x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحكام الحضانة في مدونة الأسرة الجزائرية

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 206-212

2023-09-25

3377

لقد صدر قانون الأسرة الجزائري عام 1984م وقد جرى عليه تعديل شامل في سنة 2005م حيث شمل التعديل الكثير من أحكام الحضانة ، ولعل التعديل الأبرز ما نصت عليه المادة /87/ الواردة في فصل الولاية بإعطاء حق الولاية بعد الطلاق لمن أسندت له الحضانة ولذلك نجد أن المشرع الجزائري لم يأتِ على الإشارة لأي دور للولي في الحضانة بعد الطلاق ، وقد وردت أحكام الحضانة في القانون المذكور من المادة /62/ وحتى المادة /72/ وفق ما يلي:

عرفت المادة /62 / الحضانة بأنها:

" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاً. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلاً للقيام بذلك" (1). ويدل هذا النص على شموله للشروط العامة المطلوبة في الحاضن وضرورة توفر القدرة العقلية والجسدية والأخلاق الحسنة لدى الحاضن.

المادة /63/: ملغاة بالأمر رقم 05-02 لعام 2005 (2).

المادة / 64 / معدلة وذكرت مستحقي الحضانة وفق الترتيب التالي:

" الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم الأب ، ثم الجدة لأم ، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة ، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة "

 لقد أعطى النص أولوية الحضانة للأم ثم للأب ثم أم الأم ثم أم الأب وهكذا وقد أوجب النص على القاضي مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة لمن يطلبها ، ويجب على القاضي أن يحكم بحق الزيارة للطرف الآخر الذي لا يملك حق الحضانة بنفس الوقت الذي يقر فيه الحضانة (3) ولا يحتاج ذلك لطلب من المحكمة (4).

وحددت المادة / 65 / سن انتهاء الحضانة كالآتي:

" تنقضي مدة حضانة الـذكر ببلوغه (10) سنوات ، والأنثى ببلوغها سن الزواج ، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أماً لـم تتزوج ثانية ، على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون"

وقضت المادة /66 / بسقوط حق الحاضن في الحضانة إذا تزوجت بأجنبي:

" يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون" . أكد النص أن زواج الحاضن من زوج غير محرم للمحضون يسقط الحضانة، ومنحها التنازل عن الحضانة بشرط عدم تضرر المحضون فإذا ثبت ضرر للمحضون تلزم بالحضانة  (6)

أما المادة /67 / فقد ذكرت حالات سقوط حق الحضانة بما يلي:

" تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة /62 / أعلاه. ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سبباً من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون  ".

يدل هذا النص أن عمل المرأة ليس من أسباب سقوط الحضانة عنها إذا لم يثبت ضرر للمحضون، كما أعطى النص للقاضي صلاحية واسعة عند المنازعة حول الحضانة ، وأوجب عليه أن يكون حكمه بما يتناسب مع مصلحة المحضون  (7).

ونصت المادة /68 / على حالة سكوت مستحق الحضانة فقضت بالآتي: إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها  (8).

يدل هذا النص أن سن انتهاء الحضانة للذكر يكون ببلوغه (10) سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وهو (19) سنة، حسب التعديل الحاصل في عام 2005م، ولم يشترط القانون الزواج أو الدخول بها لانتهاء من الحضانة للأنثى، كما أعطى النص للقاضي إمكانية مد سن الحضانة للذكر حتى بلوغه سن (16) سنة وذلك للأم فقط بشرط أن لا تتزوج ثانية ، وبكل الأحوال أوجب النص على القاضي مراعاة مصلحة المحضون قبل الحكم بانتهاء الحضانة (5).

وقضت المادة /69 / بأن السفر بالمحضون بقصد الإقامة يرجع للقاضي حسب مصلحة المحضون:

" إذا أراد الشخص الموكل لـه حـق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمـر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون"  (9).

