يقصد بوقف ميعاد الطعن( عدم سريان مدته بعد بدنها بصفة مؤقتة إلى أن يزول سبب الوقف فيسري مابقى منها إستكمالاً لها ) (4) ، إذ يترتب على وقف مدة الطعن تجميدها، مما يتعين معه إكمال تلك المدة حتى نهايتها وذلك عند زوال سبب الوقف (5).

وقد اتفق شراح القانون الإداري على وقف ميعاد الطعن بالقرارات الإدارية في حالة (القوة القاهرة) التي يُقصد بها ( كل عذر قهري أو ظرف فجاني، غير متوقع، يمنع صاحب المصلحة من رفع دعواه إلى القضاء، ولايكون صاحب الشأن سبباً في حصوله) (6) ، ويستوجب ذلك تحقق طابع الاستمرار في العذر القهري، وحدوته لأسباب خارجة عن إرادة الطاعن بغية إيقاف مدد الطعن، إذ إن العبرة لا تكمن في حدوث القوة القاهرة وإنما بالأثر الذي يترتب عليها من حيث إمكانية أجراء الطعن من ذي الشأن أو إستحالته، لذلك فقد تكفل القضاء بمسألة التحقق من حدوث الاستحالة المطلقة المترتبة على العذر القهري وعدها من مسائل الواقع الخاضعة لتقديره  (7).

وتتمثل أبرز الحالات التي عدها القضاء الإداري سواء في العراق أو البلدان الأخرى من قبيل القوة القاهرة وأقر بوقف سريان مدة الطعن بالإلغاء عند حدوثها بحالة الحرب وتعرض البلد للاحتلال، واعتقال صاحب الشأن (8) ، فضلاً عن المرض العقلي المانع من إقامة دعوى الإلغاء ضمن المدة القانونية، ومنع المدعي من التصرف بأمواله إعتباراً من تاريخ صدور قرار المنع (9).

أما عن جائحة كورونا فقد قرر مجلس الدولة العراقي بموجب عدة أوامر وزارية صادرة عنه (10) إيقاف سريان المدد القانونية الخاصة بإقامة دعوى الإلغاء والطعن التمييزي للمدد المحددة فيها، وعد مدة تعطيل الدوام الرسمي لإنتشار الوباء المذكور مدة توقف لمواعيد الطعن القضائي المقررة لإقامة الدعاوى والطعن التمييزي.

ثانياً: انقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء.

يُقصد بانقطاع ميعاد الطعن (عدم الاعتداد بالمدة المنصرفة من ميعاد الطعن، لقيام صاحب الحق بإجراء يؤكد حرصه على إقتضائه، فيسري ميعاد جديد من تاريخ الرد على هذا الإجراء)(11)، إذ يتضح من هذا التعريف بأن قطع المدة المحددة قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء أو للطعن بالحكم الصادر نتيجة إقامتها يتحقق بحدوث إجراء معين يؤدي إلى إسقاط الأيام التي مضت من الميعاد، فتبدأ مدة جديدة في السريان بعد البت في هذا الأجراء وإنقضائه(12)، وقد اتفق شراح القانون الإداري على أن الإجراءات القاطعة للميعاد المذكور تتمثل بالآتي (13):

أ. طلب المساعدة القضائية :- ويُراد به (طلب يتقدم به صاحب الشأن غير القادر على تحمل أعباء التقاضي إلى لجنة المُساعدة القضائية في المحكمة المختصة بنظر الدعوى طالباً إعفاءه من رسومها) (14)، إذ يُشترط تقديمه خلال المدة القانونية للطعن بالإلغاء حتى يترتب عليه الأثر المذكور، والذي يبقى قائماً إلى حين صدور القرار الفاصل فيه رفضاً أو قبولاً، فيبدأ موعد جديد للطعن اعتباراً من تاريخ صدوره (15).

ونظراً لقلة مبلغ الرسوم التي يتوجب على الموظف دفعها عندما يروم الطعن بالإلغاء في القرار الانضباطي، وكذلك المفروضة عند الطعن تمييزاً بالقرار الصادر نتيجة الطعن المذكور وفقاً لنص المادة (15/ سابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ(16)، لذلك نرى أن تقديم طلب المساعدة بوصفه إجراءً قاطعاً لتلك المدد أمراً يندر حدوته، على أن ذلك لا يُعد نافياً لإمكانية تحققه.

