x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

ضمانات الوفاء بالشيك الإلكتروني

المؤلف:  عامر " محمد بسام " مطر

المصدر:  الشيك الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص 90-109

7-1-2022

4024

حتى يتمكن الشيك من تأدية وظيفته الاقتصادية كأداة للوفاء فإن القانون قد نص على عدة ضمانات تؤمن الحماية للحامل في استيفائه قيمة الشيك، حيث تمكنه هذه الضمانات من الوثوق بالشيك كأداة للوفاء تستطيع فعلا أن تحل محل النقود، ذلك أن قيام الشيك بهذه الوظيفة منوط أساسا بثقة الحامل بالحق الذي يتضمنه، واطمئنانه بالحصول على هذا الحق عند تقديم الشيك للوفاء، وضمانات الوفاء بالشيك توفر للحامل مثل هذه الثقة وهذا الاطمئنان(1)

وضمانات الوفاء بالشيك متعددة، فبعض تلك الضمانات مصدرها القانون حيث يستمدها القانون من طبيعة الشيك وقابليته للتداول، وهذه الضمانات تتمثل في مقابل الوفاء الرصيد، والتضامن الصرفي التضامن بين الساحب والمظهرين تجاه الحامل، وبعضها الآخر مصدره الاتفاق فقد يطلب الحامل من المستفيد ضمانات إضافية غير تلك التي يمنحها القانون للوفاء بالشيك وهي ما يطلق عليه الضمان الاحتياطي ونحن في هذا الموضوع سنعالج تلك الضمانات تباعا من خلال ثلاثة فروع، نفرد الأول للحديث عن مقابل الوفاء، بينما نخصص الثاني للحديث عن التضامن الصرفي، وأخيرا نجعل الثالث للحديث عن الضمان الاحتياطي.

الفرع الأول

مقابل الوفاء في الشيك الإلكتروني

يمثل مقابل الوفاء في الشيك الالتزام الذي يقع على عاتق البنك المسحوب عليه تجاه الساحب والذي بناء عليه يصدر الساحب أمره للمسحوب عليه بدفع قيمة الشيك للمستفيد، وقد جرى العرف على تسمية مقابل الوفاء بالشيك بالرصيد(2) .

ونحن في هذا الفرع سنقوم بتعريف مقابل الوفاء في الشيك ونبين حق الحامل عليه أولا، ثم سنستعرض الشروط القانونية المقابل الوفاء ثانيا.

 أولا: التعريف بمقابل الوفاء وحق الحامل عليها

أ. تعریف

لا شك في أن الشيك تنعدم قيمته العملية كأداة للوفاء تقوم مقام النقود إذا لم يكن له مقابل وفاء أو رصيد ولم يطمئن الحامل إلى استيفاء قيمته من المسحوب عليه، ولذلك يعتبر مقابل الوفاء من أهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك (3).

ويعرف مقابل الوفاء بالشيك، أو الرصيد كما يطلق عليه بالواقع العملي، بأنه "دین نقدي للساحب في ذمة البنك المسحوب عليه مساو على الأقل المبلغ الشيك وموجود وقت إصداره وقابل للتصرف فيه بموجب شيك(4) .

إذا يمكن القول بأن مقابل الوفاء هو روح الشيك والغاية من وجوده، فالمستفيد لا يرتضي بتسوية الالتزامات المالية فيما بينه وبين الساحب من خلال الشيك إلا لأنه يطمع بالحصول على محل الشيك وهو مقابل الوفاء، ومن خلال ما سبق يمكننا أن نستنتج أن مقابل الوفاء ينتج عن علاقة قانونية بين الساحب والبنك والمسحوب عليه تجعل الأول دائنا للثاني بمبلغ من النقود مع وجود اتفاق يبرر للساحب إصدار الأمر للمسحوب عليه الدفع مبلغ نقدي معين إلى شخص ثالث وهو المستفيد من الشيك بمجرد الاطلاع وعلى ضوء ما سبق نلاحظ أنه ينبغي أن يكون لكل شيك مقابل وفاء يستطيع المستفيد من الشيك الحصول عليه من البنك المسحوب عليه، وهذا الحال إذا ينطبق على جميع انواع الشيكات (سواء أكانت شیکات ورقية تقليدية أم شيكات الكترونية)، إذ أن مقابل الوفاء هو المحل في الشيك والغاية منه فلا يتغير مفهوم مقابل الوفاء ولا الغاية منه بتغير الآلية التي يتكون وفقها الشيك.

ويعتبر مقابل الوفاء من أهم الضمانات التي يتمتع بها حامل الشيك للوفاء بقيمته، إذ منح القانون للحامل حقا على مقابل الوفاء منذ أن يصدر لصالحه شيك. وفيما يلي سنبين حق الحامل على مقابل الوفاء

ب. حق الحامل على مقابل الوفاء

يتمتع حامل الشيك بحق الملكية على مقابل الوفاء بمجرد أن يصدر الساحب المصلحته شیکا، وللحامل هذا الحق سواء كان الشيك مدنية أو تجارية وسواء كان الأمر أو الحامله أو باسم شخص معين (5) .

