0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

حق اللجوء في قانون الاقامة الالماني

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص 115-116

2023-10-18

1653

+

-

20

جاء قانون الاقامة الالماني ليـــضفي الحماية للاجـــــئ عن طريق منــحه حق الاقامة وتصريح بذلك في حال ما اذا اعترف بـــه لاجــــــــئاً (1) وجاءت المادة ( 60 ) من القانون لتنص على حظر ترحيل اللاجئين المعترف بهم بموجب اتفاقـــــــية جنيف لعام 1951م والقوانين الاتحادية المعرضة حياتهم وحرياتهم للتهديد والاضـــــطهاد بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الى فئة اجتماعية او بسبب الراي السياسي ولا يجوز طردهم إلى بلدهم الأصلي إذا ما كانت عودتهم إلى هناك محالة بشرط أن استحالة عودتهم ترجع إلى الوضع في بلدهم  الأصلي (2) ، ونص القانون على ان الاضطهاد قد يكون صادر من دولة او من اطراف او منظمة تسيطر على الدولة او على جزء من اقليم الدولة او الاطراف والجماعات من غير الدول ، ونص ايضا على ان تقوم الحكومة الاتحادية بتعيين مفوض لشؤون الهجرة واللاجئـــين والتكامل (3) ، ونصت على موانع الطرد التي تتمثل فيما يلي :

1.وجود خطر ملموس او تعريضهم للتعذيب .

2. ان يكون متهما بعقوبة اعدام .

3. خرق الحقوق المضمونة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م .

4. خطر شديد وموضوعي او شخصي يتعلق بالسلامة الجسدية والحياة أو الحرية (4).

وفي حال توافر هذه الموانع يتم منح اللاجئ رخصة الاقامة الا في حال :

1.اذا كان وجود اللاجئ يمثل خطرا لجمهورية المانيا الاتحادية او يسبب خطرا للجمهور كونه ارتكب جريمة تزيد عقوبتها عن (3) سنوات او جريمة ضد السلام او جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية بالمعنى المقصود به في الصكوك الدولية الموضوعة لهذا الغرض او ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج المانيا قبل قبـــوله كلاجئ او ارتكب فعل يعد مخـــالفة لأهداف ومبادئ الامم المتحدة  (5).

2. اذا كان بإمكانه المغادرة الى دولة اخرى بصورة ممكنة ومعقولة .

3 . اذا تم خرق واجب التعاون مثل ، عدم توافر جواز سفر او وثيقة بديلة اخرى ( 6 ) .

_____________

1- ينظر نص المادة ( 25 ) من القانون .

2- كيف تتعامل مع اللجوء في المانيا ، بحث منشور على موقع اتحاد فلسطين الالكتروني في 2010م : http://redcross.ahlamontada.net/t2608-topic.

3- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 92 ) من القانون .

4- ينظر نص  الفقرات ( 2 – 8 ) من المادة (60 ) من القانون .

5- ينظر نص الفقرة ( 8 ) من المادة (60 )  من القانون .

6-  كيف تتعامل مع اللجوء في المانيا ، بحث منشور على موقع اتحاد فلسطين الالكتروني في 2010م : http://redcross.ahlamontada.net/t2608-topic.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد