0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مسؤولية الشركة الدامجة على أساس فكرة الاشتراط لمصلحة الغير

المؤلف:  الاء محمد فارس حماد

المصدر:  اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة

الجزء والصفحة:  ص149-150

30-1-2022

2651

+

-

20

يقصد بالاشتراط لمصلحة الغير التزام أحد طرفي العقد، وهو المتعهد، تجاه الطرف الآخر، وهو المشترط، بأن يكسب شخصا من الغير حقا مباشرة، ويسمى المنتفع. وبذلك يكون الاشتراط المصلحة الغير خروجا عن قاعدة نسبية أثر العقد (1) ، وقد نصت على ذلك المادة 1/210 من القانون المدني الأردني بالقول أنه: يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها المصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية"، كما نصت على ذلك المادة 1/54 من القانون المدني المصري، والمادة (1211) من التقنين المدني الفرنسي.

ويذهب الأستاذ Blaise إلى أن لدائني الشركة المندمجة مطالبة الشركة الدامجة بما لهم من حقوق في ذمة الشركة المندمجة، إذا تلقت الشركة الدامجة خصوم الشركة المندمجة، وذلك بمقتضى شرط في عقد الاندماج، وأن هذا الشرط يعتبر في حقيقة الأمر اشتراطا لمصلحة الدائنين" (2) .

____________

1-  أمين دواس، المصادر الإرادية "العقد والإرادة المنفردة"، دار الشروق، رام الله، 2004، ص 185.

2- نقلا عن حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987 ص 539

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد