x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون النموذجي الموحد الخاص بالتوقيع الإلكتروني

المؤلف:  منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي

المصدر:  الشركات الالكترونية

الجزء والصفحة:  ص 152-181

2023-03-25

854

قانون الأونسترال الخاص بالتوقيع الإلكتروني

-قررت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارة الدولي في دورتها التاسعة والعشرين ( 1999 ) أن تدرج في جدول أعمالها مسألة التوقيع الإلكتروني و طلب من الفريق العامل المعنى بالتجارة الإلكترونية أن يبحث مدى جدوى إعداد نموذج قانون موحد UNIFIED MODEL LAW بشأن هذا الموضوع . و كان معروضا على اللجنة في دورتها الثلاثين 1997 - تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الحادية و الثلاثين ( 437 / 9.A / CN ) و الذي أفاد أهمية وضرورة العمل من اجل تنسيق القانون في هذا المجال وانه من المجدي إعداد مشروع قانون موحد بشأن مسألة التوقيع الإلكتروني يكون عونا للدول عند وضع التشريعات الخاصة بها وذلك للعمل على توحيد مصدر تلك التشريعات التي تعالج نفس الموضوع وعليه فقد أقرت اللجنة تلك النتائج و عهدت إليه إعداد مشروع قانون موحد بشأن التوقيع الإلكتروني .

المرجع - إصدارات الأمم المتحدة

) الأمم المتحدة - الجمعية العامة - لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى - الدورة الثالثة و الثلاثون - نيويورك – 5/4/2000

( الإصدار 467 / 9.A / CN )

وقد كرس الفريق العامل المعنى بالتجارة الإلكترونية ELECTRONIC COMMERCE أعمال دوراته لإعداد مشروع قواعد الأونسترال الموحدة بشأن التوقيعات الإلكترونية ولاحظ الفريق العامل أنه سيكون من المفيد أن تقدم في مذكرة تفسيرية معلومات إضافية عن القواعد الموحدة و كان هناك تأييد عام بأن يكون مشروع القانون النموذجي Unified Law - قانون الأونسترال الخاص بالتوقيع الإلكتروني ملحقا به دليل يساعد الدول على تشريع القواعد الموحدة و تطبيقها و رئي أن جزءا كبيرا من الدليل يمكن أن يستمد من الأعمال التحضيرية عند أعداد هذا القانون

على أننا نلاحظ قبل التعرض لمواد هذا القانون أن القواعد التي وضعها تطبق على جميع أنواع رسائل البيانات DATA MESSAGES التي تمهر بتوقيع إلكتروني ذي اثر قانوني وقد نص هذا القانون النموذجي في الفقرة الأولى من مادته الأولى على نطاق التطبيق فنص على أن تلك القواعد تنطبق حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق أنشطة تجارية وذكر تفسيرا لذلك انه ينبغي تفسير مصطلح ) تجاري ( تفسيرا واسعا على أن يشمل كافة المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية دون أدنى اعتبار لتقنية التوقيع الإلكتروني المستخدم على أن تشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية على سبيل الحصر لا المثال:-

- أي معاملة تجارية لتوريد أو تبادل السلع أو الخدمات

- اتفاق التوزيع

- التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية

- البيع الايجاري

- تشييد المنشآت .

- الخدمات الاستشارية

- الأعمال الهندسية .

- منح الرخص .

- الاستثمار والتمويل

- الأعمال المصرفية

- التامين

- اتفاق أو امتياز الاستغلال .

- المشاريع المشتركة و غيرها من أشكال التعاون في المجال الصناعي أو الأعمال .

- نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية .

هذا من جهة و من جهة أخرى فأن هذا القانون لا يوجد به ما يمنع من توسيع نطاق تطبيقه ليشمل استخدام التوقيعات الإلكترونية خارج المجال التجاري فمثلا يمكن توسيع نطاق التطبيق ليشمل العلاقات بين مستعملي التوقيعات الإلكترونية و السلطات العامة .

وعليه فكون المادة الأولى من هذا القانون النموذجي UNIFIED MODEL LAW تنص على أن تطبيق قواعد هذا القانون تنطبق حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية في سياق أنشطة تجارية فهذا لا يحد من إمكانية قيام أي دولة من توسيع نطاق تطبيع هذا القانون عندما تشرع في وضع قانون خاص بها مستلهمة إياه من هذا القانون النموذجي . هذا من جهة و من جهة أخرى فأن نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من  القانون تغطى أيضا كافة انواع التوقيعات الإلكترونية دون ادنى اعتبار لتقنية التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE أو التوثيق المستخدمة وقد رئي لدى إعداد هذا القانون النموذجي الموحد UNIFIED MODEL LAW أن استبعاد أي شكل من الأشكال أو وسيط من الوسائط سيؤدى الى صعوبات عملية وسيتنافى مع الغرض المتمثل في توفير قواعد محايدة من حيث الوسائط حيادا حقيقيا .

بيد أنه وجهت عناية خاصة لدى إعداد القواعد الموحدة الي التوقيعات الرقمية أي التوقيعات الإلكترونية التي يتحصل عليها بتطبيق الترميز بواسطة زوج مفاتيح و التي اعتبرها فريق الأونسترال العامل المعنى بالتجارة الإلكترونية تكنولوجيا واسعة الانتشار .

وعليه نجد أن هذا القانون النموذجي تنطبق قواعده على جميع أنواع رسائل البيانات DATA MESSAGE التي تمهر بتوقيع إلكتروني ذي اثر قانوني ولا يوجد في هذا القانون الموحد ما يمنع أي دولة تقوم بتشريع القانون الخاص بها من خلال هذا القانون النموذجي كما أن توسيع نطاق التطبيق ليشمل استخدام التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE خارج المجال التجاري أن يشمل مثلا المعاملات بين مستعملي التوقيعات الإلكترونية و السلطات العامة فتوسيع نطاق أو الحد منه التطبيق يتوقف على رؤية الدولة التي تشرع القانون الخاص بها .

وقد أوصى الفريق العامل على إعداد هذا القانون الموحد النموذجي على العمل على نشر تطبيق التوقيع الإلكتروني SIGNATURE ELECTRONIC سواء على الصعيد الداخلي داخل كل دولة أو على الصعيد العالمي بين الدول .

وان قيام أي دولة بتقييد استخدامه على المجال الداخلي دون الخارجي لأغراض السياسة العامة لها أو وضع نظامين يحكمان استخدام التوقيعات الإلكترونية فأن ذلك يؤدى الى إيجاد عقبات خطيرة أمام استخدام تلك التقنية .

