1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : الامامة : العصمة :

عصمة الامام

المؤلف:  الشيخ الطوسي

المصدر:  الاقتصاد

الجزء والصفحة:  ص 189

7-08-2015

903

 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﻭﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺁﺧﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﺣﺘﺎﺟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ، ﻭﻣﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻌﻠﺔ.

 ﻭﻟﻮ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺋﻤﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺇﻣﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ " ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ " ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ [ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ]  ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻭﺗﻜﺜﺮ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻮﻡ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺷﺎﻣﻼ ﺃﺑﺪﺍ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﻌﻠﻞ ﺫﻟﻚ. ﻓﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺇﻻ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﺴﺎﺩﻩ. ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀ، ﻷﻧﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻓﻠﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻋﻠﻴﻨﺎ. ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻮﻕ ﺭﻳﺎﺳﺘﻪ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ. ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺘﻰ ﺃﺧﻄﺄ ﻋﺰﻟﺘﻪ ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻘﺎﻣﻪ.

ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺊ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ. ﻭﻛﻞ ﻋﻠﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻗﺒﺾ ﺍﻷﺧﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ، ﻟﻠﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻌﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻭﻟﻪ ﺇﻣﺎﻡ، ﻟﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻻ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ، ﻷﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻹﻣﺎﻡ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﻭﻋﻠﻮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻼ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻳﻨﺒﻲ ﻋﻨﻪ.

ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺼﻤﺘﻪ ... ﻗﻄﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻛﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺣﻜﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﻣﻘﻠﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻴﻦ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻋﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻪ.

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻇﻨﻨﺎ ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ " ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ " ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻛﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ.

ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻗﺪﻡ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻼﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﺯﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮ [ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺪﻡ ﺧﺎﻟﺪﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮ] . ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﻭﻫﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﻝ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﺎﻭﻳﺔ، ﻓﺴﻘﻂ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻟﻌﻠﺔ ﻭﻋﺎﺭﺽ، ﻷﻥ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﺢ، ﻭﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻭﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺤﺴﻦ - ﻛﻜﻮﻧﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ - ﻷﻥ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ - ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﺢ - ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ. ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﻠﺔ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ.

ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ. ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﺘﻰ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﻴﻌﺎ ﻟﻤﻤﻠﻜﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺿﻴﻌﺘﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺘﻰ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺫﻣﻮﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ: ﺿﻴﻌﺖ ﺃﻣﺮ ﺃﻫﻠﻚ ﻭﺿﻴﻌﺘﻚ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ. ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻷﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻭﻟﺪﻩ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺤﺴﻨﻬﺎ. ﻓﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ. ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﻐﺮﺕ ﺃﻭ ﻛﺒﺮﺕ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺪ، ﻭﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺼﺪﻕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ.

ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﻣﺎﻣﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺑﻴﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻤﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺊ ﻟﻴﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻳﺴﺘﻔﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻔﺘﻴﻬﻢ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ. ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ. ﻭﻳﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﺃﻧﺎ ﻗﺪ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻟﻠﺸﺮﻉ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺠﻤﻴﻌﻪ ﻟﺠﻮﺯﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ، ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻻ ﺗﻨﺰﺍﺡ ﻋﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ.

 ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺷﺠﻊ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺷﺠﻊ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﺰﻡ ﻓﻴﻨﻬﺰﻡ ﺑﺎﻧﻬﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﻼﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺷﺠﻌﻬﻢ ﻭﺃﺭﺑﻄﻬﻢ ﺟﺄﺷﺎ ﻭﺃﺛﺒﺘﻬﻢ ﻗﻠﺒﺎ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻌﺒﺪﺍ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺫﻟﻚ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻋﻘﻞ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﻋﻘﻞ ﺃﺟﻮﺩﻫﻢ ﺭﺃﻳﺎ ﻭ ﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻬﺮﺓ ﻭﻻ ﻣﺸﻴﻨﺔ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺟﻬﺎ.

ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ... ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻻ ﺗﺪﺭﻙ ﺣﺴﺎ ﻭﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺪﻻﻻ ﻭﻻ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻧﺒﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺠﺰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﻣﺘﻘﺪﻡ، ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺒﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﺩﻋﻰ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺠﺰﺍ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ، ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻫﻼ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺫﻟﻚ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻛﻠﻔﻮﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﻤﺎ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺒﺤﻪ. ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺣﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺨﺒﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.

 ﻭﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ. ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺣﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺋﻊ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﻗﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ. ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻟﻮ ﻧﺺ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺻﻔﺘﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻷﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺗﻨﺰﺍﺡ ﺑﻪ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻟﻮ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺗﻜﻠﻴﻔﻨﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻇﻨﻨﺎ ﻋﺪﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺰ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﺠﺰﺍ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺜﻼ ﻓﻴﻔﺴﺪ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻣﻌﺠﺰ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻨﺎ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺠﺰﺍ، ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ. ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻋﻮﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺎﺟﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻜﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ.

ﻗﻴﻞ: ﻟﻢ ﻧﺴﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﺍ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.