x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

موفق التشريعات المقارنة من موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبول الوصية بالأعيان

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص 103-104

2023-05-24

632

أولاً: أخذ المشرع الإماراتي برأي الجمهور ناقلاً الحق في قبول الوصية بالأعيان بعد موت الموصى له قبل قبول الوصية إلى ورثته من بعده وهذا ما جاءت به المادة (255) من قانون الأحوال الشخصية الرقم 28 لسنة 2005م والتي نصت على "إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات (1).

ثانياً: سار المشرع الأردني على نهج الإماراتي آخذاً برأي الجمهور فقد أعطى الحق في قبول الوصية بالأعيان أو ردها لورثة الموصى له في حالة موت مورثهم قبل قبول الوصية وبعد موت الموصي، كما أعطى الحق لكلَّ منهم في حالة التعدد رد أو قبول حصته من الوصية بالأعيان وهو ما جاء به في المادة (263) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م والتي نصت على أ. إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك. ب. إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكلٌّ منهم قبول حصته كلُّها أو بعضها أو رد حصته من الوصية  (2)

ثالثاً:- لم ينظم المشرع العراقي مسألة موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبول الوصية بالأعيان رغم أهميتها محيلاً أحكامها إلى الشريعة الإسلامية استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية لذا نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لتنظيم هذه المسألة الهامة والتكن بالصيغة التالية.

"إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية بالأعيان أو ردها قام ورثته مقامه بهذا الخصوص، ما لم يكن هناك دليل على أنَّ الموصي قصد نفعه بالذات دون غيره عندها تبطل الوصية، ولكل منهم قبول الوصية أو ردها بقدر حصته منها"

____________

1- المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م .

2-  المادة (263) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م (أ). إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك. ب. إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية).

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+