x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اتفاقيات توحيد القواعد المتعلقة بالأوراق التجارية

المؤلف:  خليل ابراهيم محمد خليل

المصدر:  تكامل مناهج تنازع القوانين

الجزء والصفحة:  ص 209-218

22/9/2022

3117

لعل أبرز دور تقوم به المعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي الخاص هو توحيد التشريعات الوطنية في بعض مسائل القانون الخاص وعلى وجه الخصوص التجارية منها، ومقتضى هذا الأسلوب توحيد القواعد المادية الموضوعية في تشريعات مختلف الدول، إذ تصبح بصدد تشريع عالمي موحد، كما هو الحال في الأوراق التجارية الذي يسري على العلاقات الناشئة عنها، ولاشك أن هذه الطريقة هي المثلى للتوحيد وللحد من تنازع القوانين (1). والواقع أن الحاجة إلى توحيد القواعد بشأن الأوراق التجارية قد ظهرت منذ وقت بعيد إذ كانت قد تعددت وتلاحقت المؤتمرات والندوات حولها(2)، إلا أن الأمر البالغ الأهمية يتعلق باتفاقيات جنيف لعام 1930 والذي انتهى بالاتفاق على المعاهدات الثلاث الخاصة بالحوالة و السند للأمر(3). ففي جنيف انعقد مؤتمر في 13 أيار 1930 انتهى في 7 حزيران عام 1930 بالاتفاق على المعاهدات الآتية (4):

المعاهدة الأولى: التزمت فيها الدول الموقعة بإدخال أحكام القانون الموحد الذي توصل إليه المؤتمرون في تشريعاتهم الداخلية (5)، و أرفق بها ملحقان: الأول يتضمن نصوص القانون الموحد لقواعد الحوالة والسند للأمر. والثاني يتضمن التحفظات، أي المسائل التي ترك لكل دولة حرية تنظيمها بما يتفق وأنظمتها القانونية، مثل مسألة ملكية مقابل الوفاء، و أسباب انقطاع التقادم ووقفه، وضياع السند وسرقته، وتحديد أيام العطل الرسمية وعمل الاحتجاج

المعاهدة الثانية: وهي خاصة بتنازع القوانين في بعض حالات التنازع الخاصة بالحوالة والسند للأمر.

المعاهدة الثالثة: وهي خاصة برسم الدمغة الطابع الذي تفرضه القوانين الداخلية على الأوراق التجارية وتقضي بعدم إيطال هذه الأوراق في حالة مخالفتها لتلك القوانين.

ولم يمض عام على هذا المؤتمر حتى انعقد مؤتمر آخر في جنيف تمخض عنه توقيع ثلاث اتفاقيات في 19 آذار 1931 متعلقة بتوحيد أحكام الصك.

ولكن هذه الاتفاقيات لم تقض على تنازع القوانين، واعتمدت اعتمادا كبيرا على قواعد الإسناد، ووجه التكامل بين منهج القواعد الموضوعية في هذه الاتفاقيات ومنهج قواعد الإسناد سيتبين لنا بشكل كبير من خلال الفرعين الآتيين (6):

الفرع الأول: قصور اتفاقيات جنيف عن تنظيم بعض مسائل الأوراق التجارية.

الفرع الثاني: اعتماد اتفاقيات جنيف على قواعد الإسناد.

