x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أثر تأسيس المصرف الجسري على الشخصية المعنوية للمصرف المراد تأهيله

المؤلف:  شذى سالم محسن ياسين

المصدر:  المركز القانوني للمصرف الجسري

الجزء والصفحة:  ص 80-83

2023-04-06

596

أوجب القانون على كل مصرف ان يتخذ شكل شركة (1) ولكل شركة من الشركات شخصية معنوية مستقلة بعيدة عن شخصية الاشخاص المؤسسين لها (2)، تترتب على هذه الشخصية آثار تتجسد بحقوق والتزامات تفرض على هذه الشركات في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ، وتبقى كل شركة محتفظة بهذه الشخصية لغاية تحقق أحدى الأسباب التي تؤدي إلى انقضاءها (3)، وتترتب على أكتساب الشخصية المعنوية للشركة مجموعة من النتائج منها أكتساب جنسية معينة ، وأيضاً موطن معين، وأسم تجاري خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى ، لذا فان لكل مصرف من المصارف ، بعده شركة من الشركات ، شخصية معنوية يعترف القانون بها ، حيث يكون بموجبها اهلاً لإكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام  بالتصرفات القانونية في المجال المصرفي عن طريق مجلس الإدارة بإعتباره الممثل القانوني لها أمام الغير  (4).

والسؤال الذي يطرح في هذا المقام يدور حول مدى تأثر الشخصية المعنوية للمصرف المراد تأهيله بتأسيس المصرف الجسري ؟ او بعبارة أخرى عندما يتم نقل أصول وخصوم المصرف المراد تأهيله إلى المصرف الجسري هل ستبقى شخصية المصرف الأول قائمة دون تأثر ؟

للإجابة على التساؤل أعلاه لابد أن نلاحظ أن قانون المصارف العراقي ومثله القانون التونسي والأمريكي لم يتضمن نصاً صريحاً يوضح به مدى تأثر المصرف المراد تأهيله بعملية النقل أو حتى لم يحدد مصيره بعد النقل ، على عكس القانون الانكليزي الذي أدرج ضمن نصوصه نصاً يحدد مصير المصرف المراد تأهيله ومدى تأثر شخصيته بعد تأسيس المصرف الجسري ، فابتداءً أطلق على المصرف المراد تأهيله في قانون البنوك الانكليزي لسنة 2009 مصطلح (residual bank) وتعني (المصرف المتبقي)(5). وعرفته الفقرة (1/أ) من المادة (63) من هذا القانون بأنه (المصرف الذي تم نقل جميع أعماله او جزء منها الى المصرف الجسري ) (6) ، وأكد المشرع الانكليزي في الفقرة (6) من المادة (63) على التزام المصرف المتبقي (المصرف المراد تأهيله الاستمرار بالعمل والقيام بأنشطة محددة بإشعار مرسل من قبل بنك انكلترا و بموافقة وزارة الخزانة (وزارة المالية) (7).

