x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

آراء القائلين بجواز التفريق للغياب والحجج التي استندوا إليها

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 31-33

17-10-2021

1820

المطلب الأول :

آراء القائلين بجواز التفريق

أولا - المالكية :

 أ. في حالة الغياب :

ذهبوا إلى جواز التفريق إذا تضررت المرأة بغياب زوجها الطويل أو خشيت الوقوع في الزنا , سواء كان غيابه بعذر أو بغير عذر , فالقصد من التفريق هو رفع الضرر , وبالتالي فهم يفرقون بين الغياب الطويل والغياب القصير. فالغائب المعلوم المكان يكتب إليه ليأتي أو لينقل امرأته إليه أو يطلقها , فإذا بعث إليها بنفقة انتظرت سنتين أو ثلاث سنوات ثم طلقت وإن لم يبعث اعذر إليه وطلقت طلقة رجعية , فإذا أيسر فله مراجعتها خلال فترة العدة وإلا بانت .

ب. في حالة الفقدان :

1- الغائب المفقود في دار الإسلام :

 يؤجل أربع سنوات بعد البحث عنه وتقصي أخباره والعجز عن إيجاده , ثم تعتد زوجته عدة الوفاة , أما بالنسبة لابتداء المدة فتبدأ من تاريخ العجز عن خبره بعد البحث عنه ويدخل تحته المفقود في دار الإسلام في ظروف السلامة والمفقود الذي سافر وانقطع خبره .

2- مفقود الأسر وأرض الشرك : تبقى زوجته إلى انتهاء مدة التعمير وهي الثمانين على الراجح ثم تعتد عدة الوفاة , بشرط دوام النفقة ، وإلا فلها طلب التفريق , أما في حال خشيتها الوقوع في الزنا فلها طلب التفريق حتى لو وجدت النفقة .

3- المفقود في الحرب والفتن بين المسلمين : تعتد عدة الوفاة بعد انفصال الصفين لأنه الأحوط

4- مفقود في الحرب مع الكفار : تتربص سنة بعد الكشف والبحث عنه ثم تعتد عدة الوفاة , ويبدأ حساب السنة من يوم رفع أمرها إلى الحاكم وليس بعد انتهاء النظر والتفتيش عنها(1).

ثانيا- الحنابلة :

أ. في حالة الغياب : فرقوا بين حالتين :

1- إذا تكون غيبة الرجل لعذر كطلب الرزق أو الحج أو الجهاد فلا يجوز التفريق ولو طالت مدة الغياب .

2- أن تكون غيبة الرجل لغير عذر أو أن يكون قاصدا الإضرار بها فيملك القاضي أن يفرق بين الغائب وزوجته , وللزوجة طلب الفسخ بعد ستة أشهر من غيابه إذا لم يقصد الإضرار بها وطلبت قدومه ولم يأت , أما إذا كان قاصدا الإضرار بها فلها الفسخ بعد أربعة أشهر من غيابه .

 ب. في حالة الفقدان :

1- الغيبة التي ظاهرها عدم السلامة : تتربص إمرأة المفقود أربع سنوات ثم

تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام , ولا يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها , بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج . وأمثلة الغيبة التي ظاهرها الهلاك وعدم السلامة كثيرة ومنها كالذي يفقد بين أهله ليلا أو نهارا ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ، فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين في القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة .

2 - الغيبة التي ظاهرها السلامة : بأن يغلب على الظن بقاؤه حية , كمن غاب في طلب العلم أو التجارة أو السجن أو السياحة ولم يعلم خبره , فهنا يجب على القاضي الانتظار حتى موت أقرانه في سنه وهو التسعين عند الحنابلة فيحكم عندها بوفاته ثم تعتد عدة الوفاة (2).

المطلب الثاني

الحجج التي استند إليها القائلين بجواز التفريق للغياب والفقد

 استدل القائلون بجواز التفريق (الحنابلة والمالكية ) بالآية القرآنية ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )(3)  وقوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )(4)  وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار )(5)

________

1- التاج والإكليل - ج 4 / 161  

2- كشف القناع - الجزء الرابع - ص 465 .

3- القران الكريم - سورة البقرة - الآية 229

4- القرآن الكريم - سورة البقرة - الآية 231 .

5- النووي - الأذكار - 502 - حسن .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+