x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

موقف التشريعات المقارنة من وقت تقدير الأعيان الموصى بها ووقت انتقال ملكيتها

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص 112-114

2023-05-27

595

لم يختلف الحال في التشريعات المقارنة في مسألة تحديد وقت تقدير الأعيان الموصى بها ووقت انتقال ملكيتها عن الحال في الفقه الإسلامي فلقد اختلفت الأخرى في هذه التوقيتات وكما يلي :-

أولاً: لقد أحال المشرع الإماراتي أحكام هذه المسألة إلى الشريعة الإسلامية، لكنه حدد من خلال الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م والتي جاء فيها "وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة  (1).

وبذلك يكون قد رسم الطريق الذي على القاضي اتباعه عند اللجوء إلى الفقه الإسلامي حيث الزمه بالحكم بالمشهور عند المالكية، فإن لم يجد حلاً فيه لما عرض أمامه فبمقتضى المذهب الحنبلي، ثم الشافعي، ثم الحنفي، ومن خلال ذلك يتبيَّن أنَّ المشرع الإماراتي مع الرأي الأول

ثانياً: حدد المشرّع الأردني في المادة (274 /ب) قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 م هذا التوقيت آخذاً بالرأي الأوَّل في تحديد وقت تقييم الأعيان الموصى بها والتي نصت على تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا أن أجازها الورثة بعد وفاة الموصي (2)"

ثالثاً: لم يحدد المشرع العراقي وقت تقدير قيمة الأعيان الموصى بها محيلاً ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية استناداً لأحكام المادة (2/1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ (3).

وقد حددت محكمة التمييز العراقية هذا التوقيت في قرارها المرقم 141 في 1961/4/10م (4).

آخذة بالأشهر عند الحنابلة والجعفرية وبعض الحنفية والشافعية معتبرة أن وقت تقييمها هو وقت الوفاة الذي جاء فيه".... كان الواجب على المحكمة أن تستوضح من المدعين في الجلسة الأولى لتوضيح طلبهما، فإن طلبا الحكم لهما بوصية تمليكيه كلّفتهما بذكر ما أوصى . به الموصي وإثباته، وبعد ثبوته لديها تتحقق من كمية تركة الموصي عند وفاته، وتعين خبراء مختصين لتثمين مجموع التركة، وبعد تنظر فيما أوصى  به الموصي من الوصية التمليكية فإن كان دون الثلث أو مساويا له حكمت به وإن كان أكثر من الثلث استدعت الورثة فإن أجازوا ما زاد على الثلث حكمت بصحة تمليك الموصى به وإن لم يجيزوا حكمت بما يساوي الثلث فقط"

عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية تمثل وقت تقييم الأعيان الموصى به وانتقال ملكيته ولتكن بالصيغة التالية. " أ - تجوز الوصية في حدود الثلث للوارث وغير الوارث ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بأجازت الورثة لما زاد عنه بعد موت الموصي مصراً على وصيته.

ب- تقدر قيمة الموصى وتنتقل ملكية للموصى له بعد موت الموصي، ما لم يكن الموصى به معيناً بذاته فيقدر عند إنشاء الوصية

___________

1-  المادة 2/2 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.

2- المادة 274/ ب من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م.

3-  المادة 1/2 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م.

4-  قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 141 في 1961/4/10م منشور ، باقر خليل الخليلي، تطبيقات قانون الأحوال الشخصية العراقي العدل ،ص335، الناشر مطبعة الرشاد بغداد سنة 1966، دون رقم طبعة. 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+