x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تكييف التفريق للغياب أهو طلاق أم فسخ

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص35-37

17-10-2021

2036

اعتبر الحنابلة التفريق للغياب فسخا , بينما اعتبره المالكية طلاق بائنة . ومن هنا لا بد لنا من أن نتكلم عن الفسخ والفرق بينه وبين الطلاق ؟

المطلب الأول - تعريف الفسخ :

أ. تعريف الحنفية والمالكية :  هو رفع العقد من أصله كأنه لم يكن في المستقبل دون الماضي .

ب. تعريف الشافعية والحنابلة : هو رفع العقد من حيث الفسخ لا من أصله .

ويلاحظ من التعريفين السابقين أن الفسخ هدم ونقض للعقد مطلقا ، مع اختلافهم في الفسخ ، هل هو رفع للعقد من أصله أم من وقت حصول الفسخ.

المطلب الثاني –

 الفرق بين الفسخ والطلاق :

1. الفسخ يوقعه القاضي ولا يحسب في عدد الطلقات . أما الطلاق يوقعه الزوج ويحسب في عدد الطلقات .

2- إن حقيقة الطلاق توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة ، وهو لا يكون إلا في النكاح الصحيح ، وهو من آثاره التي قررها المشرع ، حتى لو عقدا الزواج واشترطا ألا يطلق الزوج زوجته كان الشرط لغوة ، لأنه شرط فاسد ، إذ هو منافي لمقتضى العقد . أما الفسخ فحقيقته : أنه عارض يمنع بقاء النكاح أو يكون تداركا لأمر اقترن بالإنشاء، جعل العقد غير لازم ، ومثاله : ردة أحد الزوجين ، أو صدور فعل من أحدهما يوجب حرمة المصاهرة.

3- الفسخ نقض للعقد من الأصل وجعله كأن لم يكن ، بخلاف الطلاق الذي هو إنهاء العقد في المال أو الحال ولا يزيل الحل إلا في حالة البينونة الكبرى .وإنهاء الزوجية بالطلاق لا يكون سببه وجود شيء يتنافى مع عقد الزواج ، ولكن الفسخ يكون نتيجة وجود سبب مرافق أو طارئ عليه .

 4- الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج ، أو حالات

مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل . فمن أمثلة الحالات الطارئة : ردة الزوجة أو إباؤها الإسلام، أو الاتصال الجنسي بين الزوج وأم زوجته أو بنتها ، أو بين الزوجة وأبي زوجها أو ابنه مما يحرم المصاهرة ، وذلك ينافي الزواج . ومن أمثلة الحالات المقارنة : أحوال خيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء أو بأقل من مهر المثل . أما الطلاق : فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم ، وهو من حقوق الزوج ، فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه .

5- فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق ، إلا إذا كانت بسبب الردة أو الإباء عن الإسلام ، فيقع فيهما عند الحنفية طلاق زجرا وعقوبة ، أما عدة الطلاق فيقع فيها طلاق آخر، ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج .

6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئا من المهر فالمهر كله يسقط بأسباب أربعة منها ألف رقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها فكل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر ، سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزوج ، وإنما كان كذلك , لأن الفرقة بغير طلاق تكون فسخا للعقد ، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر لأن فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن ، أما الطلاق قبل الدخول فيوجب نصف المهر المسمى ، فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة .

 

المطلب الثالث : آراء الفقهاء في ذلك

ذهب المالكية إلى حاجتها في الطلاق للقاضي , فيضرب القاضي الأجل , وبانتهاء الأجل تعتد عدة الوفاة دون إنذار منه , فإذا ما شرعت بعدتها لم يكن لها الرجوع إليه , وقدر وقوع الطلاق عليها بشروعها في العدة ويتحقق بدخول الثاني بها . وذهب الحنابلة إلى أنه لا حاجة للقاضي لحصول الفسخ أو لتحديد بدء الغيبة أو بالتفريق والعدة , فإذا مضت المدة والعدة فإن لها أن تتزوج . واعتبر المالكية هذا التفريق طلاقا رجعيا تتحقق بينونته بدخول الثاني , وبالنسبة لها بدخولها في العدة , بينما اعتبره الحنابلة فسخة .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+