كما نص هذا القانون النموذجي الموحد UNIFIED MODEL LAW في المادة الثالثة منه على عدم التمييز ضد أي طريقة للتوقيع الإلكتروني أي أن جميع التكنولوجيات ستنال نفس المعاملة ونتيجة ذلك فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف في المعاملة بين الرسائل الموقعة إلكترونيا أساس التكنولوجيا المستخدمة في التوقيع - أو بين الموقعة إلكترونيا والموقعة توقيعا تقليديا .

المراجع - وثائق الأنسترال

A/CN.9/467 الفقرات 22 - 24

A/CN.9/465 الفقرات 36 - 42

 A/CN.9/457 الفقرات 53 - 64

 A/CN.9/WG. IV/WP.84 الفقرة 22

A/CN.9/WG. IV/WP.82 الفقرة 21

 ومن حيث التمييز بين أشكال التوقيع الإلكتروني TYPES OF ELECTRONIC SIGNATURE فهو ما تناولته المادة الثالثة من هذا القانون النموذجي UNIFIED MODEL LAW فقد تم النص فيها على عدم التمييز بين أي شكل من أشكال التوقيع الإلكتروني SIGNATURE ELECTRONIC و شكل اخر طالما توافرت الشروط المطلوبة اى اختلاف بين أي تقنية توقيع إلكتروني وأخرى و أيضا عدم التمييز بين التوقيع الإلكتروني و بين التوقيع التقليدي طالما توافرت الشروط المطلوبة و التي سيتم النص عليها في المواد اللاحقة .

كما تم النص على أن للأطراف الحق بحسب ما يبيح القانون الاتفاق على استخدام تقنية معينة للتوقيع الإلكتروني دون غيرها . فالمقصود هنا أن يطبق المبدأ الأساسي الخاص بعدم التمييز تطبيقا عاما غير انه ينبغي أن يلاحظ أن ذلك المبدأ ليس مقصودا منه أن يمس حرية التعاقد المسلم بها وعليه ينبغي أن تبقى للأطراف فيما بينهم و الى المدى الذي يسمح به القانون حرية أن يستبعدوا باتفاق فيما بينهم استخدام تقنية توقيع إلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE معينة وبالنص على انه (( لا تنطبق أية قاعدة من هذه القواعد بما يشكا استبعادا أو تقييدا أو حرمانا من اثر قانوني لأية طريقة لإنشاء توقيع الكتروني ))

المراجع - وثائق الأسترال :

A/CN.9 / 467 الفقرات 25- 32

 A/CN.9/465 الفقرات 43- 48

 A/CN.9/457 الفقرات 53- 64

A/CN.9/WG. IV/WP.84 الفقرات 37

A/CN.9/WG.IV/ WP .82 الفقرات 34

أما المادة الرابعة من هذا القانون النموذجي فكانت تدور حول التناسق و التناغم و التوافق بين القوانين التي تسنها الدول في هذا الموضوع و عليه فقد كان نصها كالآتي : -

1-  يولى الاعتبار في تفسير هذه القواعد لمصدرها الدولي و للحاجة الي تشجيع توحيد تطبيقها و مراعاة حسن النية .

2- المسائل المتعلقة بالأمور التي تنظمها هذه القواعد ولا تسويها  هذه القواعد صراحة تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تستند اليها هذه القواعد

ونجد هنا أن المادة الرابعة تلك مستوحاة من المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وفى نفس الوقت هي مستنسخة من المادة الثالثة من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية و يقصد بها أن تقدم إرشادا يساعد هيئات التحكيم والمحاكم والسلطات الأخرى الوطنية أو المحلية على تفسير قواعد القانون الموحدة و الأثر المتوقع من نص المادة الرابعة تلك هو تقييد المدى الذي إليه لا يمكن تفسير النص الموحد بعد إدراجه في التشريع المحلى إلا بالرجوع الى مفاهيم القانون الدولي أي أن تفسر التشريعات المحلية بالرجوع الى قواعد القانون الموحد . أي أن القواعد القانونية التي تسنها الدول بخصوص التوقيعات الإلكترونية فهذه الدول تسن تلك القواعد القانونية باعتبارها جزء من التشريع الداخلي لتلك الدولة أي أن تلك القواعد هي داخلية في طبيعتها إلا انه عند تفسير تلك القواعد ينبغي أن تفسر بالرجوع الى منشئها الدولي بغية كفالة الاتساق في تفسير القواعد الموحدة في مختلف البلدان وبالنسبة للفقرة الثانية من المادة فان من بين المبادئ العامة التي يستند اليها هذا القانون النموذجي UNIFIED MODEL LAW يمكن أن يوجد أن القائمة غير الحصرية التالية قابلة للانطباق : -

- تيسير التجارة الإلكترونية ELECTRONIC COMMERCEبين البلدان و بعضها البعض

- إقرار صحة المعاملات التي تجرى بواسطة تكنولوجيات المعلومات الجديدة

- ترويج و تشجيع استخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة عموما و التوقيعات الإلكترونية خصوصا وذلك بطريقة محايدة إزاء التكنولوجيا

- تعزيز توحيد القانون

- دعم الممارسات التجارية

وفى حين أن الغرض العام من القانون النموذجي الموحد UNIFIED MODEL LAW هو تيسير استخدام التوقيعات الإلكترونية فأنه لا ينبغي على أي نحو أن القانون النموذجي الموحد يفرض استخدام التوقيعات الإلكترونية فرضا وانما هو يعمل على تعزيز تفضيل استخدام الحكومات و الافراد لها

المراجع - وثائق الأنسترال :

A/CN.9/467 الفقرات 33-35

A/CN.9/465 الفقرات 49 – 50

A/CN.9/WG.1V/ WP . 84 الفقرات 38

A/CN.9/WG. IV / WP . 82 الفقرات35

أما المادة الخامسة من هذا القانون النموذجي فقد تم النص فيه على انه يجوز الخروج عن هذه القواعد أو تغيير أثرها باتفاق ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى قانون الدولة التي ستشرع القانون الخاص بها .

وكان قرار الاضطلاع بإعداد القانون النموذجي الموحد مستندا الي إدراك أن الحلول للصعوبات القانونية التي يثيرها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة  تلتمس  في معظم الأحيان في الممارسة العملية في إطار العقود و لذلك يقصد من القانون الموحد أن تدعم مبدأ حرية الأطراف بيد أن القانون المنطبق قد يضع حدود لتطبيق ذلك المبدأ .

فلا ينبغي تفسير تلك المادة خطأ بأنها تسمح للأطراف بالخروج على القواعد الإلزامية مثل القواعد التي تعتمد لأسباب تتعلق بالسياسة العامة كما لا ينبغي تفسير تلك المادة خطأ على أنها تشجع الدول على وضع تشريع إلزامي يحد من اثر حرية الأطراف فيما يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية أو يدعو الدول بطريقة أخرى الى تقييد حرية الأطراف في الاتفاق فيما بينهم على مسائل اشتراطات الشكل التي تنظم اتصالاتهم .

ومن المبادئ التي تم الاعتراف بها عموما لدى إعداد هذا القانون النموذجي الموحد UNIFIED MODEL LAW أن التغيير بالاتفاق يمكن أن يعرب عنه صراحة أو ضمنا .

ومن حيث مدى الانطباق فالمقصود من تلك المادة أن تنطبق ليس فقط في سياق العلاقات بين موقعي رسائل البيانات DATA MESSAGES و المرسل إليهم تلك الرسائل بل أيضا في سياق العلاقات مع الوسطاء .

 (الوسيط INTERMEDIARY فيما يتعلق برسالة البيانات هو الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه ) و عليه يمكن تغيير أحكام هذا القانون النموذجي أما باتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تبرم بين الأطراف أو بواسطة قواعد النظام التي يتفق عليها الأطراف و نموذجيا يحصر القانون المنطبق حرية الأطراف في الحقوق و الالتزامات الناشئة بين الأطراف و ذلك بغية تفادى أن ينطوي القانون المنطبق أي تأثير في حقوق الأطراف و التزاماتها.

المراجع - وثائق الأونسترال :

A/CN.9/467 الفقرات 36 – 43

A/CN.9/465 الفقرات 51 – 61

A/CN.91457 الفقرات 53 – 64

A/CN.9/WG.IV/ WP .84 الفقرات 39 -  40

A/CN.9/WG. IV / WP . 82 الفقرات 36 – 40

الفقرات 36 - 40

أما المادة السادسة من هذا القانون النموذجي الموحد فقد نصت على مصداقية التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE و شروط صحته فقد نصت على الآتي :

 )) 1- عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ، يستوفى ذلك الشرط بالنسبة الى رسالة بيانات إذا استخدم توقيع إلكتروني موثوق بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من اجله رسالة البيانات ، بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة

2 - تسرى الفقرة ( 1 ) سواء كان الشرط المشار اليه فيها في شكل التزام أو كان القانون يكتفى بالنص على النتائج التي تترتب على عدم وجود توقيع .

3-  يعتبر توقيع إلكتروني موثوقا لغرض الوفاء بالشرط المشار اليه في الفقرة ( 1 ) إذا :-

أ - إذا كانت الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني مرتبطة.

في السياق الذى تستخدم فيه ، بالموقع دون أي شخص آخر .

ب- إذا كانت الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني خاضعة في وقت التوقيع السيطرة الموقع دون أي شخص آخر .

ج - إذا كان أي تغيير في التوقيع الإلكتروني يجرى بعد حدوث التوقيع قابلا للاكتشاف

د- إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات DATA التي يتعلق بها التوقيع و كان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للاكتشاف

4 - لا تحد الفقرة الثالثة من قدرة أي شخص على :-

- أ - على القيام بأي طريقة أخرى بإثبات موثوقية التوقيع الإلكتروني بغرض استيفاء الشرط المشار اليه في الفقرة(1).

ب - على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع الإلكتروني . ))

 وأهمية تلك المادة السادسة تتجلى باعتبارها إحدى الأحكام الأساسية في القانون النموذجي الموحد ويقصد بها توفير إرشادا بشأن الكيفية التي يمكن بها استيفاء معيار الموثوقية ( الجدارة بالتعويل )  (الموجود بالمادة السابعة الفقرتان أ و ب )

و ينبغي أي يوضع في الاعتبار لدى تفسير المادة السادسة أن الغرض من ذلك الحكم هو ضمان انه إذا كانت هناك أية نتيجة قانونية ستترتب على استخدام التوقيع الخطى فينبغي أن تترتب نفس النتيجة على استخدام التوقيع الإلكتروني الموثوق .

و يلاحظ أن الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 5 ) من المادة السادسة هي أحكاما مستمدة من المادة السابعة الفقرات ( 1 ) و ( 3 ) و ( 3 ) من قانون الأنسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية .

وقد تم النص في الوثيقة 1.A / CN . 9 / WG.1 / WP . 86 / ADD انه عند أعداد هذا القانون النموذجي الموحد أعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة ( 6 ) ينبغي أن يكون له ( أما من خلال إشارة الى مفهوم التوقيع  الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE المعزز أو من خلال ذكر مباشر لمعايير لا ثبات الموثوقية التقنية لطريقة توقيع معينة ) غرض مزدوج هو إثبات ما يلي :

1 - انه ستترتب اثار قانونية على تطبيق طرق التوقيع الإلكترونية المسلم بموثوقيتها

2- من الناحية الأخرى انه لن تترتب تلك الآثار القانونية على استخدام طرق اقل موثوقية .

غير أنه رأى عموما انه قد يلزم تمييز أدق بين مختلف طرق التوقيع الإلكتروني الممكنة لأن القانون الموحد ينبغي أن يتفادى التميز ضد أي شكل من أشكال التوقيع الإلكتروني مهما بدا ذلك الشكل في ظروف معينة ساذجا أو غير مأمون .

و لذلك ستترتب أثار قانونية على أي طريقة توقيع الكتروني SIGNATURE ELECTRONIC تطبق بغرض التوقيع على رسالة بيانات بموجب المادة (7) ( 1 ) ( أ ) من هذا القانون النموذجي شريطة أن تكون تلك الطريقة ذات موثوقية كافية في ضوء جميع الظروف بما فيها أي اتفاق بين الطرفين . بيد انه بموجب المادة ( 7 ) من هذا القانون النموذجي فان تقرير ماهية ما يشكل طريقة توقيه ذات موثوقية فى ضوء الظروف لا يمكن أن يتم ألا بواسطة محكمة أو جهة أخرى تبت في الوقائع وتتدخل بأثر رجعي و ربما بعد وقت طويل من استخدام التوقيع الإلكتروني .

وخلافا لذلك فأن هذا القانون الموحد يتوقع أن تنشأ ميزة لصالح تقنيات معينة معترف بأنها ذات موثوقية بوجه خاص أيا كانت الظروف التي تستخدم فيها وهذا هو الغرض من الفقرة الثالثة التي يتوقع منها أن تنشئ اليقين ( أما من خلال افتراض أو من خلال قاعدة موضوعية ) في أو قبل الوقت الذي تستخدم فيه أي تقنية توقيع إلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE كهذا ) مسبقا ) بأن استخدام التقنية المعترف بها ستنتج عنه اثار قانونية مكافئة للآثار التي تترتب على التوقيع الخطى وعليه فالفقرة الثالثة هي حكم ضروري لتحقيق هدف القانون الموحد المتمثل في توفير يقين اكثر (انظر الوثيقة 9/465 . A / CN الفقرة 64)

و يتبقى سؤال عما إذا كان ينبغي أن يترتب أي اثر قانوني على استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني التي قد يستخدمها الموقع دون أن تكون لديه أية نية واضحة للالتزام القانوني بالموافقة على المعلومات التي يجرى التوقيع عليها إلكترونيا وفي أي ظرف كهذا لا تستوفى الوظيفة الثانية من وظائف التوقيع لأنه لا توجد نية لأبدا أية موافقة على المعلومات الواردة في رسالة البيانات .

و النهج المتبع في القانون الموحد هو أن الآثار القانونية المترتبة على استخدام التوقيع الخطى ينبغي أن تتكرر في البيئة الإلكترونية و عليه فينبغي أن يفترض أن الموقع بقيامه بتذييل معلومات معينه بتوقيع ( سواء كان خطيا أو إلكترونيا ) قد والفق على ربط هويته بتلك المعلومات و البت في ما أن كان ينبغي أن تترتب على ذلك الربط اثار قانونية ( تعاقدية أو غير تعاقدية ) سيتوقف على طبيعة المعلومات التي توقع و على أي ظروف أخرى ، و تقيم هذه الظروف وفقا للقانون المنطبق خارج نطاق القواعد الموحدة وفي ذلك السياق لا يقصد من القانون الموحد أن يتدخل في القانون العام للعقود و الالتزامات .

 ( انظر الوثيقة 9/465  A / CN الفقرة 65)

و بالنسبة لمعايير الموثوقية التقنية فانه يقصد من الفقرات الفرعية من ( أ ) الي ( د ) من الفقرة الثالثة التعبير عن معايير موضوعية للموثوقية

التقنية للتوقيعات الإلكترونية و تركز الفقرة الفرعية ( أ ) على الخصائص الموضوعية لأداة إنشاء التوقيع التي يجب أن تكون مرتبطة بالموقع دون أي شخص آخر و من الوجهة التقنية يمكن أن تكون أداة إنشاء التوقيع مرتبطة بالموقع ارتباطا فريدا دون أن تكون هي فريدة في حد ذاتها و الارتباط بين البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني و بين الموقع هو العصر الرئيسي .

 ( انظر الوثيقة 467 / 9 . CN / الفقرة 63 )

 و في حين أن مستعملين مختلفين يمكن أن يشتركوا في استعمال بعض أدوات إنشاء التوقيعات وذلك مثلا إذا كان عدة موظفين يشتركون في استعمال أداة لإنشاء التوقيعات الإلكترونية التي تملكها إحدى المؤسسات فأن تلك الأداة. أن تكون قادرة على تحديد هوية مستعمل واحد تحديدا لا لبس فيه في سياق كل توقيع إلكتروني على حدة .

أما الفقرة الفرعية ( ب ) فتتناول الظروف التي تستخدم فيها أداة إنشاء التوقيع فيجب أن تكون أداة إنشاء التوقيع في وقت استعمالها تحت سيطرة الموقع وحده وفيما يتعلق بمفهوم سيطرة الموقع وحده ينشأ سؤال عما أن كان الموقع سيحتفظ بقدرته على الأذن لشخص آخر باستعمال أداة التوقيع نيابة عنه و يمكن أن ينشأ هذا الحال إذا كانت أداة التوقيع تستخدم في سياق المؤسسات حيث تكون المؤسسة هي الموقع و لكنها تحتاج الى أن يكون عدد من الأشخاص قادرين على التوقيع نيابة عنها

( انظر الوثيقة 9/467 . CN / الفقرة 66) و هناك مثال آخر في الاستعمالات الأعمالية وهو أن تكون أداة التوقيع موجودة في شبكة و يستطيع عدد من الناس استعمالها وفى ذلك الحال تكون الشبكة على الأرجح مرتبطة بكيان معين هو الموقع وهو يحتفظ بالسيطرة على أداة إنشاء التوقيعات أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك وكانت أداة التوقيع متاحة على نطاق واسع في ينبغي أن يتناولها القانون النموذجي الموحد

(انظر الوثيقة 9/467 . CN / الفقرة 67 )

و تقضى الفقرتان الفرعيتان ( أ ) و ( ب ) مجتمعتين الى ضمان أن يكون استخدام أداة التوقيع في أي وقت معين وهو أساسا الوقت الذي ينشأ فيه التوقيع بوسع شخص واحد فقط و ليس بوسع أي شخص آخر أيضا . أما مسألة الوكالة أو استخدام أداة التوقيع استخداما مأذونا به فينبغي تناولها في تعريف عبارة الموقع و ليس في مضمون هذه القاعدة .

(انظر الوثيقة 467 / 9 . CN / الفقرة 68)

و تتناول الفقرتان الفرعيتان ( ج ) و ( د ) مسائل سلامة التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE و سلامة المعلومات التي يوقع عليها إلكترونيا و كان بالإمكان دمج الحكمين معا بغية التشديد على انه إذا مهر DOCUMENT مستند بتوقيع تكون سلامة المستند و سلامة التوقيع مرتبطتين ارتباطا يبلغ من الوثاقة أن يصعب تصور إحداهما دون الأخرى و إذا استخدم توقيع لإمضاء مستند فأن فكرة سلامة المستند تكون أصيلة في استخدام التوقيع غير أنه تقرر أن يتبع القانون الموحد التمييز المقرر في القانون النموذجي بين المادتين السابعة والثامنة فعلى الرغم من أن بعض التكنولوجيات توفر كلا من التوثيق ( المادة السابعة من القانون النموذجي ) و السلامة ( المادة الثامنة من القانون النموذجي ) فان ذلك المفهومين يمكن أن يعتبرا مفهومين قانونيين متمايزين و أن يعاملا على ذلك الأساس و بما أن التوقيع الخطى لا يوفر ضمانا لسلامة المستند DOCUMENT الذي يمهر به و لا ضمانا بأن أي تغيير يجرى في المستند سيتسنى اكتشافه فأن نهج التناظر الوظيفي يقتضي بعدم تناول ذلك المفهومين في حكم واحد . و الغرض من الفقرة ( 3 ) ( ج ) هو وضع معيار يتعين استيفاؤه من اجل إثبات أن أي طريقة توقيع إلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE معينة هي طريقة موثوقة بما يكفى للوفاء باشتراط قانوني بأن يكون هناك توقيع و يمكن الوفاء بذلك الاشتراط القانوني دون حاجة إلى إثبات سلامة المستند في مجمله .