الفرع الأول

قصور اتفاقيات جنيف عن تنظيم بعض مسائل الأوراق التجارية

أحجمت اتفاقيات جنيف بخصوص الأوراق التجارية عن وضع حلول موحدة للكثير من المسائل تاركة إياها لكل دولة من الدول التنظيمها وفقا لتشريعها الداخلي (7)، وهي بذلك تكون قد تركت الباب مفتوحا بشأن هذه المسائل القيام حالات التنازع بين ذات الدول التي نقلت إلى تشريعاتها الداخلية قانون جنيف الموحد، وهذا الأمر يمكن تصوره بالنسبة لمقابل الوفاء، والإجراءات الواجب إتباعها في حال ضياع الصك أو سرقته أو إتلافه، إذ أن هذه الأمور جميعها لم يتناولها قانون جنيف الموحد. ومن ثم تعالج هذه المسائل وفقا للقانون واجب التطبيق بموجب منهج قاعدة الإسناد، كما أن هذه الاتفاقيات تركت للدول وبموجب التحفظات مخالفة أحكام القانون الموحد بالنسبة للحوالة و السند للأمر و الصك، وقد كان الهدف من وراء هذه التحفظات إضفاء قدر واسع من المرونة على أحكام القانون الموحد في الاتفاقيتين يجعل من الميسور أمام اكبر عدد ممكن من الدول المنظمة لهذه الاتفاقيات أن تدخل هذه القوانين في تشريعاتها الداخلية، والواقع أن كثيرا من الدول قد استفادت من هذه الحرية و أدرجت في تشريعاتها قواعد مختلفة عن القانون الموحد وعلى وجه الخصوص في السند لأمر، مما يعني بقاء تنازع القوانين بشأنها واردا (8)، كما هو الحال بالنسبة لمقابل الوفاء (9)، وتقديم الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة (10).

وغيرها من المسائل. كما أن اختلاف القضاء في تطبيق القانون الموحد وتفسيره، يفسح المجال التنازع القوانين و تطبيق قواعد الإسناد. وهذا الاختلاف في تطبيق وتفسير نصوص القانون الموحد الناتج عن معاهدة دولية، لا يخرج عن أصل عام يقع فيه القضاء، وان كان بصورة اقل عند تطبيقه لنصوص قانون وطني الأمر الذي يؤدي إلى ازدواج في الحلول، وهذا الاختلاف على مستوى القانون الموحد من شأنه أن يضيف سببا آخر على أسباب بقاء ظاهرة تنازع القوانين في مسائل الإسناد التجارية وحول نقاط موجودة أحكامها في صلب القانون الموحد، وعادة ما تتأثر الدول بالأسلوب الوطني في التفسير، بمعنى أنها تفسر المعاهدة الدولية وفق التطورات الوطنية والمبادئ السائدة في دولة القاضي، مما يؤدي إلى ظهور اختلاف في تطبيق وتفسير المعاهدة الواحدة الأمر الذي يمس بفكرة التوحيد  (11).

ويضرب بعض الفقهاء (12) أمثلة متعددة للاختلاف في تفسير القانون الموحد، إذ بموجب المادة الأولى من القانون الموحد المتعلقة بالحوالة(13) و السند للأمر، التي أصبحت المادة (110/1) من القانون التجاري الفرنسي، ينبغي ذكر من يلزمه الوفاء أي المسحوب عليه في الحوالة كونه من البيانات الإلزامية في الورقة التجارية، وترك هذا البيان يؤدي إلى أن تفقد الورقة التجارية صفتها الصرفية كحوالة بموجب المادة  (110/2)  من القانون التجاري الفرنسي، وهي مطابقة للمادة (2) من القانون الموحد، والسؤال الذي أثير هنا هل ينبغي ذكر هذا البيان عند إنشاء الورقة التجارية بان تصدر من الساحب ذاته (14)؟ |

أجاب القضاء الفرنسي (15) بان ليس ثمة شكل معين ينبغي فيه أن يتم تعيين المسحوب عليه، إذ قد يتم هذا التعيين نتيجة لتوقيع الشخص على الورقة بوصفه قابلا، وبعبارة أخرى فإن المحكمة رأت أن ليس من اللازم أن يكون أسم المسحوب عليه محددة في الورقة عند إنشائها بالذات. وفهم الأمور بهذا المعنى لا يتفق بحال مع ما يقول به القضاء السويسرية (16)، الذي ذهب في حكم له بتطبيق المادة (991) من قانون الالتزامات المأخوذة حرفية عن المادة الأولى من القانون الموحد شأنها شأن المادة  (110/1) فرنسي تطبيق حرفية مقررة أن الحوالة التي لا تتضمن اسم المسحوب عليه تعد ورقة معيبة وان القبول اللاحق لا يقوم مقام هذا البيان، ودون شبهة من شك هناك اختلاف في التفسير، وكل من القضاعين أمين في تفسيره علی إعمال الأفكار الوطنية السائدة في قانونه الداخلي على الرغم من تماثل النصوص ووحدة المصدر، فالقانون السويسري ومثله الألماني - أمين على الإعمال الحرفي و الشكلي للالتزامات الصرفية إلى أقصى درجة، بينما القانون الفرنسي يبدو اقل حدة بهذا الصدد، والقضاء في كلا الدولتين لم يحد من حكم التعاليم السائدة في تشريعه الداخلي(17).

الفرع الثاني                     

اعتماد اتفاقيات جنيف على قواعد الإسناد

نتيجة للنقص والقصور الذي اعترى اتفاقيات جنيف بعدم معالجة بعض المسائل التي يمكن أن يثار بشأنها تنازع القوانين، عمدت الاتفاقيات إلى وضع حلول لهذا التنازع في شأن المسائل التي تركها القانون الموحد بغير تنظيم وتلك التي احتفظت كل دولة بحرية مخالفة أحكامها، وكذلك بشأن بعض المسائل التي تركها القانون الموحد ليعالجها وينظمها كل مشرع على حدة، لذلك كان لابد من اللجوء إلى قواعد الإسناد فصاغ المؤتمرون في جنيف جملة من قواعد الإسناد جعلوها موضوع الاتفاقية الثانية من المعاهدات الخاصة بالحوالة والسند للأمر والصك، وتشتمل المعاهدات الخاصة بحلول لبعض حالات تنازع القوانين في مسائل الحوالة والسند للأمر على عشرين مادة وقد تصدت المواد من (2-10) (18) للحلول الواجب إتباعها عند وقوع التنازع بين القوانين في مسائل الأهلية والشكل، وآثار الالتزام الصرفي، ومواعيد الرجوع، ومقابل الوفاء، والوفاء الجزئي، وشكل الاحتجاج ومواعيد عمله، وإجراءات الرجوع، والإجراءات التي تتبع عند ضياع الورقة أو سرقتها. أما القواعد الخاصة ببيان قواعد الإسناد الخاصة ببعض حالات تنازع القوانين في مسائل الصك فهي تتضمن (19) مادة نظمت المواد (2-9) حلولا لمسائل الأهلية، وتعيين الأشخاص الذين يجوز سحب الصك عليهم، وشكل الصك، ومواعيد التقديم، واعتماد الصك، والوفاء الجزئي، و التسطير، وملكية مقابل الوفاء، وإلغاء الصك، والضياع والسرقة، وكيفية إثبات الامتناع عن الدفع، وشكل الاحتجاج ومواعيد عمله، أما بقية المواد فهي تنظيمية (19).

و إغفال هاتين المعاهدتين لبعض المسائل المتصور قيام التنازع بين القوانين بشأنها، من ذلك الشروط الموضوعية للالتزام عدا الأهلية- و آثار رفض القبول، وأحكام الوفاء عدا الوفاء الجزئيو القوة القاهرة، وطرق التنفيذ، والسقوط و التقادم، يجعل الباب مفتوحة للرجوع لقواعد الإسناد في دولة القاضي لبيان القانون واجب التطبيق عليها.

وهذا يعني حسب قول جانب من الفقه(20) انه لو ثار النزاع يتعلق بورقة تجارية أمام قاض ينتمي إلى دولة منضمة إلى اتفاقيات جنيف ونقلت أحكامها كفرنسا وألمانيا وسويسرا، فإنه ينبغي للقاضي الرجوع إلى مصدرين متجاورين يعملان جنبا إلى جنب في تشريعه الداخلي هما قواعد الإسناد التي نظمتها اتفاقيات جنيف الخاصة بالتنازع في شأن الحوالة والسند للأمر لسنة 1930 وتلك المتعلقة بالصك لسنة 1931 والموضوعة لحل بعض حالات التنازع، والمبادئ العامة في القانون الدولي الخاص الفرنسي أو الألماني أو السويسري والتي غالبيتها من صنع القضاء.

ونضيف إلى هذا الرأي أن القاضي في هذه الدول لابد وأن يرجع إلى قواعد الإسناد في قانونه الغرض بيان القانون واجب التطبيق لإيجاد الحلول للمسائل التي أغفلتها الاتفاقية. ونشير إلى قواعد الإسناد التي جاءت بها الاتفاقيتان:  

فبخصوص الأهلية نصت المادة (2) من اتفاقية جنيف لسنة 1930 المتعلقة بتوحيد قواعد الإسناد في شأن بعض المسائل الخاصة بالحوالة والسند للأمر على أن "تخضع أهلية الشخص للالتزام بمقتضی الحوالة أو السند للأمر لأحكام قانونه الوطني. فإذا أحال هذا القانون الوطني على قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو واجب التطبيق. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا للقانون المشار إليه في الفقرة السابقة، فان التزامه يبقى مع ذلك صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية. ولكل دولة الحق في أن لا تعترف بصحة تعهد احد رعاياها بمقتضى الحوالة أو السند للأمر إذا كان هذا التعهد لا يعتبر صحيحة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى إلا بتطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة " (21).

وبخصوص شكل التصرف نصت المادة (3) من اتفاقية جنيف لسنة 1930 المتعلقة بتوحيد قواعد الإسناد في شأن بعض المسائل الخاصة بالحوالة والسند للأمر على أن يخضع شكل التعهدات الواردة في الحوالة أو السند للأمر لقانون الدولة التي حررت هذه التعهدات في إقليمها. ومع ذلك إذا كانت التعهدات الواردة في الحوالة أو السند للأمر غير صحيحة طبقا للفقرة السابقة، ولكنها جاءت مطابقة لتشريع الدولة التي حرر فيها تعهد لاحق، فان العيب الشكلي الذي لحق التعهدات الأولى لا يؤثر في صحة التعهد اللاحق. ولكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في أن تنص على أن التعهدات الواردة في الحوالة أو السند للأمر والصادرة في خارج إقليمها عن أحد رعاياها تكون صحيحة في إقليمها بالنظر إلى رعاياها الآخرين بشرط أن تكون هذه التعهدات مطابقة للشكل المنصوص عليه في القانون الوطني (22).

أما آثار الالتزام الصرفي فقد نصت المادة (4) من اتفاقية جنيف الخاصة بالحوالة والسند للأمر على أن تخضع آثار التزامات قابل الحوالة ومحرر السند للأمر القانون المكان الذي تكون فيه الصكوك مستحقة الوفاء. وتخضع الآثار الناتجة عن توقيعات الملتزمين الآخرين في الحوالة أو السند للأمر القانون الدولة التي أعطيت هذه التوقيعات في إقليمها" (23).

وبخصوص القبول الجزئي نصت المادة (7) من اتفاقية جنيف الخاصة بالحوالة والسند للأمر علی أن القانون الذي يحكم القبول الجزئي هو قانون الدولة التي تكون فيها الحوالة مستحقة الدفع أما مقابل الوفاء فقد نصت المادة (6) من اتفاقية جنيف الخاصة بالحوالة والسند للأمر على أن يعين قانون محل إنشاء الحوالة ما إذا كان حامل الحوالة يتملك الحق الذي كان سببا في إصدارها (24). فيرجع بموجب هذا النص إلى قانون مكان إصدار أو إنشاء الورقة التجارية لمعرفة حقوق الحامل علی مقابل الوفاء (25).

