x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

التمييز بين المصرف الجسري والوصي

المؤلف:  شذى سالم محسن ياسين

المصدر:  المركز القانوني للمصرف الجسري

الجزء والصفحة:  ص 30-35

2023-04-03

1072

يعرف الوصي بأنه ( الشخص الذي يعينه البنك المركزي العراقي لإدارة المصرف الموضوع تحت الوصاية والحفاظ على أمواله ، وإدارة العمليات المتعلقة بالوصاية لفترة معينة وهي فترة الوصاية ) (1) ما نلاحظه على هذا التعريف أنه أورد مصطلح (شخص) و كلمة شخص في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) تعني الشخص الطبيعي أو المعنوي أو كلاهما ، لذا فمن الممكن أن يكون الوصي شخصاً معنوياً حسب التعريف أعلاه ، خاصةً و أن نصوص قانون المصارف العراقي لم تأتِ بنص يمنع أن يكون الوصي شخص معنوي ، وأجازت في الوقت نفسه أن يكون هناك مجموعة من الاشخاص منظمين من قبل البنك المركزي للعمل كأوصياء (2)، كما أن هذا التعريف دمج بين المدة الممنوحة للوصي وبين مدة فرض الوصاية وعد فترة انتهاء عمل الوصي هي فترة انتهاء الوصاية بالرغم من اختلاف المدتين (3).

وعرف الوصي ايضاً على انه المدير المؤقت لإدارة شركة مساهمة (مصرف معين)، تم تعينه من قبل البنك المركزي العراقي ليتولى إدارة المصرف وتسيير شؤونه والحيلولة من دون إفلاسه ، ومحاولة تجاوز المشاكل التي وقعت فيها اجهزة ادارة المصرف التي سحبت صلاحياتها بمجرد نفاذ قرار الوصاية) (4) ، أن التعريف هذا يفتقر إلى عدة جوانب فالباحث لم يحدد شخصية الوصي هل هو طبيعي أو معنوي ، وأيضاً لم يحدد الأسباب التي تستدعي تعينه ، لهذا ممكن أن نعرف الوصي بأنه (هو شخص واحد أو مجموعة أشخاص تعينهم الجهة المختصة قانوناً ، على مصرف معين وجوباً أو جوازاً بتحقق أحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً ، ويكون تعينهم وفق شروط وأسس محددة ، ويجب أن يكونوا أشخاصاً صالحين لائقين لإدارة المصرف الموضوع تحت الوصاية بما يكفل حماية حقوقه وحقوق المتعاملين معه ، ويمكنه من استعادة وضعه الطبيعي السابق على فرض الوصاية).

من خلال ما ذكر نلاحظ أن الوصي يشتبه بالمصرف الجسري من عدة جوانب وهي :-

1- من حيث تحمل التكاليف الناجمة عن خطة إعادة التأهيل / عندما يريد أن يعاد تأهيل مصرف متعثر سواء عن طريق الوصاية أو تأسيس مصرف جسري ستكون هناك تكاليف ناجمه عن ذلك ، وفي الوصاية والمصرف الجسري يتحمل المصرف المتعثر (المراد تأهيله ) جميع هذه التكاليف عادة  (5).

2 - من حيث الادارة / فكلاهما يديران مصرف متعثر يراد تأهيله لمدة محدودة ينتهيان بانتهائها، فضلاً عن ذلك يتوجب عليهما طول مدة عملهم أن يقوما بمعاملة الدائنين بشكل متساوي وعادل وأن يأخذوا مصالحهم بعين الاعتبار (6).

3- لا يخضع الوصي والمصرف الجسري إثناء ممارسة العمل إلا لواجبات وقواعد وتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي (7).

- يتم تعين الوصي وأعضاء مجلس ادارة المصرف الجسري من قبل البنك المركزي العراقي ويشرط بهما أن يكونا صالحين لائقين لإدارة المصرف طول الفترة المحددة (8). إلا وعلى الرغم من أوجه الشبه إلا أنهم يختلفون في الجوانب التالية:-

1- يختلف المصرف الجسري عن الوصي في وجوب إشعار المصرف المراد تأهيله بفرض الوصاية عليه وتعين الوصي ، أي عندما تتحقق احدى حالات فرض الوصاية المنصوص عليها في المادة (59) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) يقوم البنك المركزي بأشعار المصرف ويجب أن يكون هذا الإشعار مسبباً ومستنداً إلى وقائع وأدلة تثبت تحقق حالة من حالات فرض الوصاية بالإضافة الى تسمية الوصي والمهام الموكلة له (9)، فضلاً عن أن المصرف المراد تأهيله له الحق بالطعن بهذا القرار خلال مدة المحددة حسب القانون(10) ، أما في المصرف الجسري فعندما تقرر الجهة المختصة نقل أصول وخصوم المصرف المراد تأهيله لا يجب عليه إبلاغ المصرف ، فتتم عملية التحويل الخاصة بالأصول والخصوم من المصرف المراد تأهيله إلى المصرف الجسري دون الحاجه للحصول على موافقة المصرف الأخير أو هيئاته الادارية  (11).