لكن ما هو الأساس القانوني لهذا الحق؟ نستطيع الإجابة على هذا السؤال من خلال نص المادة (135) من قانون التجارة الأردني التي عالجت موضوع ملكية مقابل الوفاء في سند السحب حيث نصت هذه المادة على أنه تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين، لگن وبواقعية فإن هذا النص هو خاص بسند السحب، فبالنسبة للشيك فإن المشرع الأردني لم يورد نصة مماثلا بشأن مقابل الوفاء بالشيك، كما أن النصوص التي وردت في باب الشيك والتي تحيل إلى أحكام عديدة متعلقة بسند السحب - بوصفه الشريعة الأم للشيك وسائر الأوراق التجارية الأخرى - لم تحيلنا إلى نص المادة (135) المذكورة (6) .

لكن بما أن أحكام سند السحب تعد الشريعة العامة التي تسري على جميع الأوراق التجارية في حالة عدم وجود نصوص خاصة فيمكننا الاستناد إلى نص

المادة (135) المذكورة بشأن ملكية مقابل الوفاء بالشيك.

وبالإضافة لما سبق فإن قاعدة انتقال ملكية مقابل الوفاء لحامل الشيك لها سند في بعض نصوص قانون التجارة، فالمادة (271) من قانون التجارة الأردني والتي تعالج تقادم الدعوى التي يستطيع حامل الشيك أن يقيمها في مواجهة المسحوب عليه، فهي بالواقع تقرر حقة خاصة للحامل تجاه المسحوب عليه يتمثل في إمكانية إقامة الحامل دعوى في مواجهة المسحوب عليه للمطالبة بقيمة الشيك، وهذا الحق الخاص يستند في أساسه إلى مقابل الوفاء الذي انتقلت ملكيته إلى حملة الشيك المتعاقبين، كما يمكن إسناد قاعدة انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى نص المادة ( 1/144) من قانون التجارة والتي نصت على أنه "1- ينقل التظهر جميع الحقوق الناشئة عن السند والتي تطبق على الشيك بمقتضی المادة (291) من ذات القانون (7) .

وقد رتب القانون على حق الحامل في ملكية مقابل الوفاء في الشيك نتائج عديدة، تعزز مكانة تلك الضمانة، ونحن سنستعرض تلك النتائج على النحو التالي:

1. حالة إفلاس محرر الشيك (إفلاس الساحب).

يترتب على مبدا تملك الحامل المقابل الوفاء في الشيك أنه إذا أفلس الساحب بعد سحب الشيك كان للحامل الحق في الحصول على مقابل الوفاء في الشيك المسحوب المصلحته، ولا يجوز لوكيل التفليسة أن يسحب ذلك الرصيد لحساب التفليسة وبقية الدائنين(8) ، فطالما تم سحب الشيك قبل إفلاس الساحب فإن ملكية مقابل الوفاء تكون قد انتقلت للحامل ولا يجوز لأحد من دائنين الساحب أن يشاركه ملكيته، وهذا ما نصت عليه المادة (250) من قانون التجارة الأردني. ولكن هذا الحكم مشروط بان يكون الشيك قد تم سحبه قبل إفلاس الساحب أما لو تم بعد إفلاس الساحب فان الحكم سيختلف وسيدخل مقابل الوفاء في التفليسة وسيتقاسمه الحامل مع بقية الدائنين قسمة غرماء.

ويسري ذات الحكم إذا ما تم إيقاع الحجز التنفيذي على أموال الساحب بعد إصداره للشيك.

2. حالة حجز أموال المدين الموجودة لدى الغير.

لا يجوز لدائني الساحب توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه، بعد إصدار الساحب للشيك، لأنه لم يعد ملكة اللساحب وإنما أصبح ملكا للحامل، فعلى البنك المسحوب عليه في مثل هذه الحالة عدم الامتثال لذلك الحجز والوفاء بقيمته الشيك لحامله الشرعي"(9)

وهذا ما أخذت فيه محكمة التمييز الأردنية حيث جاء في قرار لها أن قرار الحجز لا يسري أثره على حامل الشيك المسحوب بتاريخ سابق للحجز لأن الرصيد انتقل من ذمة البنك إلى ذمة المستفيد ونشأت بين الطرفين علاقة مصدرها إصدار الشيك الأمر المستفيد سواء بقي هذا الشيك معه أو جيره او صرفه (10). 

3. حالة تصرف الساحب بعد إصدار الشيك بكل أو بعض

مقابل الوفاء يترتب على مبدا تملك الحامل المقابل الوفاء مجرد إصدار الشيك لمصلحته، أنه يمتنع على الساحب التصرف بكل مقابل الوفاء او حتى بجزء منه، أو حتى أن يعارض البنك المسحوب عليه بوفاء الشيك للحامل إلا في الحالات التي يجيزها القانون (وهي حالة ضياع الشيك وهنا ينتفي فعل الإصدار أو حالة إفلاس الحامل) وهذا ما بينته المادة 249/3 من قانون التجارة الأردني والتي جاء فيها ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفلیس حامله، وإذا خالف الساحب ذلك الحظر وعارض البنك المسحوب عليه بوفاء قيمة الشيك للحامل في غير الحالات التي اجازها القانون وجب على البنك المسحوب عليه عدم الامتثال لأوامر الساحب إذا ما لجا الحامل للمحكمة من أجل رفع معارضة السحاب، وهذا ما بينته المادة (249/3)  من ذات القانون. .

كما أن المشرع اعتبر تصرف الساحب بكل أو بعض مقابل الوفاء بسؤ نية بعد إصداره للشيك جريمة يعاقب عليها القانون، كما اعتبر معارضة الساحب بسؤ نية للبنك المسحوب عليه لوفاء قيمة الشيك للحامل جريمة معاقب عليها(11).

4. حالة سحب الساحب لعدة شيكات على مقابل وفاء واحد لا يكفي للوفاء بها جميعا .

بما أن الحامل يصبح مالكة لمقابل الوفاء بمجرد سحب الشيك لمصلحته، فانه إذا أصدر الساحب عدة شيكات لعدة مستفيدين على مقابل وفاء واحد ولا يكفي للوفاء بها جميعا، فإن مقابل الوفاء يكون من حق أول شخص صدر الشيك لمصلحته أي صاحب التاريخ الأسبق في الإصدار أما إذا كان جميع المستفيدين قد صدر لهم الشيكات في تاريخ واحد وكانت تلك الشيكات مفصولة من دفتر واحد فإن ملكية مقابل الوفاء تكون الصاحب الشيك ذو الرقم الأسبق لأنه هو من ملك مقابل الوفاء أولا، وهذا ما بينته المادة (202) من قانون التجارة.

ثانيا: شروط مقابل الوفاء في الشيك الإلكتروني:

لم ينظم المشرع التجاري الشروط الخاصة بمقابل الوفاء في الشيك الإلكتروني، وإنما أحال بشأن كافة أحكام الشيك الإلكتروني إلى الأحكام المتعلقة بالشيك التقليدي.

وبالرجوع إلى قواعد قانون التجارة الأردني نجد أن المشرع لم يفرد نصة خاصة يبين ماهية شروط مقابل الوفاء في الشيك التقليدي على سبيل الحصر أو التعداد، ولكن بعد أن بينا مفهوم الوفاء يمكننا ومن خلال استقراء نصوص قانون التجارة استخلاص الشروط القانونية اللازمة لمقابل الوفاء، وبطبيعة الحال يمكننا إسباغ ذات الشروط القانونية والمشروطة لمقابل الوفاء في الشيك التقليدي، على الشيك الإلكتروني مع ضرورة مراعاة الطبيعة الإلكترونية الخاصة له والتي تمنح بعض الخصوصية لذات  الشروط.

نصت المادة 231 من قانون التجارة الأردني على شروط مقابل الوفاء ضمنا حيث جاء فيها أنه: لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشاء الشيك، نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقة لا تفاق صریح او ضمني بينهما.

ومن خلال النص السابق يتضح لنا أن المشرع قد اشترط في مقابل الوفاء في الشيك أن يكون دينة بمبلغ من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه وأن يكون هذا الدین موجودة وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف فيه من خلال إصدار الشيكات وانسجاما مع مفهوم مقابل الوفاء ومع الغاية من إصدار الشيك يمكن إضافة شرط رابع وهو أن يكون مقابل الوفاء مساوية على الأقل لقيمة الشيك حتى يستطيع الشيك أن يؤدي وظيفته التي صدر من اجلها (12)، وفيما يلي سنبين تلك الشروط تباعا مع مراعاة الطبيعة الإلكترونية للشيك الإلكتروني وذلك على النحو التالي:

1.أن يكون مقابل الوفاء دينا مبلغ من النقود الإلكترونية أو المقيدة إلكترونيا في ذمة المسحوب عليه للساحب.

وهذا الشرط يتفق وطبيعة الحق الثابت في الشيك، وهو دفع مبلغ معين من النقود فوجود دین نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه  (13) هو الذي يبرر للأول أن يصدر شیكا يفوض بموجبه شخصا آخر بقبض ماله من دين نقدي في ذمة المسحوب عليه وهذا الدين النقدي قد تتعدد مصادره، فقد يكون عبارة عن ودائع نقدية أودعت في حساب الساحب لدى المسحوب عليه، وقد يكون نتيجة تحصيل قيمة أوراق مالية أو تجارية الحساب العميل، كما أنه قد يكون ناتج عن فتح المسحوب عليه اعتمادا لمصلحة الساحب يمكنه من سحب شيكات بحدود مبلغ الاعتماد وغيرها العديد من المصادر (14) وبالواقع لا بهم قانونا مصدر هذا الدين. لكن الذي ينبغي مراعاته بشأن الشيك الإلكتروني أن يكون هذا الدين هو عبارة عن دين من النقود الإلكترونية التي يستطيع من خلالها الساحب التصرف بها إلكترونيا من خلال إصدار شيك الكتروني لمصلحة شخص معين يستطيع من خلالها هذا الآخر استیفاء قيمة الشيك إلكترونيا وتقييدها في حسابه الإلكتروني - تماما كما هو الحال في الحسابات التقليدية عندما يقيد المستفيد قيمة الشيك في حسابه - أو على الأقل أن يكون الدين النقدي مقيد إلكترونيا حتى يتسنى للبنك المسحوب عليه تحويل القيمة إلكترونيا لحساب المستفيد الذي يتمتع بالحق بطلب تقیید قيمتها إلكترونيا في حسابه او استيفائها نقدية.

ومن خلال ما سبق يمكننا أن نستخلص أن الشرط الأول لمقابل الوفاء في الشيك الإلكتروني هو ذات الشرط في الشيك التقليدي مع وجود فارق طفيف يتمثل بالطبيعة الإلكترونية للنقود محل الشيك الإلكتروني والتي ينبغي أن تكون كذلك حتى يتسنى للشيك الإلكتروني أداء وظيفته التي وجد من اجلها.

2. أن يكون مقابل الوفاء موجودة وقت إنشاء الشيك الإلكتروني:

بما أن الشيك يستخدم كأداة للوفاء فقط على خلاف سند السحب الذي قد يستخدم للوفاء وللائتمان - فانه يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع (15)، وحيث أنه يحق للمستفيد أن يقوم بعرض الشيك المحرر لمصلحته على البنك المسحوب عليه للحصول على قيمته فور تسلمه إياه، فإنه ينبغي أن يكون مقابل الوفاء موجودة في ذات اللحظة التي ينشئ فيها الساحب الشيك حتى يتمكن المستفيد من الحصول على قيمة الشيك وحتى يؤدي الشيك وظيفته كأداة للوفاء ويلاحظ عملية بالشيك التقليدي أن الساحب قد يعمد إلى وضع تاریخ صوري على الشيك (تاریخ لاحق لتاريخ تحرير الشيك) عندما يصدر شیك ليس له مقابل وفاء في لحظة إصداره، حتى يتفادى الجزاء الجنائي المقرر على إصدر شيك لا يقابله رصيد (16) ، إلا أنه لا يستفيد من ذلك إذا ما أقدم المستفيد على تقديم الشيك فور استلامه للبنك المسحوب عليه للحصول على قيمته حيث أن القانون اعتبر أن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه (17)  وعليه فإن البنك سيقوم بختم الشيك بأنه معاد لعدم كفاية الرصيد وبالتالي فإن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد تكون قد قامت بحق الساحب.

لكن الوضع يختلف بالنسبة للشيك الإلكتروني حيث أن المعاملات الإلكترونية عموما تتميز بالسرعة المذهلة، فبمجرد إصدار الساحب للشيك الإلكتروني وخلال ثوان أو أقل من ذلك يكون الشيك قد وصل إلى المستفيد الذي بدوره يستطيع وخلال ذات الفترة إرساله إلى البنك المسحوب عليه لتحصیل قيمته، إضافة إلى أن الرسائل الإلكترونية لا يمكن للساحب العبث أو التزوير بتاريخ إنشائها حيث أن الرسالة الإلكترونية تصدر مؤرخة إلكترونية ومحددة الوقت بالدقة حيث يصدر على هامش كل رسالة تاريخ إرسالها واستلامها ووقت صدورها واستلامها بالثواني، وعليه يكون شرط وجود مقابل الوفاء وقت إنشاء الشيك الإلكتروني ذو أهمية بالغة بشان الشيك الإلكتروني أكثر من نظيره التقليدي للسرعة التي يتم التعامل بها بالشيك الإلكتروني، فالشيك الإلكتروني فعلية لا يكون سوى وسيلة للوفاء ولا يمكن استخدامه للإئتمان لطبيعته الإلكترونية التي ينشا ويتداول بموجبها.

3. أن يكون مقابل الوفاء قابلا للتصرف فيه بموجب شيك الكتروني

لما كان الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع، لذا فإنه وجب أن يكون مقابل الوفاء قابلا للتصرف فيه، وتفترض قابلية مقابل الوفاء للتصرف فيه أن دین الساحب الموجود لدى المسحوب عليه ينبغي أن يكون محقق الوجود، بمعنى أنه يجب ألا يكون معلقة على شرط، حيث اعتبرت محكمة التميز الأردنية أن الشيك المعلق على شرط لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني حيث جاء في قرار لها أن الشيك الذي يتضمن شرطة بدفع قيمته عندما تباع قطعة الأرض المذكورة فيه لا يعتبر شبكة بالمعنى القانوني لأنه معلق على شرط خلافا لما نصت عليه المادة (228/ب) من قانون التجارة (18) ، كما ويشترط في الدين أن يكون مستحق الأداء بمعنى أنه يجب ألا يكون موصوفة باجل يؤخر الوفاء، كما ويشترط في الدين أن يكون معين المقدار بشكل نهائي وقت إصدار الشيك"(19) .

كما ويقتضي شرط قابلية مقابل الوفاء للتصرف به بموجب شيك إلكتروني، أن يكون بمقدور الساحب التصرف بمقابل الوفاء بموجب شيك إلكتروني، وعليه فانه ينبغي أن يكون هناك اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على طبيعة تصرف الساحب في مقابل الوفاء، حيث جاء في نص الفقرة الأولى من المادة (231) من قانون التجارة سالفة الذكر أنه ... نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صریح او ضمني، وعليه فإنه يؤخذ بطبيعة الاتفاق المعقود بين الساحب والمسحوب عليه كأساس لمعرفة حالة مقابل الوفاء وتقديرها وطبيعة التصرف به وهذا أمر دقيق جدا - في بعض الأحيان (20)، حيث أنه لا يمكن لأي ساحب لديه دين لدى المسحوب عليه أن يصدر شیكا للتصرف بهذا الدين ما لم يكن هناك اتفاق يجيز له ذلك، ومن هنا نستطيع أن نخلص إلى نتيجة مفادها أنه إذا أصدر الساحب شيكا مسحوبة على مصرف وكان هذا الساحب دائنا فعلا هذا المصرف إلا أن العلاقة التي كانت تربطهما لا تخوله إصدار شيكات للتصرف برصيده الدائن (كحالة حساب التوفير) فإنه يحق للبنك قانونا أن يمتنع عن الوفاء بقيمة هذا الشيك، وعليه فإنه بحالة الشيك الإلكتروني ينبغي أن يكون هناك اتفاق بين الساحب والبنك المسحوب عليه يخول الساحب أن يصدر شيكات إلكترونية وهذا ينسجم تماما مع الغاية المرجوة من الشيك ويعزز مبدا الائتمان في المعاملات التجارية، حتى لا يصبح أمر إصدار الشيك وسيلة للتلاعب والاحتيال من قبل بعض الأشخاص، فالبنك الذي يتعامل بالشيكات الإلكترونية قد يفرض على عملائه التعامل بنماذج الكترونية معينة تحقق الأمان بالتعامل ويحصر التعامل بها، وهذا من وجهة نظر الباحث ينسجم تماما مع نص القانون ولا يجعل من البنك ممارسة لتصرف غير قانوني، كما أنه ينسجم أيضا مع المبادئ التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية.