) انظر الوثيقة 467 / 9 . CN / الفقرات 72 - 80)

أما الفقرة الفرعية ( د ) فيقصد بها أساسا أن تستخدم في البلدان التي تكون فيها القواعد القانونية الراهنة الناظمة لاستخدام التوقيعات الخطية غير قابلة لاستيعاب تمييز بين سلامة التوقيع و سلامة البيانات التي يجرى التوقيع عليها و في البلدان الأخرى يمكن أن تؤدى الفقرة الفرعية ( د ) الى إنشاء توقيع اكثر موثوقية من التوقيع الخطى وبذلك تتعدى مفهوم النظير الوظيفي للتوقيع وفى أية ظروف سيكون اثر الفقرة الفرعية ( د ) هو إنشاء نظير وظيفي للمستند الأصلي . كما أن الفقرة الفرعية ( د ) تعبر عن الارتباط الضروري بين التوقيع و بين المعلومات التي يجرى التوقيع عليها و ذلك لتفادي الإيحاء بأن التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE لا يمكن أن يطبق ألا على كامل محتويات رسالة البيانات .

و الواقع أن المعلومات التي سيوقع عليها ستكون في كثير من الحالات جزءا من المعلومات الواردة في رسالة البيانات فمثلا يمكن أن يكون التوقيع الإلكتروني غير متعلق ألا بمعلومات مرفقة مع الرسالة لأغراض البث . هذا من جهة و من جهة أخرى فليس المقصود من الفقرة الثالثة أن تقيد تطبيق المادة الخامسة أو تقيد تطبيق أي قانون منطبق يعترف بحرية الأطراف في أن  يدرجوا أي اتفاق ذي صلة حكما مفاده أن تقنية توقيع معينة ستعامل فيما بينهم باعتبارها نظيرا موثوقا للتوقيع الخطى .

المراجع - وثائق الأونسترال :

A/CN . 9 / 467 الفقرات 44- 78

A/CN.9/465 الفقرات 62-82

A/CN.9/457 الفقرات  48- 52

A/CN.9/WG. IV/ WP . 84 الفقرات 41 -47

A/CN.9/WG.1V/ WP ,82  الفقرات  42- 44

A/CN.9/WG. IV/WP.80 الفقرات  11-12

وبالنسبة للمادة السابعة من القانون النموذجي الموحد الخاص بالتوقيع الإلكتروني فقد نصت على الآتي :-

(1)  يجوز لـ شخص مختص أو هيئة أو سلطة مختصة سواء أكانت عامة أو خاصة تعينها الدولة المشترعة تحديد التواقيع الإلكترونية التي تفي بأحكام المادة السادسة

(2) يتعين أن يكون أي تحديد يتم بموجب الفقرة ( 1 ) متسقا مع المعايير الدولية المعترف بها .

(3)ليس في هذه المادة ما يخل بسريان قواعد القانون الدولي الخاص التحديد المسبق لوضعية التوقيع الإلكتروني : تبين المادة السابعة الدور الذي تؤديه الدولة المشترعة في إنشاء أي كيان يؤكد صحة استعمال التوقيعات الإلكترونية أو يشهد بنوعيتها على نحو آخر أو الاعتراف بذلك الكيان وتستند المادة السابعة مثلها مثل المادة السادسة الى فكرة أن ما يلزم لتيسير تطوير التجارة الإلكترونية هو توفر عنصري اليقين و  القابلية للتنبؤ عند قيام الأطراف التجاريين باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE و ليس عندما يوجد نزاع أمام المحكمة وحيثما تكون تقنية توقيع معينة قادرة على الوفاء باشتراطات وجود درجة عالية من الموثوقية و الأمن ينبغي أن تكون هناك وسيلة لتقييم الجوانب التقنية للموثوقية و الأمن و منح تقنية التوقيع شكلا من أشكال الاعتراف هذا و الغرض من تلك المادة هو توضيح انه يجوز للدولة المشترعة أن تسمى هيئة أو سلطة تكون لها صلاحية إصدار قرارات بشأن ماهية التكنولوجيات المحددة التي يمكن أن تنطبق عليها الافتراضات أو القاعدة الموضوعية المقررة بموجب المادة السادسة و ليست المادة السابعة حكما تخويليا يمكن بالضرورة أن تشترعه الدولة في شكله الراهن غير أن المقصود منها هو أن توجه رسالة واضحة فحواها أن اليقين و القابلية للتنبؤ يمكن تحقيقهما بتحديد ماهية تقنيات التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE التي تفي بمعيار الموثوقية الوارد في المادة السادسة شريطة أن يجرى ذلك التحديد وفقا للمعايير الدولية ولا ينبغي تفسير المادة السابعة بطريقة تقرر آثارا قانونية إلزامية لاستخدام أنواع معينة من تقنيات التوقيع أو تحصر استخدام التكنولوجيا في التقنيات التي يقرر أنها تفي بمقتضيات الموثوقية الواردة في المادة السادسة فينبغي أن تكون للأطراف مثلا حرية استخدام تقنيات لم يقرر أنها تفي بمقتضيات المادة السادسة إذا كان ذلك ما اتفقوا عليه وينبغي أن تكون لهم أيضا حرية أن يبرهنوا أمام محكمة أو هيئة تحكيم على أن طريقة التوقيع التي اختاروا استعمالها تفي فعلا بمقتضيات المادة السادسة حتى وان لم تكن تلك التقنيات موضوع قرار سابق بذلك توضح الفقرة الأولى من المادة السابعة أن أي كيان يقرر صحة استخدام التوقيعات الإلكترونية أو يشهد بطريقة أخرى على نوعيتها لن يتعين دائما أن ينشأ بصفة سلطة تابعة للدولة ولا ينبغي أن تفسر الفقرة الأولي بأنها توصى الدول بالطريقة الوحيدة لتحقيق الاعتراف بتكنولوجيات التوقيع بل هي تشير الى القيود التي ينبغي أن تنطبق إذا رغبت الدولة في اعتماد ذلك النهج .