2- عبر استقراء وتحليل نصوص قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) والقوانين المقارنة يتبين لنا الوصي يمارس العمل كوكيل عن المصرف الموضوع تحت الوصاية، أي هو وكيل قانوني عن المصرف الذي عين فيه يمارس كافة التصرفات باسم المصرف الموضوع تحت الوصاية ونيابة عنه (12) ، أما المصرف الجسري فالأمر يختلف لأنه ومنذ تأسيسه يكون عمله مستقل عن عمل المصرف الموضوع تحت الوصاية ، فهو يقوم بإدارة جميع الأصول والخصوم التي آلت اليه من المصرف المراد تأهيله والموضوع تحت الوصاية باسم المصرف الجسري (13) .

3- وهناك اختلاف آخر يظهر بين الوصي والمصرف الجسري يتمحور حول إدارة المصرف فعندما يتولى الوصي إدارة المصرف المراد تأهيله يقوم بتعليق صلاحية مجلس إدارة المصرف، وأيضاً المدير المفوض والجمعية العمومية (14) ، ويجوز له أن يفوض صلاحيات اداري المصرف إلى أشخاص آخرين ، من بينهم إداريو المصرف وموظفوه (15)، أما عند تأسيس المصرف الجسري فإن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة والجمعية العمومية والمدير المفوض في المصرف المتعثر (المراد تأهيله  ) لا تعلق وإنما تبقى تحت إدارة الوصي (16) ، لأن المصرف المتعثر (المراد تأهيله لا يغلق ولا يصفى وإنما يبقى يمارس العمل خاصة عندما تنقل البعض من أصوله أو خصومه ويبقى البعض منها.

4- بعد نفاذ قرار تعين الوصي تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف الموضوع تحت الوصاية باطلة ولاغية إلا في حالة أتخذها البنك المركزي العراقي أو الوصي(17)، أما عند تأسيس المصرف الجسري فأن الاجراءات لا تبطل أو تلغى وإنما سيتم إيقافها لغاية 45 ـ يوم (18).

5- عندما يتم فرض الوصاية المصرفية لمصرف معين سيتم تعين وصي على أثرها ، إلا أن القانون أعطى الحق لمجلس ادارة المصرف الموضوع تحت الوصاية وخلال (5) أيام من تاريخ قرار تعين الوصي الاعتراض عليه ، أما في حاله عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة سيعتبر البنك المركزي العراقي إن المصرف قد وافق على قرار التعيين (19)، أما في المصرف الجسري فلا وجود لمثل هذا الاعتراض من قبل المصرف المتعثر (المراد تأهيله)

6- عندما يوضع المصرف المتعثر تحت الوصاية يفوض الوصي بالقيام بنقل جزء أو كل من موجودات ومطلوبات هذا المصرف (20) ، أما في المصرف الجسري فعلى العكس لا يقوم بنقل موجودات ومطلوبات المصرف المتعثر وإنما يقوم بتشغيلها مرة أخرى لتحقيق فوائد تعود بفائدة للمصرف المتعثر وللدائنين.

7-عندما يتم تعين الوصي يتم إيقاف كافة الدعاوي القضائية ضد المصرف لمدة (12) يوم(21)، أما عند تأسيس المصرف الجسري فيتم إيقاف كافة الاجراءات القضائية التي يكون طرفاً فيها لمدة (45) يوم (22).

لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته ولا عن ممارسة صلاحياته كوصي إلا أمام البنك المركزي العراقي (23) ، أما في قانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016) فان جميع اداري وأعضاء مؤسسة المناوبة لا يتحملون المسؤولية المدنية الا حالة الغش والخطأ الجسيم (24).

9- على الوصي وقبل انتهاء الوصاية ب (20) يوم أن يعد ويقدم تقرير يفسر فيه أسباب الوصاية للبنك المركزي العراقي ، أما في المصرف الجسري فلا وجود لهذا التقرير.

