x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

صور الهرب

المؤلف:  كريم محمد منصور الخزرجي

المصدر:  جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه

الجزء والصفحة:  بدون ، ص

24-7-2021

2563

لقد بين قانون العقوبات في المادة 267 صورتين لهرب مسلوب الحرية الصورة الأولى هي صورة الهرب البسيط أما الصورة الثانية فهي صورة الهرب المشددة وسنبين في فرع صورة الهرب البسيط وفي فرع أخر صور الهرب المشددة.

الفرع الاول صورة الهرب البسيط

عاقبت المادة 267 عقوبات في شطرها الأول (...كل من هرب بعد.....) ولم تصف ذلك الهرب بأسلوب أو وسيلة معينة وانما جعلته الهرب البسيط لأنها شددت العقوبة على الصور اللاحقة لهذا النوع وهي الصور المشددة للهرب ومن مفهوم المخالفة فأن الهرب البسيط هو كل هرب لا يقع من شخصين فأكثر او بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله ويعني ذلك أن الهرب يعتبر بسيطة و بالتالي يستحق العقوبة الأصلية البسيطة اذا وقع بأية وسيلة أو اسلوب غير ما ذكر - اعلاه - مما تم بيانه في الحديث عن السلوك في جريمة الهرب.

اما القانون الاردني فأنه لم يميز بين الهرب البسيط او غيره في المادة 228 عقوبات اردني بل ساوى في النظرة الى سلوك الهرب مهما كانت الوسيلة او طريقة الهرب ولكنه ميز في العقوبة على اساس مرحلة سلب الحرية فجعل عقوبة المحكوم اشد من عقوبة الموقوف من أجل جريمة ثم يهرب.

اما قانون العقوبات المصري فقد أخذ بنوعين من التشديد في المادة 138 الأول يقوم على أساس مصدر ومرحلة سلب الحرية فشدد عقوبة (الصادر بحقه أمر القبض وايداعه بالسجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة اشد) أما النوع الثاني من التشديد فهو الذي يكون بمناسبة العنف او اية جريمة اخري تصاحب الهرب بان تتعدد العقوبات (تجمع). أما القانون الفرنسي الجديد في المادة (27 -434) فأنه لم يعاقب على الهرب الا اذا وقع بواسطة كسر السجن أو العنف او الرشوة للإفلات من الحراسة المفروضة على المعتقل اما اذا وقع هرب المعتقل بغير ذلك فانه غير معاقب عليه الا اذا كان المعتقل مودع في مصحة للعلاج أو مستفيدا من اجازة او من نظام شبه الحرية (السجون المفتوحة) او المعتقل الموضوع تحت الرقابة الالكترونية او مستفيد من تعليق او تجزئة تنفيذ

العقوبة فأنه في هذه الأحوال يعاقب وان لم يقع الهرب بعنف او كسر س جن أو رشوة وحينها سيعاقب بنفس عقوبة المعتقل الأول ويعني ذلك أن القانون الفرنسي لم يفرق بين صور العرب المعاقب عليها ولكنه لم يعاقب على كل صور الهرب فهرب المعتقل الموضوع تحت الحراسة عن طريق غير العنف أو الكسر أو الرشوة غير معاقب عليه بينما يعاقب عليه اذا وقع من المعتقلين غير الموضوعين تحت الحراسة الفعلية كما مر بيانه أتقاء

ونرى أن موقف القانون العراقي يفضل القوانين الأخرى لاته اولا عاقب على الهرب بأية صورة كانت ثم شدد على العنف والسلاح وتعدد الفاعلين بينما يمكن أن يفلت من العقاب المعتقل الفرنسي الذي هرب دون عنف أو كسر او رشوة وهو تحت الحراسة المفروضة وكذلك لا تشديد على السجين أو الموقوف الأردني اذا ما هرب عن طريق العنف او السلاح (1) اما المشرع المصري فقد لجأ الى تعدد العقوبات وبرأينا فأن تشديد العقوبة في نص المادة اسهل من تطبيق نظام جمع العقوبات (التعاقب)(2).

الفرع الثاني

الصور المشددة لجريمة الهرب

 رغم أن المادة (267) عقوبات عاقبت على هرب المقبوض عليه أو المحجوز أو الموقوف او المحبوس قانونا مهما كانت وسيلة الهرب الا أنها ميزت في العقوبة بين الهرب البسيط والهرب الذي يقع من شخصين فأكثر او بالتهديد او بالعنف على الأشخاص أو الأشياء، حيث شددت العقوبة على الحالات الأخيرة كما شددت العقوبة أكثر على الحالة التي يرتكب فيها الهرب باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله وسنأتي على بيان كل من صور التشديد :

اولا: الهرب من شخصين أو أكثر

اعتد المشرع العراقي بتعدد الفاعلين في جريمة الهرب و أعتبره ظرفا مشددا تفهما منه لازدياد خطورة الجريمة(3) عندما يعمد الى ارتكابها شخصان فأكثر حيث يزداد اندفاع الفاعلين على ارتكاب الجريمة بازدياد عدد الفاعلين، واحتمال استخدامهم للقوة أو العنف في ذلك أضافة كالتهديد بالضرب أو الانتقام او افشاء أسرار معينة أو التهديد بارتكاب أي فعل يؤثر على إرادة الحارس أو السجان لجعله يخالف واجبات وظيفته بأن يمكن مسلوب الحرية من الهرب أو أن لا يعترض هروبه - على الأقل. وهذا ما يسمى بالتهديد المعنوي او اللفظي. أما التهديد المادي فهو الذي يصحبه فعل مادي يعبر

عن التهديد بارتكاب فعل لاحق او مكمل له كأن يضع مسلوب الحرية السكين على رقبة الحارس مهددا أياه بالموت ان لم يتركه يهرب لكننا لا نعتقد أن النوع الاخير هو الذي قصده المشرع لان هذا النوع يعتبر تهديدا باستخدام السلاح وهو ما نص عليه المشرع صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة وانما قصد النوع الأول (التهديد اللفظي).

بالرغم من أن المشرع الفرنسي لم ينص على التهديد في تجريم الهرب الا أن شوفوا وهيلي(4) يريان أن التهديد يدخل في إطار الهرب بعنف لأن تعبير العنف الذي اشترطه المشرع الفرنسي لتجريم الهرب يشمل العنف المعنوي تماما كالعنف البدني وذلك خلافا لرأي الفقيه (كارو) الذي لا يعتبر التهديد مشمولا بالنص الفرنسي في حين اشترط (كارسون) لاعتباره مشمولا أن تصاحبه افعالا مادية وهذا يدعم رأينا في أن مشرعنا أراد بالتهديد هو التهديد المعنوي او اللفظي فقط لقيامه بالنص صراحة على العنف أو استخدام السلاح او التهديد باستخدامه أيضا بعد التهديد مباشرة.

 ثالثا: الهرب باستخدام العنف:

يتمثل العنف في (5)((أي فعل خطير أو دونه يتم ضد الأشخاص سواء كانوا حراسا او غيرهم او على الأقفال والابواب ولا يشترط أن يطال العنف الشخص بدنية بل يكفي أن يؤثر على نفسية او معنوياته بشكل كبير)). وقد اعتد مشرعنا بالعنف كظرف مشدد للهرب سواء وقع هذا العنف على الأشخاص ممثلين بالحراس او المرافقين او لإجرائيين من موظفي المؤسسة العقابية او على السجناء أو الموقوفين الاخرين المتواجدين مع مسلوب الحرية الذي يستخدم العنف عندما يحاولون اعتراض محاولته للهرب (6) كما يشمل العنف ضد الأشياء استخدام العنف عند كسر أقفال السجن أو تحطيم الحواجز او العوارض او أي اشياء تهدف الى منع الهرب كالأرصاد الحديدية التي تكبل يد السجين او الموقوف ونرى ان تعبير العنف ضد الأشخاص والاشياء اشمل واعم من تعبير (العنف او كسر السجن) الذي استخدمه المشرع الفرنسي في المادة 245 من القانون الجنائي الفرنسي القديم و البقاء في المادة (27 - 434) من القانون الجديد فالأشياء تشمل كل ما في السجن وما هو خارج السجن من وسائل لمنع الهرب يؤدي كسرها الى وقوع الهرب ولا يشملها تعبير كسر السجن لأنها ليس من السجن (7) ككسر الأرصاد الحديدية عند نقل مسلوب الحرية خارج السجن برفقة حراسه او تحطيم اسرة او طاولات من أجل عمل سلم يهرب بواسطته أو قطع سلاسل او ستائر من أجل أن يجعلها حب يتدلى بواسطته خارج اسوار السجن أو كسر باب او حاجز اعترض طريق هربه اذا كان في مكان غير السجن اذا كان ذلك الباب او الحاجز في دار عدالة مثلا أو أية بناية اخرى فالنص حدد الكسر بالبناء المخصص كسجن او موقف فقط في حين أن العنف على الأشياء في النص العراقي يشمل جميع الأجزاء انفة الذكر التي يعجز النص الفرنسي أن يطالها ومما يزيد من صعوبة المسألة أن الحالات المذكورة عندما تخرج عن نطاق كسر السجن فأنها تخرج عن نطاق التجريم نهائيا لان النص الفرنسي المذكور لم يعاقب على الهرب البسيط الذي يقع بدون (كسر السجن أو العنف او الرشوة) في حين أن النص العراقي رغم معاقبته على الهرب البسيط عموما وأن العنف ضد الأشخاص والأشياء جاء للتشديد فقط، الا انه كان دقيقا في هذا التشديد بحيث شمل حالات أوسع كان أجدر بالمشرع الفرنسي اعتمادها.