أما المادة / 70/ فقضت بسقوط الحضانة عن الحاضن الجدة أو الخالة التي تسكن مع أم المحضون المتزوجة بأجنبي:

 " تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم "

وقضت المادة /71 بأن الحضانة حق متجدد يعود بزوال أسباب سقوطه إلا إذا كان سبب سقوط الحضانة اختيارياً وفق ما يلي:

" يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري  (10)"

ونصت المادة /72/ على وجوب توفير مسكن حضانة للحاضن من الأب: حالة الطلاق ، ،، يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكناً ملائماً للحاضنة ، في " وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.

وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن .

يبين النص أنه يجب على الأب توفير مسكن حضانة ولا تجبر الحاضنة على الإقامة مع المحضونين مع أهله (11)، ويمكن للأب أن يدفع للحاضن بدل إيجار مسكن ، كما أتاح النص للحاضن البقاء في مسكن الزوجية حتى يتم توفير مسكن الحضانة المناسب أو يدفع لها الأب بدل الإيجار المقرر لمسكن الحضانة  (12).

النصوص المتعلقة بنفقة المحضون:

المادة /75/ ما يلي:

" تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزاً لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولاً للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب "  .

لقد أعطى النص المذكور للمحضون استمرار حقه في النفقة حتى بعد انتهاء سن الحضانة ، بحيث تستمر نفقة الذكر حتى بلوغه سن الرشد وللأنثى حتى زواجها، كما أوجب النص استمرار النفقة للعاجز و لطالب العلم حتى يستطيع الكسب .

وقضت المادة /76/ بوجوب النفقة على الأم الموسرة إذا كان الأب معسراً فنصت بما يلي:

" في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك"

المادة /77/:

"تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث " .

المادة 78

"تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة "

المادة /79/:

" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم  "

المادة / 80/:

" تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى " .

ملاحظة:

يجب أن نشير إلى نص المادة /87/ التي وردت في فصل الولاية لأهميتها في مسألة الحضانة:

" يكون الأب ولياً على أولاده القصر ، وبعد وفاته تحل الأم محله قانوناً. وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد، وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد " (13). ويتبين من هذا النص أنه أعطى للحاضن حق الولاية وحق الحضانة مع بعضهما بعد الطلاق ، وإذا كانت الأم هي الحاضن، فلا يبق للأب سوى أن يلتزم بدفع النفقة الواجبة عليه للمحضون ، وله حق الزيارة وفق أحكام المادة /62 / من القانون ، وفي الحقيقة فإن الأسباب الموجبة التي وضعها المشرع لتسبيب هذا النص بحجة تقليل المشاكل على الأم المطلقة ليس حلاً مفيداً في كل الأحوال وقد يكون له انعكاسات أخرى أكبر أهمية على الحالة النفسية والاجتماعية للمحضون لأن حق الولاية يرتبط بطبيعته بدور وواجب الأب.

_______________

1-  من القواعد الصادرة عن المحكمة العليا في الجزائر قرار بتاريخ 1984/6/9م جاء فيه: «فالمريض الضعيف القوة لا حضانة له وكذا الأعمى والأصم والأخرس والمقعد، والحاضنة هنـا فاقدة للبصـر ومـن ثم لا حضانة لها لعجزها عن القيام بشؤون أبنائها». (ملف رقم (33921). وفيما يخص شرط حسن الخلق صدر عن المحكمة العليا قرار بتاريخ 1997/7/30م جاء فيه: ومتى تبين في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم المحكوم عليها من أجل جريمة الزنا فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة المادة /62 / من الأسرة» (ملف رقم 171684).

2-  المادة قبل الإلغاء: «في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني».

3- قرار المحكمة العليا في الجزائر بتاريخ 1993/2/23م جاء فيه من المقرر قانوناً أنه لا يمكن مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة /64 / من قانون الأسرة بالنسبة للحاضنين إلا إذا ثبت بالدليل مـن هـو أجدر للقيام بدور الحماية والرعاية للمحضون». (ملف رقم 89672).