10 - وأخيراً ينتهي عمل الوصي بانتهاء المدة المحددة له وهي في القانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) ثمانية عشر شهراً أو في قرار التمديد الأخير الذي لا يتجاوز ايضاً (18) شهراً، أو باتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية قراراً بانتهاء عمل الوصي (25)، أما القانون التونسي فعد مدة تعيين المتصرف الوقتي هي سنة قابلة للتمديد مرة اخرى (26)، أمـا المصرف الجسري فانه ينتهي بانتهاء المدة المحددة له وهي ثلاث سنوات بعد التمديد، ولا دخل المحكمة الخدمات المالية بالانتهاء .

____________

1- د. ئالان بهاء الدين عبد الله المدرس ، الجوانب القانونية للوصاية على المصارف الخاصة (دراسة مقارنة) الطبعة الأولى ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت ، 2016، ص 59.

2-  ينظر الفقرة (1) من المادة (60) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004)

3-  ينظر الفقرة (3) من المادة (60) من القانون المشار اليه اعلاه.

4- سعد خلف العزاوي ، المدير المؤقت في الشركات المساهمة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة تكريت ، كلية الحقوق ، 2018، ص 35.

5- ينظر الفقرة (3) من المادة (60) والفقرة (5) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

6- ينظر الفقرة (7) من المادة (61) ، وكذلك الفقرة (3) من المادة (62) من القانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

7-  ينظر الفقرة (5) من المادة (61) من القانون المشار اليه اعلاه.

8- ينظر الفقرة (1) من المادة (60) من القانون ذاته.

9-  ينظر الفقرة (4) من المادة (60) من القانون ذاته ، ينظر كتاب البنك المركزي العراقي الى مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار بالعدد 17480 في 2016/12/2 حيث تم اشعار المصرف المذكور بفرض الوصاية علية وتعين وصي لإدارة المصرف لحين تصحيح أوضاعه ،و ينظر ايضاً د. زكريا يونس احمد ،الاحكام الجديدة في افلاس المصارف ، بحث منشور بمجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، السنة (5)، المجلد (1) ، العدد (28)، 2015، ص 424.

10-  ينظر الفصل (121) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016) ، للتفصيل أكثر ينظر محمود شاكر أرحيم، التنظيم القانوني لإدارة مخاطر القروض المصرفية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بابل ، كلية القانون ، 2016، ص 168 وما بعدها .

11- ينظر الفقرة (3) من المادة (67) نت قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) وكذلك ينظر

the staffs of the International Monetary Fund and the word bank An overview of the legal institutional and regulatory for bank insolvency International monetary fund and the world bank, 2009,p8.

12- د. ئالان بهاء الدين عبد الله المدرس، مصدر سابق، ص 69.

13- الباحثة زهراء محمد منعم موظفة في قسم الامتثال / المصرف الوطني الإسلامي، مقالة بعنوان المصارف الجسرية المفهوم والغايات ، نشرت على الموقع الالكتروني https://www.nib.iq تاريخ النشر 2018/9/9 تاريخ الزيارة 2018/11/7.  

14- ينظر الفصل (105) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي ذي العدد (48) لسنة 2016

15- ينظر الفقرة (3) من المادة (61) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004)، وينظر ايضاً رنا وليد عاكوم ، المدير المؤقت في المصارف المتعثرة في القانونين اللبناني والفرنسي ، الطبعة الأولى ، مكتبة صادر ناشرون ، بيروت ،2012 ص 117.

16-  د. ماجد الصوري ، مقابلة شخصية ، بتاريخ 2019/2/14 و 2020/2/25.

17- ينظر الفقرة (4) من المادة (61) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

18-  ينظر الفقرة (5) من المادة (67) أ) من القانون المشار اليه اعلاه.

19-  ينظر الفقرة (1) من المادة (63) من القانون ذاته

20- ينظر الفقرة (4) من المادة (67) من القانون ذاته.

21-  ينظر الفقرة (2) من المادة (65) من القانون ذاته.

22- ينظر الفقرة (5) من المادة (67 أ) من القانون ذاته

23-  ينظر الفقرة (5) من المادة (61) من القانون ذاته.

24-  ينظر الفصل (118) من قانون ذي العدد (48) لسنه (2016) التونسي المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية .

25- ينظر الفقرة (3) من المادة (60) و الفقرة (1/ب) من المادة (66) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

 26- ينظر الفصل (104) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016).

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+