ونرى مع (ميشيل لور)(8) أنه (لا يعتبر كسرا للسجن في الفرنسي ) ولا عنفا ضد الاشياء في النص العراقي وبالتالي ظرفا مشددا قيام مسلوب الحرية بالتسلق على الجدران غير المصحوب بأي عنف ولا استخدام مفاتيح مصطنعة لفتح السجن ولا مهارة السجين في التخلص من القيود الحديدية ولا احداث الاضرار غير المتعمدة في ملحقات السجن عندما تكون نتائج عرضية لعملية هروبه وفي رأينا كان على المشرع العراقي أن يعتبر استخدام المفاتيح المصطنعة ظرفا مشددا في جريمة الهرب أسوة بالعنف ضد الأشخاص والأشياء والتهديد لما ينطوي عليه هذا الاستخدام من خطورة بحيث تجعل من الهرب أمرا ميسورة وسهلا ونقترح اضافة النص التالي الى الشطر الثاني من المادة 267 وكما يلي (....او بالعنف على الاشخاص او الأشياء أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.... )

اما المشرع المصري فأنه في تجريمه للهرب البسيط من قبل المقبوض عليه بأي وسيلة كانت في المادة 138 عقوبات فأنه شدد عقوبة الهرب الذي يقع ممن كان قد صدر أمر القبض عليه وايداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد في حين شدد العقاب - باسلوب اخر - على الهرب الذي تصحبه القوة او جريمة أخرى باللجوء الى تعدد العقوبات أي عندما يرتكب المقبوض عليه أو المحكوم أو الموقوف جريمة الهرب بواسطة القوة أو بارتكاب جريمة أخرى كالضرب او تمزيق الملابس أو تحطيم الابواب و استعمال السلاح فأن تطبيق المادة (32) (9)من قانون العقوبات المصري يكون واجب العمل به بعبارة أخرى ستقوم جريمة أخرى الى جانب جريمة الهرب كجريمة الضرب أو الجرح او الأتلاف و هذه الجرائم تكون مرتبطة مع الهرب لوحدة المشروع الإجرامي ويفترض أنها عند المعاقبة عليها يحكم بعقوبة الجريمة الأشد إلا أن المشرع المصري خرج على هذه القاعدة بأن أوجب التعدد وهو أن تجمع عقوبة الهرب مع عقوبة الجريمة المصاحبة لها أي ان تنفذ العقوبتين على التوالي وبذلك لا تضيع أو تندمج عقوبة الهرب مع عقوبة الجريمة المصاحبة لها عندما تكون الأخيرة أشد من الهرب وهذا الموقف المشرع المصري يختلف عن موقف مشرعنا في المادة 267 عقوبات الذي لم يعتبر الجريمة المصاحبة للهرب كحالة تعدد و أنما شدد العقوبة أي اعتبرها ظرفا مشددا ولو لم يفعل كذلك لاندمجت عقوبة الهرب مع عقوبة العنف او أي جريمة اخرى مصاحبة للهرب تطبيقا للمادة 142 (10) عقوبات الخاصة بالتعدد في الجرائم المرتبطة الوحدة الغرض لا نه لم ينص على التعدد في المادة 267 كما فعل المشرع المصري اما المشرع الاردني فأنه جرم هرب الموقوف او المحكوم عليه بعقوبة مؤقتة من اجل جناية أو جنحة في المادة 228 عقوبات اردني ولم يعتد بالهرب الذي يقع بقوة او عنف حيث خالف بذلك اغلب التشريعات ولكن ذلك لا يمنع