4- من قواعد المحكمة العليا الجزائرية بتاريخ 1998/12/15م) من المقرر شرعاً أنه لا تصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج في بيت الزوجة المطلقة لأن المطعون ضدها أصبحت أجنبية عن الطاعن». (ملف رقم 214290).

5- قرار المحكمة العليا الجزائرية بتاريخ 1995/10/24م جاء فيه حيث أن قضاة الموضوع لم يخالفوا المادة /65 / من قانون الأسرة، لأن لهم الحق في تمديد الحضانة بالنسبة للذكر إلى سن (16) سنة إذا كانت الحاضنة أماً لم تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة المحضون».. (ملف رقم 123889).

6- قرار المحكمة العليا في الجزائر صدر بتاريخ 1989/7/3م جاء فيه حيث أن الشهادة الطبية تثبت أن البنت مريضة مرضاً مزمناً وتحتاج إلى رعاية أكثر، والذي يوفر هذه العناية الأم فقط ... وحيث أن تنازل الأم عن الحضانة يضر بالبنت ... ولذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه» (ملف رقم 54353).

7- من قواعد المحكمة العليا في الجزائر قرار صدر بتاريخ 2002/7/3م) حيث أن عمل الحاضنة لا يوجب إسقاط حقها في حضانة ولدها، ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه في العناية والرعاية .... (ملف 274207).

8-  قرار المحكمة العليا في الجزائر بتاريخ 1984/7/9م جاء فيه حيث أن طلب المطعون ضدها المتعلق بإسناد حضانة البنتان المشار إليهما أعلاه جاء متأخراً لمدة طويلة، حيث أن تاريخ الحكم الذي قضى بإعطاء الحضانة لوالدهما كان يوم 1975/5/20م وأن الجدة لأم لم تحرك ساكناً إلى شهر ديسمبر 1980م ... حيث أن المبدأ الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي هو أن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس ذلك الحق في خلال السنة».. (ملف رقم 32829).

9- من قواعد المحكمة العليا قرار بتاريخ 1986/9/22 حيث من المستقر فقهاً وقضاء أن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب الزيارة والرقابة على الأطفال المحضونين لا يكون أكثر من ستة برود، وبخصوص قضية الحال فإن المسافة الفاصلة بين الحاضنة وولي المحضونين تزيد دون شك عن ألف كيلومتر وذلك يعد  مانعاً لوالد المحضونين من الرقابة عليهما .... (ملف رقم 43594).

10- من قواعد المحكمة العليا في الجزائر بتاريخ 1998/7/21م) ومتى تبين في قضية الحال أن المطعون ضدها قد تزوجت بغير قريب محرم ثم طلقت منه ورفعت دعوى تطلب منها استعادة حقها في الحضانة ، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحقها في الحضانة طبقاً لأحكام المادة /71/ من قانون الأسرة، قد طبقوا صحيح القانون». (ملف رقم 201336).

11- من قواعد المحكمة العليا في الجزائر بتاريخ 1989/5/19م حيث أنه فيما يخص السكن المنفرد فقد جاء في مختصر خليل في باب النفقة - ولها الحق في الامتناع من أن تسكن مع أقاربه – وهو ما يعني أن للزوجة الحق في سكن منفرد ..... (ملف رقم 189339).

12-  من قواعد المحكمة العليا بتاريخ 1999/6/15م) وطبقا للمادة /52 / من قانون الأسرة فإن للحاضنة الحق في البقاء في المسكن الزوجي وذلك عملاً بمصلحة المحضونين الأربعة .... (ملف رقم 223834).

13- من الأسباب الموجبة لهذه الفقرة "وفي حالة الطلاق تمنح الولاية من قبل القاضي إلى الطرف الذي أسندت له الحضانة (الأب أو الأم )وهذا من شأنه أن : يضع حداً للمشاكل العديدة التي تعترض النساء المطلقات والحاضنات ولا سيما المشاكل العديدة التي تعترض النساء المطلقات والحاضنات».

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+