فهذه المادة لم تعالج إلا المسألة الخاصة بملكية مقابل الوفاء، أما بقية المسائل فان قانون جنيف الموحد لم يتصد لها تاركا لكل دولة حرية تنظيم المسائل الخاصة به بما يتفق ونظامها التشريعي، لذلك وفيما عدا مسألة ملكية مقابل الوفاء فانه لا مناص معه عند التشريعات التي تأخذ بأحكام اتفاقية جنيف من أن ترجع لحسم حالات التنازع إلى القواعد العامة في مسائل تنازع القوانين بصفة عامة (26). و العبارة الأخيرة لا تعني إلا الرجوع لقواعد الإسناد لحسم حالات التنازع في المسائل التي أغفلتها الاتفاقيات، وهذا يعني أن القواعد الموضوعية وقواعد الإسناد يعملان جنبا إلى جنب في حل مشكلات التنازع وكل منهما يكمل الآخر.

أما القانون الذي يحكم الاستحقاق فان اتفاقية جنيف لسنة 1930 الخاصة بالحوالة و السند للأمر قد الاذت بالصمت إزاء هذه المسألة، فلم تتصد لبيان القانون الذي يحكم كيفية تحديد ميعاد الاستحقاق، بينما عالجت اتفاقية جنيف 1931 الخاصة بالصك هذه المسألة مقررة أن قانون محل الوفاء بالصك هو الذي يحدد ما إذا كان من اللازم أن يكون الصك مستحق الوفاء لدى الاطلاع أو من الجائز أن يكون مستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع، وكذلك آثار تأخير التاريخ (27).

وبخصوص القانون واجب التطبيق على المسائل المتعلقة بتقديم الورقة التجارية للوفاء ف لا توجد قاعدة خاصة بأية من اتفاقيتي جنيف لسنة 1930 و 1931 بهذا الخصوص، إلا أن الفقه الغالب (28) يجنح إلى حسم هذه المسألة عن طريق نص المادة (8) من اتفاقية جنيف لسنة 1930 الخاصة بالحوالة والسند للأمر (29) التي تنص على أن الشكل البروتستو(30) ومواعيد عمله وكذلك شكل الأعمال الضرورية لممارسة الحقوق أو لحفظها في مسائل الحوالة والسند للأمر تخضع لقانون الدولة التي يجب فيها عمل البروتستو أو اتخذ فيها الإجراء المشار إليه.

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف هذا النص فإن هؤلاء الفقهاء يرون أن تقديم الورقة التجارية للوفاء يندرج تحت إطار طائفة الأعمال الضرورية لحفظ الحقوق" التي تتكلم عليها المادة الثامنة المذكورة ويخضع من ثم القانون محل تقديم الحوالة في مواجهة المسحوب عليه القابل أو محرر السند للأمر ويخضعونها لقانون محل الوفاء (31).

والقانون الذي يحكم الوفاء عند ضياع الورقة التجارية أو سرقتها بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1930 الخاصة بالحوالة والسند للأمر، هو قانون بلد الوفاء، وهذا القانون هو الذي يحدد كذلك الإجراءات التي تتبع في حالة ضياع الورقة التجارية أو سرقتها (32).

أما القانون الذي يحكم تنفيذ الالتزام الصرفي فان اتفاقية جنيف لسنة 1930 الخاصة بالحوالة و السند للأمر قد حددته بقانون محل الوفاء (33) إذ هو الذي يحكم المسائل الخاصة بالتنفيذ، فأخضعت لهذا القانون مضمون التزام المسحوب عليه القابل (34)، والوفاء الجزئي(35)، والمعارضة في حالة ضياع الورقة التجارية (36).

وتخضع مواعيد إقامة دعوى الرجوع لقانون محل إنشاء الورقة التجارية حسب المادة (5) من اتفاقية جنيف لسنة 1930 الخاصة بالحوالة و السند للأمر، والمادة (6) من اتفاقية جنيف 1931 الخاصة بالصك.