4. أن يكون مقابل الوفاء مساوية على الأقل لقيمة الشيك

بما أن الشيك يعد أداة وفاء فورية فإن الحامل يستطيع منذ إصدار الشيك لمصلحته قبض قيمته من البنك المسحوب عليه، وهذا يستتبع بالضرورة أن يكون لدى المسحوب عليه مبلغ من النقود يكفي للوفاء بقيمة الشيك (21)  أما إن كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك فإن مقابل الوفاء يعتبر غير موجود، حيث يترتب على ذلك أن الساحب في هذه الحالة يعد مرتكبا لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات الأردني، فالمشرع قد ساوى بين الساحب الذي يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء وبين ذلك الذي يصدره ويكون المقابل اقل من قيمة الشيك(22).

أما بالنسبة للحامل فان اعتبار مقابل الوفاء الناقص في حكم المقابل المنعدم في حقه، فإنه يحرمه من حقه بامتلاك ذلك المقابل الناقص ويعرضه لمزاحمة باقي دائني الساحب (23)  لذا فإن المشرع ورعاية لحق الحامل جعل له على المقابل الجزئي الحقوق ذاتها المقررة له على المقابل الكامل وذلك بموجب نص المادة (251/ 2) من قانون التجارة التي جاء فيها ... وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .

ويستوي الشيك الإلكتروني مع الشيك التقليدي في هذا الشرط من شروط مقابل الوفاء، إذ أن تساوي مقابل الوفاء مع قيمة الشيك كحد أدنى هو امر بدیهي ينبغي تحققه حتى يؤدي الشيك وظيفته بغض النظر عن الطبيعة التي ينشأ بموجبها الشيك.

الفرع الثاني

التضامن الصرفي

 تحدثنا في الفرع الأول عن مقابل الوفاء كأحد أهم وأبرز ضمانات الوفاء بالشيك الإلكتروني، غير أن المشرع قد منح للشيك عدة ضمانات للوفاء به، فالتضامن الصرفي يعد أيضا من الضمانات المهمة للوفاء بالشيك.

الأصل في الالتزامات انه إذا تعدد المدينون أن يتقسم الالتزام بينهم بحسب علاقتهم بالدائن، غير أن هذا الأصل ليس مطلقا إذ قد يرد التضامن على الالتزام الذي تحدد أطرافه فيستطيع الدائن حينئذ أن يطالب المدينين المتعددين أو أحدهم، محل الالتزام كله ويمتنع على أي مدين منهم أن يتمسك في مواجهة الدائن بانقسام الدين، وبذلك تبدو أهمية التضامن بالنسبة للدائن حيث يمكنه التضامن من جعل الالتزام كله وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة كما يمنحه الخيار في مطالبة المدين الذي يريده أو أن يطالب كافة المدينين (24) .

والتضامن بين المدينين يعد حالة استثنائية على الأصل العام فهو لا يفرض إلا بناء على اتفاق أو بنص القانون، وهذا ما نصت عليه المادة (426) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها أنه ألا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون ولما كانت الأوراق التجارية تحقق غايات مهمة تساهم في تطور واستمرار التجارة وتلبي المتطلبات والاحتياجات المتطورة لسوق التجارة العالمية، فإن المشرع قد أفرد نصوصا خاصة تفرض حالة التضامن بين الملتزمين بالورقة التجارية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأهمية العظمى التي منحها المشرع للأوراق التجارية رغبة منه باستمرار وجودها وتطورها لما تحققه من غايات تجارية مميزة فهي وسائل وفاء تحل محل النقود كما وأن بعضها يشكل أدوات للائتمان بالإضافة إلى العديد من الميزات التي تحققها الأوراق التجارية.

وقد أقام المشرع في قانون التجارة التضامن بين الملتزمين في سند السحب بنص صریح وذلك بموجب المادة (185) التي نصت على أنه:

1. ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسئولين جميعا تجاه حامله على وجه التضامن .

2. ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.

3. ويثبت هذا الحق لكل موقع على السند أوفي بقيمته .

4 . والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن أقيمت عليهم الدعوى أولا

وينطبق النص السابق على الشيك حيث أحالت المادة (262) من ذات القانون أحكام الشيك على المادة (185) سالفة الذكر، كما أن المشرع قد أشار صراحة إلى صور التضامن في الشيك حيث جاء في نص المادة(260/1)  من قانون التجارة أنه الحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته..

