x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مراحل إجراءات الوساطة الجنائية

المؤلف:  سحر عباس خلف طه

المصدر:  التنظيم القانوني للوساطة الجنائية

الجزء والصفحة:  ص91-98

2023-09-12

1129

لم تحدد غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية التي تبنت نظام الوساطة في أنظمتها، الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية الوساطة كالتشريع الجنائي الفرنسي، حيث إن المادة (41 – 1 – 5) من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، تولت تنظيم عملية الوساطة إلا إنها لم تضع ضوابط ومعايير لإدارة الحوار بين الوسيط وأطراف النزاع، ولم توضح مراحل الوساطة تاركةً ذلك الأمر للفقه ليحددها تبعاً للمبادئ والاهداف التي تسعى الوساطة الى تحقيقها(1)، أما في الأنظمة الأخرى التي تبنت الوساطة الجنائية، فالنيابة العامة أو المحاكم عندما تقرر إجراء الوساطة تقوم بإخطار الأطراف بذلك سواءً تم ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة خطاب، كما أنها تقوم بتفويض شخصاً طبيعياً أو معنوياً مؤهل لممارسة دور الوسيط عندما تكون الوساطة مفوضة، وبعد ذلك يلتقي الوسيط مع المتهم والمجني عليه سواء بصورة منفردة أو مجتمعين معاً، ومن ثم يحصل على موافقتهم بإجراء الوساطة الجنائية(2). وعليه فإن الوساطة تمر بثلاثة مراحل متتابعة، تبدأ بمرحلة الإعداد وتنتهي بمرحلة تنفيذ اتفاق الوساطة، إلا أن إجراءات الوساطة قد تنتهي في حالة فشل الاتفاق على الوساطة قبل المرور بهذه المراحل كافة، وهذا ما سوف نتناوله على النحو التالي:

أولاً: مرحلة الإعداد للوساطة (التمهيد):

وهي تعد المرحلة الأولى للوساطة الجنائية حيث تنقسم هذه المرحلة بدورها الى قسمين، القسم الأول يمثل مرحلة اقتراح الوساطة، وتختص بها السلطة القضائية. والقسم الثاني مرحلة الاتصال بطرفي النزاع، ويختص بها الوسيط(3)، وسنوضح هاتين المرحلتين بصورة الآتية:

1- اقتراح الوساطة:

وتقوم بهذا الإجراء الجهة القضائية المختصة، فمثلاً في فرنسا تتولى النيابة العامة هذه المهمة باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية في اقتراح الوساطة سواء بصورة تلقائية أو بناءً على طلب أطراف النزاع، وهذا ما أكدته المادة (41/1) من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي أعطت النيابة العامة الصلاحية في إحالة القضية للوساطة، إذا كان بالإمكان تعويض المجني عليه وإصلاح الضرر وإعادة تأهيل الجاني، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجزائري، حيث يكون لوكيل الجمهورية المبادرة في اقتراح إجراء الوساطة كحل لفض النزاع، وهذا ما أكدته المادة (37) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(4). ويجب على الجهة المختصة إخطار الأطراف بإحالة النزاع للوساطة، ومن ثم من غير الممكن السير في هذا الإجراء إلا بعد حصولها على موافقة الأطراف بقبولهم للوساطة، ثم بعد ذلك يتم اختيار الوسيط الذي يتولى مهام الوساطة من قبل الجهة القضائية المختصة، ويلزم أن تحدد له إجراءات الوساطة (5).

2- الاتصال بطرفي النزاع:

ويمثل هذا الاجراء القسم الثاني من مرحلة الإعداد للوساطة حيث يلتزم الوسيط فيها بعدة التزامات، ومنها ما يلي:

أ- يلزم الوسيط عند تلقيه ملف القضية الإسراع بالاتصال بالجاني والمجني عليه من أجل ابلاغهم، بأن النزاع سوف يحل ودياً عن طريق الوساطة الجنائية، وإخبارهم بأن قبول الوساطة يعد إجراءاً اختيارياً يتوقف اللجوء اليه على موافقتهم(6)، ويجب على الوسيط أن يحدد لكل طرف منهما موعداً معيناً لغرض مقابلته، وقد يضطر الوسيط في بعض الأحيان زيارة طرفي النزاع في منازلهم في حالة رفض أحدهما أو كلاهما الحضور في الزمان والمكان الذي يعينه الوسيط(7). والغاية التي يسعى اليها الوسيط بلقائه المنفرد مع كل طرف من طرفي النزاع، تكمن في تحديد طلبات طرفي النزاع ومعرفة وجه نظرهم في موضوع النزاع، فضلاً عن ذلك إن الوسيط في هذه المرحلة يستطيع امتصاص غضب المجني عليه عند مقابلته لطرح شكواه، مما يساعد على تخفيف حدة المقابلة عند لقائه مع الجاني (8).

