x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

بيان او عقد تأسيس المصرف الجسري

المؤلف:  شذى سالم محسن ياسين

المصدر:  المركز القانوني للمصرف الجسري

الجزء والصفحة:  ص67-73

2023-04-05

710

على أعضاء كل مصرف قيد التأسيس أن يقدموا الى الجهات المعنية عقداً او بياناً يتضمن عدة معلومات عن المصرف المراد تأسيسه ، لان هذا العقد أو البيان سيحدد هوية هذا المصرف وعلى أثره ستمنح الشخصية المعنوية ، ولا يمكن تصور وجود لمصرف دون هذا العقد أو البيان ، لأنه يعد بمثابة رخصة لمباشرة الأعمال من خلال ما سيدرج به من معلومات ومستندات ، وبما أن المصرف الجسري مصرفاً كالمصارف الأخرى فان التساؤل يدور حول عقد التأسيس هذا ؟ أي بعبارة اخرى هل للمصرف الجسري عقد ؟

وللإجابة عن ذلك وبالرجوع إلى قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) المعدل وخاصة المادة (67/أ) نلاحظ إنه جاء فيها (يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف الجسري .... ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تأسيس المصرف الجسري...)، عبر ما جاء بهذا النص يتبين أن للمصرف الجسري (عقد تأسيس ) ، ونعتقد أن ذكر مصطلح (عقد التأسيس) في هذه المادة قصد منها المشرع الوثيقة او الدستور التأسيس.

والأمر لا يختلف في القانون الأمريكي فقد أكد على أن للمصرف الجسري عقد ايضاً في المادة (1/ج) من قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها لسنة 1989 التي جاء بها ( يتم تنفيذ عقد تأسيس المصرف الجسري على النحو المعتمد من قبل المؤسسة بواسطة ممثلين معينين من قبلها)(1).  في حين أن القانون الانكليزي نص بشكل واضح على هذا العقد حيث جاء بالفقرة (19) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة 2015 على أن عقد التأسيس للمصرف الجسري ينص على قانون الشركة التي تحكم العلاقة بين بنك انكلترا (بصفته مساهم ومديري الشركة ، وتستند هذه المواد على المواد النموذجية التي يحددها وزير الدولة الشركة ذات مسؤولية محدودة ولكن مع بعض التعديلات اللازمة ، وسيتم الحكم عليها من قبل بنك انكلترا ، يجب أن تستند هذه التعديلات الى أفضل ما يلبي أهداف المصرف الجسري)(2). إلا أنه وعلى الرغم من خلو النصوص التي تناولت المصرف الجسري في العراق بالتنظيم من بيان مستلزمات بيان التأسيس ، نلاحظ أن المشرع وفي موضع سابق لم يترك الأمر وإنما عالج ذلك في المادة (25) الفقرة (3) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004) المعدل التي جاء في النسخة الاصلية منها

(for bank that are solely owned by the state the provision of law no .22 on state companies shall be observed regarding matters pertaining to the internal organization and management of a bank).

وعند ترجمة هذا النص الى اللغة العربية يكون ) بالنسبة للمصارف التي تملكها الدولة وحدها يجب مراعاة احكام قانون الشركات العامة رقم 22 الخاص بالشركات الحكومية ، فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي وإدارة البنك ، وبما أن المصرف الجسري مصرف تملكه الدولة فأن هذه المادة تنطبق عليه ومن ثم فأنه يخضع في الأمور المتعلقة بالبيان وإجراءات التأسيس إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة (1997) بالقدر الذي لا يتعارض مع قانون المصارف ، وبما أن قانون المصارف العراقي خلا من تحديد مستلزمات هذا البيان لذا يتوجب علينا الرجوع إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة (1997) لتحديد مضمون هذا البيان ، لهذا فوفقاً للمادة (4) من قانون الشركات أعلاه يجب أن يتضمن بيان تأسيس المصرف الجسري على البيانات التالية:

1-أسم الشركة : أوجب قانون الشركات على كل شركة عامة أن تتخذ أسم لها في كافة تعاملاتها تميزها عن الشركات الأخرى ، ويتوجب على المؤسسين عند تغيره أو تعديله أن يقوموا بتغير عقد الشركة على أثره(3)، فضلاً عن أن هذا الاسم يجب أن لا يشابه لأسم أي شركة أخرى وإذا حصل مثل هذا الالتباس في الأسماء وجب على الشركة التي لها أسم مشابه أن تطلب من الدائرة الحكومية المختصة تكليف الشركة الأخرى بتغير هذا الاسم.

