x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حظر الطلقات النارية المتمددة والأسلحة الانشطارية

المؤلف:  رشاد محمد جون الليثي

المصدر:  حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص29-30

22/9/2022

1227

نشأ حظر الطلقات النارية المتفجرة في العام 1868 مع اعتماد إعلان سان بيترسبورغ، والذي كان الدافع له الرغبة بتفادي التسبب بألآم تزيد عن الحاجة لجعل المقاتل عاجزاً عن القتال، ولهذا الغرض يحظر الإعلان تحديداً باستخدام أية قذيفة يقل وزنها عن 400 غرام والتي تكون أما متفجرة أو محشوة بمواد شديدة الانفجار أو سريعة الالتهاب وكان أصغر قذيفة مدفعية في ذلك الوقت 400 غرام(1).

 وتجدر الإشارة إلى أن إعلان ( سان بيترسبورغ ) والذي مازالت ترتبط به اليوم ( 17 ) دولة أول اتفاق دولي يحظر استعمال نوع من الأسلحة التقليدية في زمن الحرب(2) . ويجب أن يقترن بالحظر المتعلق بهذا النوع من القذائف حظر استعمال رصاص (Dum – Dum)، باعتباره من القذائف الخفيفة التي يمكن أن يؤدي انفلاق غلافها الخارجي إلى انتشارها وتمدده في الجسم بسهولة، وبالنظر لأن إعلان ( سان بيترسبورغ ) لم يورد حظراً صريحاً لهذا النوع من القذائف الخفيفة فقد كان موضوع حظر استخدام رصاص (Dum – Dum ) مطروحاً في مؤتمر لاهاي لعام 1899(3) . وفي نهاية المطاف قدر المندوبون المفوضون للدول المشاركة في ذلك المؤتمر للتوقيع على إعلان يستلهم المشاعر المعبر عنها في إعلان سان بيترسبورغ أكدوا بموجبه على أن (الأطراف المتعاقدة توافق على الامتناع عن استخدام الرصاص الذي ينتشر أو يتمدد بسهولة في جسم الإنسان ومنه مثلاً الرصاص ذو الغشاء الصلب الخفيف أو القاطع)(4)

 ونظراً للتطورات التقنية التي تحققت في مجال صناعة واستخدام الأسلحة التي تلت عقد إعلاني سان بطرسبورغ ولاهاي، والتي تتجاوز موجبات الحظر الذي يفرضه هذان الإعلانان عن تلك الأنواع من القذائف، ولذلك عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 1999 اجتماعاً لفريق خبراء عسكريين وقانونيين وبالستيين من أربع دول أنتجت أو اختزنت طلقات نارية معينة من عيار 12.7 ملم تفجرت في ما يماثل أنسجة بشرية وقد وافق الخبراء الحكوميون الذين شاركوا في الاجتماع بصفتهم الشخصية على أن استهداف المقاتلين بطلقات نارية يتوقع منها أن تنفجر عند تصادمها بجسم الإنسان مخالف للغاية والغرض من إعلان سان بطرسبورغ(5) . وبالرجوع الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 , نجده اعتبر استخدام الرصاص الذي يتمدد او يتسطح بسهولة في الجسم البشري جريمة حرب معاقب عليها(6)

أما الأسلحة الانشطارية وهي الأسلحة التي يكون أثرها مترتباً على قوة انفجارها عند استخدامها معتمدة في ذلك على سرعتها الانفجارية التي تعادل سرعة الضوء، مما يجعل شظاياها ذات السهام الصغيرة تخترق جسم الإنسان محدثة إصابات متعددة لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية، وقد تحتوي هذه الشظايا على مواد سامة مثل اليورانيوم أو الزنك وبعضها الأخر على رؤوس عنقودية أو مواد أخرى مشابهة . قد لا تسبب هذه الأسلحة الموت مباشرة بل الأثر الغالب لها هو إصابات على درجة عالية جداً من الجسامة نتيجة انشطارها إلى شظايا متناهية في الصغر، ويمكن أن تستخدم هذه الوسيلة من خلال ذخيرة البنادق العادية والغالب وضعها في الجزء الضارب الأمامي من السلاح(7) . وتم حظر هذا النوع من الأسلحة بموجب البروتوكول الأول الملحق باتفاقية عام 1980 والذي تم اعتماده عام 1980 والذي تضمن مادة واحدة فقط نصت على (يحظر استعمال أي سلاح يكمن أثره الرئيسي أحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية)، والواقع أن هذا السلاح غير موجود حالياً لكن حظره جاء على أثر أنباء غير مؤكدة تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمته في حرب فيتنام (8).

_____________

1- جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد , القانون الدولي الإنساني العرفي , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة ، ص342 .

2- د. عمر سعد الله ، القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار مجدلاوي للنشر ، عمان  ، 2002  ، ص358 .

3- د. نزار العنبكي ،القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2010 ، ص385 .

4- الفقرة (1) من إعلان لاهاي بشأن حظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو المتمدد في الجسم بسهولة الموقع في 29 تموز (يوليو) 1899 .

5- جون ماري هنكرتس ولويز دوز والد، المصدر السابق، ص343 .

6- الفقرة (2) من المادة (8) من النظام الاساسي .

7- د. إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، ج2, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 2005، ص571 .

8- د. عمر سعد الله، مصدر سابق، ص375 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+