ويقصد بالتضامن الصرفي الذي فرضه المشرع في الشيك، أن جميع الموقعين على الشيك من ساحب ومظهر وضامن احتياطي مسؤولون جميعا على وجه التضامن نحو حامل الشيك بالوفاء بقيمته إذا امتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء عند تقديم الشيك إليه في الميعاد المحدد، بحيث يحق للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين بقيمة الشيك دون مراعاة أي ترتيب بينهم" (25) . وبما أن الشيك الإلكتروني يعد من الأوراق التجارية القابلة للتداول - كما اوضحنا سابقا - تماما كما الشيك التقليدي، فان تعدد المظهرين يزيد من اطمئنان المستفيد للورقة التجارية، حيث أن جميع المظهرين سيكونون مسئولين بالتضامن بقيمة الشيك تجاه المستفيد وهذا سيزيد من ثقة التعامل بالشيك الإلكتروني.

حيث أن التضامن بين الموقعين على الشيك الإلكتروني يعد من ضمانات الوفاء بقيمته، إذ يستطيع المستفيد بمقتضاه مطالبة أي موقع على الشيك الإلكتروني، أن يطالب جميع الموقعين مرة واحدة، وإذا وجه المطالبة لأحدهم ولم يحصل على الوفاء جاز له أن يطالب أي موقع آخر. والمستفيد غير ملزم عند مطالبة الموقعين (المظهرين) أن يراعي أي ترتيب معين فيحق له اختيار من يرى أنه موسرة أو من يشاء دون قيد أو شرط، وبما أن التضامن يشمل جميع الموقعين على الشيك فإن الشيك الذي زاد عدد الموقعين فيه

الشيك الأكثر تداولا يتسع نطاق التضامن الصرفي به من حيث مسؤولية الأشخاص الموقعين عليه وبالتالي تزداد ثقة المستفيد به، وهذه تعد ضمانة في الشيك لها وزنها على الصعيد العملي.

الفرع الثالث

الضمان الاحتياطي

أن ضمانات الوفاء بالشيك متعددة، فبعضها أقرها قانون الصرف وهي مقابل الوفاء والتضامن الصرفي والتي أوضحناها في الفروع السابقة، إلا أن القانون لم يحصر ضمانات الوفاء بالشيك بتلك المقررة قانونا، فهناك ضمانة إضافية أجاز وجودها القانون في مجال الأوراق التجارية ومنها الشيك إلا أنه جعل مصدرها الاتفاق وهذه الضمانة تتمثل بما يعرف بالضمان الاحتياطي، وبما أن الشيك الإلكتروني يعد ورقة تجارية مكافئة للشيك التقليدي، إن لم يتفوق عنه، فتكون هذه الضمانة أيضا من ضمانات الوفاء به.

لكن ما هو المقصود بالضمان الاحتياطي؟ وما هي الشروط القانونية اللازمة له؟ وما مدى ملائمة القواعد العامة لآلية الضمان الاحتياطي في الشيك الإلكتروني؟ تلك التساؤلات ستكون محور بحثنا في هذا الفرع وسنحاول الإجابة عليها تباعا وعلى النحو التالي:

أولا: المقصود بالضمان الاحتياطي

تقسم التأمينات الخاصة إلى نوعين، إما تأمينات شخصية أو تأمينات عينية، فالتأمينات الشخصية هي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي، فيصبح للدائن مدینان أو أكثر كلهم مسؤولون عن الدين إما في وقت واحد أو على التعاقب وبذلك يكفل حق الدائن أكثر من ذمة إلى جانب ذمة المدين لو أعسر (26) ، وقد ظهرت هذه التأمينات الشخصية في القانون التجاري تحت ما يسمى (aval) وهي ضرب من ضروب الكفالة والتي تعد الأصل التاريخي لها (27).

ويعد الضمان الاحتياطي من التأمينات الشخصية، حيث يعرف الضمان الاحتياطي بأنه كفالة الدين الثابت في الشيك، وهذه الكفالة تنشأ بإرادة الضامن الذي يلتزم على وجه التضامن مع من ضمنه بضمان الوفاء بمبلغ الشيك متى ما امتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء(28)

والضمان الاحتياطي من ضمانات الوفاء الاتفاقية التي قد يطلبها الحامل بالإضافة إلى الضمانات التي أقرها قانون الصرف والتي تتمثل في مقابل الوفاء والتضامن الصرفي، فيطلب من مدينة (وهو الساحب أو احد الحملة السابقين المظهرين) تقدیم کفیل يضمن له الوفاء بمبلغ الشيك، وهو ما يطلق عليه الضامن الاحتياطي .

وقد يرد الضمان الاحتياطي على كامل مبلغ الشيك أو على بعضه من قبل ضامن احتياطي واحد أو أكثر ويكون هذا الضمان من أي شخص غير المدين ولو كان من وقعوا على الشيك، عدا أن يكون المسحوب عليه (29) حيث أن القانون قد حظر ضمان المسحوب عليه في الشيك حيث نصت المادة (244) من قانون التجارة على أنه تسري على الشيك احكام المواد (191 و 192 و 193) المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (192) بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه، ويعزي البعض السبب في ذلك الحظر إلى الحيلولة دون وقوع التحايل من المسحوب عليه على القاعدة التي لا تجيز التوقيع على الشيك بالقبول (30) .