وعبر ما ذكرناه نلاحظ أهمية الاسم للشركة وهذه الأهمية لا تقل في المصارف وبالأخص في المصرف الجسري موضوع بحثنا ، وعلى الرغم من أن القانون العراقي خاصةً والقوانين المقارنة عامةً لم تشترط تسمية معينة واجبة أن يتخذها هذا المصرف ، ولم تشترط ايضاً أن يقترن بهذا المصرف كلمة (جسري) ، إلا أننا نرى وجوب أن يكون لهذا المصرف أسم خاص به منفصل عن أسم المصرف الذي وجد من أجل مساعدته ، والسبب لأن المصرف الجسري له كيان مستقل و شخصية معنوية مستقلة يباشر بها الأعمال بعيدة عن هذا المصرف ، ونرى ايضاً وجوب أن يقترن بهذا الإسم الجديد عبارة المصرف الجسري) وذلك ليكون المتعاملين مع هذا المصرف على بينه إنه وضع لمدة محددة و لغرض أعادة تأهيل مصرف آخر موضوع تحت الوصاية .

لهذا وعلى الرغم من عدم ورود ما يشترط أن يكون للمصرف الجسري أسم مغاير للمصرف المراد تأهيله إلا أن ما تم العمل به يؤكد رأينا فقد تأسس أول مصرف جسري في أمريكا عام 1987) باسم بنك) اند ترست لويزيانا وكان من أهم استخداماته حل شركة بنك الجمهورية الأولى بتكساس عام (1988) وتم الحصول على معظم أصوله من قبل بنك ولاية كارولينا الشمالي الوطني(4)، اما في العراق فأسس أول مصرف جسري بأسم (مصرف حمورابي التجاري) (المصرف الجسري (عن مصرف  )دار السلام ( المراد تأهيله والموضوع تحت الوصاية.

2- رأس مال الشركة :- وجب على الشركات العامة أن تحدد رأس مال معين في عقد التأسيس للشركة المراد تأسيسها ، والملاحظ أن قانون الشركات العراقي رقم (22) لسنة (1997) المعدل لم ينص على حد أدنى لرأس المال بل أوكل تحديده لمجلس الوزراء (5)، اما القانون الانكليزي ففي قانون الشركات لسنة 2006 ) أوجب على ان لا يقل رأس مال الشركات العامة عن ( 50،000 جنيه استرليني (6) ، ولأهمية رأس المال أوجبت القوانين أن يحتفظ كل مصرف بمقدار معين منه ، إلا ان المشرع و لخصوصية المصرف الجسري فقد قام باستثنائه من الحد الأدنى لرأس المال الذي يوجب أن تلتزم به المصارف الأخرى.

3- هدف الشركة تسعى الشركات العامة عند إنشائها لتحقيق هدف معين ، هذا الهدف يدرج ضمن المعلومات التي يتطلبها عقد أو بيان التأسيس ، فهو بمثابة السبب في العقد أي الغرض المباشر الذي تسعى اليه الشركة لتحقيقه ، وهو بهذا المعنى يجب أن يكون مشروعاً وغير مخالف للآداب والنظام العام ، والهدف المذكور في عقد أو بيان التأسيس يعد سبباً لها ما لم يثبت العكس (7) ، والأمر لا يختلف بالنسبة للمصرف الجسري فنجد أن القانون العراقي قد حدد هذا هدف في المادة (67) (أ) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) وهو اعادة تأهيل المصارف الموضوعة تحت الوصاية .

