x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحوال انقضاء الدعوى الادارية

المؤلف:  بلند احمد رسول اغا

المصدر:  خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها

الجزء والصفحة:  ص 156-159

31-1-2023

1498

وهي الحالات التي عند تحققها، تؤدي الى إنقضاء الدعوى وتنهيها بشكل نهائي أي لا تستأنف هذه الدعوى ولا يصدر حكم فيها، ومن هذه الحالات، سقوط الدعوى، وترك الدعوى وإبطالها و تنازل المدعي وتسليم الإدارة بطلبات المدعي.

أولاً سقوط الدعوى : يقصد به زوال الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، ومحو جميع إجراءات الدعوى بسبب عدم سير المدعي فيها مدة معينة من الزمن، وذلك جزاء له عند عدم متابعة السير فيها بفعله أو إمتناعه لمدة حددها المشرع، وذلك من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ، ولا يمنع سقوط الدعوى من بقاء الحق قائماً، مالم يسقط بمضي مدة التقادم.(1) فيما يتعلق بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فقد نظم أحكام سقوط الدعوى في المواد / 134 الى 140 منه .

و يستخلص من المواد المذكورة أن عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر من تأريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، ولم يتخذ أي إجراء خلال هذه المدة يدل على نية المدعي لعدم السير فيها.

لإن السقوط مقرر بموجب القانون ويهم مصلحة الخصوم أي أن القاضي لا يحكم به من تلقاء نفسه ومن له المصلحة يمكنه طلب الحكم بسقوط الدعوى بدعوى أصلية أو بطريقة الدفع إذا استأنفت إجراءات السير في الخصومة (2).

يترتب على الحكم بسقوط الدعوى سقوط جميع الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وكذلك جميع الإجراءات ومنها رفع الدعوى، مع بقاء الحق في أصل الدعوى والأحكام القطعية الصادرة فيها والإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات أو الأيمان التي أداها الخصوم.

وترى المحكمة الإدارية العليا المصرية، وهذا ما نؤيده أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها الى مبدأ المشروعية وسيادة القانون فتتجرد بعدئذ من لند الخصومة الشخصية التي تهيمن على روابط القانون الخاص، والدعوى القائمة على روابط القانون العام التي يملكها القاضي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها، وعليه إن أحكام سقوط الدعوى تتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجلس الدولة المقارنة فيتعين معه عدم إعمالها . (3) وقد جاءت نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي خالية من الإشارة الى هذا النوع من إنقضاء الدعوى، إلا في نطاق ضيق وهي دعوى الحيازة في جمعها مع دعوى الملكية (4) ، وفي دعوى الإعتراض إذا تركت لمدة أكثر من عشرة أيام دون المراجعة (5).

ثانياً ترك عريضة الدعوى وإبطالها : يقصد بإبطال عريضة الدعوى، ترك المدعي للدعوى القائمة بينه وبين المدعى عليه مع احتفاظه بأصل الحق المدعى به، وأنه إذا ترك الدعوى فلا يجبر عليها، كقاعدة عامة، وهذا الحق في الإبطال هو مظهر السلطات إرادة الخصوم، لأن الدعوى تبدأ بناء على إرادة المدعي ولذا يجيز له القانون أيضاً أن ينهيها بإرادته (6) ، وأن يطلب إبطالها بعد أن يكون قد أقامها ولكن ضمن سقف زمني محدد قانوناً (7).

ويكون ترك الدعوى وإبطالها بطلب من المدعي أو بإقرار في الجلسة أمام المحكمة، إذا لم تكن الدعوى مهيئة للفصل فيها، ويجعل من الدعوى كأنها لم تكن أصلاً، مع الحفاظ على الحق المدعى به(8)، وذلك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى (9).

ويتحقق ترك المدعي لدعواه عند عدم حضوره، وبطلب من المدعى عليه إذا كان حاضراً رغم غياب المدعي (10)، على أن تتحقق المحكمة مما يقطع بعدم حضور المدعي، كما ذكرناه عند بحثنا سابقاً عن حضور الخصوم وغيابهم في الدعوى الإدارية ومن المسلم به في الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهي بالترك متى توافرت الشروط القانونية (11).

أما في مصر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية أن أحكام ترك الخصومة المنصوص عليها في المادة / 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تصدق بوصفها قواعد إجرائية، في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة (12) ونرى هذا بوضوح عند قانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان، وذلك بتطبيق القواعد الإجرائية المدنية أمام المحاكم الإدارية.

وبالرجوع الى تعريف الدكتور العبودي الذي طرحناه، وعند وصفه لهذا الحق بإعتباره مظهراً لسلطات إرادة الخصوم في الدعوى، نرى أن احكام الترك والإبطال لا تنسجم مع طبيعة الدعوى الإدارية فيما يتعلق بدعوى الإلغاء، حيث كما سبق أن ذكرنا أن الدعوى الإدارية هي دعوى المشروعية تتعلق بالنظام العام وتتجرد من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على الدعوى، وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في هذا الصدد بأن " ... هذا الأصل يرد عليه إستثناء لم يتضمنه نص المادة / 142 من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام، وأســـــاس تلك الحقوق المتصلة بالنظام العام ينبغي ألا يجعل مصير تلك الحقوق متوقفاً على اتفاقات متروك أمرها لإرادة الأفراد" (13).