 ب. الطعن بالإلغاء أمام محكمة غير مُختصة: يُعدّ اختصام الجهة الإدارية من الموظف وطلب إلغاء القرار الانضباطي ضمن مدة الطعن القانونية أمام محكمة غير مختصة إجراء قاطعاً لميعاد الطعن إلى حين صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص، وذلك لإتضاح رغبة صاحب الشأن في الدفاع عن حقوقه التي تتأثر بالقرار المطعون فيه (17)، بشرط تحقق علم الإدارة به ليكون له أثر معادل للتظلمات التي تقدم اليها  (18).

ويُلاحظ لدى الرجوع إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي خلوهما من النص صراحةً على تلك الحالات على الرغم من الأهمية البالغة لتنظيمها، وذلك لما توفره من الحماية اللازمة لحق الموظف في الطعن بالقرارات الانضباطية الذي يُعد من أهم الضمانات اللاحقة على صدور تلك القرارات من جانب، ولما يتضمنه النص عليها في القوانين ذات القواعد الإجرائية عموماً من تقليل الإعتماد على الاجتهاد القضائي في تقرير قيام تلك الحالات من عدمه من جانب آخر.

وإزاء هذا القصور التشريعي الواضح نرى ضرورة قيام المشرع بالنص صراحةً على حالات الوقف والانقطاع لمدد الطعن، وذلك من خلال إضافة فقرة لنص المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ والمادة (90) من مسودة مشروع القانون المذكور تقضي بإيقاف مدد الطعون الواردة في تلك المادة عند حدوث القوة القاهرة (كحالة الحرب، إنتشار الوباء، الاعتقال، والمرض المانع من تقديم الطعن)، فضلاً عن انقطاعها لدى إجراء الطعن أمام محكمة غير قضاء الموظفين، أو عند تقديم طلب المساعدة القضائية على أن يجري ذلك ضمن الأجل القانوني المحدد للطعن. 

______________

1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة طا، دار الكتب القانونية، مصر، 2005 ، ص 203 .

2-  فقد نصت المادة (15/ ثالثاً، رابعا/ ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على: (ثالثاً: يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً.

رابعاً: ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به أو اعتباره مبلغاً ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باناً وملزماً).

3-  د. غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط1 الناشر صباح صادق جعفر الانباري ، الموزع مكتبة القانون والقانون والقضاء ، بغداد 2004   ، ص 20.

4- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، ط1المطبوعات الجامعية  الاسكندرية 1995  ، ص 318

5-  د.عبد الغني بسيوني عبدالله القضاء الإداري اللبناني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 444

6- د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ط1، دار السنهوري، بيروت لبنان، 2015 ، ص229.

7-  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة ط1، دار الكتب القانونية، مصر، 2005 ، ص 211

8- د. محسن خليل قضاء الإلغاء، ط1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989  ، ص 233.

9- د.وسام صبار العاني المرجع السابق، ص229.

10- فمن الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة العراقي على سبيل المثال الأمر الوزاري المرقم (802) المؤرخ في 2020/3/12 المتضمن في الفقرة (3) منه (عد الفترة من 2020/3/5 ولغاية 2020/4/4 فترة توقف لميعاد الطعن القضائي المقررة لإقامة الدعاوى والطعن التمييزي)، والأمر الوزاري المرقم (1046) المؤرخ في 2020/6/14 الذي تضمن في الفقرة (3) منه (إيقاف المدد القانونية المحددة لإقامة الدعوى والطعن التمييزي للفترة من 2020/3/5 ولغاية (2020/7/18) .

11-  د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 320.

12- د. عبد الغني بسيوني عبدالله القضاء الإداري اللبناني، طا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001 ، ص 446 .

13-  تجدر الإشارة إلى أن التظلم الإداري الاختياري) المذكور سابقاً يُعد أحد الإجراءات القاطعة لميعاد الطعن بالإلغاء، إذ نظمه المشرع المصري بإستثناء الحالات الواردة في المادة (12) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 التي أوجب فيها التظلم من القرار لدى الإدارة قبل رفع دعوى الإلغاء، أما موقف المشرع العراقي  فإنه قد أوجب التظلم من القرار الإداري الانضباطي لدى الجهة التي أصدرته كشرط لقبول الطعن بالإلغاء.

14- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة طا، دار الكتب القانونية، مصر، 2005 ، ص 220.

15- د. محسن خليل، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص 240.

16- أضيف البند (سابعاً) الى نص المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون الانضباط رقم (51) لسنة 2012 إذ ينص على: (أ- يستوفي من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه أمام مجلس الانضباط العام. ب- يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة) .

17- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، مرجع سابق، ص232.

18-  د. مازن ليلو ،راضي، النظام التأديبي، ط1، دار المسلة، بيروت، 2020 ، ص 438

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+