القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاختصاصات المالية المشتركة من غير النفط والغاز
المؤلف:
احمد خلف حسين كاظم الدليمي
المصدر:
توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة:
ص 84-85
19-1-2023
1227
تمهيد وتقسيم جاء في المادة (113) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ أن إدارات المواقع الأثرية من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، كما أنَّ المادة (114) أشارت في بعض فقراتها على الاختصاصات المالية ذات الطابع المشترك ما بين السلطات كإدارة الجمارك. ولطبيعة البحث نتناول هذا الموضوع في فرعين، كما يأتي:
الفرع الأول: إدارة الجمارك.
الفرع الثاني: إدارة المواقع الأثرية.
الفرع الأول
إدارة الجمارك
استنادا إلى أحكام المادة (114) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 فإنَّ إدارة الجمارك من الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية والأقاليم. و المحافظات غير المنتظمة بإقليم، إلا أنَّ هذا الموضوع يتعارض مع الفقرة (ثالثاً) من المادة (110) من الدستور ذاته والتي أشارت إلى اختصاص السلطة الاتحادية الحصرية في رسم السياسة الجمركية، الأمر الذي يقتضي أن يكون كل ما يتعلق بالسياسة الجمركية من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية؛ لِمَا لهذه السياسة من أهمية سياسية واقتصادية وتمويلية، وتعمل الدولة من خلال أدوات هذه السياسة على التأثير على حجم الواردات والصادرات وتحقيق توازن الميزان التجاري مع العالم الخارجي من خلال القوانين والأنظمة والتعليمات الاتحادية ومثيلاتها في إقليم كردستان العراق بما يضمن تنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة التعارض بين القوانين الاتحادية وقوانين إقليم كردستان العراق فإنه تُطبق قوانين الإقليم استنادًا لحكم المادة (115) والبند الثاني من المادة (121) اللتين أشارتا إلى أولوية قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم على القانون الاتحادي في حالة الخلاف بينهما، كما يكون لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الأقاليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بينهما.
الفرع الثاني
إدارة المواقع الأثرية
استنادا إلى حكم المادة (113) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ فإنَّ إدارة الموقع الأثرية من الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، حيث جاء فيها: تُعَدُّ الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاصات السلطة الاتحادية، وتُدَارُ بالتعاون مع والمحافظات، وينظم ذلك بقانون، ومن المعروف أن العراق يعد من أقدم الحضارات في العالم وتنتشر في أراضيه كافةً الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية بمختلف العصور والأزمان الماضية ومراقد كثيرة لأنبياء الله، وهي تعد بمجملها ثروةً وطنيَّةً للشعب بأكمله، ولا تعد من الشؤون أو الأمور الداخلية للأقاليم والمحافظات المنتظمة بإقليم؛ لذلك جعل المشرع الدستوري إدارة هذه المواقع والمسائل التراثية الأخرى من اختصاصات السلطة الاتحادية، وتدار بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات التي توجد فيها هذا المواقع، ويمكن أن تصبح السياحة في هذه المواقع الأثرية والتاريخية من الأنشطة الاقتصادية البديلة عن المورد النفطي التي يمكن أن تدر عائدًا متزايدًا تبعًا للتحسن في أداء الخدمات العامة المرتبطة به، وبعد تحسين طرق المواصلات الخاصة بنقل المسافرين والانتعاش الذي يتحقق في قطاع البناء والخدمات في مجال السياحة العامة وتطور وسائل الاتصالات والاستقرار النقدي والمصرفي (1).
__________
1- د. عاطف لافي مرزوك، الفوائض والسياسة النفطية في الإمارات العربية المتحدة والعراق، بحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ، العدد (33)، المجلد(10) ، ص 125 وما بعدها.