ENGLISH

بحث في العناوين     بحث في المحتوى     بحث في اسماء الكتب     بحث في اسماء المؤلفين

القرأن الكريم وعلومه
العقائد الأسلامية
الفقه الأسلامي
علم الرجال
السيرة النبوية
الاخلاق والادعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الأدارة والاقتصاد
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الزراعة
الجغرافية
القانون
الإعلام

القانون

عدد المواضيع في هذا القسم 8874
القانون العام
القانون الخاص
علوم قانونية أخرى

فقدان التنظيم القانوني لحالات وقف وانقطاع مدد الطعن بالقرارات الإدارية الانضباطية

01:42 AM

2023-11-20

187

المؤلف : ورود محمد جابر

المصدر : القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل

الجزء والصفحة : ص 104-106

+
-

رغبة من المشرع في ضمان الاستقرار اللازم للمراكز القانونية الناشئة عن القرارات الإدارية فقد اتجه إلى تحديد موعد محدد للطعن بالقرارات الانضباطية يترتب على إنقضائه رد الطعن شكلاً(1) وقد تجسد ذلك بنص المادة (15 /ثالثاً رابعاً /ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ(2)، إلا أن جوهر العدالة التي تهدف القوانين إلى تحقيقها تفرض وجوب إيقاف سريان تلك المدد أو انقطاعها في حالات معينة وهذا ما اتفق عليه الفقه الإداري جملة وتفصيلا(3)، وعليه سنبحت في مفهوم وقف ميعاد الطعن وانقطاعه وأهم الحالات التي يتحقق فيها الوقف والانقطاع، تم نوضح القصور الذي اعترى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ بنقص النص صراحةً على تلك الحالات والحكمة من وجوب إقراراها تشريعياً.

أولاً: وقف ميعاد الطعن بالإلغاء.

يقصد بوقف ميعاد الطعن( عدم سريان مدته بعد بدنها بصفة مؤقتة إلى أن يزول سبب الوقف فيسري مابقى منها إستكمالاً لها ) (4) ، إذ يترتب على وقف مدة الطعن تجميدها، مما يتعين معه إكمال تلك المدة حتى نهايتها وذلك عند زوال سبب الوقف (5).

وقد اتفق شراح القانون الإداري على وقف ميعاد الطعن بالقرارات الإدارية في حالة (القوة القاهرة) التي يُقصد بها ( كل عذر قهري أو ظرف فجاني، غير متوقع، يمنع صاحب المصلحة من رفع دعواه إلى القضاء، ولايكون صاحب الشأن سبباً في حصوله) (6) ، ويستوجب ذلك تحقق طابع الاستمرار في العذر القهري، وحدوته لأسباب خارجة عن إرادة الطاعن بغية إيقاف مدد الطعن، إذ إن العبرة لا تكمن في حدوث القوة القاهرة وإنما بالأثر الذي يترتب عليها من حيث إمكانية أجراء الطعن من ذي الشأن أو إستحالته، لذلك فقد تكفل القضاء بمسألة التحقق من حدوث الاستحالة المطلقة المترتبة على العذر القهري وعدها من مسائل الواقع الخاضعة لتقديره  (7).

وتتمثل أبرز الحالات التي عدها القضاء الإداري سواء في العراق أو البلدان الأخرى من قبيل القوة القاهرة وأقر بوقف سريان مدة الطعن بالإلغاء عند حدوثها بحالة الحرب وتعرض البلد للاحتلال، واعتقال صاحب الشأن (8) ، فضلاً عن المرض العقلي المانع من إقامة دعوى الإلغاء ضمن المدة القانونية، ومنع المدعي من التصرف بأمواله إعتباراً من تاريخ صدور قرار المنع (9).

أما عن جائحة كورونا فقد قرر مجلس الدولة العراقي بموجب عدة أوامر وزارية صادرة عنه (10) إيقاف سريان المدد القانونية الخاصة بإقامة دعوى الإلغاء والطعن التمييزي للمدد المحددة فيها، وعد مدة تعطيل الدوام الرسمي لإنتشار الوباء المذكور مدة توقف لمواعيد الطعن القضائي المقررة لإقامة الدعاوى والطعن التمييزي.

ثانياً: انقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء.