ويتضح مما سبق أن عجز اتفاقية جنيف لعام 1930 الخاصة بالحوالة و السند للأمر واتفاقية جنيف العام 1931 الخاصة بالصك، وأضطرارهما إلى إبرام اتفاقيات تخص توحيد بعض قواعد الإسناد لمعالجة الأمور التي أغفلتها الاتفاقيتان المذكورتان، لهو خير دليل على حاجة المنهج الموضوعي إلى قواعد الإسناد وان المنهجين يكمل أحدهما الآخر في حل مشکلات تنازع القوانين، ولا يمكن للمنهج الموضوعي -علی الرغم من أهمية قواعده في المجالات التي تنظمها من أن يستقل وحده في حل مشكلات تنازع القوانين، بل بالتعاون والتعايش والتكامل مع منهج قواعد الإسناد.

_______________

1- د. صلاح محمد المقدم، تنازع القوانين في معقدات الشحن ومشارطات إيجار السفينة، دراسة مقارنة في القانون البحري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1981، ص117.

2-  و ابرز تلك المحاولات، المؤتمر ان اللذان تم عقدهما في لاهاي عامي 1910 - 1912 بحضور (30) دولة حيث تم التعامل مع حالات محددة لتنازع القوانين مثل شكل عملي الاحتجاج ووقته، والإعلام بالرفض، و القواعد المتبعة في ذلك، وهذه المواضيع لم تعالج ضمن اتفاقية خاصة بتنازع القوانين، ولكن تنظيم لاهاي لم يدخل حيز النفاة لأسباب عديدة لعل أبرزها تردد بعض الدول في إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ ما اتفق عليه، ووقوع الحرب العالمية الأولى. ينظر: علي حميد عبد الرضاء تنازع القوانين في الأوراق التجارية "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغد الد: 2005 ، ص 3-4

3- د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي للإسناد التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2009، ص 20

4- د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2001، ، ص 15.

5- على الرغم من أن العراق لم ينظم إلى هذه الاتفاقيات إلا أنه نقل أحكامها في متن القانون التجاري الملغي رقم (149) لسنة 1970 إذ ورد في مذكرته التفسيرية ما يلي: وبقدر نفور القانون الجديد من السير في فلك تشريع أجنبي معين، كان حرصه على إتباع الأحكام التي وضعتها المشروعات والاتفاقيات الدولية، لما لهذه الوثائق من قيمة علمية سامية، وحرصا على إلحاق القانون الوطني بركب التشريع العالمي، لاسيما في مجال كالتجارة يقوم فيه التعامل بالدور الرئيسي. ومن أمثلة الأحكام الدولية التي نقلها القانون أو اقتبس منها ... اتفاقيات جنيف بين عامي 1930 و 1939 بشان توحيد قواعد الأوراق التجارية و أبقي القانون الجديد رقم (30) لسنة 1984 على الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية لأنها أحكام عالمية وقد استقر عليها العمل، وأعاد صياغتها بشكل يتسم بالدقة والوضوح حسب ما جاء في أسبابه الموجية

6- هناك دول كثيرة لم ترتبط بمعاهدات جنيف، ولم تقل أحكام القانون الموحد إلى تشريعاتها الداخلية، مفضلة الإبقاء على تشريعاتها الوطنية، ومن ثم يبقى التنازع بين هذه التشريعات قائمة وممكنا، ومن الدول التي لم تتظم إلى هذه الاتفاقيات، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما لم تنظم إليها كل من العراق، ومصر، وسوريا، ولبنان، و السعودية، على الرغم من أن هذه الدول عدا مصر-قد وضعت قوانينها الداخلية في خصوص الحوالة و السند للأمر و الصك على غرار قانون جنيف الموحد. ينظر: د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص16.