لهذا فان المصرف المتبقي (المصرف المراد تأهيله ) سيبقى يباشر الإعمال وبهذا فهو سيبقى يتمتع بالشخصية المعنوية ، إلا أن المصرف المتبقي المراد تأهيله) ليس له الحرية في ممارسة كل الأعمال و الأنشطة بعد التأهيل وإنما سوف تحدد هذه الانشطة من قبل بنك انكلترا وسيترتب على ذلك أن المصرف المراد تأهيله سيبقى يحتفظ بأسمه بعد تأسيس المصرف الجسري، لأن الأخير سيكون له أسم خاص به ، فضلاً عن ذلك سيبقى للمصرف المراد تأهيله موطنه أي مركز إدارته الرئيسي طول فترة عمل المصرف الجسري بالإضافة الى احتفاظ المصرف المراد تأهيله بأهلية اكتسابه للحقوق ، أما الالتزامات فلا يمكن تصورها لأن ذلك سوف يزيد من أعباء المصرف الجسري في ظل مسيرة إعادة التأهيل ، فمثلاً لا يمكن أن يمنح المصرف المراد تأهيله للغير ائتمان طويل الأجل يستغرق المدة الموضوعة لتأهيله أو يقوم بنشاط قصير الأجل ، يترتب على أثره التزامات إضافية تثقل من كاهله أو الدخول في التزامات غير منتجة أو خاسرة أو فيها غبن فاحش أو يخضع فيها إلى الاستغلال لذا فنحن نتفق مع المشرع الانكليزي ونرى أن شخصية المصرف المراد تأهيله لا تنقضي بتأسيس المصرف الجسري و إنما تبقى ، لأن الأصل هو تمتع المصرف المراد تأهيله بالشخصية المعنوية طول فترة إعادة التأهيل ويبقى المسؤول عن المصرف سواء كان الوصي أو شخص آخر يباشر الأعمال حتى في ظل تأسيس المصرف الجسري ، وبما انه لا يوجد نص يقرر انقضاءها لذلك يبقى الأصل على ما هو عليه ، فضلاً عن ذلك فأن كون المصرف المراد تأهيله شركة فيجب لكي تفقد شخصيتها أن يكون هناك . سبب  لانقضائها (8) ، و لهذا فأن تأسيس المصرف الجسري لا يعد سبباً من أسباب الانقضاء للمصرف المراد تأهيله وإنما هو سبباً للإنقاذ ، وهو بهذا المعني لا يمحو الشخصية المعنوية للمصرف المراد تأهيله ولا تنتقل اليه كما في الاندماج (9) ، وإنما ستكون له شخصية معنوية مستقلة وسيظهر ككيان مستقل بترخيص من الجهات المعنية .

كما إننا نعتقد بصحة القول بأستمرار الشخصية المعنوية للمصرف المراد تأهيله لأن بزوالها ستجعل من الصعب ، إن لم يكن مستحيلاً ، على المكلف بعملية النقل إتمام إجراءاته المتمثلة بعملية نقل الأصول والخصوم ، لذا فلا بد من وجود شخصية معنوية للمصرف المراد تأهيله طول فترة عمل المصرف الجسري ، ويبدو أن هذا السبب الرئيسي الذي دفع القوانين الأخرى محل الدراسة الى عدم النص على انقضاء هذه الشخصية المعنوية لأن هذا الأمر يعد من منطقي الكلام وما تقضي به الأسباب الموجبة لتأسيس مصرف جسري ، والتي بالتأكيد لا يكون إنهاء المصرف المراد تأهيله أو زوال شخصيته المعنوية أحدها، ونرى ان الشخصية المعنوية للمصرف المراد تأهيله تبقى، خاصة عندما يكون هناك نقل جزئي وليس كلي للأصول والخصوم .

__________

1- ينظر الفقرة (رابعاً) من المادة (1) من دليل العمل الرقابي / ضوابط الرقابة الخاصة بمنح التراخيص للمصارف ذي العدد 136/2/9 لسنة 2019.

2- د. باسم محمد صالح، د.عدنان أحمد ولي العزاوي القانون التجاري الشركات التجارية)، الطبعة الثانية ، العاتك للنشر ، القاهرة ، 2007، ص 42.

3- ابراهيم سيد احمد ، الشركات التجارية فقها وقضاء ، الطبعة الأولى مكتبة الأهرام ، القاهرة ، 2015، ص 25.

4- د. صالح بن زابن الرزوقي ، الشركة المساهمة في النظام السعودي الطبعة الثانية ، نشر وتوزيع العبيكان ، الرياض ،2019، ص 182 وما بعدها.

5- ينظر د. حارث سلمان الفاروقي ،  ص 606.

6- النص باللغة الانكليزية:-

(63/a/1) "residual bank "means a bank all or part of whose business has been transferred in accordance to the bridge bank).

7- النص باللغة الانكليزية :-

(63/6) the bank England may,with the consent of the treasury,by notice to the residual bank...(a) specified activities are required to be undertaken in accordance with the continuity obligation.

8-  ينظر د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية (دراسة قانونية مقارنة ) ، الطبعة الأولى ، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية ، بغداد ،2015 ص 279-286.

9- بشار فلاح ناصر الشباك نظرية التعسف في ادارة الشركات التجارية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية ، مصر ،2016، ص119.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+