x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية

المؤلف:  منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي

المصدر:  الشركات الالكترونية

الجزء والصفحة:  ص100-106

25-1-2023

1040

أحكام لمشروع اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني

1 - المقدمة

قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري في الدورة الثانية والثلاثين التي عقدت عام 1999 بوضع عدة مقترحات بشأن الأعمال التي يمكن النهوض بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية ويتم اقتراح إعداد اتفاقية دولية تستند إلي الأحكام ذات الصلة من قانون الأونسترال النموذجي وسط اهتمام العديد من الدول الأعضاء وبإعداد القانون.

وكان قانون المعاملات والعقود الإلكترونية والنقل الإلكتروني للحقوق في السلع الملموسة والسلع غير الملموسة من المسائل المقترحة للعمل بها مستقبلاً بجانب الحقوق في البيانات الإلكترونية والبرمجيات الحاسوبية (ربما) بالتعاون المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوبيو)

وفي الدورة الثالثة والثلاثين التي عقدت في عام 2000 وركزت اللجنة عنايتها علي ثلاثة موضوعات وكان الموضوع الأول يتعلق بالتعاقد الإلكتروني علي أن يبحث فيه من خلال منظور اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع المشار إليها فيما يلي باسم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع أو الاتفاقية) وكان الموضوع الثاني هو تسوية النزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر وكان الموضوع الثالث هو تجريد مستندات الملكية من شكلها المادي ولا سيما في صناعة النقل. ورحبت اللجنة باقتراح النظر أيضاً في إمكانية الاضطلاع بأعمال في المستقبل بشأن تلك المواضيع وبينما لم يتسن اتخاذ قرار بشأن نطاق الأعمال المقبلة إلى حين إجراء المزيد من المناقشة في الفريق العامل اتفقت اللجنة عموما علي انه سيتوقع من الفريق العامل لدي إنجاز مهمته الراهنة وهي إعداد مشروع قانون نموذجي بشأن التوقعات الإلكترونية أن يبحث في اجتماعه الأول في عام 2001 بعض أو كل المواضيع المذكورة أعلاه وكذلك أي موضوع إضافي لكي يقدم اقتراحات أكثر تحديداً بشأن الأعمال التي ستضطلع بها اللجنة في المستقبل واتفق علي أن الأعمال التي سيضطلع بها الفريق العامل يمكن أن تشمل النظر في عدة مواضيع بالتوازي وكذلك إجراء مناقشة أولية لفحوى قواعد موحدة ممكنة بشأن جوانب معينة من المواضيع المذكورة أعلاه ونظر الفريق العامل في تلك المقترحات في دورته الثامنة والثلاثين المعقودة في عام 2001 بالاستناد إلي مجموعة من المذكرات تتناول اتفاقية ممكنة لإزالة ما يوجد في الاتفاقيات الدولية القائمة من عقبات أمام التجارة الإلكترونية كما تتناول تجريد مستندات الملكية من شكلها المادي والتعاقد الإلكتروني. واختتم الفريق العامل مداولاته بشأن الأعمال المقبلة بتوصيته اللجنة بأن يبدأ العمل لإعداد صك دولي يتناول مسائل معينة في مجال التعاقد الإلكتروني وفي الوقت نفسه اتفق علي توصية اللجنة بأن تعهد إلي الأمانة بمهمة إعداد الدراسات اللازمة بشأن ثلاثة مواضيع أخري نظر فيها الفريق العامل وهي:

(أ) دراسة استقصائية شاملة لما قد يوجد في الصكوك الدولية من عقبات قانونية أمام تطوير التجارة الإلكترونية بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الصكوك التي سبق ذكرها في الدراسة الاستقصائية التي أعدها السيفاكت

(ب) مواصلة دراسة القضايا المتصلة بنقل الحقوق ولا سيما الحقوق في السلع المادية بالوسائل والآليات الإلكترونية لإشهار أعمال نقل أو إنشاء الحقوق الضمانية في تلك السلع، وحفظ سجل بتلك الأعمال