وعلى صعيد القوانين المقارنة فإن هدف مؤسسة المناوبة في القانون التونسي هو إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة حيث نص الفصل (109) من الباب الثاني من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ذي العدد (48) لسنة (2016) على انه (تهدف مقتضيات هذا الباب إلى تركيز نظام لإنقاذ البنوك او المؤسسات المالية المتعثرة لاسترجاع نشاطها في ظروف عادية إن أمكن ذلك ، وبما يمكن من المحافظة على الاستقرار المالي ، تأمين مواصلة سداد الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية ، حماية الموجودات وأصول البنوك والمؤسسات المتعثرة لاسيما منها الودائع المضمونة)، أما هدف المصرف الجسري في القانون الأمريكي فقد نصت عليه المادة (2/ أ /ب) من قانون المصارف التنافسية للمساواة لسنة 1987 وهذه الأهداف هي ( تحمل ودائع المصرف المغلق، وتحمل الالتزامات الاخرى للبنك المغلق)(8)، في حين أن القانون الانكليزي في الفقرة (2) من المادة (9) المدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة 2015 الهدف الاساسي للمصرف الجسري هو الحفاظ على الوصول الى الوظائف المهمة، وتسهيل بيع المصرف الجسري كلياً أو جزئياً ....)(9).

4- أسماء الجهات المؤسسة : أن المصرف الجسري مؤسس في العراق من قبل البنك المركزي العراقي فهو من يملكه ويسيطر عليه وهذا ما جاء في الفقرة (6) من المادة (61) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) والتي نصت على انه (...قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف الجسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي (....)، فحسب النص أن الجهة المؤسسة للمصرف الجسري هو البنك المركزي العراقي ، إلا إنه وفي نص آخر من نصوص قانون المصارف وبالأخص الفقرة (3) من المادة (67) عد المشرع المصرف الجسري مصرف مملوك للدولة ، فهي من تقوم بتأسيسه و رسملته ..... يجوز للبنك المركزي العراقي أن يأمر الوصي بتحويل جزء أو كل موجودات ومطلوبات المصرف إلى مصرف جسري تقوم الدولة بتأسيسه و رسملته...)، ثم عاد في الفقرة (1) من المادة (67) (أ) على تأكيد أن ملكية وإدارة المصرف الجسري للبنك المركزي العراقي (يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتأسيس وترخيص لمصرف جسري الذي تعود ملكيته وإدارته الى البنك المركزي العراقي ) ، لذا فوفق هذه النصوص يتضح لنا أن المؤسس للمصرف الجسري هو البنك المركزي العراقي إلا أنه لا يقوم بذلك بنفسه و إنما بواسطة أعضاء معينين من قبله يمثلون مجلس إدارة المصرف الجسري يقوم هذا المجلس بإتباع تعليمات البنك المركزي وتنفيذ بيان التأسيس المعد من قبله ، حيث ان هؤلاء الاعضاء يتم تعينهم قبل تأسيس المصرف الجسري (10) (11).