يُقصد بانقطاع ميعاد الطعن (عدم الاعتداد بالمدة المنصرفة من ميعاد الطعن، لقيام صاحب الحق بإجراء يؤكد حرصه على إقتضائه، فيسري ميعاد جديد من تاريخ الرد على هذا الإجراء)(11)، إذ يتضح من هذا التعريف بأن قطع المدة المحددة قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء أو للطعن بالحكم الصادر نتيجة إقامتها يتحقق بحدوث إجراء معين يؤدي إلى إسقاط الأيام التي مضت من الميعاد، فتبدأ مدة جديدة في السريان بعد البت في هذا الأجراء وإنقضائه(12)، وقد اتفق شراح القانون الإداري على أن الإجراءات القاطعة للميعاد المذكور تتمثل بالآتي (13):

أ. طلب المساعدة القضائية :- ويُراد به (طلب يتقدم به صاحب الشأن غير القادر على تحمل أعباء التقاضي إلى لجنة المُساعدة القضائية في المحكمة المختصة بنظر الدعوى طالباً إعفاءه من رسومها) (14)، إذ يُشترط تقديمه خلال المدة القانونية للطعن بالإلغاء حتى يترتب عليه الأثر المذكور، والذي يبقى قائماً إلى حين صدور القرار الفاصل فيه رفضاً أو قبولاً، فيبدأ موعد جديد للطعن اعتباراً من تاريخ صدوره (15).

ونظراً لقلة مبلغ الرسوم التي يتوجب على الموظف دفعها عندما يروم الطعن بالإلغاء في القرار الانضباطي، وكذلك المفروضة عند الطعن تمييزاً بالقرار الصادر نتيجة الطعن المذكور وفقاً لنص المادة (15/ سابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ(16)، لذلك نرى أن تقديم طلب المساعدة بوصفه إجراءً قاطعاً لتلك المدد أمراً يندر حدوته، على أن ذلك لا يُعد نافياً لإمكانية تحققه.

 ب. الطعن بالإلغاء أمام محكمة غير مُختصة: يُعدّ اختصام الجهة الإدارية من الموظف وطلب إلغاء القرار الانضباطي ضمن مدة الطعن القانونية أمام محكمة غير مختصة إجراء قاطعاً لميعاد الطعن إلى حين صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص، وذلك لإتضاح رغبة صاحب الشأن في الدفاع عن حقوقه التي تتأثر بالقرار المطعون فيه (17)، بشرط تحقق علم الإدارة به ليكون له أثر معادل للتظلمات التي تقدم اليها  (18).

ويُلاحظ لدى الرجوع إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي خلوهما من النص صراحةً على تلك الحالات على الرغم من الأهمية البالغة لتنظيمها، وذلك لما توفره من الحماية اللازمة لحق الموظف في الطعن بالقرارات الانضباطية الذي يُعد من أهم الضمانات اللاحقة على صدور تلك القرارات من جانب، ولما يتضمنه النص عليها في القوانين ذات القواعد الإجرائية عموماً من تقليل الإعتماد على الاجتهاد القضائي في تقرير قيام تلك الحالات من عدمه من جانب آخر.

وإزاء هذا القصور التشريعي الواضح نرى ضرورة قيام المشرع بالنص صراحةً على حالات الوقف والانقطاع لمدد الطعن، وذلك من خلال إضافة فقرة لنص المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ والمادة (90) من مسودة مشروع القانون المذكور تقضي بإيقاف مدد الطعون الواردة في تلك المادة عند حدوث القوة القاهرة (كحالة الحرب، إنتشار الوباء، الاعتقال، والمرض المانع من تقديم الطعن)، فضلاً عن انقطاعها لدى إجراء الطعن أمام محكمة غير قضاء الموظفين، أو عند تقديم طلب المساعدة القضائية على أن يجري ذلك ضمن الأجل القانوني المحدد للطعن. 

______________

1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة طا، دار الكتب القانونية، مصر، 2005 ، ص 203 .

2-  فقد نصت المادة (15/ ثالثاً، رابعا/ ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على: (ثالثاً: يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً.

رابعاً: ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به أو اعتباره مبلغاً ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باناً وملزماً).

3-  د. غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط1 الناشر صباح صادق جعفر الانباري ، الموزع مكتبة القانون والقانون والقضاء ، بغداد 2004   ، ص 20.

4- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، ط1المطبوعات الجامعية  الاسكندرية 1995  ، ص 318

5-  د.عبد الغني بسيوني عبدالله القضاء الإداري اللبناني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 444

6- د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ط1، دار السنهوري، بيروت لبنان، 2015 ، ص229.

7-  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة ط1، دار الكتب القانونية، مصر، 2005 ، ص 211

8- د. محسن خليل قضاء الإلغاء، ط1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989  ، ص 233.

9- د.وسام صبار العاني المرجع السابق، ص229.

