

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مبدأ شخصية العقوبة التأديبية
المؤلف:
فلورانس محسن
المصدر:
ضمانات التأديب في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة:
ص34-36
12/9/2022
2709
يقصد بهذا المبدأ أنه لا يمكن تقرير مسؤولية شخص إلا عن خطأ ارتكبه بنفسه، وأن تتوافر بين خطأه هذا وبين الضرر المتحقق رابطة السببية، فلا تجوز المسالة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب الإدارة بإنزال العقاب عليه وأن لا ينصرف أثر العقوبة إلا إليه (1) . إلا أن هذا المبدأ ليس معمولا به على إطلاقه، بل يرد عليه بعض الاستثناءات:
المطلب الأول:
مسؤولية الرئيس عن الأوامر التي يصدرها إلى مرؤوسيه
المبدأ أن كل موظف مسؤول عن التصرفات التي يأتيها وأن يحاسب عن أي ضرر ينتج عنها. والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو عن مسؤولية الموظف الذي يتلقى الأوامر التي يصدرها رئيسه وتكون مخالفة للقوانين، فهل يتوجب على الموظف في هذه الحالة التقيد بالأوامر وتنفيذها؟ وفي حال الإيجاب هل تترتب مسؤوليته؟
لقد راعى نظام الموظفين رقم 112- 59 هذه الحالة في المادة 14 منه موردة بشكل صريح الخطوات التي يتوجب على الموظف القيام بها في مثل هذه الحالة وهي:
- يتوجب على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطية إلى هذه المخالفة. - وينفذ الأوامر إذا أكدها رئيسة المباشر. - للموظف أن يرسل نسخة عن المراسلات التي جرت مع رئيسه المباشر إلى إدارة التفتيش المركزي. وبالتالي يتبين لنا أن المشرع رفع المسؤولية عن الموظف الذي ينقذ أوامر رئيسه المخالفة للقانون بعد أن يلفت نظره خطية إلى المخالفة وبعد أن يؤكد عليها الرئيس مرة ثانية.
المطلب الثاني: مسؤولية الرئيس عن أخطاء مرؤوسيه
حيث أن الإشراف هو أهم اختصاصات السلطة الرئاسية والتي تجسد الوجه المقابل للتبعية الإدارية وهي تتقرر بدون نص وبشكل طبيعي (2).
وبما أن الرئيس يتولى وفقا لأحكام القانون مهمة الإشراف على أعمال الموظفين التابعين له، فتترتب إذا تلقائيا مسؤوليته في حال تبين أن الأخطاء المقترفة من قبل مرؤوسيه نتجت عن تقصيره في الإشراف عليهم.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر ضمن هذا الإطار بما يلي: " إن مسؤولية الرئيس الإداري مستمدة من مسؤولية مرؤوسيه واذا كانت المخالفة التي وقعت في دائرة عمله هي مخالفة مالية فإن هذا الوصف لا يتجزأ بينه وبين مرؤوسيه فإهمال الرئيس الإداري في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية يعد في ذاته مخالفة مالية تستوجب على الجهة الإدارية إحالة التحقيق بشأنها إلى النيابة الإدارية (3)"
إلا أن هذه المساءلة ليست مطلقة حسب ما جاء في قرار المجلس شورى الدولة في قرار المهندس أنطوان عون الدولة الذي نص على:
" بما أنه يتبين من مضمون القرار المطعون فيه أن هيئة التفتيش المركزي فرضت عقوبة تأخير التدرج على المستدعي عون لعلم مراقبته أداء الموظف إ.أ. ( رئيس أشغال صيانة المراكز الدولية في وزارة الاتصالات) من خلال قراءة الملفات التي تظهر جميع الأعمال والأوامر التي يقوم بها هذا الموظف...
وبما أن إجراء أعمال التوقيت اليومية على عمل الموظفين والنظر بتطابقها مع الإجراءات المتبعة هي عملية صعبة وتتطلب الكثير من الوقت والإمكانيات الغير متوفرة.
وبما أن الأخطاء المنسوبة إلى المستدعي والمتمثلة بعدم إجراء رقابته على أعمال موظفي السنترالات وذلك من خلال إهماله الاطلاع على الملفات التي تحال أسبوعية وما نتج عن هذا الإهمال من ارتكاب الموظف إ. أ. لخطأ تمثل في محو ملفات الفوترة لا تتناسب مع حجم العقوبة المتخذة، وذلك بالنظر إلى صعوبة التدقيق في الكم الهائل من المعاملات التي ترد يومية...
مما يستوجب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي (4).
إذا يتبين لنا أن مساءلة الرئيس عن أخطاء مرؤوسيه ليست مطلقة، بل تقاس حسب ظروف كل قضية، وحسب الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المعطاة إلى الرئيس لممارسة دوره الإشرافي والرقابي.
____________
1- مازن راضي، موسوعة القضاء الاداري الموسوعة الحديثة للكتاب 2016 ، ص 285
2- فوزي حبيش الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين ، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان 1991، ص 104
3- طعن رقم 5273 لسنة 2 ف. ع جلسة 17-12-2000 سنة المكتب الفني 46الجزء الأول " ص 325، أشار إليه مازن راضي، موسوعة القضاء الاداري الموسوعة الحديثة للكتاب 2016 ، ص 286 .
4- شورى لبنان، قرار رقم 64، تاريخ 22-2010، المهندس أنطوان عون الدولة .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)