أما عن عائديه المصرف الجسري فهو يعود للدولة لان رأس مال المصرف الجسري مزود من قبل الدولة وهذا ما اكدته الفقرة (2) من المادة (67) (أ) من قانون المصارف العراقي حيث جاء بها يقوم البنك المركزي العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استناداً إلى المادة (67) وتزويده برأس مال من قبل الدولة...) ، لذا فان المصرف الجسري هو كالمصارف الحكومية تابع إلى الدولة وكنا نفضل لو أن البنك المركزي العراقي يفتتح فرع من المصارف الحكومية باسم المصرف الجسري يبقى بشكل دائم يعيد تأهيل المصارف وفق المدة المحددة قانوناً فقط ويكون باستطاعته أن يعيد تأهيل أكثر من مصرف، أي لا يكون قاصر على مصرف واحد فقط وبالنظر إلى موقف القوانين المقارنة نجد أن الجهة المُؤسسة لمؤسسة المناوبة هي لجنة الإنقاذ حيث نص على ذلك الفصل (116) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ذي العدد (48) لسنة (2016) حيث جاء به يمكن للجنة الإنقاذ في اطار برنامج الانقاذ احداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية ولمدة محدودة...)، أما عن تكوين اللجنة فقد أشار الفصل (113) إلى تكوين ذلك حيث جاء فيه (تتكون لجنة الإنقاذ من -1- محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه عند الاقتضاء -2 قاضي من الرتبة الثالثة عضواً -3- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام عضواً -4 - المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية عضواً 5-رئيس هيئة السوق المالية عضواً ، يتم تعين عضوي اللجنة المشار اليها في الفقرتين (2،3) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي ، الأول بناءاً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناءاً على إقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية ، يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة عند الغير، لذا فإن الجهة المؤسسة في القانون التونسي ليس البنك المركزي وانما مجموعة من الأعضاء يمثلون لجنة الإنقاذ من ضمنهم البنك المركزي التونسي . وإذا ما انتقلنا لقانون إصلاح المؤسسات المالية واسترداها وإنقاذها الأمريكي لسنة 1989 فإن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية هي الجهة المؤسسة للمصرف الجسري حيث جاء في الفقرة (أ) من المادة (1) من القانون المشار اليه أعلاه انه (...عندما يكون هناك بنك واحد أو أكثر من البنوك المؤمنة في حاله تقصير أو عندما تتوقع المؤسسة أن يكون واحد أو أكثر من البنوك المؤمنة قد تخلفت عن السداد فللمؤسسة أن تأسس مصرف جسري)(12)، أما بخصوص القانون الانكليزي فإن الفقرة (5) من المادة (30) من قانون البنوك أعطت صلاحية لبنك إنكلترا تأسيس المصرف الجسري لكن هذه الصلاحية مشروطة بأخذ موافقة هيئة الرقابة المالية و وزارة المالية (13).

_________

1- articles of association the articles of association and organization certificate of a bridge bank as approved by the corporation shall be executed by 3 representatives designated by the corporation

 2- النص باللغة الانكليزية:-

(9.19) the articles of association of a bridge bank will provide for the company regulations governing the relationship between the bank of England (in its capacity as shareholder ) and the directors of the company these article will be based on the model article prescribed by the secretary of state for a limited liability company but with such modifications as are necessary or appropriate, and shall be judged by the bank of England such modifications shall be based on what best meets the bridge bank objectives.

3- محمد الفوزان الاحكام العامة للشركات دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2014، ص 107.

4-Benton e.gup,bank failures in the major trading countries of the world causes and remedies,greenwood publishing group,1998,p75.

5- ينظر المادة (8) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة (1997).

6- النص باللغة الانكليزية :-

Article (763) The authorised minimum (1) "The authorised minimum", in relation to the nominal value of a public company's allotted share capital is (a) £50,000, or (b) the prescribed euro equivalent.

7- د. محمد علي البدوي الأزهري النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام، الجزء الاول، الجامعة المفتوحة للنشر ، ليبيا ، طرابلس ، 1993، ص 160 .

8- النص باللغة الانكليزية :-

(1)....may establish a bridge bank to "a" assume the deposits of the closed bank "b" assume such other liabilities of the closed bank...)

9- النص باللغة الانكليزية:-

(9.2) To this end, the primary objective of a bridge bank shall be to maintain access to critical functions and to facilitate the sale of a bridge bank - in whole or in part ...(

10-  ينظر كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 20441/2/9 في 2018/9/5 .

11-  ينظر الفقرة (3) من المادة (67 (أ) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

12-  النص باللغة الانكليزية :

 (1/a) When 1 or more insured banks are in default, or when the Corporation anticipates that 1 or more insured banks may become in default, the Corporation may, in its discretion, organize, and the Office of the Comptroller of the Currency shall charter, 1 or more national banks with respect thereto with the powers and attributes of national banking associations, subject to the provisions of this subsection, to be referred to as bridge banks.

13- النص باللغة الانكليزية :-

(30/5) Before making a bridge bank share transfer instrument the bank England must consult-(a) the Financial Supervisory Authority(FSA)...).

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+