(ت) دارسة تناقش قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وكذلك قواعد الأونسترال للتحكيم بهدف تقييم ملاءمتها لتلبية  الاحتياجات المحددة التي يتطلبها التحكيم عن طريق الاتصال الحاسب المباشر 484 / 9 A / CN الفقرات 94-127 وقد أقرت اللجنة هذه التوصيات في دورتها الرابعة والثلاثين في 2001 وتقدم هذه المذكرة مزيداً من المعلومات عن المسائل المتعلقة بالتعاقد الإلكتروني التي أجري الفريق العامل نقاشاً واسعاً بشأنها في دورته الثامنة والثلاثين.

2 - نطاق تطبيق صك دولي بشأن التعاقد الإلكتروني

يمكن أن يتحدد نطاق تطبيق صك دولي بشأن التعاقد الإلكتروني بعوامل جغرافية وكذلك بالموضوع المراد تغطيته المجال الموضوعي للتطبيق) وتناقش الفقرات التالية العناصر التي قد يود الفريق العامل أخذها في الحسبان عند النظر في معايير تحديد نطاق تطبيق الصك الجديد.

بالنسبة إلى المادة الثالثة عشر من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية : - (أ) حيثما يشترط القانون أو أي لوائح أخري أن تكون المعلومات كتابة بعد هذا الشرط مستوفيا باستخدام رسالة إلكترونية إذا كان يمكن الاطلاع على المعلومات على نحو يتيح استخدامها للرجوع إليها لاحقاً

3- مفهوم التعاقد الإلكتروني

- رغم استخدام تعبير – التعاقد الإلكتروني – كثيراً في مداولاته لم يضع  الفريق العامل تعريفاً له ويظهر مع ذلك من مداولات الفريق أن هذا التعبير يستخدم للإشارة إلي تكوين العقود عن طريق الاتصالات الإلكترونية أو رسائل البيانات بالمعني الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة الثانية من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وهذا المفهوم لتعبير التعاقد الإلكتروني يتسق أيضاً مع المعنى المقصود في الكتابات القانونية والواقع أن التعاقد الإلكتروني يعد أسلوب لإبرام الاتفاقات لا مجموعة فرعية تستند إلى موضوع خاص.

ولا تعد العقود الإلكترونية عقودا مختلفة بشكل أساسي عن العقود القائمة علي الورق ومع ذلك فإن التجارة الإلكترونية لا تحاكي تماماً أنماط التعاقد المستخدمة في تكوين العقود عن طريق الوسائل الأكثر تقليدية ومن ثم فإنه علي الرغم من أن جهداً ما للتنسيق الدولي من اجل إزالة المعوقات القانونية أمام استخدام وسائل الاتصال الحديثة قد لا يعنى أساسا بمسائل القانون الموضوعية فإن الأمر قد يتطلب قدراً من المواءمة للقواعد التقليدية لتكوين العقود كي تستجيب لاحتياجات التجارة الإلكترونية وإذا أكد الفريق العامل صحة هذا الفهم التعاقد الإلكتروني فسوف يعني الصك الجديد في المقام الأول بالمسائل الخاصة بتكوين العقد التي يطرحها استخدام رسائل البيانات لا العاصر المادية للعرض والقبول أو بالحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف بموجب العقد فسوف تظل المسائل القانونية الموضوعية التي تثار في إطار أي عقد معين محكومة بالقانون المنطبق.

ولنفس السبب فإن الصك الجديد حتى وأن تناول ما يمكن أن يكون الرسائل البيانات من أثر قانوني بالنسبة لتكوين العقد لن يعني بخلاف ذلك بصحة العقود فلن يحكم النص الجديد مسائل مثل الأهلية القانونية للأطراف والشروط اللازمة لصحة العقود.

