القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ملكية الثروات النفطية والغاز في ضوء دستور 2005 النافذ
المؤلف:
احمد خلف حسين كاظم الدليمي
المصدر:
توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة:
ص 80-81
19-1-2023
1965
جاء في المادة (111) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ أنَّ "النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كلِّ الأقاليم والمحافظات".
وهذا النص ينسجم مع القانون الدولي العام الذي يَعُدُّ الثروات الطبيعية ملك الشعوب وليس ملك الحكام العرضيين، وأنَّ الدولة ليست إلا أداةً للإدارة والتوزيع والتطوير(1)، وهذا ما أكدت عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة، ومنها قرارها المرقم (1803) في 19622/12/14 المعنون "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" الذي أكد وجوب ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية، ومن ذلك الوقت تؤكد المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية على حق الشعوب في سعيها وراء تحقيق أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية من دون الإخلال بأي التزامات ناتجة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة من القانون الدولي، ولا يجوز في أي حالٍ من الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة (2).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ أهم الملاحظات الواردة على المادة (111) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هي:
أولاً: أشارت المادة إلى أنَّ النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كلِّ الأقاليم والمحافظات على وجه الشيوع، وبالتالي تخرجها من الأملاك الحكومية للدولة الاتحادية، وهذا فيه قصور من الناحية القانونية؛ وذلك لأنَّ الملكيَّة يعدُّها حقًا عينيًّا أصليًّا لا تقرر إلا إلى شخص قانوني سواء أكان شخصا طبيعيًّا أم معنويًّا، وطالما أنَّ الشعب العراقي لا يتمتع بالشخصيَّة المعنويَّة فَإِنَّ إسقاط حق ملكية النفط والغاز إليه يعدُّ مجازاً، فالملكيَّة الحقيقيَّة تكون للدولة بعدها شخصيًّا معنويًّا يباشر السلطة المباشرة على الشيء المملوك بعناصرها الثلاثة (الاستعمال والاستغلال والتصرف) بحسب أحكام المادة (47) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل (3).
مع وضع ثروتي النفط والغاز في خدمة الشعب العراقي وتخصيص إيراداتهما لمصلحته وتقدمه ورفاهيته (4).
ثانيًا: حصرت المادة (111) في الدستور النافذ مصادر الثروة التي يملكها الشعب العراقي بمصدري (النفط والغاز)، وهذا التحديد يعد عيبًا موضوعيًّا يقتضي تعديله خدمة للصالح العام ورعايته لمصالح الأقاليم والمحافظات الأشد فقرا، حيث العراق يمتلك قاعدة غنيّةً ومختلفةً من الموارد الطبيعية وغير الطبيعية، فهو بلد حضاري وزراعي وسياحي متنوع في الثقافات واللغات وغني بالعقول البشرية لا يمكن اختزال موارده وثروته وممتلكاته بالنفط والغاز فقط، ونحن نرى أنه من الأجدر أنْ تُعَدَّلَ المادة إلى "أنَّ جميع مصادر الثروات في جمهورية العراق الاتحادية بما فيها الثروات الفكرية والطبيعية والمعدنية هي ملك لكلِّ الشعب العراقي، يقسم ريحها فيما بينهم على أساس التعداد السكاني في الأقاليم والمحافظات والخطط العامة للدولة بما يُحقق التنمية المتوازنة لتلك الأقاليم والمحافظات".
__________
1- رحمن علي صوفي، حق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية، العراق، سنة 2009، ص 144.
2- الشافعي محمد بشير، القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية - دراسة مقارنة بالدساتير والنظم المصرية، مرجع سابق، ص178.
3- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (3015) في 1951/8/9، مجموعة القوانين والأنظمة، إعداد: صباح الأنباري، المكتبة القانونية، بغداد، 2006.
4- د. جواد كاظم البكري، الفيدرالية الإدارية وأسس توزيع الثروات - رؤية في التجربة العراقية على وفق الدستور، ط1 ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات ،بابل، 2009، ص217.