x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

العنصر الموضوعي لليقين القضائي

المؤلف:  احمد غازي ريشان

المصدر:  مبدأ اليقين القضائي

الجزء والصفحة:  ص 20- 21

2023-05-24

545

المقصود بالعنصر الموضوعي لليقين هو ان يستند القاضي في قراره او حكمه على دليل يلزم ان يكون قوياً لعده مصدراً للأثبات وتقرير الادانة (1) ، بمعنى اخر : هو المعنى الذي يدرك من خلال واقعة ما ( اي ان الواقعة ذاتها هي العنصر الموضوعي لليقين ) (2).

وتعد عوامل هذا العنصر من المكونات الاساسية او محل النشاط الذهني والعقلي والفكري للقاضي او المحكمة ومنها يبني امتناعه او عقيدته لذا فأن هذا العنصر وعوامله اسبق في وجوده على وجود ذلك العنصر الشخصي ، ولا يتمتع القاضي في خضم ذلك بأي قدر من سلطة اختيار او الحرية لان كل ما يتمتع به القاضي من حرية هو في يقين العنصر الشخصي (3).

فعندما يقع اختيار القاضي عند بناء قناعته على الدليل الاقوى و الافضل لبرهنة او لأثبات الحادثة المطروحة امامه في الجلسة ، فيحمل الدليل بين ثنايا طياته مواطن قوته في القناعة بأن يستسيغه اي شخص يتمتع بالمنطق والعقل ، فأساس دليل الادانة هو صلاحيته في اثبات الحادثة او الواقعة أو نفيها (4). .

فالتقصي عن اليقين والحقيقة يكون من خلال عملية البرهان والاثبات الجزائي التي تتولى تنظيم الادلة المختلفة وتقدير قوتها واستنتاج خلاصة النتيجة من ثقل قيمتها المعتبرة (5)، ولكن الشأن يكون مختلفاً عند الطعن في الدعوى تمييزاً إذ تتم الاجراءات في مواجهة قرار او حكم صادر وليس في مواجهة اطراف النزاع ، وذلك لان التحقيق في دعوى يكون قد استنفذ امام المحكمة وامام قاضي التحقيق ولم يعد أمام محكمة التمييز الأ حكم مطعون فيه ومن واجبها البت في هذا الطعن وصحته وليس تقدير حكم جديد في الموضوع ، لذلك فأن الطعن بالأحكام او القرارات امام محكمة التمييز هو المجال المفضل للمنطق العقلي الاستنتاجي (6).

ومقتضى ذلك ان يتضمن الدليل في ثناياه مواطن قوته في الاقناع ، ووجوب اعتماد المحكمة في حكمه على دليل مسبب ويجد تبريره في الرقابة على استنباط الحكم واستنتاجه والتي تكون هي الطريق المؤدي للكشف عما اختلطت به اجراءات المحاكمة من اخلال بحق الدفاع او بطلانها، ولما تلتزمه هذه الرقابة من تغلغل في مراجعة الادلة المختلفة والحصول او الاستدلال بها ، وان التزام القاضي بتكوين حكمه على اليقين والتثبت وليس التخمين او الظن و يلزم مراقبة خلاصة  النتائج من المقدمات (7)..

وتأييداً لذلك قررت محكمة التمييز الاتحادية انه : ( وإذ تبين من اقوال المدعين بالحق الشخصي والمصاب انها جاءت متناقضة مع بعضها البعض كما انها جاءت متناقضة مع شهادات الشهود وانها جاءت متأخرة جدا على تاريخ الحادث الأمر الذي يجعل هذه الادلة مثار شك ولا يمكن الاطمئنان لها في اصدار الحكم القضائي العادل وآذان المحكمة حسمت الدعوى خلاف ذلك الامر الذي اخل بصحة قراراتها المذكورة عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى .. ) (8) . ومع ذلك فليس هناك الأجانب واحد لبحث القضية القانونية ، فعندما تتجرد الدعوى من سياق الواقع، فأن بحث الدعوى ومناقشتها يميل الى التأكيد على ذات المرتكزات التي تستند عليها مهما كان النطاق الذي يدور فيه النقاش  (9).

وخلاصة ما تقدم : فالعنصر الشخصي لليقين هو في جوهره ، تقدير القاضي للدليل على اساس المنطق وعلى اساس العقل ، في حين ان العنصر الموضوعي لليقين يلزم ان يكون الدليل الذي تستند عليه المحكمة هو اقوى مصدر للأثبات ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم أي المقدمات لا تتفق بطبيعة المنطق والعقل مع خلاصة النتائج ، و كانت الأدلة غير مناسبة لأن ترتب هذه النتائج ، فيبطل ذلك الحكم والأمر يتعلق بمناسبة الأدلة أو الأسباب مع الحكم .

_____________

1- عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ص 1254

2- د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004  ، ص 28

3- زينب ماجد محمد علي ، مبدأ الاقتناع القضائي ، ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والانسانية المجلد الأول ، العدد السادس عشر، 2013 ، ص181

4- نورس رشيد طه ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن التصوير الخفي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين 2014  ، ص 103

5-  عبد الرسول الجصاني ، المنطق القضائي ، بغداد ، 1989  ، ص 24

6- عبد الرسول الجصاني ، المنطق القضائي ، بغداد ، 1989  ،  ص 75

7- د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة ، مرجع سابق ، ص30

8- محكمة التمييز الاتحادية ( 169 / 2014 ) تاريخ اصدار الحكم ( 2014/3/31 ) ، غير منشور.

9- د عبد الرسول الجصاني، المنطق القضائي ، مرجع سابق ، ، ص 79

21

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+