ب- يجب على الوسيط الالتزام بجانب من الحيادية والاستقلال عند لقائه مع كل طرف من أطراف النزاع، سواء تعلق ذلك بالمدة الزمنية للقاء أو بمكانه تجنباً من تفسير طول مدة اللقاء مع أحد الطرفين، بأنه قد تعاطف معه (9).

ج- كما يلزم الوسيط أن يبين في لقائه الأول مع طرفي النزاع، مقومات نجاح الوساطة الجنائية من خلال شرح دوره التوسطي، وذلك ببيان أنه ليس قاضياً وإنما مجرد وسيط ودوره محدد في تحقيق أغراض الوساطة، وبعدها يستعرض أمام كل طرف الفوائد التي تتحقق من إجراء الوساطة الجنائية، ومنها سرعة حل النزاع والمحافظة على سريته وتوفير الجهد والنفقات لكل منهما، إذ يصل الوسيط في النهاية الى تكوين القناعة التامة لدى طرفي النزاع بإمكانية حل النزاع القائم بينهما عن طريق الوساطة (10).

د- كما يلزم الوسيط بضرورة الحصول على موافقة كتابية من طرفي النزاع قبل الاستمرار في إجراءات الوساطة الجنائية، وهذا ما أكدت عليه التشريعات الجنائية المقارنة كالقانون الجزائري والقانون البرتغالي(11)، بينما قد ذهب جانب أخر من التشريعات الى عدم أهمية الحصول على هذه الموافقة، نظراً لسبق الحصول على الموافقة الأولية عن طريق النيابة العامة(12).

هـ- وكذلك يتعين على الوسيط أن يهيئ ويوفر لطرفي النزاع ما يشاءان من الضمانات المتعلقة بحقوقهما، ولا سيما حق الدفاع حيث يجوز لهما الاستعانة بمحامٍ وله حق حضور اللقاءات المنعقدة بين طرفي النزاع، وذلك للاطلاع على ملف النزاع، وكذلك تقديم المشورة والعون لمن استدعاه في تحديد نهاية الوساطة وبالصورة التي تضمن له حقوقه (13).

ونخلص مما تقدم الى إن مرحلة الإعداد للوساطة الجنائية، تعد من أخطر مراحل الوساطة، فمن خلالها يستطيع الوسيط تحديد طبيعة النزاع الذي يسعى لحله وتحديد طلبات أطراف النزاع، بل أحياناً تحديد عناصر حل النزاع، فخلال هذه المرحلة يتم رسم الخطوط العامة لعملية الوساطة الجنائية.

ثانياً: مرحلة جلسات الوساطة الجنائية:

يقسم الفقه الجنائي مرحلة جلسات الوساطة الجنائية الى مرحلتين رئيسيتين: الأولى مرحلة التفاوض، والثانية مرحلة الاتفاق، وسنوضح ذلك على النحو الآتي:

1- مرحلة التفاوض:

تمثل هذه المرحلة أهم مراحل عملية الوساطة الجنائية، إذ تبدأ بعقد الوسيط جلسات فردية مع كل من الجاني والمجني عليه وتحديد طلباتهم، ومن ثم يلتقي أطراف النزاع وجهاً لوجه، ويبين الوسيط في بداية هذا الاجتماع أهداف الوساطة ومبرراتها والغرض منها، وثم يسمح للمجني عليه بعرض شكواه والمطالبة بحقوقه أمامه وأمام الجاني، وبعد ذلك يأتي دور الجاني في عرض وجه نظره، ومن خلال تبادل الآراء وإجراء المناقشات يستطيع الوسيط التوفيق بينهما وحل الخلاف(14). وفي هذه المرحلة يكون دور الوسيط تنظيم تبادل المعلومات بين طرفي النزاع، وتذكريهم بالنقاط التي تم الاتفاق عليها أثناء لقاءاته المنفردة أو المشتركة معهم(15)، كذلك يقوم الوسيط بتلطيف حدة اللقاء والنقاش عند احتدام الموقف(16). وينبغي على الوسيط أن يبدأ جلسات التفاوض بين أطراف النزاع بحياد وشفافية كاملة، وإن يوفر العدالة في التعامل بينهم وذلك بإعطاء الطرفين فرصاً متعادلة للحديث، بل وحتى في طريقة الجلوس على طاولة المفاوضات، حيث يجب أن تكون الطريقة على شكل مثلث، لكي لا يشعر طرفي النزاع بعدم المساواة فيما بينهم(17). أما المكان الذي تنعقد فيه جلسات التفاوض، فهناك رأي يذهب بالقول، بانعقادها بمقر الوسيط أو مكان محايد أخر وذلك تبعاً لنوع الوساطة الجنائية، فإذا كانت وساطة مفوضة فمكان انعقادها جمعيات الوساطة، أما إذا كانت وساطة محتفظ بها فأنها تتم داخل دور العدالة(18)، وأننا نرى من الممكن أن تجري جلسات التفاوض في مقر أو مكان الوسيط أو أي مكان آخر يختاره الطرفين، وذلك لأن اختيار المكان الذي تجري فيه الوساطة يعد أمراً جوهرياً، لأنه يمنح الطرفين الاطمئنان النفسي مما يمكنهم من طرح ومناقشة أفكارهم وكل ما يتعلق بالنزاع دون أي اضطراب أو قلق، وكما نرى أنه يمكن للطرفين الاقتراح على الوسيط إجراء الوساطة في مكان دون الآخر.

أما توقيت جلسات التفاوض، فيتم تحديده حسب ظروف طرفي النزاع والزمن الذي تستغرقه كل جلسة وذلك حسب تقدير الوسيط(19). ولا يلتزم الوسيط بإجراء جلسات الوساطة بصورة علنية، فأغلب التشريعات الجنائية التي أقرت نظام الوساطة، لم تلزم الوسيط بعقد جلسات التفاوض في علانية بل تركت له تقدير هذا الأمر (20).

وتعد مرحلة التفاوض من أهم مراحل الوساطة، لكونها تمثل المرحلة الفاصلة في جهود الوسيط، فنجاح الوساطة يتوقف على ما يبديه أطراف النزاع في هذه المرحلة من تفاهم وتعاون من أجل حل النزاع ودياً وإذا لم يتحقق ذلك، يكون مصير الوساطة الفشل.

2- مرحلة الاتفاق:

إن عملية الوساطة الجنائية لابد أن تكون لها نهاية، وهذه النهاية تتمثل في صورتين، فأما أن تفشل الوساطة، وذلك في حالة أن يتعذر على الأطراف وبالرغم من مساعدة الوسيط لهم الوصول الى حل ودي ومرضٍ لكلاهما، أما إذا نجح الوسيط في الوصول الى تسوية مرضية للنزاع، فهنا تدخل الوساطة الجنائية في مرحلتها المحورية، وهي ما يعبر عنها بـ (اتفاق الوساطة)(21).

ويتم في هذه المرحلة تحديد التزامات كل طرف اتجاه الطرف الآخر من أجل انهاء النزاع، وعلى الرغم من إن التشريعات التي تبنت نظام الوساطة الجنائية، لم تحدد شكلاً معيناً يفرغ فيه اتفاق الوساطة، إلا إن هذا الاتفاق يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من قبل الوسيط وأطراف النزاع، وذلك من أجل إمكانية الرجوع اليه إذا ما حصلت منازعة حول تنفيذ الالتزامات المتبادلة التي يتضمنها اتفاق الوساطة (22).

أما فيما يتعلق بماهية الاتفاق، فإنه غالباً يتضمن تعويض المجني عليه من قبل الجاني، كرد الشيء الى أصله، أو قيام الجاني بتقديم الاعتذار الى المجني عليه على ما بدر منه، وقد يقوم الوسيط بتوجيه النصح والإرشاد للجاني، وهذا الإجراء الأخير لابد أن يقترن بموافقة المجني عليه(23). وإن الوساطة قد تؤدي في أغلب الأحيان الى التكليف بخدمة عامة أو للقيام بعمل معين لتعويض المجني عليه، أو بإيداع الجاني في إحدى المصحات، وكل ذلك مشروط بموافقة أطراف النزاع، إذ ليس للوسيط صلاحية في فرض حل معين عليهم، بل لابد أن يحوز هذا الحل على موافقة أطراف النزاع (24).