وعليه نرى أنه لا يمكن تطبيق أحكام الترك والإبطال في مجال دعوى الإلغاء، بإعتبارها لا تنسجم مع طبيعة هذه الدعوى والغرض من إقامتها، وذلك عندما يتعلق موضوع الدعوى بعيب من عيوب المشروعية المتعلقة بالنظام العام مثل عيب الاختصاص، ونرى أن يؤخذ بموقف محاكم الاحوال الشخصية نفسه عند عدم أخذها بأحكام الترك والإبطال في بعض الدعاوى (14).

ثالثاً / تنازل المدعي وتسليم الإدارة بطلبات المدعي ويقصد به تنازل المدعي عن الحق الذي طالب به في عريضة الدعوى أو ورقة منها أو إجراء فيها (15) ، ويفهم من ذلك بأن التنازل يكون اما عن الحكم الصادر في الدعوى ، أما عن الإجراء في الدعوى أو ورقة من أوراقها، والمثال على هذا الأخير تنازل المدعي عن السند الذي أبرزه كدليل لإثبات دعواه، ويترتب على هذا التنازل اعتبار الإجراء أو الورقة كأن لم يكن (16).

ففي التنازل عن الحكم ، يستطيع المحكوم له أن يتنازل عن الحق الثابت في الحكم ولكن لا يجوز أن يكون التنازل عن حجية الحكم بعد صدوره، لأن هذه الحجية تعد من النظام العام، حينئذ تزول الخصومة التي صدر فيها الحكم، ويمتنع على صاحب الحق أن يطالب بحق موضوع الحكم أو أن يقيم فيه دعوى جديدة. (17) فإذا حدث أن سلمت الإدارة بطلبات المدعي، فإن الدعوى تنتهي، وتصبح غير ذي موضوع، وذلك لعدم وجود منازعة، فإذا حدث وعادت الإدارة بعد ذلك وأنكرت على المدعي حقوقه كان له حق رفع الدعوى من جديد (18) ، وهذا القبول الصريح أو الضمني ليست له صيغة معينة ولا يقيد بشكل، وإنما يجب  أن يكون كلياً لطلبات المدعي ، وإذا لم تقدم الإدارة ما تدفع به عن مركزها القانوني مشفعة ذلك بالمستندات، حتى يقفل باب المرافعة بعد ذلك قرينة على التسليم بحقوق المدعي.(19) ونرى بأنه نادراً ما يحصل مثل هذه الحالات نظراً لإشتراط التظلم المسبق للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية، وخاصة في حالة التظلم الوجوبي، وهي محاولة سابقة على رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لحل النزاع بشكل ودي غير قضائي.

_________

1- د. هدى مجدي ، النظام القضائي وقواعد المرافعات المدنية والتجارية ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2018 ، ص 304.

2-  أحمد الجندوبي و حسين بن سليمة ، أصول المرافعات المدنية والتجارية بدون دار النشر ، تونس، 2001 ، ص 298.

3- الطعن رقم 486 لسنة 16ق - جلسة 1991/3/19 نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة مرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 4 ، الدفوع الإدارية في قضاء مجلس الدولة،   ص773.

4-  الفقرة / 1 من المادة / 12 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

5-  المادة / 180 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

6- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016  ، ص 324.

7- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، جامعة بغداد، 1988 ، ص 257.

8- المادة / 141 الى 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والفقرة / 1 الى 5 من المادة /88 وقانون المرافعات المدنية العراقي.

9- د.محمد أحمد إبراهيم المسلماني، الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2017، ص 74.

10- إذ لا يصح إستجابة المحكمة لطلب ابطال عريضة الدعوى من المدعى عليه بحجة غياب المدعي عن الوقت المحدد للمرافعة ، دون أن تقطع المحكمة بعدم حضور المدعي لأن علة جواز الإبطال في هذه الحالة . هو عدول المدعي عن السير في الدعوى وإهمال في متابعتها، وعلى المجلس منح الخصم الوقت الكافي وانتظار حضوره الى حين انتهاء الدوام الرسمي في ظل الظروف التي يمر بها البلد في الوقت الحاضر وان لا يبطل بسبب تحديد وقت للنظر فيها، تحقيقاً للعدالة مجلس الدولة العراقي، قرار رقم 285/ اضباط / تمييز / 2006 في 2006/12/11 قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006 ، ص 483 و قرار رقم 167 / اداري / تمييز / 2013 في 2014/7/23 ، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2014، ص 339.

11-  محمد عبد الغني حسن ، قواعد واجراءات التقاضي امام القضاء الاداري ، دار المجد للطباعة العرم 2010، ص 368.

12- الطعن رقم 8127لسنة 47 ق – جلسة 2006/11/25 ، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة مرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 4 ، الدفوع الإدارية في قضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 854.

13- الطعن رقم 1648 لسنة 47 ق – جلسة 2000/11/6 نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة مرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 4 ، الدفوع الإدارية في قضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 850.

14-  وذلك في دعاوى الفرقة في زواج المسلمة من غير مسلم، وفي دعاوي الفرقة المتعلقة بالجمع بين الأختين، حيث إذا طلب المدعي فيهما إبطال الدعوى لا تأخذ بطلبه وتمضي برؤية الدعوى بالرغم من تغيب المدعي وذلك . حفاظاً على النظام العام.

15- د. أدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص 256.

16- د. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية، ط3 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2009 ، ص 154

17- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016  ، ص327.

18-  د. علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2009 ، ص292.

19- د برهان زريق مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري، ط 1 ، المكتبة القانونية دمشق، 2011 ، ص376.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+