من اعتداد القاضي بالعنف أو القوة التي تقترن بالهرب عند استخدام سلطته التقديرية في فرض العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى (11) ونرى في ذلك ثغرة كان على المشرع الأردني معالجتها بالنص على العنف كظرف مشدد للعقوبة كما فعل المشرع العراقي في المادة 267 أو كما فعل المشرع المصري باعتباره تعددا في المادة 138 عقوبات مصري أما عن موقف المشرع الفرنسي من العنف في الهرب فإنه مختلف تماما حيث أنه لم يعتبره ظرفا مشددة بل اعتبره أساسا لتجريم الهرب فهو لم يعاقب في المادة 45 من القانون الجنائي القديم ولا المادة (27- 434) من القانون الجديد على الهرب البسيط إذا لم يكن بعنف أو كسر سجن أو رشوة عدا الهرب الذي يرتكبه المعتقل من المستشفى المنقول اليها أو الورشة التي يعمل فيها خارج السجن او كان مستفيدا من وضعه تحت نظام شبه الحرية السجون المفتوحة) أو أن يكون مستفيدا أو متمتعا بإجازة بيتية حيث يعاقب على الهرب البسيط من هذه الأماكن حتى وان ارتكب بدون عنف او كسر للسجن أو رشوة وهو ما نصت عليه المادة (29- 434) من القانون الجديد، زيادة على ذلك فإن العنف إذا شكل جريمة أشد من جريمة الهرب لا يحول ذلك دون تطبيق العقوبة الاشد للعنف (12) وأن هذه العقوبة الأشد العنف او عقوبة الهرب نفسه تتراكم أي تجمع مع عقوبة الجناية أو الجنحة المحكوم أو الموقوف عنها المعتقل أصلا (قبل هربه).

رابعا: الهرب باستعمال السلاح او التهديد باستعماله:

وهذه الصورة من أشد صور الهرب جسامة وخطورة لأنها تمثل أقصى درجات العنف والقوة عندما يلجا مسلوب الحرية إلى استعمال السلاح او يهدد باستعماله من اجل تحقيق جريمة الهرب ويتجسد الركن المادي في هذه الجريمة عندما يتمكن - او يشرع بموجبه مسلوب الحرية من الإفلات من الحراسة المفروضة عليه مستفيدا في ذلك من استعمال السلاح أو التهديد باستعماله كان يكسر الأقفال الخاصة بالسجن او يحدث فجوة في جداره او يخلع شباكا أو ينشر بابا وعند مواجهة الحراس له لمنعه من الهرب يقوم بأطلاق النار باتجاههم او في الهواء أو يهددهم بأطلاق النار عليهم اذا لم يتركوه يهرب او حتى اذا استخدم السلاح في كسر ققل السجن أو الموقف او وجه السلاح وهو خلف القضبان الى الحارس طالبا منه فتح باب السجن أو الموقف وعموما فإن الركن المادي يقع بهذه الصورة أي صورة استعمال السلاح او التهديد باستعماله متى ما استعمل هذا السلاح أو هدد باستعماله من أجل الهرب التام أو الشروع فيه.

إن التشديد هنا مبرر بالخطورة الاجرامية وضرورة ردعها حيث جعل الجريمة التي يرتكبها مسلوب الحرية جناية تصل الى سبع سنين س جن بينما ةعقوبتها في صورة الهرب البسيط (لا تزيد على سنتين حبس) و الصور المشددة الأخرى لا تزيد على (الحبس).