وعلى صعيد التشريعات الجنائية المقارنة، نجد إن أغلبها لم تشترط شكلاً معيناً لإبرام الاتفاق في الوساطة الجنائية، كما هو الحال في التشريع الفرنسي، وذلك لأنه يعد أكثر تحقيقاً لاعتبارات التبسيط والتسيير، بينما يرى البعض الأخر أنه من الأفضل توثيق اتفاق الوساطة بصيغة الكتابة لإزالة أي لبس أو غموض حول الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف، إذ يقوم الوسيط بصياغة اتفاق الوساطة بين طرفي الوساطة متضمناً التنازلات المتبادلة التي أقرها واتفق عليها الطرفان(25). أما على الصعيد التشريعات الجنائية العربية، فنجد إن المشرع الجنائي الجزائري، قد حدد شكلاً معين لإبرام الاتفاق في الوساطة، وذلك باشتراطه توثيق اتفاق الوساطة عن طريق الكتابة في صيغة محضر يتضمن ما جاء باتفاق الوساطة من التزامات وآجال تنفيذها، وهذا ما قضى به المشرع التونسي أيضاً(26)، ومن جانبنا نؤيد الاتجاه الأخير، حيث يجب أن يتم توثيق اتفاق الوساطة بطريقة الكتابة لكي يتم تنفيذه بسلاسة وسهولة، فضلاً على أنه يعد أكثر ضماناً لأطراف النزاع، ولا سيما للمجني عليه حيث يضمن له الحصول على التعويض المتفق عليه بجلسات الوساطة.

ويلزم الوسيط ومهما كانت نتيجة الوساطة، إخطار الجهة القضائية المختصة بما توصل اليه مع أطراف النزاع، وذلك من خلال تقرير مكتوب وموقع عليه من قبله وطرفي النزاع، يوضح فيه ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف، وكذلك الأسباب التي أدت الى نجاح الوساطة أو فشلها، وهذا ما أكده المشرع الفرنسي في الفقرة الخامسة من المادة (41 – 1) من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (27).

ثالثاً: مرحلة تنفيذ اتفاق الوساطة:

إن انتهاء الوسيط من إبرام اتفاق الوساطة لا يعني ذلك انتهاء دوره في عملية الوساطة، بل يترتب على الوسيط واجب متابعة تنفيذ هذا الاتفاق ولا سيما في الحالات التي تم فيها الاتفاق على دفع قيمة التعويض بصورة الأقساط أو الدفعات، ففي هذه الحالة يلزم الوسيط بمتابعة تنفيذ الدفع، إذ لا ينتهي هذا الالتزام إلا بدفع المبلغ أو القسط الأخير من قبل الجاني، وفي هذا الفرض وحده من الممكن إنهاء مهمة الوسيط، ومن ثم بعد ذلك يقوم بإرسال ملف القضية الى الجهة القضائية المختصة مصحوباً بتقرير مكتوب عن نتائج مهمته في عملية الوساطة(28). ويتباين موقف السلطة القضائية (النيابة العامة) من هذا التقرير من دولة الى أخرى، ففي التشريع الأمريكي والألماني والبولندي وكذلك الجزائري، تلزم السلطة القضائية بحفظ الدعوى الجزائية وعدم تحريكها، وكذلك انتهاء الدعوى وشطبها من قائمة الجلسات وإعطاء محضر الاتفاق أو التسوية قوة السند التنفيذي(29)، أما التشريع الاجرائي الفرنسي، فالوضع مختلف تماماً، حيث تمتلك النيابة العامة تقدير ملائمة إجراء الوساطة(30)، حيث قد حدد المشرع الفرنسي عند اقراره للوساطة كأداة لحل النزاعات الجزائية أهداف معينة، ومنح النيابة العامة صلاحية التأكد من توافرها نتيجة لاتفاق الوساطة، وتتمثل هذه الأهداف في ضمان تعويض المجني عليه، ووضع نهاية للاضطراب الناشئ عن الجريمة، وإعادة تأهيل الجاني(31). وإن التأكيد من توافر هذه الأهداف والأغراض يكون خاضعاً لتقدير النيابة العامة التي تمتلك صلاحية إعلان نجاح الوساطة ومن ثم تقرر حفظ التحقيق في موضوع النزاع، وكذلك لها سلطة تحريك الدعوى الجزائية حتى في حالة نجاح الوساطة، متى ما قدرت أن إجراء الوساطة الجنائية لم يحقق الأهداف التي يسعى اليها من وراءه (32).

