القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حظــــر نقــــــــــــل الاسلحة
المؤلف:
رشاد محمد جون الليثي
المصدر:
حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة:
ص47-49
4/10/2022
1779
وتتضح أهمية هذا النشاط من خلال التقارير التي تبين بوضوح أن معظم الأسلحة التي تستخدم في المنازعات المسلحة هي أسلحة مستوردة من الخارج، ويشمل حظر النقل تصدير واستيراد الأسلحة المحظورة .
وفيما يخص نقل الاسلحة لابد من الإشارة إلى أنه ليس من السهولة معرفة التفاصيل الحقيقية عن عمليات النقل، وذلك لكونها مسألة حساسة إلى كل الدول تقريباً وكما يقال ان السوق الدولية للسلاح ليست سوقاً كاملة أي أن التجارة غير الرسمية فيه تتجاوز السوق الرسمية في بعض الأحيان(1). والدليل على ذلك هو حادثة اختطاف سفينة الشحن فانيا في 26 أيلول / 2008 قبالة سواحل الصومال، التي تنقل كمية من الأسلحة كجزء من صفقة تم عقدها بين أوكرانيا وكينيا إذ قدمت كل من الحكومة الأوكرانية والكينية معلومات متباينة ومتضاربة عن الصفقة المعقودة بينهما(2).
كذلك مسألة تهريب الأسلحة نرى أنها تعتبر من أهم العوائق التي تواجه عملية الدقة في عطاء المعلومات عن نقل الأسلحة , والدليل على ذلك أن عدد من الدول الرئيسية المصدرة الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير مستعدة على التبليغ عن عمليات نقل هذه الأسلحة(3) , مما يودي إلى نتيجة حتمية وهو تهريبها بصوره مخالفه للقواعد الدولية الواجبة التطبيق .
وبصدد الحديث عن نقل الأسلحة وعلاقته بالقانون الدولي الإنساني ,لابد من الإشارة إلى معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2012, حيث أوجبت المادة (7) من الاتفاقية على الدولة الطرف المصدرة وقبل أن تمنح الإذن بتصدير الأسلحة التقليدية وفي إطار ولايتها وبموجب نظام رقابتها الوطني بتقييم احتمال ما إذا كانت هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم ف ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أو تيسير أن انتهاكه , وإذا رأت الدولة الطرف المصدرة بعد إجراء هذا التقييم أن هنالك خطرا كبير بحدوث ذلك وجب عليها ألا تأذن بالتصدير .
ومن الاتفاقيات الدولية التي نصت على حظر نقل الأسلحة البرتوكول الرابع لعام 1995 والخاص بأسلحة الليزر المعمية، إذ ألزم الأطراف المتعاقدة الساحلية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة (4).
وكذلك الحال مع اتفاقية أوتاوا لعام 1997 حيث ألزمت كل دولة طرف فيها بألا تقوم تحت أي ظروف بنقل الألغام المضادة للأفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن قد يرد استثناء على حظر نقل بعض الأسلحة المحظورة مثال ذلك ما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية بجواز نقل الألغام المضادة للأفراد لأغراض إنسانية تكمن وراء عقد هذه الاتفاقية وهي لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها أو التدرب عليها وكذلك الحال في اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008, إذ سمحت بنقل هذه الذخائر الى دولة طرف اخرى لغرض التدمير او لأغراض التدريب على تقنيات الكشف عنها (5).
______________
1- جمال محمود الكردي، عقود بيع الأسلحة في النطاق الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص20 .
2- مارك بروملي ونويل كبلي، الشفافية في عمليات نقل الأسلحة، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، 2009، ص 505 .
3- المصدر السابق، ص 508 .
4- المادة (1) من البروتوكول .
5- المادة (3) من الاتفاقية.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