و فيما يتعلق بالفقرة الثانية فلا ينبغي حصر مفهوم المعيار في المعايير الرسمية التي تضعها مثلا المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ( الأيزو ) أو فرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت أو في معايير تقنية أخرى و ينبغي تفسير عبارة ) معيار ) بمعنى واسع يشمل الممارسات الصناعية و الأعراف التجارية و النصوص المنبثقة من منظمات دولية مثل غرفة التجارة الدولية و كذلك أعمال الأونسترال نفسها ) بما في ذلك القواعد و القانون النموذجي ) ولا ينبغي أن تحول إمكانية عدم وجود معايير ملائمة دون قيان الأشخاص المختصين و السلطات المختصة بعملية البت المشار إليها في الفقرة الأولى .

(  465/ A/CN الفقرة 94) أما الفقرة الثالثة فالمقصود منها هو أن توضح تماما أن الغرض من المادة السابعة ليس التدخل في الأعمال العادية لقواعد القانون الدولي الخاص ( / A 467 / 9 . CN فقرة 94 ) ولو لم يكن هذا الحكم موجودا لامكن تفسير المادة السابعة خطا بأنه يشجع الدول المشترعة على التمييز ضد التوقيعات الإلكترونية الأجنبية استنادا الى عدم الامتثال للقواعد التي يضعها الشخص أو السلطة بموجب الفقرة الأولى

المراجع - وثائق الأونسترال :

A/CN.9/467 الفقرات  95 -90 

A / CN . 9 / 465 الفقرات 90- 98

A / CN . 9/457 الفقرات 48- 52

A/CN.9/WG. IV/ WP . 84 الفقرات  49- 51

A/CN.9/WG.IV/ WP.82  الفقرة  64

A/CN.9/WG. IV/WP.80 الفقرة  15

أما نص المادة الثامنة من القانون النموذجي فتنص على الآتي : -

( 1 ) على كل موقع : -

أ - أن يمارس عناية معقولة لتفادى استخدام أداة توقيعه استخداما غير مأذون به

ب - أن يخطر دون تأخير لا مسوغ له أي شخص يكون معقولا من الموقع أن يتوقع منه أن يرتكن الى التوقيع الإلكتروني أو أن يوفر خدمات دعما للتوقيع الإلكتروني وذلك في حالة :

1 - معرفة الموقع بأن أداة التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة أو

2 - تسبب الظروف المعروفة لدى الموقع في احتمال كبير بأن تكون أداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة

- ج - في حال استخدام شهادة لدعم التوقيع الإلكتروني أن يمارس عناية معقولة لضمان دقة و اكتمال كل التأكيدات الجوهرية المقدمة من  الموقع و التي تكون ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها أو التي يتوخى إدراجها في الشهادة

( 2) تقع على الموقع تبعة تخلفه عن استيفاء اشتراطات الفقرة ( 1 ) كان المقصود في البداية من المادة الثامنة أن تحتوى على قواعد معينة بشان التزامات و مسئوليات الأطراف المختلفة المعنية ( الموقع و الطرف المرتكن و مقدم خدمات التصديق ( غير أن التغيرات السريعة المنطقة بالجوانب التقنية و التجارية للتجارة الإلكترونية وكذلك الدور الذي يؤديه التنظيم الذاتي حاليا في مضمار التجارة الإلكترونية في بلدان بعينها كل ذلك جعل من الصعب تحقيق توافق اراء بشأن محتويات تلك القواعد و قد صيغت تلك المواد بحيث تحتوى على ( مدونة قواعد سلوك ( مصغرة لمختلف الأطراف و البت في الآثار التي ينبغي أن تترتب على عدم الامتثال لقواعد السلوك متروك للقانون المنطبق خارج نطاق القواعد الموحدة .

أما بالنسبة للفقرة الأولي فأن الفقرتان الفرعيتان ( أ ) و ( ب ) تنطبقان عموما على جميع التوقيعات الإلكترونية بينما لا تنطبق الفقرة الفرعية ( ج ) ألا على التوقيعات الإلكترونية المدعومة بشهادات و على وجه الخصوص فأن الالتزام في الفقرة ( 1 ) ( أ ) بممارسة عناية معقولة لتفادى استخدام أداة التوقيع لاستخدام غير مأذون به هو التزام أساس برد عموما مثلا في الاتفاقات المنطقة باستخدام بطاقات الائتمان و بموجب السياسة المتبعة في الفقرة ( 1 ) ينبغي أن ينطبق مثل ذلك الالتزام أيضا على أي أداة توقيع إلكتروني يمكن استخدامها لأغراض العبير عن نية ذات اثر قانوني غير أن الحكم الخاص بالتغيير بالاتفاق الوارد في المادة الخامسة يسمح بتغيير المعايير المبينة في المادة الثامنة في المجالات التي يرى انها غير ملائمة فيها أو انها تؤدى الى نتائج غير مقصودة  و تشير الفقرة ( 1 ) ( ب ) الى مفهوم شخص يكون معقولا من الموقع أن يتوقع منه أن يرتكن الى التوقيع الإلكتروني أو أن يوفر خدمات دعما للتوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE و رهنا بالتكنولوجيا المستخدمة فأن ذلك الطرف المرتكن يمكن أن يكون ليس فقط شخصا يسعى الى

 الارتكان الى توقيع بل أيضا شخصا مثل مقدمي خدمات التصديق أو مقدمي خدمات الغاء الشهادات أو غيرهم .

و تنطبق الفقرة ( 1 ) ( ج ) اذا استخدمت شهادة لدعم أداة توقيع و المقصود من عبارة ( دورة سريان الشهادة ( أن تفسر تفسيرا واسعا باعتبارها تشمل المدة التي تبدأ بتقديم طلب الحصول على الشهادة أو إنشاء الشهادة و تنتهى بانتهاء فترة سريان الشهادة أو الغائها أما الفقرة ( 2 ) فهي لا تنص على نتائج المسئولية ولا حدود تلك المسئولية وكلا الأمرين متروك للقانون الوطني غير أن الفقرة الثانية وان كانت تترك نتائج المسئولية للقانون الوطني ألا انها توجه إشارة واضحة الى الدول المشرعة مفادها أنه ينبغي أن تترتب مسئولية على التخلف عن استيفاء الالتزامات المبينة في الفقرة ( 1 ) و تستند الفقرة ( 1 ) الى استنتاج توصل اليه الفريق العامل في دورته الخامسة و الثلاثين مفاده أنه قد يكون من الصعب تحقيق توافق اراء حول ماهية النتائج التي يمكن أن تترتب على مسئولية حائز أداة التوقيع و رهنا بالسياق الذي يستعمل فيه التوقيع الإلكتروني يمكن أن تمتد تلك النتائج بموجب القوانين الحالية من التزام حائز أداة التوقيع بمحتويات الرسالة الى المسئولية عن دفع تعويض عن الاضرار و تبعا لذلك تكتفى الفقرة ( 2 ) بأثبات مبدأ أن حائز أداة التوقيع ينبغي أن يعتبر مسئولا عن عدم الوفاء باشتراطات الفقرة ( 1 ) و تترك للقانون المنطبق خارج اطار القواعد الموحدة و في كل دولة مشترعة تناول النتائج القانونية التي ستترتب على تلك المسئولية