ونؤيد ما ذهب اليه المشرع الفرنسي، حيث إن اتفاق الوساطة لا يجب أن تقتصر أهدافه على التزام الجاني بدفع التعويض وحسب، بل لابد أن يحقق أهداف الوساطة الأخرى، ولا سيما تحقيق السلام الاجتماعي وإصلاح الجاني وإعادة دمجه في المجتمع.

_____________

1- د. عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت – كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، 2006، ص65.

2- د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل، العدالة الرضائية في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2016 ، ص384.

3- ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011، ص123.

4- نصت المادة (37) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه (يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر بمبادرة منه، أو بناءً على طلب الضحية أو المشتكي منه، إجراء الوساطة عندما يكون من شأنها، وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة، أو جبر الضرر المترتب عليها).

5- عمران نصر الدين وعباسة الطاهر، الوساطة الجزائية كبديل للدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة جلفة – الجزائر، المجلد العاشر، العدد الأول، 2017، ص153.

6- عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2014، ص194.

7- د. حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1990، ص346.

8- سافر نور الهدى، الوساطة في المواد الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة د. الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، 2015/2016، ص62.

9- ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011، ص124 – 125.

10- د. عادل علي المانع، مرجع سابق، ص65.

11- نصت المادة (37) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على (... تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية)؛ وكذلك نصت المادة (3/سادساً) من قانون الوساطة الجنائية البرتغالي رقم 21 لسنة  2007على أنه (في حالة الحصول على موافقة الجاني والمجني عليه على المشاركة في عملية الوساطة، فإنه ينبغي على الجاني والمجني عليه التوقيع على إعلان بالموافقة يحدد فيه قواعد الوساطة، ووقت بدايتها).

12- د. عادل علي المانع، مرجع سابق، ص66.

13- سافر نور الهدى، مرجع سابق، ص63.

14- د. منصور عبد السلام، مرجع سابق، ص386.

15- د. إبراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية (طريقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية) – دراسة مقارنة في النظام الاجرائي الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ، ص142.

16- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص186.

17- د. عادل علي المانع، مرجع سابق، ص186.

18- عمران نصر الدين وعباسة الطاهر، الوساطة الجزائية كبديل للدعوى الجزائية، بحث منشور، مجلة الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد العاشر، العدد الأول، 2017 ، ص154.

19- عمران نصر الدين وعباسة الطاهر، مرجع سابق، ص154.

20- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص516.

21- عادل يوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية والمجتمعات، بحث منشور، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد 9، لسنة 2011، ص92.

22- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص555.

23- د. أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص59. وينظر كذلك: د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل، العدالة الرضائية في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2016 ، ص387.

24- د. حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1990، ص350.

25- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008، ص189.

26- نصت المادة (37 مكرر 3) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه (يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضاً وجيزاً للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجل تنفيذها ...) كما ورد في الفصل (335/خامساً) من مجلة الإجراءات التونسية (... ويضمن ما توصلا اليه من اتفاقيات بمحضر مرقم ...).

27- نصت الفقرة الخامسة من المادة (41/1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المضافة بالقانون رقم 204 الصادر في 9/3/2004 على أنه (في أحوال نجاح الوساطة الجنائية فإن وسيط النائب العام يقوم بأرسال تقرير مكتوب يوقع عليه هو مع أطراف النزاع وموضحاً به الحلول ...). أشار اليه: د. عادل علي المانع، مرجع سابق، ص68.

28- د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل، العدالة الرضائية في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2016، ص388.

29- غانمي بيلال وغيسري زين الدين، العدالة التفاوضية في التشريع الجزائري – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية، الجزائر، 2017/2018، ص98.

30- د. مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع  ، ص24.

31- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص190.

32-  عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2014 ، ص200.