7- د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي للإسناد التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2009 ، ص 22 .

8- د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص16

9- نصت المادة (16) من الملحق الثاني لمعاهدة جنيف لعام 1930 الخاص بالتحفظات على أن يبقى خارجة عن القانون الموحد موضوع ما إذا كان الساحب ملزما بتقديم مقابل الوفاء عند الاستحقاق وما إذا كان للحامل امتیازات خاصة على مقابل الوفاء هذا، وكذلك الحال بالنسبة لجميع المواضيع الأخرى المتصلة بالعلاقات التي على أساسها حررت الحوالة"

10- نصت المادة (4) من الملحق الثاني لمعاهدة جنيف لعام 1930 الخاص بالتحفظات على أن أخلاقا للفقرة الأولى من المادة (31) من القانون الموحد فان لكل دولة إمكانية قبول الضمان الاحتياطي المقدم داخل إقليمها بورقة مستقلة تتضمن المكان الذي تم فيه هذا الضمان"، واشتراط المادة لذكر المكان الذي تم فيه الضمان الاعتبارات تتعلق بتنازع القوانين، لأن معاهدة جنيف الخاصة بتنازع القوانين أخضعت شكل الالتزامات الناجمة عن الحوالة و المئذ للأمر القانون الدولة التي صدرت فيها الالتزامات.

11- د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي للإسناد التجارية، المرجع السابق، ص 22

12- د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص17-18.

13- استخدم المشرع العراقي لفظ الحوالة التجارية السفتجة على الورقة التجارية المحررة وفق شروط شكلية نص عليها القانون، بموجبه يطلب شخص يسمى "الساحب شخصا آخر يسمى "المسحوب عليه" بان ينفع لشخص ثالث يسمى "المستفيد أو الحامل مبلغا من النقود في ميعاد معين أو عند الاطلاع. ينظر في هذا التعريف د. فوزي محمد سامي ود. فائق محمود الشماع، القانون التجارية الأوراق التجارية دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2005، ص13؛ وينظر المادة (40) من قانون التجارة العراقي رقم (30) السنة 198۶؛ بينما يطلق على هذه الورقة لفظ الكمبيالة في مصر، والمغرب، وليبيا، وتونس، والكويت، والسعودية، وقطر، ويستخدم القانون السوري، و اللبناني، لفظ "سفتجة على هذه الورقة، ينظر المرجع نفسه، ص 8.

14- نصت المادة (40/ثالثة) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 على إلزامية ذكر هذا البيان اسم من يؤمر بالأداء المسحوب عليه- وان عدم ذكره يجعل الحوالة ناقصة، ولا يكون لها أثر كحوالة تجارية بموجب المادة (41) من القانون نفسه .

15- في حكم المحكمة استئناف باريس في 17 شباط 1992 نقلا عن د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية المرجع السابق، ص17.

16- حكم المحكمة الفدرالية بسويسرا في 19 تشرين الثاني 1941 نقلا عن المرجع نفسه، ص 17.

17- وينظر في هذه الأسئلة كذلك د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي للإسناد التجارية، المرجع السابق، ص 22

18-  أما بقية المواد فهي تتكلم عن مسائل تنظيمية كالتوقيع على المعاهدة و التصديق عليها و الانضمام إليها وتاريخ العمل بها وكيفية تعديلها وتسجيلها.

19- د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص 19.

20- المرجع نفسه، ص 20

21-  و الحكم نفسه ورد في المادة (2) من اتفاقية جنيف الخاصة بتوحيد قواعد الإسناد في مسائل الصك لعام 1931. ونص قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 على قواعد إستاد خاصة بالأهلية، فنصت المادة ( 4 /ثانيا) على أن "... ثانيا: يرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الحوالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته. فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كانت القواعد الموضوعية في قانون تلك الدولة هي واجبة التطبيق. ثالثا: إذا كان القانون واجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فان التزامه بمقتضى الحوالة يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية .

22- ومثل هذا النص ورد في المادة (4) من اتفاقية جنيف الخاصة بتوحيد قواعد الإسناد في مسائل الصك لعام 1931 مع فارق واحد جاءت به المادة (14) إذ نصت على أن "انه يكفي مع ذلك مراعاة الأشكال المنصوص عليها في قانون محل الوفاء. ونص قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 على قواعد إسناد خاصة بشكل التصرف، فنصت المادة (48/ أو لا) على أن "أولا: يخضع ش كل الحوالة إلى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها. ومع ذلك لا تعتبر الحوالة باطلة لعيب في الشكل متى روعي فيها الشكل الذي يتطلبه هذا القانون. ...'.

23- نصت المادة (5) من اتفاقية جنيف لعام 1931 الخاصة بالصك على أن تخضع آثار الالتزامات الناتجة عن الصك لقانون الدولة التي أنشئت فيها هذه الالتزامات .

24- تختلف هذه القاعدة عن القاعدة التي جاءت بها المادة (5/7) من اتفاقية جنيف لعام 1931 الخاصة بالصك التي نصت على أن يعين قانون الدولة التي يكون الصك مستحق الوفاء فيها... إذا كان للحامل حقوق خاصة على مقابل الوفاء وطبيعة هذه الحقوق .

25- د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي للإسناد التجارية، المرجع السابق، ص238

26- د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص20؛ علي حميد عبد الرضاء المرجع السابق، ص 137.

27- ينظر المادة (7) من اتفاقية جنيف لعام 1931 الخاصة بالصك.

28-  ينظر إلى رأي هذا الجانب من الفقه مشار إليه لدي د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص 305.

29- و هو مشابه لنص المادة (8) من اتفاقية جنيف لعام 1931 الخاصة بالصك.

30- وهو لفظ أجنبي ماخوذ من الكلمة الانكليزية "Protest" ومعناها المعارضة، ويقصد بالبر وتمتو : الاحتجاج، والاحتجاج عبارة عن وثيقة رسمية ينظمها الكاتب العدل، يثبت بموجبه أستطاع المسحوب عليه عن وفاء قيمة الحوالة أو امتناعه عن قبولها. للمزيد من التفصيل ينظر: د. فوزي محمد سامي ود. فائق محمود الشماع، القانون التجارية الأوراق التجارية دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2005 ، ص214 و 244؛ وينظر الموقع الأتي

http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=2369

تاريخ الزيارة 2019/11/30

31- د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص 305.

32- ينظر المادة (4) من اتفاقية جنيف لسنة 1930 الخاصة بالحوالة و المسند للأمر، وهو يشابه نص المادة (87) من اتفاقية جنيف لسنة 1931 الخاصة بالصين.

33- وقد كرست اتفاقية جنيف لسنة 1931 المتعلقة بالصك الحل ذاته في المادة (7) منها فيطبق قانون محل الوفاء على المسائل الأتية : میعاد تقديم النص ، وفيما إذا كان من الجائز قبول الصلي أو اعتماده أو تأييده أو التأشير عليه بالاطلاع و آثار هذه البيانات، وفيما إذا كان من حق الحامل أن يطلب الوفاء الجزئي، وإذا كان من واجبه قبول هذا الوفاء، إذا كان من حق الساحب إلغاء الصك أو المعارضة في وفائه، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها في حالة ضياع الصك أو سرقته. ينظر لمزيد من التفصيل د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص 322.

34- ينظر المادة (1/4) من اتفاقية جنيف لعام 1930 الخاصة بالحوالة و المسند للأمر.

35- ينظر المادة (7) من اتفاقية جنيف لعام 1930 الخاصة بالحوالة و السند للأمر.

36- ينظر المادة (9) من اتفاقية جنيف لعام 1930 الخاصة بالحوالة و السند للأمر.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+