وتجدر الملاحظة إلى أن الضمان الاحتياطي نادر الوقوع في العمل، لأن الشيك يفترض وجود مقابل وفاء لدى البنك المسحوب عليه وقت إصداره، إذ يكتفي الحامل عادة بالضمان الناشئ عن وجود هذا المقابل من ناحية، ولقصر حياة الشيك من الناحية الأخرى، فالشيك أداة وفاء يجب على البنك المسحوب عليه أن يؤدي قيمتها للمستفيد بمجرد الاطلاع عليها (31) .

فالشيك لا يستعمل إلا كاداة للوفاء فهو يختلف عن غيره من الأوراق التجارية التي قد تؤدي وظيفة الائتمان بالإضافة إلى كونها أدوات وفاء. ومع ذلك فان الضمان الاحتياطي لا يتعارض مع طبيعة الشيك لذا فان القانون اجازه في مجال الشيك موجب المادة (244) من قانون التجارة والتي أحالت إلى المواد (161 و 162 و 163) من ذات القانون، والخاصة بالضمان الاحتياطي لسند السحب.

ثانيا: شروط الضمان الاحتياطي

الضمان الاحتياطي تصرفة قانونية ينشئ في ذمة الضامن التزاما صرفية بضمان الوفاء بمبلغ الشيك كله أو بعضه، وقد وضع القانون للضمان الاحتياطي شكلا معينة، لذا فان الشروط اللازمة في الضمان الاحتياطي تنقسم إلى شروط موضوعية وأخرى شكلية، ونحن سنقوم بإلقاء الضوء على تلك الشروط تباعة وعلى النحو التالي:

أ. الشروط الموضوعية

بما أن الضمان الاحتياطي يرتب على الضامن التزاما صرفية بضمان الوفاء بمبلغ الشيك فانه يشترط في صحة التزام الضامن توافر كافة الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الالتزامات بشكل عام، والتي تتمثل بالرضا الخالي من العيوب والصادر عن ذي أهلية والمحل والسبب وتعرف هذه الشروط بالشروط الموضوعية العامة.

ب. الشروط الشكلية

الضمان الاحتياطي تصرف قانوني شکلي ينشئ في ذمة الضامن التزاما صرفية، فهو لا يقع إلا كتابة كغيره من الالتزامات الصرفية، فالالتزام الصرفي لا يمكن إثباته إلا بالكتابة، فالكتابة شرط لوجوده ولإثباته (32) .

وبالإضافة لشرط الكتابة فإن القانون قد اشترط لصحة الضمان من حيث الشكل أن يكتب الضمان بصيغة تدل عليه كذکر عبارة مقبول كضمان احتياطي، أو أية عبارة اخرى تفيد ذات المعني، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (162) من قانون التجارة

وقد يرد الضمان على الشيك ذاته سواء على صدر الشيك أو على ظهره، كما أنه قد يرد الضمان على ورقة مستقلة، وهذا ما بينته الفقرة الخامسة من ذات المادة المذكورة، كما أنه قد يرد على الورقة المتصلة بالشيك (الالونج). (33)

وعلى كل الأحوال يجب ذكر اسم المضمون، فإذا لم يذكر اسمه عد الضمان حاص" للساحب، حيث نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون، وإلا عد حاص" للساحب ثالثا: مدى ملائمة القواعد العامة لآلية الضمان الاحتياطي في الشيك الإلكتروني

على الرغم من أننا لا نرى تطبيقأ عملية للضمان الاحتياطي في الشيك عموما سواء في الشيك التقليدي أم في الشيك الإلكتروني، وذلك لأسباب عديدة اشرنا لها سابقة، خصوصا وأن الشيك ينبغي أن لا يكون سوى وسيلة للوفاء كما فرض ذلك قانونية، إلا أنه لا يمكن إهمال تلك الضمانة من ضمانات الوفاء بالشيك حيث أن القانون قد اجازها ومن الممكن عملية تصورها بالمستقبل في الشيك الإلكتروني.

لقد أشار المشرع الأردني إلى أن الضمان الاحتياطي يكون بصيغة تفيد معنی الضمان الاحتياطي كعبارة مقبول كضامن احتياطي، كما أن تلك الصيغة تذيل بتوقيع الضامن وتكون إما على ذات الشيك أو على ورقة متصلة به أو مستقلة عنه.

وبما أن الوسائل التكنولوجية في تطور مستمر فإنه من الممكن تصور الشيك الإلكتروني يقبل الضمان الاحتياطي بشكل الكتروني، فالشيك الإلكتروني يتكون وفق النموذج الإلكتروني المعد مسبقا من قبل البنك وهذا النموذج لا يمكن من خلاله إلا ظهور صدر السند في رسالة المعلومات الإلكترونية.

وبالتالي يمكن تصور آلية الضمان الاحتياطي بالشكل الآتي، أن يحتوي النموذج الإلكتروني على أيقونات يمكن من خلالها إدراج اسم الضامن وتوقيعه الإلكتروني وصفته كضامن، وبالتالي عندما يرغب المستفيد بزيادة الضمانات في الشيك الإلكتروني فإنه سيطلب من الساحب أن يعهد إلى ضامن احتياطي ليذیل توقيعه بالضمان فتتم الآلية بشكل الكتروني (34) ، وهذا التصور يكون في حال كان الضمان الاحتياطي على ذات الشيك، أما لو كان في صك مستقل فيمكن تصور آلية مختلفة قليلا، كان يقوم بإرسال الشيك الإلكتروني مدرجة كامل البيانات به ويطلب من الضامن إعادة إرساله إليه مرة أخرى بالبريد الإلكتروني مرفقة معه في ذات الرسالة ملحقا (attachment) يضع فيه اسمه وتوقيعه الإلكتروني وصفته كضامن احتياطي.

