x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف المصرف الجسري

المؤلف:  شذى سالم محسن ياسين

المصدر:  المركز القانوني للمصرف الجسري

الجزء والصفحة:  ص 8-11

2023-03-30

861

يقتضي عند تعريف مصطلح المصرف الجسري معالجة مفرداته بمعنيها اللغوي " (1) والاصطلاحي، فالمصرف الجسري يعرف اصطلاحاً بأنه هو مصرف مؤقت تعود ملكيته و إدارته إلى البنك المركزي العراقي ، الذي يقوم بتأسيسه وترخصيه وإعادة رسملته وتشغيله ، وذلك من خلال تحويل أصول والتزامات ذلك المصرف المتعسر إلى المصرف الجسري الذي يقوم الأخير بدوره بإدارة عمليات المصرف المتعسر ولمدة تصل إلى سنتين ويجوز تمديدها لسنة ثالثة لإتاحة الفرصة للمصرف المتعسر للعثور على مشتر خلال تلك المدة وبعد تقويمه ، ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف الخاضع للتأهيل أو أي من هيئات إدارته وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبيه ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي ) (2) ، وما نلاحظه على هذا التعريف إنه شامل لكل ما جاءت به مواد قانون المصارف بخصوص المصرف الجسري ، إلا أن شمولية هذا التعريف جعله مطولاً وجعله كأنه كشرح لها ، وكان الأحرى جعل التعريف قاصراً على التفاصيل المميزة دون ذكر كل جزيئات الموضوع .

أما بعض الباحثين فقد عرفوا المصرف الجسري بأنه هو الانتقال من مرحلة الانهيار إلى مرحلة إعادة التنظيم و الهيكلة لأحد المصارف ولكن ليس للمصرف القديم و إنما للموجودات الجديدة كلياً أو جزئياً وتنتقل إلى المصرف الجسري ) (3) ، والملاحظ على هذا التعريف إنه عرف المصرف الجسري ، وهو شخص معنوي بكونه انتقال المصرف المتعثر من مرحلة إلى أخرى وهذا الأمر غير دقيق ، فشتان في الفرق بين الشخص القانوني وفعل الانتقال من مكان إلى آخر، هذا من جهة ومن جهة أخرى فحتى لو كان المصرف الجسري قائم من حيث الغاية على أساس مساعدة المصرف المتعثر، بحيث أن السبب الرئيسي في تسميته (جسري) لأنه يعمل كجسر ينقل الأخير من مرحلة إلى أخرى ، فالملاحظ على هذا التعريف إنه لم يعرفه حتى على هذا الأساس و إنما ذكر مباشرة الأثر الناتج عن تأسيسه وهو (الإنتقال) مما يجعل هذا التعريف قاصراً ومحل نظر، نضيف على ذلك إنه لم يكن واضح المضمون ، وذلك لأنه قد ذكر إن الانتقال بين تلك المراحل هو ( الأحد المصارف)، لكنه أردف بعدها بالقول إنه ليس للمصرف القديم وإنما للموجودات الجديدة كلياً أو جزئياً وتنتقل إلى المصرف الجسري )، وهو أمر فيه خلط واضح ، ذلك أن من ينتقل من مرحلة إلى أخرى هو المصرف المتعثر أو الموضوع تحت الوصاية ذاته المصرف القديم ) ، ويكون ذلك عبر الاستعانة بالمصرف الجسري لإعادة إدارة أعماله وتصرفاته القانونية بطريقة تمكنه من ذلك ، بعد استلام الأخير لموجودات الأول وهي لا تعد موجودات جديدة بالنسبة للمصرف المتعثر أو الموضوع تحت الوصاية (المصرف القديم ) ، في حين أن القارئ للتعريف يلاحظ انه يقصد بالانتقال هنا هو انتقال الموجودات من مصرف إلى آخر ، بخلاف ما أورده في الشطر الأول من التعريف بأنه الانتقال من مرحلة إلى أخرى للمصرف ذاته.

وإذا ما توجهنا صوب التشريعات محل المقارنة فنجد أن التشريع العراقي ذكر عبارة المصرف المرحلي في المادة (1) من قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) على إنه( المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة (6) من المادة (61)) ، من دون أن يورد أي تعريف له في هذه المادة أو في المادة (61) الفقرة (6) منها، أما في القوانين المقارنة ومنها القانون التونسي ذي العدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية فهو الآخر لم يعرف مؤسسة المناوبة، فقد نص الفصل (116) منه على إنه ( يمكن للجنة الإنقاذ في أطار برنامج الانقاذ أحداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية ولمدة محددة ، ويمكن التمديد في هذه المدة مرة واحدة عند الاقتضاء تحال اليها بصفة كلية او جزئية أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها ، وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقاً للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ، أن المشرع التونسي في هذا الفصل لم يختلف عن المشرع العراقي فهو لم يعط تعريف لمؤسسة المناوبة ايضاً.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها لسنة (1989) فان المشرع لم يضع تعريفاً للمصرف الجسري و بالرجوع إلى ( قانون المصارف التنافسية للمساواة الأمريكي لسنة (1987) في المادة (11) فقرة (ب) من الفصل (503) نلاحظ انه عرف المصرف الجسري على إنه (مصرفاً وطنياً جديداً تنظمه مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (11) من قانون المصارف التنافسية للمساواة لسنة (1987) (4) ، وكما هو واضح إنه وعلى الرغم من إن قانون الولايات المتحدة قد كان السباق بالنص على المصرف الجسري إلا انه لم يعط تعريفاً مفصلاً وواضحاً لهذا المصرف ، والأمر ذاته نراه عند ملاحظة القانون الانكليزي الذي لم يورد نص يبين المقصود بالمصرف الجسري سواء في قانون البنوك لسنة (2009)، أو في مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة (2015).

نستنتج مما سبق أن جميع التشريعات محل المقارنة التي نظمت أحكام المصرف الجسري لم تبين أو تضع تعريفاً له و إنما ركزت ببيان بعض الجوانب فقط ، فالبعض مثلاً حدد طبيعة المصرف الجسري والبعض الآخر حدد مدة عمله (القانون العراقي والأمريكي ) والثالث بين الهدف من تأسيسه ، ولهذا ومن كل ما تقدم نعتقد أننا ممكن أن نعرف المصرف الجسري بأنه ( مصرف مؤقت تقوم بإنشائه الجهة المختصة قانوناً يهدف إلى معالجة حالات التعثر والتصفية الجبرية التي تتعرض لها المصارف المتعثرة والموضوعة تحت الوصاية ، عن طريق إعادة تأهيلها عبر ما يتم نقله إليه من أصول وخصوم تلك المصارف المتعثرة ، وذلك لحماية المتعاملين مع تلك المصارف والحفاظ على تعزيز الثقة المصرفية لديهم عن طريق اعادة تأهيل المصرف المتعثر).

_________ 

1- فالمصرف لغةً مصدرها (صَرَفَ : ليصرفُ رد الشيء عن وجهه ، صَرَفهُ يُصرِفهُ فانصراف ، وصارف نفسه عن الشيء صَرفها عنه، وصَرْفَ الدنانير : بدلها بدراهم او دنانير سواها والمصرف مكان التبديل) ، ينظر الامام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب ، المجلد الثالث ، دار الحديث ، القاهرة ، 2003، ص 139، أما المعنى اللغوي لكلمة ، جسري فجر بكسر الجيم ، مضى ونَقَذَ ، فهو جسر، وجسور والجمع جسر بضم الجيم ، قنطرة تبنى فوق نهر أو هواه لعبورها أو هو ما يربط بين طرفين ، ينظر عبد الغني أبو العزم ، معجم الغني الزاهر ، مؤسسة الغني للنشر ،الرباط ، المغرب، 2013، ص 462.

2- الباحثة زهراء محمد منعم موظفة في قسم الامتثال / المصرف الوطني الإسلامي، مقالة بعنوان المصارف الجسرية المفهوم والغايات ، نشرت على الموقع الالكتروني https://www.nib.iq تاريخ النشر 2018/9/9 تاريخ الزيارة 2018/11/7. 

3-  د. ماجد الصوري ، مصرف حمورابي الجسري) ، مقال منشور على الموقع الالكتروني .https://economy-news.net/content بتاريخ 2018/10/24 ، تاريخ الزيارة 2019/8/3.

4-  النص باللغة الإنكليزية :-

(11/b Definitions-Section (3) (1) of Federal Deposit Insurance Act (12U.S.C.1831(1)) is amended to read as follows....(2)bridge bank the term "bridge bank" means a new national bank organized by the corporation in accordance with section (11) (i).

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+