x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

انقضاء المصرف الجسري بالرجوع عن خطة اعادة التأهيل

المؤلف:  شذى سالم محسن ياسين

المصدر:  المركز القانوني للمصرف الجسري

الجزء والصفحة:  ص 100-102

2023-04-08

761

أن المصرف الجسري كمصرف استثنائي يختلف عن المصارف الأخرى ، فقد حددت بعض القوانين كالقانون العراقي شروط لابد أن تتوافر قبل تأسيسه منها وجود خطة إعادة التأهيل معدة من قبل البنك المركزي والوصي وبموافقة وزارة المالية ، فعلى أساس هذه الخطة سيقوم البنك المركزي مع الوصي باتخاذ عدة وسائل لإعادة تأهيل المصرف الموضوع تحت الوصاية، ومن ضمن هذه الوسائل هو تأسيس المصرف الجسري ، وأن موافقة وزارة المالية ضرورية هنا لأن وزارة المالية ستساعد في دفع تكاليف تأسيس المصرف وتقديم المساعدة المالية له التي تساهم في رأس مال المصرف الجسري ، وبعد موافقة وزير المالية على هذه الخطة وتقرير تأسيس المصرف الجسري ، أجاز المشرع العراقي له حصراً وبالتشاور مع البنك المركزي العراقي الرجوع عن هذه الخطة ، وكما هو واضح من نص الفقرة (2) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) (... ويجوز لوزير المالية وفي أي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي (1) ينهي عملية إعادة التأهيل (2) يطلب من البنك المركزي العراقي أن يتقدم إلى محكمة الخدمات المالية بطلب لإقامة دعوى إفلاس بمقتضى المادة (72)) ، وبعد أن يقرر وزير المالية الرجوع عن هذه الخطة فهو أما أن يقرر انهاء عملية اعادة التأهيل هذه ، ومن ثم إلغاء تأسيس المصرف الجسري ، أو أن يطلب من البنك المركزي العراقي إقامة دعوى إفلاس على المصرف الموضوع تحت الوصاية أمام المحكمة الخدمات المالية.

وفي سياق ما ورد في نص المادة (67) من قانون المصارف نلاحظ ان اعطاء الحق لوزير المالية بالرجوع عن خطة اعادة التأهيل وبأي وقت امر يتطلب الوقوف عنده ، وذلك لأن البنك المركزي لا يقوم بتنفيذ الخطة إلا بعد عرضها على وزير المالية ليصادق عليها (1) بعد أن يقوم بدراسة ما أدرج بها ، لذا فان وزير المالية على بينة من البداية ببنود الخطة ،هذا من جانب ، ومن جانب آخر أن المصرف المراد تأهيله هو مصرف يعاني أصلاً من وضع متدهور فبعد أن يتم إخضاعه لخطة اعادة التأهيل سيتحمل تكاليف هذه الخطة (2) ، ومن ثم فعندما يقرر وزير المالية الرجوع عن هذه الخطة سيسبب هذا القرار بزيادة أعباء هذا المصرف ، ولهذا فأننا نرى أن هذا النص لا مبرر له وكان على المشرع أن لا يعطي هذا الحق إلا وفق مبررات قوية تجيز الرجوع عن الخطة ، فضلاً عن ذلك فان إعطاء هذا الحق لوزير المالية وبأي وقت . أمر محل نظر، إذ أن عبارة وفي أي وقت ) على إطلاقها تجعل من أمكانية ذلك حتى لو كانت الخطة قد شارفت على الانقضاء ، خاصة وأن المشرع أوجب أن تحدد فيها الجداول الزمنية لتنفيذها ، وأن كان المشرع قد أردف هذه العبارة بإلزام يقع على عاتق وزير المالية يتمثل بالتشاور مع البنك المركزي العراقي ، وهو ما يحد من إطلاقيه مزاولته لهذه السلطة على وفق الخطط الموضوعة من قبل البنك المركزي للإعادة.

أما في القوانين المقارنة فلم نجد فيها ما ينص على هذه الحالة لانقضاء المصرف الجسري ، لذا فان قانون المصارف العراقي أنفرد به دون القوانين الأخرى .

___________

1- ينظر الفقرة (1) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي (94) لسنة (2004).

2- ينظر الفقرة (5) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+