-  وقد انعكست هذه الفرضيات في الفقرة الأولي من مشروع المادة الأولي ) في كلا الخيار ين ( وفي مشروع المادة الثالثة من المشروع الأولي للاتفاقية الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة وقد يود الفريق العامل النظر فيما إذا كان فهمه لتعبير - التعاقد الإلكتروني - ينعكس بشكل ملائم في مشاريع الأحكام هذه.

4 - أنواع العقود التي يحكمها الصك الجديد

- أجري الفريق العامل مناقشة أولية بشأن أنواع العقود التي يحكمها الصك الجديد وكان أحد الآراء هو أنه بالنظر إلي الحاجة الملحة إلى إدخال القواعد القانونية اللازمة لتوفير مزيد من اليقين وإمكانية التنبؤ للنظام الدولي الذي يحكم المعاملات التجارية المرتكزة على الإنترنت وغيرها من الوسائل الإلكترونية ينبغي للفريق العامل بداية تركيز اهتمامه علي المسائل التي يثيرها التعاقد الإلكتروني في مجال الينبوع الدولية للسلع المادية 484 / 9 . A / CN الفقرة 95 بيد أن النقاش الذي أجراه الفريق العامل لا يبين فيما يبدو أنه ينبغي أن يعني الصك الجديد فقط بتكوين عقود بيع السلع المادية فالواقع أنه كان هناك اتفاق عام داخل الفريق علي أنه قد يكون من المفيد وضع قواعد موحدة لتنظيم الصفقات الدولية التي لا تعد من قبيل بيع السلع المادية المنقولة بالمعني التقليدي 484 / 9 . A / CN الفقرة 155 وعلي أساس الفهم أعلاه للاستنتاجات الأولية للفريق العامل لم يقصر المشروع الأولى للاتفاقية علي عقود البيع بل يغطي أي عقد يتم إبرامه أو إثباته بالوسائل الإلكترونية وهناك مع ذلك استثناء ان ملحوظان كما هو موضح أدناه.

5 - العقود المبرمة لغرض الاستهلاك

- يتعلق التحديد الأول الذي تتمخض عنه مداولات الفريق العامل بعقود الاستهلاك فرغم إدراكه للصعوبة العملية للتمييز بين بعض معاملات المستهلكين والمعاملات التجارية خلص الفريق العامل إلى نتيجة أولية بأنه لا ينبغي أن يركز اهتمام علي قضايا حماية المستهلك (نفس الوثيقة السابقة الفقرة 122 ) وعندما أقرت اللجنة توصيات الفريق العامل كان مفهوما بين أمور أخري أن الفريق العامل لن يركز عمله بالدرجة الأولي علي المعاملات المتعلقة بالمستهلكين وينعكس هذا الفهم في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة الثانية وقد يود الفريق العامل النظر فيما إذا كان ينبغ للصك الجديد أن يتبع كبديل للاستبعاد الصريح مثال قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية حيث يرد استبعاد للمعاملات المتعلقة بالمستهلكين كخيار أمام الدولة المشتركة

- وثمة مسألة قد تستحق مزيداً من النظر من جانب الفريق العامل وتتعلق بالكيفية التي ينبغي أن يصاغ بها استبعاد للمعاملات المتعلقة بالمستهلكين وقد أشير في الدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل إلى أن وصف المعاملات المتعلقة بالمستهلكين علي النحو الوارد في المادة الثانية الفقرة الفرعية (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع قد يحتاج إلي إعادة نظر بغية مواءمته بشكل أفضل للممارسة المتبعة في التجارة الإلكترونية 484 / 9 . A / CN الفقرة 122 غير أنه نظراً لعدم اقتراح بديل آنذاك للمعيار الم تخدم في الفقرة الفرعية (أ) من المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع استخدمت الفقرة الفرعية (أ) من المادة الثانية من المشروع الأولي للاتفاقية نفس المعيار المستخدم في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+