10- فمن الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة العراقي على سبيل المثال الأمر الوزاري المرقم (802) المؤرخ في 2020/3/12 المتضمن في الفقرة (3) منه (عد الفترة من 2020/3/5 ولغاية 2020/4/4 فترة توقف لميعاد الطعن القضائي المقررة لإقامة الدعاوى والطعن التمييزي)، والأمر الوزاري المرقم (1046) المؤرخ في 2020/6/14 الذي تضمن في الفقرة (3) منه (إيقاف المدد القانونية المحددة لإقامة الدعوى والطعن التمييزي للفترة من 2020/3/5 ولغاية (2020/7/18) .

11-  د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 320.

12- د. عبد الغني بسيوني عبدالله القضاء الإداري اللبناني، طا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001 ، ص 446 .

13-  تجدر الإشارة إلى أن التظلم الإداري الاختياري) المذكور سابقاً يُعد أحد الإجراءات القاطعة لميعاد الطعن بالإلغاء، إذ نظمه المشرع المصري بإستثناء الحالات الواردة في المادة (12) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 التي أوجب فيها التظلم من القرار لدى الإدارة قبل رفع دعوى الإلغاء، أما موقف المشرع العراقي  فإنه قد أوجب التظلم من القرار الإداري الانضباطي لدى الجهة التي أصدرته كشرط لقبول الطعن بالإلغاء.

14- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة طا، دار الكتب القانونية، مصر، 2005 ، ص 220.

15- د. محسن خليل، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص 240.

16- أضيف البند (سابعاً) الى نص المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون الانضباط رقم (51) لسنة 2012 إذ ينص على: (أ- يستوفي من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه أمام مجلس الانضباط العام. ب- يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة) .

17- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، مرجع سابق، ص232.

18-  د. مازن ليلو ،راضي، النظام التأديبي، ط1، دار المسلة، بيروت، 2020 ، ص 438

 

إيمان الجوارح . . . .
في بعض ما كان من القوم مع الإمام عل . . . .
الخطبة الفدكية . . . .
سيماء العارفين . . . .
دولة الإمام المهدي (عليه السلام) خص . . . .
التقية من الجهلاء أشدّ من الأعداء . . . .
العقائد العرفانية . . . .
علم الغيب المنحصر بالله . . . .
من وصية الإمام الكاظم (ع) لهشام بن . .
من وصية الإمام الكاظم (ع) لهشام بن . .
واعلم أن الاعجاب ضد الصواب، وآفة ال . .
ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك ع . .
من وصية الإمام الكاظم (ع) لهشام بن . .
من وصية الإمام الكاظم (ع) لهشام بن . .
من وصية الإمام الكاظم (ع) لهشام بن . .
من وصية الإمام الكاظم (ع) لهشام بن . .
كيفَ نُوَجِّهُ شبابَنا نحوَ الصَّلا . .
عواملُ استقرارِ الأُسرَة . .
إهمالُ المُراهِقِ للصَّلاةِ . .
فوائدُ اللَّعِبِ للأطفالِ . .
قَواعِدُ النَّجاحِ . .
كيفَ تكسِبُ عواطِفَ الآخرينَ؟ . .
كيفَ نُوَجِّهُ شَبابَنا نحوَ الصَّل . .
فوائدُ بناءِ النفسِ عندَ الشَّاب . .
الهجرة المناخية .. أرقام صادمة ورها . .
مصر.. هكذا قد تصبح الوجهة الجديدة ل . .
إحصائيات ملفتة.. رقم قياسي جديد لـC . .
COP28 تطلق إعلان بشأن المناخ والإغا . .
ايميا باور الإماراتية بصدد بناء محط . .
علماء يطلقون تحالفا بحثيا في COP28 . .
الطريقة الصحيحة لضبط هواء الإطارات . .
منظمة: ارتفاع درجة حرارة العالم 1.4 . .
الكشف عن خاصية مفيدة للشاي والقهوة . .
ما الأفضل لصحتنا؟ .. النوم لسبع ساع . .
كيف تؤثر تبعات التغير المناخي على ص . .
هل يسبب عوز فيتامين د الإصابة بالاك . .
ارتفاع ضغط الدم في البرد.. الأسباب . .
ما يسمعه طفلك أثناء وجوده في الرحم . .
كشف "تأثير مفاجئ" للكافيين على الدم . .
الكشف عن عامل مهمل يزيد من خطر الإص . .
جامعة الكفيل توقع مذكرة تفاهم مع جا . .
شعبة السادة الخدم تعقد مجلس عزائها . .
العتبة العلوية المقدسة تستقبل المسي . .
العتبة العلوية المقدسة تباشر باستقب . .
بالصور: عند ضريح الإمام الحسين (ع) . .
بتوجيه من ممثل المرجعية العليا.. جا . .
مشاركة قرآنية فاعلة لمركز القرآن ال . .
من اجل تطوير كفاءة ملاكاتها..الأمان . .