ويلاحظ من خلال ما سبق أن الطبيعة الإلكترونية للشيك الإلكتروني تجعل منه ورقة تجارية متميزة وقابلة للاستجابة لكافة متطلبات التجارة الإلكترونية، ومع ذلك فإننا لا زلنا نؤكد على ضرورة إصدار تعليمات خاصة فيما يتعلق بالشيك الإلكتروني خصوصا وأن المادة (19) من قانون المعاملات الإلكترونية قد منحت البنك المركزي الصلاحية الكاملة لإصدار هكذا تعليمات، وذلك حتى تتسم كافة الإجراءات العملية في مجال الشيك الإلكتروني بطابع الحماية القانونية والتنظيم القانوني.

_________________

1- العكيلي، عزیز. 2001م. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ، ص 56.

2- بني مقداد، محمد. 2012م. الشيك الحصين لكل مجال وحين في ضوء قانون التجارة وشروحات الفقه وأحكام القضاء، دراسة مقارنة. الطبعة الأولى. مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع. اربد. ص  31.

3- طه، مصطفی کمال۔ 1985م. القانون التجاري والأوراق التجارية والإفلاس. دون رقم طبعة الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع. الإسكندرية. ص 240.

4- العكيلي، عزیز. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. المرجع السابق. ص57

5- القليوبي، 1999م. الأوراق التجارية، وفقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م. دار النهضة العربية القاهرة . ص 289.

6- الكيلاني، محمود. 1990م. الأوراق التجارية. دون رقم طبعة، ودار نشر، عمان. ص 329

7- العكيلي، عزیز. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. المرجع السابق. ص 68. وانظر أيضا: عيد، ادوار. 1970م. الحماية القانونية للشيك في تشريعات البلاد العربية. دون رقم طبعة ودار نشر. القاهرة. ص 32.

8- القليوبي، سميحة. الأوراق التجارية. المرجع السابق. ص 290.

9- العكيلي، عزيز. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. المرجع السابق. ص 70.

10- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1989/1060 تاریخ 20/4/1990 م، منشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 1990م، ص 950.

11- حيث جاء في المادة ( 1/431) من قانون العقوبات الأردني رقم (11) لسنة 1960م انه "... كل من أقدم بسؤ نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: ... ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج. إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون".

12- طه، مصطفى كمال. 1985م. القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس. دون رقم طبعة. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع. الإسكندرية.  ص 241.

13- العكيلي، عزیز. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. المرجع السابق. ص 58. 14- القليوبي، سميحة. الأوراق التجارية، المرجع السابق، الهامش رقم (1)، ص 294.

15- حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (345) من قانون التجارة على أنه "يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن". 16-  العكيلي، عزیز. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. المرجع السابق. ص 59

17- وهذا ما نصت عليه المادة (245/2)  من قانون التجارة الأردني.

18- قرار محكمة التميز الأردني بصفتها الجزائية رقم 153/87 تاریخ 1987/7/7 م، مجلة نقابة المحامين لسنة 1989م، ص 2641.

19- طه، مصطفی کمال، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 242.

20- كحلاء يوسف، الشيك، الشيك تاريخه وونظامه وتطبيق احكامه في القوانين التجارية والجزائية في البلاد العربية والاجنبية واتفاقيات جنيف الدولية دون رقم طبعة ودار النشر وسنة نشر ومكان النشر ، ص 46.

21-  شفيق، محسين. 1955م. الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، العقود التجارية، الأوراق التجارية. الطبعة الثانية. مطبعة اتحاد الجامعات الإسكندرية. ص 498

22-  کریم. زهير عباس. 1997م. النظام القانوني للشيك، دراسة فقهية قضائية مقارنة. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ص 192.

23- يونس، علي حسن، الأوراق التجارية. دار الفكر العربي. دون سنة نشر. القاهرة. ص 325

24-  العكيلي، عزیز. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. المرجع السابق. ص 74.

25-  المرجع السابق، ص 75.

26- السنهوري، عبد الرزاق. 1973م. الوسيط في شرح القانون المدني. التأمينات الشخصية والعينية. الجزء العاشر منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. ص 65.

27- عبود، عبد الله. الضمان الاحتياطي. دون دار ومكان وسنة نشر. ص 33.

28- العكيلي، عزیز. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. المرجع السابق. ص 84.

29- كحلا، يوسف. المرجع السابق. ص 134.

30- شفیق، محسن. 1954م. القانون المصري، الأوراق التجارية. دون ناشر. الإسكندرية. ص 752.

31- العكيلي، عزيز، المرجع السابق، ص 85.

32- العكيلي، عزيز، المرجع السابق، ص 85.

33- وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون التجارة حيث نصت على أنه "يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به"، وللتفصيل في ذلك راجع يوسف كحلا. المرجع السابق. ص 133 وما بعدها.

34- أبو يحيى، أناس. 2009م. الشيك الإلكتروني. بحث غير منشور ملدم كمشروع تخرج استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري. جامعة اليرموك. بإشراف الدكتور أيمن مساعدة  ، ص 31 وما بعدها .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+