المراجع - وثائق الأونسترال :

A/CN.9/467 الفقرات  96- 104 

A/CN.9/465 الفقرات 99-108

A/CN.9/457 الفقرات 65- 98

A/CN.9/WG. IV/WP.84 25- 53

A/CN.9/WG. IV / WP . 82 50 - 55

A/CN.9/WG. IV / WP . 80

و أما الفقرة التاسعة من القانون النموذجي فتنص على الآتي : ( 1 ) على مورد خدمات التصديق :

- أ - أن يتصرف للتأكيدات التي يقدمها بخصوص ممارساته و سیاساته

- ب - أن يمارس عناية معقولة لضمان دقة و اكتمال كل ما يقدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها أو مدرجة في الشهادة .

- ج - أن يوفر وسائل يكون الوصول اليها متيسرا بقدر معقول تمكن الطرف المرتكن من التأكد من الشهادة مما يلي :

1 - هوية مورد خدمات التصديق

2 - أن الشخص المحددة هويته في الشهادة كان يسيطر على أداة التوقيع في وقت التوقيع

3- أن أداة التوقيع كانت صالحة في التاريخ الذي أصدرت فيه الشهادة أو قبله

  • د - أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول تمكن الطرف المرتكن من التأكد عند الاقتضاء من الشهادة أو من سواها مما يلي :

1 - الطريقة المستخدمة في تحديد هوية الموقع .

2 - وجود أي قيد على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من اجلها أداة التوقيع أو الشهادة.

3 - ما أن كانت أداة التوقيع صالحة و لم تتعرض لما يثير الشبهة .

4-  وجود أي قيد على نطاق أو مدى المسئولية التي تعهد بها مورد خدمات التصديق .

5 - ما أن كانت هناك وسائل متاحة للموقع لتقديم أشعار بأن أداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة .

6 - ما أن كانت هناك خدمة إلغاء تقوم بصلها في الوقت المناسب .

- هـ - أن يوفر وسيلة للموقع لتقديم إشعار بأن أداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة و أن يضمن تشغيل خدمة إلغاء تقوم بصلها في الوقت المناسب

 - و - أن يستخدم في أداء خدماته نظما و إجراءات و موارد بشرية جديرة بالثقة .

(2)  يكون مورد خدمات التصديق مسؤولا عن تخلفه عن استيفاء اشتراطات الفقرة (1).

تعبر الفقرة الفرعية (أ) عن القاعدة الأساسية التي مفادها ان مورد خدمات التصديق ينبغي أن يتقيد بما يقدمه في بيان ممارسات التصديق أو في أي نوع آخر من بيانات السياسات من تأكيدات والتزامات و الفقرة الفرعية ( ب ) تكرر في سياق أنشطة مورد خدمات التصديق معيار السلوك المبين في المادة الثامنة (1) ( ج ) فيما يتعلق بالموقع و تحدد الفقرة الفرعية ( ج ) المحتويات الجوهرية لأية شهادة تصدر بموجب القواعد الموحدة و الأثر الأساسي لتلك الشهادة و تسرد الفقرة الفرعية ( د) عناصر إضافية يتعين أن تدرج في الشهادة أو أن يتاح للطرف المرتكن الحصول عليها أو النفاذ إليها بطريقة أخرى حيثما تكون ذات صلة بشهادة معينة و الفقرة الفرعية ( هـ ) ليس المقصود منها أن تنطبق على شهادات مثل شهادات المعاملات أي الشهادات التي تخص معاملة واحدة أو على الشهادات الزهيدة القيمة الخاصة باستخدامات قليلة المخاطر وكلا النوعين قد لا يخضع للمخاطر و تجسد الفقرة ( 2 ) القاعدة الأساسية للمسئولية المبينة في القاعدة الثامنة ) ) فيما يتعلق بالموقع و اثر ذلك الحكم هو أن يترك للقانون الوطني تحديد نتائج المسئولية و رهنا بقواعد القانون الوطني المنطبقة فأن الجهة التي صدرت عنها الفقرة ( 2 ) لا تقصد أن يجرى تفسير تلك الفقرة باعتبارها قاعدة مسئولية مطلقة ولا يتوخى أن يكون أثر الفقرة ( 2 ) هو استبعاد إمكانية قيام مورد خدمات التصديق بالبرهان مثلا على عدم وجود تقصير أو مشاركة في  تقصير .

و قد كانت مشاريع المادة التاسعة تحتوى سابقا على فقرة إضافية تتناول نتائج المسئولية على النحو المبين في الفقرة ( 2 ) و لدى أعداد القواعد الموحدة لوحظ أن موردي خدمات التصديق يؤدون وظائف وسطاء أساسية للتجارة الإلكترونية وان مسألة مسئولية هؤلاء المهنيين لن يكون بالوسع تناولها بطريقة كافية باعتماد حكم وحيد على غرار الفقرة الثانية ففي حين أن الفقرة الثانية قد تنص على مبدأ ملائم للتطبيق على الموقعين فأنها يمكن ألا تكون كافية لتناول الأنشطة المهنية و التجارية التي تتناولها المادة التاسعة وكان يمكن أن تتمثل إحدى سبل التعويض عن هذا النقص بأن تورد في القواعد الموحدة قائمة بالعوامل التي ينبغي أن توضع في الاعتبار في تقدير أي خسارة ناتجة عن تخلف مورد خدمات التصديق عن الوفاء باشتراطات النقرة ( 1 ) و  تقرر في النهاية أن تدرج في هذا الدليل على قائمة غير حصرية بعوامل استرشاديه فلدى تقدير الخسارة ينبغي أن توضع في الاعتبار العوامل التالية على سبيل المثال لا الحصر  :-

- تكلفة الحصول على الشهادة

- طبيعة المعلومات التي يجرى التصديق عليها

- وجود و مدى أي قيد على الغرض الذي يمكن أن تستخدم الشهادة من اجله

- وجود أي بيان يحد من نطاق أو مدى مسؤولية مورد خدمات التصديق أي سلوك مشارك من جانب الطرف المرتكن .

- المراجع - وثائق الأونسترال :

A/CN.9/467 الفقرات 105- 129

A/CN.9/465 الفقرات 123 -124  مشروع المادة 12

A/CN.9/457 الفقرات 108-119

A/CN.9/WG.1V/ WP .84 الفقرات 54- 60

A/CN.9/WG. IV/WP.82 الفقرات 59- 68

مشروع المادة 12

A/CN.9/WG. IV/WP.80  الفقرات 22-24

و تحت عنوان الجدارة بالثقة جاءت المادة العاشرة من القانون النموذجي الموحد و التي نصت على الآتي :-

لدى تقرير ما أن كانت أية نظم و إجراءات و موارد بشرية يستخدمها مورد خدمات التصديق جديرة بالثقة و مدى جدارتها بالثقة يتعين أيلا الاعتبار للعوامل الآتية :

أ - الموارد المالية و البشرية بما في ذلك توافر الموجودات

ب - جودة نظم المعدات و البرمجيات

ج - إجراءات تجهيز الشهادات و طلبات الحصول على الشهادات و الاحتفاظ بالسجلات .

د- إتاحة المعلومات للموقعين المحددين في الشهادات و للأطراف المرتكنة المحتملة

هـ - انتظام و مدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة

و - وجود اعلان من الدولة أو من هيئة اعتماد أو من مورد خدمات التصديق بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده .

ز - أي عامل آخر ذي صلة

كانت المادة العاشرة مصاغة في البداية كجزء من المادة التاسعة و على الرغم من أن ذلك الجزء اصبح لاحقا مادة منفصلة فأن المقصود منه أساسا هو أن يساعد على تفسير المفهوم الذي تشير إليه عبارة ( نظما و إجراءات و موارد بشرية جديرة بالثقة ( الوارد في المادة التاسعة (1) (و) و المادة العاشرة مصاغة كقائمة غير حصرية بعوامل ينبغي أن توضع في الاعتبار لدى البت في الجدارة بالثقة و المقصود بالقائمة أن تقدم مفهوما مرنا للجدارة بالثقة يمكن أن يتغير محتواه تبعا لما متوقع من الشهادة في السياق الذي تنشأ من فيه

المراجع - وثائق الأونسترال :

A/CN.9/467 الفقرات 114 – 119

أما المادة الحادية عشر فقد نصت على الآتي :-

يتحمل الطرف المرتكن النتائج القانونية الناجمة عن تخلفه عن : -

أ - اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من موثوقية التوقيع الإلكتروني .

 ب - اذا كان التوقيع الإلكتروني مدعوما بشهادة اتخاذ خطوات معقولة بهدف :

1- التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها

2 - مراعاة وجود أي قيد بخصوص الشهادة .

نجد هنا أن المادة الحادية عشر تجسد فكرة أن الطرف الذي يعتزم أن يرتكن الى توقيع الكتروني ينبغي أن يضع في اعتباره مسألة ما أن كان ذلك الارتكان معقولا والى أي مدى في ضوء الظروف و ليس مقصودا منها أن تتناول مسألة صحة التوقيع الإلكتروني التي يجرى تناولها في اطار المادة السادسة والتي لا ينبغي أن تتوقف على سلوك الطرف المرتكن و ينبغي إبقاء مسالة صحة التوقيع الإلكتروني منفصلة عن مسألة ما أن كان من المعقول من الطرف المرتكن أن يرتكن إلى توقيع لا يستوفى المعيار المبين في المادة السادسة .

و في حين أن المادة الحادية عشر يمكن أن تلقى عبنا على عاتق الأطراف المرتكنة و خصوصا عندما يكون أولئك الأطراف مستهلكين فأنه يمكن أن يستذكر أن القواعد الموحدة ليس مقصودا منها أن تعلوا على أية قاعدة تحكم حماية المستهلكين غير أن القواعد الموحدة يمكن أن تؤدى دورا مفيدا في توعية جميع الأطراف المعنية بما فيها الأطراف المرتكنة بشأن معيار السلوك المعقول الذي ينبغي استيفاؤه فيما يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية و فضلا عن ذلك فأن وضع معيار للسلوك يتعين بموجبه على الطرف المرتكن أن يتحقق من موثوقية التوقيع بوسائل يسهل الوصول اليها يمكن أن يعتبر امرا ضروريا لإنشاء أي نظام مرافق مفاتيح عمومية .

و بالنسبة لمفهوم الطرف المرتكن فلا تقدم القواعد الموحدة تعريفا لمفهومه و وفقا للعرف الصناعي يقصد أن يشمل نطاق مفهوم الطرف المرتكن أي طرف قد يرتكن إلى توقيع الكتروني وعليه يمكن رهنا بالظروف أن يكون الطرف المرتكن أي شخص له علاقة تعاقدية مع الموقع أو مقدم خدمات التصديق أو ليست له علاقة تعاقدية معهما بل يمكن تصور أن يصبح تصور أن يصبح مقدم خدمات التصديق نفسه أو الموقع نفسه طرفا مرتكنا غير أن المفهوم الواسع للطرف المرتكن لا يؤدى إلى إلقاء التزام على عاتق صاحب الشهادة بأن يتحقق من صحة الشهادة التي يشتريها من مقدم خدمات التصديق .

و فيما يتعلق بالأثر الذي يمكن أن يترتب على إرساء التزام عام على عاتق الطرف المرتكن بأن يتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني أو الشهادة تنشأ مسألة الحالات التي يتخلف فيها الطرف المرتكن عن الامتثال لاشتراطات المادة الحادية عشر فإذا تخلف الطرف المرتكن عن الامتثال لتلك الاشتراطات لا ينبغي منع ذلك الطرف من استخدام التوقيع لو الشهادة إذا لم يكن من شان التحقق المعقول أن يكشف أن التوقيع غير صحيح أو أن الشهادة غير صحيحة وقد يلزم أن يعالج مثل هذه الحالة القانون المنطبق خارج نطاق

القواعد الموحدة .

المراجع - وثائق الأونسترال :

 A/CN.9/467 الفقرات 130 -143

A/CN.9/465 الفقرات  109 - 122

A/CN.9/457 الفقرات 99- 107

A/CN.9/WG. IV/ WP . 84 الفقرات 61-  63

A/CN.9/WG. IV/WP.82 الفقرات 56- 58

A/CN.9/WG. IV/WP.80 الفقرات 20 و 21

مشاريع المواد 10 و 11.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+