أما المشرع المصري فلم يخص استعمال السلاح من أجل الهرب بنص صريح ولكن نعتقد أنه مشمول بالتشديد عن طريق تراكم العقوبة بسبب التعدد عندما نص في الفقرة الأخيرة من المادة 138 عقوبات على الهرب الذي يقع مصحوبة بالقوة أو بجريمة أخرى فيمكن اعتبار استعمال السلاح او التهديد باستعماله استخداما للقوة او اعتباره (جريمة أخرى) المشار اليها في نهاية المادة المذكورة

اما عن موقف المشرع الأردني بشأن الهرب باستخدام السلاح سبقت الاشارة اليه (13) حيث لم ينص عليه ولا على القوة والعنف ولا يمكن الاعتداد به الا في مجال السلطة التقديرية للقاضي عند تحديد العقوبات (14)

أما عن موقف المشرع الفرنسي القديم من استعمال السلاح او التهديد باستعماله فهو لم ينص عليه صراحة ولكنه يمكن اعتباره مشمول بنص الشطر الأخير من المادة (15) 245 من القانون الجنائي القديم كجناية أو جنحة استحقها عن العنف فليس هناك ما يمنع اعتبار استعمال السلاح عنفا اما في ظل القانون الفرنسي الجديد رقم 92-683  الصادر في 22/7/1992 فان مادته رقم (30- 434) قد شددت العقوبة على الهرب وهي الحبس ثلاث سنوات الى الحبس ((... سبع سنوات عندما يكون العنف قد تمثل في تهديد بالسلاح او بمادة متفجرة أو حارقة او سامة... وتصل العقوبة الى عشر سنوات حبسا ومليون فرنك غرامة عندما يتم استخدام السلاح او المادة المتفجرة أو الحارقة او السامة)).

وقد شدد المشرع الروماني في المادة 269 عقوبات على الهرب من الوضع القانوني للمراقبة أو الاعتقال يجعل العقوبة من سنة إلى خمس س نوات اذا أستخدم فيها العنف أو الأسلحة أو آلات أخرى أو ارتكب من شخصين فأكثر في حين عاقب على الهرب البسيط من ستة أشهر إلى سنتين حبس.

وكذلك شدد المشرع التركي في المادة 268ع التي عاقبت على الهرب الذي يتم بالعنف أو التهديد تجاه الأشخاص أو بكسر باب أو ثقب الحائط أو بتحطيم الوسائل المانعة للهرب بإضافة مقدار من السدس الى الثالث من عقوبة الهرب البسيط، بينما شددت مرة أخرى في المادة 299 عقوبات تركي على هرب السجين بالعنف والتهديد والكسر الذي ينفذ باستعمال السلاح.

_____________

1- الا في مجال السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة بين فيها الأدنى والأعلى.

2- راجع عقوبة الهرب ص 154 من هذه الرسالة .

3- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، القاهرة دار النهضة العربية 1982 رقم 427 ص 389 .

4- Carcon. Code penal annote. Paris, 1955. ، رقم ۲۷، ص۸۷۸ ويؤينهما في هذا الرأي جان الأرجير نظر مؤلفه

Det penal special. Paris. 1075 P.157                                 

5- Michele Laure: ibid. no 405 P-376 M

6-  کارسون، مصدر سابق رقم 28، ص878

7-  کارسون، مصدر سابق رقم 36 و 37، ص879

8-  Michel Laure. Droit penal special.5em edition, Dalloz, 1983. رقم 405 ص 578 .

9-  تنص المادة 32 عقوبات مصري على ((ذا كون الفعل الواد جرائم متعددة وجب اعتباره الجريمة التي عقوبتها الشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، واذا وقت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.))

10- المادة 142 عقوبات عراقي نص على أنه ((اذا وقت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة القرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون أو المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الأخرى.))

11- د. الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993، ص 82

12- کارسون، مصدر سابق، رقم 137،  ص888

13- راجع الفقرة ثلثا من هذا الفرع الخاصة بالهرب باستخدام العنف ص87 من هذه الرسالة .

14- انظر الفترة أعلاه في الهامش السابق.

15- تنص (... كل ذلك دون المساس بالعقوبات الأسد التي استحقها الهارب عن جرائم العنف المرافقة للهرب...).

 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+